-->

الفصل 18 من النظام الداخلي لهيئة المحامين بالبيضاء تنصرف اثاره على العلاقة بين المحامين ومهنتهم ولا يمكن ان تؤثر على الدعوى

قرار عدد : 7968 - مؤرخ في 30/12/1998 - ملف تجاري عدد : 2064/1/4/1996
--------------------------------------------------------------
بنك الوفاء     ضد     عبد الحق كسيكس

ـــ الفصل 18 من النظام الداخلي لهيئة المحامين بالبيضاء تنصرف اثاره على العلاقة بين المحامين ومهنتهم ولا يمكن ان  تؤثر على الدعوى .
ـــ  كلما كانت الفاظ العقد صريحة امتنع البحث عن قصد صاحبها ويمنع تاويل الشرط التعاقدي عندما يكون صريحا.

باسم جلالة الملك
بتاريخ 30 دجنبر1998، ان الغرفة التجارية القسم الاول بالمجلس الاعلى، في جلستها العلنية اصدرت القرار الاتي :
بين : بنك الوفاء وكالة 11 يناير بالبيضاء
ينوب عنها الاستاذ العربي محمد محامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع امام المجلس الاعلى
الطالب
وبين : عبد الحق كسيكس
ينوب عنه الاستاذ لحلو امين محامي بهيئة البيضاء، والمقبول للترافع امام المجلس الاعلى
المطلوب
بناء على العريضة المرفوعة  بتاريخ 29/2/1996 من  طرف الطالب  المذكور  حوله  بواسطة نائبه الاستاذ محمد العربي بركيم،والرامية الى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 18/1/1996 في الملف عدد : 1177/95 .
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 1996 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبه الاستاذ لحلو امين والرامية الى رفض الطلب .
وبناء على الاوراق الاخرى المدلى بها في الملف .
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 .
وبناء على الامر بالتخلي والابلاغ الصادر في 9/12/1998 .
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 30/12/1998 .
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنها وعدم حضورهما .
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد مزور لتقريره .
والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق .

وبعد المداولة طبقا للقانون
في شأن الدفع بعدم القبول
حيث اثار المطلوب السيد عبد الحق كسيكس بواسطة محاميه الاستاذ لحلو امين ادريس دفعا مفاذه ان مقال النقض غير مقبول لعدم ارفاقه باذن السيد نقيب هيئة المحامين بالبيضاء يرفض فيه للاستاذ محمد العربي بركيم لتقديم هذه المسطرة باسمه اعتبار لكون دفاع بنك الوفاء كان بدوره غير حائز لهذا الاذن واكتفى بالادلاء استئنافيا بنسخة من رسالة اشعار بعثها النقيب بعد ادخالها لمقاله الاستئنافي مع جواب السيد النقيب الذي يسجل اشعاره، وان عدم توفر محام بنك الوفاء على اذن مسبق من السيد نقيب هيئة المحامين وكذا عدم ادلائه بهذا الاذن لتقديم طلب الطعن في مواجهة زميل له يعد اخلالا بمقتضيات الفصل 18 من ظهير الصادر بتاريخ 10/9/1993 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة مما يجعل المقال غير مقبول .

لكن، حيث ان الفصل 18 من النظام الداخلي لهيئة المحامين بالبيضاء تنصرف اثاره في العلاقة بين المحامين ومهنتهم ولا يمكن ان يؤثر على الدعوى التي تخضع في قبولها للقواعد القانونية المنظمة لها موضوع قانون المسطرة المدنية والقوانين الخاصة فيكون الدفع على غير اساس .

في شان الوسيلة الاولى :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالبيضاء بتاريخ 18/1/1996 في الملف عدد 1177/95 ان المطلوب عبد الحق كسيكس تقدم بمقال مفاده انه كان يتوفر على حساب لدى الطالب بنك الوفاء وكالة 11 يناير بالبيضاء الى ان تقرر انذاره بموجب رسالة مضمونة بعث بها الى المؤسسة البنكية المذكورة بتاريخ 8/8/94 بسبب عدم ادماج قيمة شيكين دفعهما للاستخلاص بتاريخ 16/3/1994 الاول يحمل مبلغ 81.100 فرنكا سويسريا والثاني يحمل مبلغ 2.060.000 درهم اقر البنك فيما بعد انهما مفقودان، واستنادا الى الفصل 9 من اتفاقية الحساب الجاري التي يتعامل بها بنك الوفاء مع زبنائه لجا العارض الى مسطرة التحكيم حيث عين بموجب نفس الرسالة المضمونة الحاملة لتاريخ 8/8/1994 حكمه في شخص الخبير الحسين العرعاري، وبعد مراسلة هذا الاخير للمدعى عليه اجابه بان الشيكين يعتبران كمفقودين وانه في نظره لم يعد اي مبرر لتعيين الحكم الذي ينوب عنه وبذلك يكون البنك قد رفض التحكيم، وامام هذا الرفض التجأ العارض الى السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالبيضاء في اطار ما هو منصوص عليه في الفقرة الثانية من الفصل التاسع من شرط التحكيم التمس منه تعيين حكم لينوب عن بنك الوفاء فعين السيد رئيس المحكمة الابتدائية بتاريخ 21/11/1994 الاستاذ النقيب عبد الله  درميش ليقوم بمهمة التحكيم الى جانب الحسين العرعاري وبعد مناقشة القضية امام هيئة التحكيم في عدة جلسات اصدرت حكمها بتاريخ 21/2/1995 والتمس اعطاء الصيغة التنفيذية للحكم التحكمي المذكور فاصدر السيد رئيس المحكمة الابتدائية امرا وفق الطلب ايدته محكمة الاستئناف .

حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه خرق الفصول 230-461 من ق.ل.م هـ و345 من ق.م.م وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على اساس قانوني، ذلك ان محكمة الاستئناف اعتبرت انه يجوز للاستاذ كسيكس سلوك طريقة التحكيم، والحال ان عقد فتح الحساب الجاري الموقع من طرفه بتاريخ 22 يناير1980 يتضمن شرطا تعاقديا صريحا يفيد اتفاق الطرفين على تخويل الاختصاص لمحاكم الدار البيضاء وحدها للبث في أي نزاع وهو شرط يلزمهما طبقا للفصل 230 من ق.ل.ع كما ان الفصل 461 من نفس القانون صريح في انه كلما تكون الفاظ العقد صريحة امتنع البحث عن قصد صاحبها ويمنع تاويل الشرط التعاقدي لما يكون صريحا والعارض والمطلوب اتفقا على تخويل الاختصاص في البث في أي نزاع نشب بينهما بخصوص الحساب الجاري للمحاكم الموجودة بالدار البيضاء واستبعد امكانية اللجوء الى طريق اخر كالتحكيم ومن تم لا يجوز للمطلوب ان يتنكر بصفة انفرادية لما سبق ان تعهد في العقد منذ 22 يناير1980، وهذا الشرط التعاقدي جاء صريحا، ومحكمة الاستئناف اولته واعتبرت مطبوع النموذج المدلى به من طرف المطلوب يخوله حق اللجوء الى التحكيم  ويعتبر بمثابة ايجاب صادر عن بنك الوفاء والحال ان الفصل 461 من قانون الالتزامات والعقود يعتبر انه اذا كانت الفاظ العقد صريحة امتنع البحث عن قصد صاحبها والطاعن اثار هذه الدفوع في الطور الاستئنافي دون ان يجيب عنها القرار المطعون فيه كما انه يشكل خرقا للفصلين 230 و461 من ق.ل.ع ومشوبا بانعدام التعليل وعدم كفاية الموازي لانعدامه ومعرضا للنقض .

حيث انه بمقتضى الفصل 230 من ق.ل.ع "فان الالتزامات المنشاة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة الى منشئيها ولا يجوز الغاؤها او تعديلها الا برضاهما المشترك او بالطريقة التي يحددها القانون " والمطلوب لا ينزاع في العقد المؤرخ في 22/1/1980 الموقع من طرفه يثبت فتح حساب جار لدى الطالب، وهذا العقد تضمن في فقرته ما قبل الاخيرة بندا مفاده موافقة طرفيه على اسناد الاختصاص لمحاكم الدار البيضاء والطاعن تمسك بهذا الدفع امام محكمة الاستئناف الا انها ردته بعلة " ان بنك الوفاء باعداده للمطبوع ووضعه رهن اشارة زبنائه كانت رغبته منصرفة الى التقاضي في حالة نشوب نزاع مع زبنائه بواسطة التحكيم، وان المطبوعات الصادرة عن البنك تعتبر ايجابا منه للزبناء متى تضمنت عناصر التعاقد تفصيلا ويكون رضا الزبون غالبا بمجرد الموافقة على النموذج الذي يحرره البنك، وان المستانف عليه بسلوكه مسطرة التحكيم يكون قد استجاب لارادة البنك وعبر عن قبوله الصريح بما جاء في المطبوع، مع ان المطبوع المعتمد من القرار ذو طابع عام وغير موقع عليه من الطرفين، ولا يصمد في الاثبات امام العقد الخاص المؤرخ في 22/1/1980 المبرم بين الطالب والمطلوب وغير المنازع فيه والذي اسند الاختصاص فيما ينشب بين طرفيه لمحاكم الدار البيضاء، ولم تتحدث مقتضياته على التحكيم المعتبر شريعة المتعاقدين، وهي بمنحاها هذا تكون قد اولت العقد صريح العبارة الذي يمنع الفصل 461 من ق.ل.ع تاويله فخرقت مقتضيات الفصلين 231 و461 من ق.ل.ع وبنت قرارها على اساس غير سليم وعرضته للنقض .
حيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان احالة الملف عن نفس المحكمة المصدرة له .

لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى بنقض القرار المطعون فيه وباحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له لتبث فيه من جديد وهي  متركبة من هيئة اخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب الصائر .
كما قرر اثبات حكمه هذا في سجلات المحكمة المذكورة اثر الحكم المطعون فيه او بطرته .
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد بناني والسادة المستشارين : عبد الرحمان مزور مقررا، الباتول الناصري، زبيدة تكلانتي، محمد الحارثي وبحضور المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب .

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 84 ص 153 .




Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : قرارات محكمة النقض