-->

قانون - اطار رقم 18.95 بمثابة ميثاق للاستثمارات

الجريدة الرسمية عدد 4335 - 6 رجب 1416 ( 29 نونبر1995 )
ظهير شريف رقم 95.1.213 صادر في 14 من جمادى الاخر 1416 ( 8 نوفمبر1995) بتنفيذ
الاطار رقم 18.95 بمثابة ميثاق للاستثمارات

الحمد لله وحده
الطابع الشريف - بداخله :
( الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه )
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا اسماه الله واعز امره اننا :
بناء على الدستور ولا سيما الفصل 26 منه .
اصدرنا امرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون الاطار رقم 18.95 بمثابة ميثاق للاستثمارات الصادر عن مجلس النواب في 7 جمادى الاولى 1416 ( 3 اكتوبر1995 ) .
حرر بالرباط في 14 من جمادى الاخر 1416 ( 8 اكتوبر1995 )

وقع بالعطف :
الوزير الاول
الامضاء : عبد اللطيف الفيلالي

قانون - اطار رقم 18.95
بمثابة ميثاق للاستثمارات
الباب الاول
الاهداف المقصودة من ميثاق الاستثمارات
المادة 1 : تحدد وفقا لاحكام الفقرة الثانية من الفصل 45 من الدستور ألا هداف الاساسية لعمل الدولة خلال السنوات العشر المقبلة قصد تنمية وانعاش الاستثمارات وذلك بتحسين مناخ الاستثمار ومراجعة مجال التشجيعات الجبائية واتخاذ تدابير تحفيزية للاستثمار.

المادة 2 : تهدف التدابير المنصوص عليها في الميثاق الى التحفيز على الاستثمار عن طريق :
تخفيض العبء الضريبي المتعلق بعمليات شراء المعدات والالات والسلع التجهيزية والاراضي اللازمة لانجاز الاستثمار .
تخفيض نسب الضريبة المفروضة على الدخول والارباح .
سن نظام ضريبي تفضيلي لفائدة التنمية الجهوية .
تعزيز الضمانات الممنوحة للمستثمرين بتسيير طرق الطعن فيما يتعلق بالنظام الضريبي الوطني والمحلي .
انعاش المناطق المالية الحرة (Offshore) ومناطق التصدير احرة والنظام المستودعات الصناعية الحرة .
تحقيق توزيع افضل للعبء الضريبي وتطبيق احسن للقواعد المتعلقة بالمنافسة الحرة وخاصة عن طريق مراجعة نطاق تطبيق الاعفاء من الضريبة .
كما ترمي هذه التدابير الى :
تشجيع التصدير .
انعاش التشغيل .
تخفيض كلفة الاستثمار .
ترشيد استهلاك الطاقة والماء .
المحافظة على البيئة .

الباب الثاني
التدابير ذات الطابع الضريبي
الرسوم الجمركية
المادة 3 : تعدل على النحو التالي الرسوم الجمركية التي تشمل رسم الاستيراد والاقتطاع الضريبي عند الاسترداد :
لا يمكن ان يقل رسم الاستيراد عن نسبة 5,2  % من قيمة السلع المستوردة .
يفرض رسم استيراد بسعر لا يقل عن 5,2 % من القيمة او بسعر لا يتجاوز 10 % منها على السلع التجهيزية والمعدات والالات واجزائها وقطعها المنفضة وتوابعها المعتبرة لازمة لانعاش وتنمية الاستثمار .
تعفى السلع التجهيزية والمعدات والالات والاجزاء والقطع المنفصلة والتوابع المشار اليها اعلاه من الاقتطاع الضريبي عند الاستيراد مع مراعاة مصلحة الاقتصاد الوطني .

ضريبة على القيمة المضافة
المادة 4 : تعفى من الضريبة على القيمة المضافة في الداخل وحين الاستيراد، السلع التجهيزية والمعددات الالات المقرر ادراجها في حساب للاصول الثابتة، وتخول الحق في الخصم طبقا للتشريع المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة .
وتستفيد المنشات الملزمة التي تكون قد ادت الضريبة بمناسبة استيراد السلع المشار اليها اعلاه او شرائها محليا في الحق استرجاع مبلغ الضريبة المذكورة

رسوم التسجيل
المادة 5 : تعفى من رسوم التسجيل عقود شراء الاراضي المعدة لانجاز مشروع من مشاريع الاستثمار، باستثناء العقود المشار اليها في أ) من الفقرة الثانية بعده، شريطة انجاز المشروع داخل اجل لا يتجاوز 24 شهرا ابتداء من تاريخ العقد .
ويفرض رسم تسجيل نسبته 5,2 % على :
أ‌)    عقود شراء الاراضي المعدة للقيام بعمليات التجزيء والبناء .
ب‌)    عملية الشراء الاول للبناءات المشار اليها اعلاه من قبل اشخاص طبيعيين او معنويين غير مؤسسات الائتمان او شركات التامين .
ويفرض رسم تسجيل اقصاه 0,50 % على حصص المساهمة في الشركات حين تاسيسها او الزيادة في راس مالها .

