-->

اثارة شكليات الكمبيالة امام المجلس الاعلى لاول مرة، عدم قبولها - نعم - . قبول الكمبيالة يجعلها في حل من مقتضيات الفصل 174 ق.ت



القاعدة
اثارة شكليات الكمبيالة امام المجلس الاعلى لاول مرة، عدم قبولها - نعم - .
قبول الكمبيالة يجعلها في حل من مقتضيات الفصل 174 ق.ت .

المجلس الاعلى
 قرار رقم 4298 - بتاريخ 2/7/1997 - ملف مدني رقم 8510/1/4/94
-------------------------------------------------------------------
 باسم جلالة الملك
بتاريخ 2/7/97، ان الغرفة المدنية من المجلس الاعلى، في جلستها العلنية اصدرت القرار الاتي نصه :
بين : الطالب عقلي عبد الهادي، حي الامل زنقة 61 رقم 40 الدار البيضاء .
النائب عنه ذ. احمد ابن المقدم،  محامي مقبول لدى المجلس الاعلى
المطلوب : كربيب زهراء، زنقة الجاحظ فيلا ساقية المحمدية، النائب عنها الاستاذ إدريس مجدوبي المحامي لدى هيئة الدار البيضاء  .

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ  13/7/94    من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الاستاذ احمد ابن المقدم والرامية الى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 23/2/92 في الملف عدد 2204/1991
وبناء على الاوراق الاخرى المدلى بها في الملف
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 23 شتنبر 1974 .
وبناء على الامر بالتخلي والابلاغ الصادر في 26/5/97
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيدة الناصري تقريرها والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق .

وبعد المداولة طبقا للقانون
في شان الوسيلة الوحيدة
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء وبتاريخ 23/2/93 في الملف عدد 2204/91 وان كربيب زهراء تقدمت بمقال عرضت فيه انها دائنة للمدعى عليه عقلي بمبلغ 31.000 درهم بمقتضى كمبيالتين حالتي الاداء الاولى بتاريخ 30/9/90 والثانية بتاريخ 31/10/90 فاصدرت المحكمة الابتدائية بالمحمدية بتاريخ 2/1/91 حكما قضى على المدعى عليه باداء مبلغ 31.000 درهم اصل الدين و1.000 درهم تعويضا، وعلى اثر استئناف ايدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه .

حيث نعى الطاعن على القرار المطعون فيه عدم الارتكاز على اساس قانوني ونقصان التعليل بدعوى ان مقتضيات الفصول 122 و161 والفقرة الثانية من الفصل 174 من ق.ت هي الواجبة التطبيق على اعتبار ان المعاملة تجارية فانه كان يمكن اثبات المديونية فيها بجميع وسائل الاثبات وما دامت الكمبيالة تعتبر من الاوراق التجارية التي حدد القانون التجاري شروطها التفصيلية لذلك التزم تطبيق مقتضيات الفصلين 161/126 من القانون التجاري الشيء الذي لم تناقشه المحكمة مما يكون معه قرارها معرضا للنقض .

لكن حيث ان الطاعن لم يسبق له ان طعن في تشكيلة الكمبيالة بمقتضيات الفصلين 123 و161 من القانون التجاري وان اثارتها لاول مرة امام المجلس الاعلى تعتبر غير مقبولة .

وان القرار المطعون فيه الذي استبعد تطبيق مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 174 من القانون التجاري المتعلقة بالبروتستو بقوله "حيث انه بالاطلاع على الكمبيالتين موضوع الدعوى يتضح ان المستانف الطاعن قابل لها وبالتالي يخضع لمقتضيات الفصل 169 من القانون التجاري الذي يجعل حق الحامل يسقط بالرجوع على المضهرين والساحب وبقية الملتزمين باستثناء القابل بعد انصرام اجل البروتستو وبذلك تكون المستانف عليها في حل من مقتضيات الفصل 174 المتمسكة به يكون معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على اساس والوسيلة على غير اساس في هذا الجانب وغير مقبولة في الباقي

لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى برفض الطلب مع الباقي والصائر على رافعه .
وبهذا اصدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى الكائن مقره بالرباط .
كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة رئيس الغرفة السيد محمد بناني رئيسا والمستشارين السادة : الباتول الناصري مقررة، احمد حمدوش، عبد الرحمان مزور، بمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب .

الرئيس               المقرر                       الكاتبة

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 83، ص 139 .
Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : قرارات محكمة النقض