-->

لا عبرة بطبيعة دين الدائن المرخص له بفتح مسطرة معالجة صعوبات المقاولة - نعم - بلجوء الدائن لمسطرة المعالجة يكون قد تنازل عن الامتياز المخول له بمرسوم 17/12/68 - نعم

قرار عدد 1964 - بتاريخ 26/9/2001 -  ملف تجاري عدد 3198/92
------------------------------------------------------------------------
الخدراوي بوزيان ومن معه    ضد      قنديل عبد الرحمان ومن معه

القاعدة
لا عبرة بطبيعة دين الدائن المرخص له بفتح مسطرة معالجة صعوبات المقاولة - نعم -
بلجوء الدائن لمسطرة المعالجة يكون قد تنازل عن الامتياز المخول له بمرسوم 17/12/68  - نعم -

باسم جلالة الملك
بتاريخ 26 شتنبر2001، ان الغرفة التجارية  - القسم الاول - من المجلس الاعلى في جلستها العلنية اصدرت القرار الاتي نصه :
بين : القرض العقاري والسياحي - شركة مساهمة  - ممثلة في شخص رئيس واعضاء مجلسها الاداري الكائنين بمقرها الاجتماعي ب 187 شارع الحسن الثاني الدار البيضاء
نائبها الاستاذ الحسن مديح  المحامي بالدار البيضاء والمقبول للترافع لدى المجلس الاعلى
الطالبة
ضد : شركة لوليدو ممثلة في شخص رئيس واعضاء ومجلسها الاداري الكائنين بمقرها الاجتماعي بشارع لاكورنيش عين الذئاب الدار البيضاء .
نائبها الاستاذ عبد اللطيف العباسي المحامي بالدار البيضاء والمقبول للترافع لدى المجلس الاعلى
2- السيد محمد الذهبي سنديك التسوية  القضائية
المطلوبين
بحضور :
قاضي التسوية القضائية المنتدب لدى المحكمة التجارية

الوقائع
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 10/11/99 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الاستاذ مديح والرامية الى نقض القرارين رقم 1516/99 و1517/99 الصادرين عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 9/10/99 في الملفين عدد : 1408/99/11 و1512/99/10.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 22/1/01 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبه الاستاذ العباسي والرامية الى رفض الطلب .
وبناء على الاوراق الاخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر1974.
وبناء على الامر بالتخلي والابلاغ الصادر في 25/7/01.
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 19/9/2001.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد الرحمان مزور لتقريره .
وبعد الاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيدة لطيفة ايدي .

وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 9/10/99 في الملفين المضمومين عدد : 1408/99/11 و1512/99/10 ان الطالب القرض العقاري والسياحي تقدم بمقال مفاده انه في اطار نشاطه الفندقي والسياحي قدم عدة قروض لشركة لوليدو ( المطلوبة الاولى) وصل في فاتح اكتوبر1998 الى مبلغ 80107637.65 درهم وقد عجزت عن تنفيذ التزامها مما جعله يلجا الى المسطرة المنصوص عليها في المرسوم الملكي المؤرخ في 17/12/68، حيث استصدر امرا عن رئيس المحكمة قصد حيازة المركب الفندقي " فندق ليدو" المملوك لها قصد تسيير واستخلاص ديونه من دخله، وبمجرد حيازته واجه العارض عدة مساطر وحجوز تنفيذية من دائني ومزودي الشركة المذكورة، وبذلك فهي تواجه صعوبة مالية كبيرة والتمس فتح مسطرة معالجة صعوبة المقاولة في مواجهتها مع ما ترتب على ذلك قانونا، فاصدرت المحكمة التجارية بتاريخ 5/7/99 حكما في الملف عدد 444/99 قضى بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة شركة لوليدو وتعيين السيدة دكير امينة قاضية منتدبة في المسطرة والسيد محمد الذهبي الخبير في الحسابات بوصفه سنديكا وتحديد مهمته في مراقبته عمليات التسيير واعداد تقرير مفصل حول الموازنة المالية والاقتصادية والاجتماعية للمقاولة واعداد الحل الملائم في نطاق المادة 579 من مدونة التجارة في اجل اقصاه اربعة اشهر من تاريخ التبليغ عن الدفع في 5/5/98 وعلى اثر صدور الحكم المذكور تقدم سنديك التسوية القضائية محمد الذهبي بطلب التمس بمقتضاه تفسير المهمة المسندة اليه، فاصدرت المحكمة التجارية بتاريخ 13/7/99 حكما تحت عدد 4257 قضى بان مهمة السنديك هي مراقبة عمليات التسيير المنوطة برئيس المقاولة استؤنفا من المدعي فاصدرت محكمة الاستئناف التجارية القرار المطعون فيه قضى بضم الملفين عدد 1408/99/11 و1512/99/10 وبتاييد الحكمين المستانفين في شان الوسائل الخمس مجتمعة.

حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه خرق قواعد المسطرة والقانون والفصلين 467 و474 من ق ل ع ومقتضيات المرسوم الملكي في 17/12/86 ومقتضيات قانون التجارية وعدم الجواب وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على اساس قانوني وتحريف وقائع النازلة والتناقض وتحريف الاحكام القانونية لمادة التسوية القضائية بدعوى ان محكمة الاستئناف  اعتبرت لجوء الطاعن الى مسطرة صعوبة معالجة  المقاولة تنازلا عن الامتياز الذي يستفيد منه بمقتضى استثناء خاص طبق مقتضيات الفصل 59 من المرسوم الملكي المؤرخ في 17/12/68 ودليل عن عجزه عن تسييرها مع ان الطالب لم يتنازل عن حقه الذي يستفيد منه بمقتضى المرسوم المذكور خاصة وانه تمسك به صراحة في مقاله الافتتاحي حين اشار الى ان مسطرة التسوية القضائية لا تتعارض مع الحيازة التي يستفيد منها، كما ان لجوءه لمسطرة معالجة صعوبة المقاولة كان لحماية صفته كدائن يستفيد من حق خاص عن بقية الدائنين الاخرين بدأوا في ممارسة عدة حجوز تنفيذية  على العقارات التي يحوزها الطالب وبذلك اولت المحكمة طلبه تاويلا غير صحيح خاصة وانه واضح ولا يحتاج الى تاويل طبق الفصل 461 من ق ل ع، كما اعتبرت لجوء الطالب الى مسطرة التسوية القضائية عجزا عن تسيير المقاولة والحال انه اوضح ان سبب طلب فتح مسطرة التسوية القضائية هو الحفاظ على ما يحوزه من عقارات وتوابعها من التبديد بسبب مساطر التنفيذ الموجهة ضدها، وقد اوضح لمحكمة الاستئناف ان المرسوم الملكي المؤرخ في 17/12/68 نص خاص له الاسبقية في التطبيق على مدونة التجارة التي لم تلغ المرسوم المذكور الا انها لم تجب على ذلك كما اعتبرت المرسوم المذكور  مجرد وسيلة للتنفيذ، وانه طبقا للمادة 653 من مدونة التجارة فان فتح مسطرة التسوية القضائية يوقف مساطر التنفيذ، واوضحت في احدى حيثياتها انه اذا كان الطاعن يحضى بالفعل باستثناء خاص يستمده من مقتضيات الفصل 59 من مرسوم 17/12/68  واستبعدت بذلك النص الخاص عن النص العام من التطبيق بعلة ان الطالب تنازل عن حقه الذي يستمده منه وهو امر غير صحيح، اذ لما اقرت بوجود حق خاص بناء عل نص استثنائي وقامت باجراء مقارنة بين النص الخاص والعام واعتبرت الاول مجرد وسيلة للتنفيذ فان ذلك هو قمة التناقض، كما ان الاجتهاد القضائي يستثنى من احكام القاعدة القانونية المنصوص عليها في الفصل 653 من القانون التجاري اجراءات التنفيذ التي تمت وهو ما ينطبق على النازلة لان الامر الذي صدر عن رئيس المحكمة الابتدائية بانفا  تم تنفيذه طواعية وحيازة عقارات الشركة انتقلت الى الطالب الذي اضحى له حقا ومركزا قانونيا لا يمكن المساس به حتى ولو فتحت مسطرة التسوية القضائية في مواجهة المقاولة، كما ان المطلوب لم تمانع في طلب العارض الرامي الى فتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهتها ولا في حيازته لعقاراتها وتسييرها وهو ما صرحت به قضاء وتشكل عقدا رضائيا حتى في فتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهتها، ولم يكن بامكان المحكمة ان تستبعد الدفع المذكور بعلة " ان العبرة ليس بما صرح به ممثل المقاولة وانما بالنصوص المطبقة في هذا المجال دون ان توضح ما هي هذه النصوص، كما انه باستقراء نصوص مادة التسوية القضائية يتضح انعدام وجود أي نص يقضي بانه لا يمكن تسيير المقاولة حتى فتح مسطرة التسوية القضائية الا من قبل رئيسها بدليل المادة 596 من مدونة التجارة التي تسمح للسنديك اما بمراقبة عملية التسيير او مساعدة رئيس المقاولة في التسيير او حتى ان تسير بنفسه أي نزاع التسيير عن رئيس المقاولة وبذلك حرفت محكمة الاستئناف وقائع النازلة ووثائقها حين تجاهلت البت في هذه النقطة مما يعرض قرارها للنقض .