واجب التضامن الوطني
المادة 6 : تحذف ضريبة واجب التضامن الوطني المرتبطة بالضريبة على الشركات .
على ان الارباح والدخول المعفاة في مجموعها من الضريبة على الشركات عملا بالنصوص التشريعية الصادرة حالا او استقبالا والمتعلقة بتدابير التشجيع على الاستثمارات تفرض عليها، بدلا من واجب التضامن الوطني، مساهمة تساوي 2,5 % من مبلغ الضريبة على الشركات التي قد تكون مستحقة بصورة عادية في حالة عدم الاعفاء منها .

الضريبة على الشركات
المادة 7 : أ) تخفض نسبة الضريبة على الشركات الى 35  % .
ب) تستفيد منشات تصدير المنتجات او الخدمات بالنسبة الى مجموع رقم معاملاتها المتعلق بالتصدير من مناخ خاصة قد تمتد الى اعفائها من مجموع الضريبة على الشركات طوال فترة خمس سنوات ومن تخفيض نسبته 50 % من الضريبة المذكورة فيما بعد هذه الفترة .
على ان الاعفاء والتخفيض المشار اليهما اعلاه لا يطبقان فيما يخص منشات تصدير الخدمات الا على رقم المعاملات المتعلق بالتصدير والمنجز بعملات اجنبية .
ج) تستفيد المنشات التي تقام بالعمالات او الاقاليم التي يستوجب مستوى النشاط الاقتصادي فيها نظاما ضريبيا تفصيليا من تخفيض نسبته 50 % من الضريبة على الشركات طوال الخمس سنوات المالية الاولى التالية لتاريخ استغلالها باستثناء المؤسسات القارة التابعة للشركات غير الموجودة مقرها بالمغرب والمقبولة لانجاز صفقات اعمال او توريدات او خدمات وكذا مؤسسات الائتمان وشركات التامين والوكالات العقارية .
د) تستفيد منشات الصناعة التقليدية التي يكون انتاجها حصيلة عمل يدوي اساسا من تخفيض نسبته 50 % من الضريبة علىا لشركات طوال الخمس سنوات المالية الاولى التالية لتاريخ استغلالها، وذلك اينما وجد مكان اقامتها .

الضريبة العامة على الدخل
المادة 8 : أ) تعدل نسب سلم الضريبة العامة على الدخل بحيث لا تزيد نسبة الضريبة القصوى على 41,5%   .
ب) تستفيد منشات تصدير المنتجات او الخدمات بالنسبة الى المجموع رقم معاملاتها المتعلقة بالتصدير من منافع خاصة قد تمتد الى اعفائها من مجموع الضريبة العامة على الدخل طوال فترة 5 خمس سنوات ومن تخفيض نسبته 50%  من الضريبة المذكورة فيما بعد هذه الفترة .
على ان الاعفاء والتخفيض المشار اليهما اعلاه لا يطبقان فيما يخص منشات تصدير الخدمات الا على رقم المعاملات المتعلق بالتصدير والمنجز بعملات اجنبية .
ج- تستفيد المنشات التي تقام في العمالات او الاقاليم التي يستوجب مستوى النشاط الاقتصادي فيها نظاما ضريبيا تفضيليا من تخفيض نسبته50 % من الضريبة العامة على الدخل طوال الخمس سنوات المالية الاولى التالية لتاريخ استغلالها باستثناء المؤسسة القارة التابعة للمنشات غير الموجود مقرها بالمغرب والمقبولة لانجاز صفقات اعمال وتوريدات او خدمات وكذا الوكالات العقارية .
د- تستفيد منشات الصناعة التقليدية التي يكون انتاجها حصيلة عمل يدوي اساسا من تخفيض نسبته50 %
 من الضريبة العامة على الدخل طوال الخمس سنوات المالية الاولى التالية لتاريخ استغلالها وذلك اينما وجد مكان اقامتها .
هـ) تتوقف الاستفادة من المنافع المشار اليها اعلاه على امساك محاسبة منتظمة وفقا للتشريع الجاري به العمل .

