-->

تتقادم دعاوى التعويض الناشئة عن الجريمة بمضي خمس سنوات

المجلس الأعلى الغرفة الجنائية 
القرار رقم 1796 - الصادر بتاريخ 7/2/1989- ملف جنحي عدد 2900/88


تتقادم دعاوى التعويض الناشئة عن الجريمة بمضي خمس سنوات من الوقت الذي علم فيه المضرور بالضرر وبالمسؤول عنه.
يستفيد الاجير من الضمان، عندما تكون علاقة التبعية قائمة بينه وبين المؤاجر، وتكون مسؤولية الحادثة ملقاة على عاتق الاجير.

قضية شركة الشمال الافريقي
ضد
النيابة العامة
باسم جلالة الملك
بناء عل العريضة المرفوعة بتاريخ فاتح يونيو1988 من طرف شركة الشمال الافريقي وفيما بين القارات للتامين بواسطة نائبه الاستاذ الجزولي نور الدين الرامية الى نقض قرار محكمة الاستئناف بمراكش الصادر بتاريخ 23/12/1987 في الملف المدني عدد 928/87.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 19/12/88 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه الاستاذ عبد الرحمن تكزرين والرامية الى رفض الطلب .
وبناء على الاوراق الاخرى المدلى بها في الملف .
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28/9/1974.
وبناء على الامر بالتخلي والابلاغ الصادر في ….
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ ….
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما،
وبعد اعفاء الرئيس الغرفة المستشار المقرر السيد يحيى الصقلي من تلاوة تقريره وعدم معارضة الاطراف والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد محمد العزوزي،

وبعد المداولة طبقا للقانون
فيما يتعلق بالوسيلة الاولى،
حيث يستفاد من اوراق الملف انه سبق للمدعية ان قدمت مقالا افتتاحيا تعرض فيه بان ابنها الهالك تعرض لحادثة سير بتاريخ 4/11/1975 اصيب اثناءها بجروح اودت بحياته حيث تم اصطدام شاحنة من نوع فورض في ملك توكارت ابراهيم المدعى عليه وبين جرار من نوع فركسون في ملك بن حيالي مصطفى ومأمن عليه من طرف شركة التامين الوفاق وقد سبق ان ادين سائق الجرار جنحيا وانه سبق للمحكمة ان بثت في مسؤولية الحادثة وقضت بتجزئتها بين الطرفين وحملت حارس الجرار 2/3 المسؤولية والثلث الباقي على كاهل حارس الشاحنة واصبح هذا الحكم نهائيا بعد ان قررت محكمة الاستئناف تغيير الحكم الابتدائي طالبة الحكم لها بتعويض مدني عما لحقها من ضرر مادي ومعنوي بسبب فقدان ابنها وحددت مبلغه في 90000 درهم في مواجهة حارسي الناقلتين مع احلال شركتي تأمينهما الوفاق بالنسبة للجرار والشمال الافريقي بالنسبة للشاحنة فاصدرت محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 23/12/87 قرار تحت عدد 3063 في القضية ذات الرقم 928/87 يقضي بتاييد الحكم الابتدائي مع تعديله جزئيا بالاقتصار في التعويض على مبلغ 18000 درهم وبالفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الحكم الابتدائي .

وحيث تعيب الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصل 106 من قانون الالتزامات والعقود .
ذلك انه بالرجوع الى وثائق الملف سيتضح بان المطلوبة في النقض السيدة حادة بنت لحسن لم تتقدم بدعوى التعويض الا في غضون اواخر سنة 1985 في حين ان الحادثة وقعت بتاريخ 4/12/1979 وان دعاوي التعويض الناشئة عن الجريمة تتقادم بمضي خمس سنوات من الوقت الذي علم فيه المضرور بالضرر وبالمسؤول عنه غير ان القرار رد دفع العارضة المتعلق بالتقادم .

حيث ان القرار المطعون فيه قد رد بما فيه الكفاية على دفع العارضة عندما اعتبر انه ليس بالملف ما يدل على ان المدعية كانت على علم بمن هو المسؤول عن الحادثة خصوصا بالنسبة لحارس الجرار وان الحكم الابتدائي الذي قضى برفض الدفع بتقادم الدعوى جاء في محله وينبغي تاييده مما يتجلى منه ان القرار المطعون فيه جاء معللا تعليلا كافيا وانه لم يخرق في شيء مقتضيات الفصل 106 من قانون الالتزامات والعقود مما تكون معه الوسيلة غير جديرة بالاعتبار .

وفيما يتعلق بالوسيلة الثانية 
حيث تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصل 14 من قرار وكيل الوزارة في المالية رقم 07.65 الصادر بتاريخ 25/1/65 المنظم للشروط النموذجية العامة لعقدة تامين السيارات.
ذلك انه بالرجوع الى الفقرة 1 من الفصل 14 المشار اليه نجدها تنص صراحة على ان اعوان واجراء المؤمن له الملقاة عليه مسؤولية الحادثة اثناء القيام بعملهم لا يستفيدون من الضمان، وان موروث المطلوبة في النقض كان وقت الحادث يعمل لفائدة مالك الشاحنة الذي يتحمل ثلث المسؤولية ورغم ذلك فان القرار المطعون فيه رفض دفع العارضة .

حيث ان القرار المطعون فيه - خلافا لما تدعيه العارضة - قد رد بما فيه الكفاية على دفع العارضة وانه اعتبر ان الضحية كان مجرد مشحم يعمل على متن الشاحنة مع السائق ولا يد له في وقوع الحادثة ولا يتحمل أي جزء من تلك المسؤولية .

وبالرجوع الى النص القانوني المدعى خرقه فانه يقضي بان الاستفادة من الضمان تكون عندما تكون علاقة التبعية قائمة بين الاجير والمؤاجر اولا، وتكون مسؤولية الحادثة ملقاة على عاتق ذلك الاجير ثانيا.
مما يتجلى منه ان القرار المطعون فيه رد بما فيه الكفاية على دفع العارض وانه لم يخرق في شيء مقتضيات الفصل 14 المشار اليه مما تكون معه الوسيلة مخالفة للواقع وبالتالي غير مقبولة .

من اجله 
قضى المجلس الاعلى برفض الطلب وعلى الطالب الصائر .
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى الكائن بساحة الجولان بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة عبد الوهاب عبابو رئيس غرفة والمستشارين يحيى الصقلي واحمد الحضري وعبد الصمد الرايس والهاشمي الجباري بمحضر المحامي العام السيد محمد العزوزي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد طبيان عبد الكبير .

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 63، ص 108.

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : اجتهادات قضائية