لكن، حيث انه اذا كان للدائن كيفما كانت طبيعة دينه ان يطلب بمقال افتتاحي للدعوى فتح مسطرة معالجة صعوبات المقاولة حسب صريح المادة 563 من مدونة التجارة وهذا يفيد انه لا عبرة بطبيعة دين الدائن المرخص له بالتقدم بالدعوى سواء أكان دينه مدنيا او تجاريا عاديا او مضمونا برهن عقاري او حيازي وسواء أكان الدائن صاحب امتياز خاص او عام وسواء أكان المال المرهون او المنصب عليه الامتياز كافيا لسداد الدين ام لا، فان المسطرة التي اقامتها الطالبة باعتبارها دائنة ذات امتياز خاص لا يخرج عن زمرة الدائنين المخول لهم اقامتها وبالتالي فهي تخضع لنفس المقتضيات الخاضعة لها، ومن تم فالقرار المطعون فيه الذي اوضح انه بلجوء الطالبة لمسطرة المعالجة تكون قد تنازلت عن الامتياز المخول لها بمرسوم 17/12/68 الذي هو حيازة المرهون واستخلاص دينها من ربحه، يكون مسايرا للمقتضيات المذكورة ولما تضمنته احكام مدونة التجارة، لاعتبار ان المادة 653 من المدونة المذكورة في القسم الرابع المتعلق بالقواعد المشتركة لمساطر المعالجة والتصفية في فقرتها ما قبل الاخيرة تضمنت كون الحكم بفتح المسطرة يوقف  ويمنع كل اجراء للتنفيذ مضمنة الاحكام الصادرة في الدعاوى المقامة من الدائنين الناشئة ديونهم قبل الحكم بفتح المسطرة في شان اداء مبلغ من المال او فسخ عقد لعدم ادائه سواء تعلقت اجراءات التنفيذ بمنقول او عقار ولا تخرج حيازة الطالبة للمرهون بعد الحكم  بذلك عن دائرة المادة المذكورة، فلا يشكل ما اعتمده القرار في هذا الشان أي تناقض، وما ورد من تعليل منتقد حول العجز عن التسيير يعتبره علة زائدة  لا اثر لها ولا مبرر للاستدلال بقاعدة الخاص مقدم في التطبيق على العام باعتبار ان حكم المادة 563 المذكور تسري حتى على تسليم الحيازة المقرر لصالح الطالبة بمقتضى مرسوم 17/12/68 ما دامت هذه الاخيرة لم تستوعب كل دينها بمقتضى الحيازة نظرا لكون وضعيتها حينئذ لا تخرج عن نطاق مزاولتها لاجراءات التنفيذ، والقرار الذي اعتمد مجمل ذلك يكون قدر ضمنيا ما اثير في موضوع تقديم الخاص على العام .

ولئن كانت الطالبة تقدمت بمقال فتح المسطرة كدائنة وليست كرئيسة المقاولة فان القضاء بتجديد مهمة السنديك بمساعدة رئيس المقاولة مساير لاحكام المادة 576 من المدونة التي بينت مهام السنديك ولم تجعل من بينها مساعدة الدائن المتقدم بطلب فتح المسطرة لان هذا لا يخرج وضعيته عن وضعية باقي الدائنين في حين ان رئيس المقاولة يقصد به حسب صريح المادة 42 من المدونة شخص المدين او الممثل القانوني للشخص المعنوي المدين وليست الطالبة ممثلة له بالصفة المذكورة، فيكون القرار غير خارق لاي مقتضى ومعللا بما فيه الكفاية وغير محرف لاي واقع وغير متناقض ومبنيا على اساس قانوني سليم والوسائل على غير اساس .

لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى برفض الطلب، وتحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد بناني والمستشارين السادة : عبد الرحمان مزور مقررا وعبد اللطيف مشبال والباتول الناصري وعبد الرحمان المصباحي وبمحضر المحامي العام السيدة لطيفة ايدي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب .
رئيس الغرفة        المستشار المقرر         كاتبة الضبط

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 90، ص 129.
Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم :