-->

لكمبيالة - مقابل الوفاء التوقيع بالقبول يفترض معه وجود مقابل الوفاء اعملا بمقتضيات الفصل 166 م ت - نعم .

قرار رقم 2183/2001 - بتاريخ 29/10/2001 - رقم الملف بالمحكمة التجارية 3802/2001/2
رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية 1641/2001/3
-------------------------------------------------
القاعدة :
الكمبيالة - مقابل الوفاء
التوقيع بالقبول يفترض معه وجود مقابل الوفاء اعملا بمقتضيات الفصل 166 م ت - نعم .

باسم جلالة الملك
ان محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي مؤلفة من السادة :
يونس بنونة رئيسا مقررا
محمد حدية مستشارا
محمد قرطوم مستشارا
وبحضور السيدة ميلودة عكريط ممثلة النيابة العامة
وبمساعدة السيدة صبور فاطنة كاتبة الضبط
اصدرت بتاريخ 29/10/2001، في جلستها العلنية القرار الاتي نصه :
بين : شركة اكسطنسيو ش م في شخص ممثلها القانوني درب البلدية الزنقة 47/49 رقم 47 سيدي عثمان الدار البيضاء.
نائبتها الاستاذة  خديجة  مرتضى المحامية بهيئة الدار البيضاء
بوصفها مستانفة من جهة
وبين : شركة ال ديفزيو ش م في شخص ممثلها القانوني شارع وادي الذهب رقم 29 قرية الجماعة البيضاء
نائبها الاستاذ خبتي مصطفى في هيئة الدار البيضاء
بوصفها مستانفا عليها من جهة اخرى

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستانف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف واستدعاء الطرفين لجلسة 22/10/2001.
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.

وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت الطاعنة بمقال استئنافي  مؤدى عنه بتاريخ 27/6/2001 بواسطة محاميها ذة. مرتضي تستانف بمقتضاه الامر بالاداء الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 8/6/2001 في الملف عدد 3802/2001/2 والقاضي عليها بادائها لفائدة المستانف ضدها مبلغ 273.000 درهم مع فوائده القانونية من تاريخ 3/3/2001 مع النفاذ المعجل والصائر .
في الشكل : حيث ان الامر  المطعون فيه بلغ للمستانفة بتاريخ 21/6/2001 كما هو ثابت من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي وبذلك يكون الاستئناف اعلاه مقدما داخل الاجل القانوني ويتعين بالتالي قبوله شكلا.

وفي الموضوع : حيث يستفاد من نسخة الامر المطعون فيه ان شركة ال ديفيزيو تقدمت بمقال  في نطاق مسطرة الامر بالاداء تصرح فيه انها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 273.000 درهم من قبل كمبيالة حالة الاداء بتاريخ 3/3/2001 وانها امتنعت عن الاداء رغم انذارها ملتمسة الحكم لها باصل الدين مع فوائده القانونية والنفاذ المعجل والصائر، فصدر الامر اعلاه موضوع الطعن بالاستئناف .

اسباب الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة في اوجه استئنافها بكون العلاقة التي كانت السبب في سحب الكمبيالة تكمن في التزامات متقابلة، وان الاتفاق  بين الطرفين كان على اساس الا يحل  تاريخ اداء الكمبيالة الا بعد تسليم البضاعة، وان التسليم لم يقع بعد وان المعاينة التي تدلي بها العارضة تثبت كون  البضاعة لا زالت بحوزة الشركة المطلوب ضدها، وبالتالي تكون العارضة غير مجبرة باداء قيمتها عملا بالفصلين 498 و499 من ق ل ع ملتمسة بالتالي الغاء الامر بالاداء والحكم من جديد برفض الطلب مع تحميل المستانف ضدها الصائر.

وحيث اجابت المستانف ضدها بواسطة محاميها ذ. خبتي بمذكرة مؤرخة في 17/9/2001 اكدت فيها ان الكمبيالة موضوع الامر بالاداء تحمل توقيع المستانفة بالقبول وبذلك تشكل قرينة على التوصل بمقابل الوفاء عملا بالفصل 166 من مدونة التجارة، الامر الذي اكده الاجتهاد القضائي في العديد من قراراته من ذلك قرار المجلس الاعلى بتاريخ 14/1/98 منشور بمجلة قضاء المجلس الاعلى العدد 53 و54 هذا فضلا عن الفاتورة التي تفيد التوصل بالبضاعة والشهادة الصادرة عن شركة كازاباني التي تؤكد وضع البضاعة بمخازنها، وايضا شهادة صادرة عن الاسواق التجارية ( مرجان) تثبت بيع جزء من البضاعة ما بين تاريخ 12/5/2001 و24/5/2001، الامر الذي يؤكده ايضا محضر المعاينة المدلى به من طرف المستانفة نفسها ملتمسا بالتالي رد الاستئناف وتاييد الامر بالاداء المستانف.