الاستهلاكات التناقصية
المادة 9 : يستمر العمل فيها فيما يخص السلع التجهيزية وطوال الفترة المشار اليها في المادة 1 اعلاه، بالتدابير المقررة في التشريع المتعلق بالضريبة على الشركات والضريبة العامة على الدخل في مجال الاستهلاكات التناقصية .



الاحتياطي المرصد للاستثمار
فيما يتعلق بالضريبة على الشركات
والضريبة العامة على الدخل
المادة 10 : تعتبر تكاليف قابلة للخصم الاحتياطيات التي ترصدها المنشات في حدود 20 % من الربح الضريبي قبل فرض الضريبة لاجل انجاز الاستثمار في شكل سلع تجهيزية ومعدات والالات وذلك في حدود 30 % من الاستثمار المذكور باستثناء الاراضي والمباني غير المعدة لاغراض مهنية والسيارات المستعملة لغرض شخصي .
وتظل مدرجة في باب التكاليف القابلة للخصم الاحتياطيات التي ترصدها المشنات المنجمية لاعادة تكوين المناجم وفقا للتشريع المتعلق بالضريبة على الشركات او الضريبة العامة على الدخل .
تنقل الاحتياطات المشار اليها اعلاه، والمستعملة وفق الغرض المعدة له، الى حساب احتياطي يسمى " احتياطي الاستثمار" .
ولا تستخدم المبالغ المقيدة في حساب " احتياطي الاستثمار" الا :
بادماجها في راس المال .
او بخصمها من خسائر السنوات المالية السابقة .

الضريبة على الارباح العقارية
المادة 11 : رغبة في التشجيع على بناء مساكن اجتماعية، يعفى من الضريبة على الارباح العقارية كل ربح يحصل عليه الاشخاص الطبيعيون بمناسبة البيع الاول لاماكن معدة للسكنى بشرط يتسم هذا البيع بالمضاربة وان يكتسي السكن طابعا اجتماعيا .

الضريبة المهنية ( البتانتا )
المادة 12 : يحذف الرسم القابل للتغيير المفروض على اصل الضريبة المهنية ( البتانتا ) .
يعفى من الضريبة المهنية ( البتانتا ) كل شخص طبيعي او معنوي يزاول بالمغرب مهنة او صناعة او تجارة وذلك طوال مدة خمس سنوات من تاريخ الشروع في مزاولة نشاطه .
ولا تستفيد من الاعفاء المذكور المؤسسات القارة التابعة للشركات والمنشات غير الموجود مقرها بالمغرب والمقبولة لانجاز صفات اعمال او توريدات او خدمات وكذا مؤسسات الائتمان ومنشات التامين والوكالات العقارية .

الضريبة الحضرية
المادة 13 : تعفى من الضريبة الحضرية المباني الجديدة والمباني المضاف الى المباني القديمة وكذا الالات التي تعد جزءا لا يتجزا من مؤسسات انتاج سلع او تقديم خدمات وذلك طوال السنوات الخمس التالية للسنة التي تم خلالها بنائها او اقامتها .
ولا تستفيد من هذا الاعفاء المؤسسات والمنشات والوكالات المشار اليها في الفقرة الاخيرة من المادة 12 اعلاه باستثناء المقاولات المختصة في التمويل بالايجار فيما يتعلق بالمعدات التي يتم اقتناؤها لحساب زبنائها .

الضرائب المحلية
المادة 14 : يعنى فيما يخص الضرائب المحلية بتبسيط وتنسيق النسب القصوى والاسس المفروضة عليها الضريبة وجعلها تتلاءم ومستلزمات التنمية  والاستثمار .

الباب الثالث
تدابير مالية وعقارية وادارية وغيرها
المادة 15 : تهدف التدابير المختلفة الى :
حرية تحويل الارباح والرساميل الى الخارج بالنسبة لمن قام بالاستثمارات بالعملة الصعبة .
توفير رصيد عقاري لانجاز مشاريع استثمارية وتوضيح مساهمات الدولة في اقتناء وتجهيز القطع الارضية اللازمة للاستثمار.
توجيه ومساعدة المستثمرين في انجاز مشاريعهم وذلك باحداث جهاز وطني موحد .
تبسيط وتخفيف المسطرة الادارية المتعلقة بالاستثمار .

نظام الصرف
المادة 16 : الاشخاص الطبيعيون او المعنيون الاجانب سواء اكانوا مقيمين او غير مقيمين وكذا الاشخاص الطبيعيون المغاربة المستقرون بالخارج الذين ينجزون في المغرب استثمارات ممولة لعملات اجنبية يستفيدون، فيما يخص الاستثمارات المذكورة، وبالنظر الى نظام الصرف من نظام قابلية التحويل يضمن لهم كامل الحرية للقيام بما يلي :
تحويل الارباح الخالصة من الضرائب دون تحديد للمبلغ او المدة .
تحويل حصيلة بيع الاستثمار او تصفية كلا او بعضا بما في ذلك زائدة القيمة .



تكفل الدولة ببعض النفقات
المادة 17 : يمكن للمنشات التي يكتسي برنامج استثمارها اهمية كبرى بالنظر الى مبلغه او عدد مناصب الشغل القارة التي سيحدثها او المنطقة التي سينجز فيها او التكنولوجيا التي سيحولها، او مدى مساهمته في المحافظة على البيئة، ان تبرم مع الدولة عقودا خاصة تخول لها - اضافة الى الامتيازات المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص المطبقة لها - الاعفاء الجزئي من النفقات الاتي ذكرها :
نفقات اقتناء الارض اللازمة لانجاز الاستثمار .
نفقات البنيات الاساسية الخارجية .
مصاريف التكوين المهني .
يمكن ان تتضمن العقود المشار اليها اعلاه بنودا تقتضي بفض كل نزاع قد ينشا بين الدولة المغربية والمستثمر الاجنبي بخصوص الاستثمار، وفقا للاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب في ميدان التحكيم الدولي .

صندوق انعاش الاستثمارات
المادة 18 : يحدث حساب مرصد  لامور خاصة يسمى " صندوق انعاش الاستثمارات"، ويعد لضبط حسابات العمليات المتعلقة بتكفل الدولة بتكلفة المنافع الممنوحة للمستثمرين في اطار نظام عقود الاستثمار المشار اليها في المادة السابقة وكذا من نفقات التي يستلزمها انعاش الاستثمارات .

المناطق الصناعية
المادة 19 : تتكلف الدولة في الاقاليم او العملات التي يبرر مستوى نموها الاقتصادي اعانة خاصة منها بجزء من تكلفة اعداد المناطق الصناعية التي تقام بها .

المادة 20 : تحدث لكل منطقة صناعية تبرر اهمية مساحتها ذلك للجنة تسيير تتالف من مستعملي المنطقة ومنعشها سواء كان خاضعا للقانون العام او الخاص وتكلف بالسهر على تسيير وصيانة مجموع المنطقة وعلى الحراسة والمحافظة على الامن داخل المنطقة، كذا على حسن تطبيق البنود الواردة في دفتر التكاليف الذي يربط بين منعشي المنطقة مستعمليها نقطة .

استقبال المستثمرين وتقديم المساعدة لهم
المادة 21 : يحدث جهاز اداري يعهد اليه باستقبال المستثمرين وتوجيههم وتقديم المعلومات والمساعدة لهم كما يعهد اليه بانعاش الاستثمارات .

تخفيف الاجراءات الادارية
المادة 22 : يعني بتخفيف وتبسيط الاجراءات الادارية المرتبطة بانجاز الاستثمارات وفي جميع الحالات التي تدعو فيها الضرورة الى الابقاء على رخصة ادارية لتخويل المنافع المنصوص عليها في هذا القانون  - الاطار، تعتبر هذه الرخصة الممنوحة اذا سكتت الادارة عن الجواب على الطلب المتعلق بها داخل اجل ستين يوما من تاريخ ايداع الطلب المذكور .

احكام انتقالية
المادة 23 : يحتفظ بالحقوق التي اكتسبها المستثمرون فيما يخص المنافع التي يستفيدون منها عملا بالنصوص التشريعية المتعلقة بتدابير التشجيع على الاستثمار. ويظل العمل جاريا بالمنافع المذكور الى غاية انصرام المدة التي منحت من اجلها وفق الشروط المقررة لذلك .

الباب الرابع
القطاع الفلاحي
المادة 24 : لا تطبق احكام هذا القانون - الاطار على القطاع الفلاحي الذي سيكون نظامه الضريبي وخاصة النظام المتعلق بالاستثمارات محل تشريع خاص .

الباب الخامس
تدابير تطبيقية
المادة 25 : يجري العمل باحكام هذا القانون - الاطار طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الصادرة لتطبيقه .
تشرع الحكومة في تقديم هذه النصوص التشريعية والتنظيمية الضرورية لتحقيق الاهداف الواردة في هذا القانون - الاطار، ابتداء من قانون المالية لسنة 1996 .

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 82، ص 263 .
Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : نصوص قانونية