وحيث عقبت المستانفة بواسطة محاميها ذة. مرتضي بمذكرة اكدت فيها ان محضر المعاينة والاستجواب يؤكد واقعة عدم حيازة البضاعة، والتي لا تزال بحوزتها وذلك بالمستودع التابع لها وحسب شهادة العاملين  رثنان سعيد والعامل عبد الله وان الفاتورة  وحدها غير كافية لاثبات واقعة التسليم، باعتبارها من صنع المستانف ضدها، كما ان تصريح  السيد صابر عبد الحق صاحب شركة كازاباني لا علاقة للعارضة به ولا بمستودعه لكون المستانف ضدها هي التي قامت بايداع البضاعة بالمستودع المذكور، فضلا عن تناقض تصريحات صاحب المستودع لكون العارضة اخذت جزء من البضاعة ولكونه لا زال يحتفظ بثلثها، وبخصوص الدفع ببيع جزء من البضاعة بالسوق التجاري بمرجان هو الاخر لا يستند على اساس، ذلك ان المستانف ضدها دعمت دفعها بصورتين لورقتي الطلب صادرتين عن سوق مرجان للعارضة قصد تزويده بالبضاعة، وان العارضة سلمتها للمستانف ضدها لكي تزود سوق مرجان بالبضاعة، وان التسليم لم يتم، ملتمسة بالتالي الحكم وفق المقال الاستئنافي، مرفقة بمحضر معاينة واقرار ووثيقة التسليم.

وحيث ردت المستانف ضدها بواسطة محاميها ذ. بختي بمذكرة اكد فيها ان محضر الاستجواب المؤرخ في 11/7/2001 يتضمن عكس ما تدعيه المستانفة، وانه لا يمكن الاستناد الى تصريحات الشاهدين عبد الله العامل وسعيد رثنان لكونهما عاملين لديها مضيفا على ان واقعة تسليم البضاعة ثابتة بمقتضى الكمبيالة بالقبول وحملها الى مخازن شركة كازاباني كما هو ثابت من تصريحات صاحب الشركة، ملتمسا بالتالي الحكم وفق مذكرته الجوابية السابقة.

وحيث ادرجت النازلة من جديد بجلسة 22/10/2001 حضرها نائبا الطرفين معا وادلى نائب المستانف ضدها بالمذكرة التعقيبية اعلاه سلمت نسخة منها لنائب المستانفة فاكدت المقال  الاستئنافي مما تقرر معه ادراج القضية في المداولة والنطق بالقرار لجلسة 29/10/2001.

المحكمة
حيث ان الطرف الطاعن يتمسك بعدم تسليمه البضاعة موضوع الكمبيالة اعلاه.
وحيث انه عملا بمقتضيات الفصل 166 من مدونة التجارة، فان التوقيع بالقبول يفترض معه وجود مقابل  الوفاء، وان الثابت من الكمبيالة سند المديونية انها تحمل توقيع المستانفة بالقبول بصفتها مسحوب عليها، الامر الذي يفترض معه توصلها بالبضاعة موضوع الكمبيالة اعلاه.

وحيث ان الطاعنة عجزت عن الادلاء بما يثبت عكس القرينة المشار اليها وان المحضر الاستجوابي انما يفيد  كون المستانفة قد حازت ثلثي البضاعة من المستودع الذي يعود الى صاحبه السيد صابر عبد الحق، وان مقر الشركة البائعة يوجد بعنوان مخالف لمقر المستودع الذي توجد به البضاعة حاليا، مما يفيد ايضا واقعة الحيازة، وانه لا يمكن الاستناد على تصريحات السيدين العامل ورثنان لكونهما يشتغلان لدى المستانفة.

وحيث انه استنادا الى القرينة المنصوص عليها في الفصل 166 من مدونة التجارة  والى محضر المعاينة المؤرخ في 11/7/2001 تكون منازعة الطاعنة في مقابل الوفاء منازعة غير جدية ويكون معه الدين ثابتا في مفهوم الفصل 158 ق م م الامر الذي يتعين معه رد الاستئناف وتاييد الامر بالاداء المستانف.
وعملا باحكام المواد 5 و10 و18 و22 من قانون المحاكم التجارية والمواد 166 وما يليه من مدونة التجارة.

لهذه الاسباب
فان محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف
في الجوهر : برده وتاييد الامر بالاداء الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 8/6/2001 في الملف عدد 3802/2001/2 مع تحميل الطاعنة الصائر.
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة اعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة
الرئيس             المستشار المقرر             كاتب الضبط

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 90، ص 170.
Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم :