-->

قرار عدد : 164 المؤرخ في 15/1/97، ملف مدني ق 4
----------------------------------------------------------
شركة فريكتور فلور    ضد   مؤسسة البنك الشعبي
القاعدة
- ملاحظة عون التبليغ بان الاستدعاء سلم للمسؤول عن الشركة دون بيان اسمه الشخصي والعائلي حتى يتم نفي الجهالة عنه وتحديد علاقته بالشركة تجعل التبليغ غير صحيح ومخالف للفصل 39 ق م م .

باسم جلالة الملك
بتاريخ 15/01/1997
ان الغرفة المدنية
من المجلس الاعلى
في جلستها العلنية اصدرت القرار الاتي نصه
بين : شركة فريكتور فلور في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها بضيعة بوكرك دوار كرون اداكران ببوكرى
النائب عنها الاستاذ نبيل المحامل باكادير .
المقبول للترافع امام المجلس الاعلى
طالبة النقض

وبين : مؤسسة البنك الشعبي في شخص ممثليها القانونيين الكائنين بهذه الصفة بمقرها الاجتماعي شارع الحسن الثاني اكادير
نائبهما الاستاذ عبد العاطي بوجمعة المحامي باكادير المقبول للترافع امام المجلس الاعلى .
المطلوب ضدها النقض

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 20/12/1995 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الاستاذ نبيل الطيب والرامية الى نقض قرار محكمة الاستئناف باكادير الصادر بتاريخ 6/7/1995 في الملف عدد 125/95
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 7/7/1996 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبه الاستاذ عبد العاطي بوجمعة والرامية الى رفض الطلب .
وبناء على الاوراق الاخرى المدلى بها في الملف
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 .
وبناء على الامر بالتخلي والابلاغ الصادر في 27/11/1996
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15/1/1997
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيدة زبيدة تكلانتي والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الواحد السراج .

وبعد المداولة طبقا للقانون
في شان الوسيلة الاولى
حيث يستفاد من اوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية اكادير بتاريخ 6 يوليوز 1995 عدد 2620 في الملف 125/95 ان البنك الشعبي باكادير تقدم بمقال الى السيد رئيس المحكمة الابتدائية باكادير بتاريخ 8 يوليوز 1994 يعرض فيه انه اقرضت شركة فروكتيفلور في شخص ممثليها القانونيين مبلغ 450.000 درهم على ان يرد له القرض خلال خمس سنوات والهدف منه هو تمكين المقترضة من شراء المعدات وعتاد التجهيز للضيعة التي تستغلها بدوار تبن كوري اداوغران بيوكروان القرض الذي منح للشركة في نطاق ظهير 22 نوفمبر 1959 مضمون برهن حيازي على المعدات وعتاد التجهيز لفائدة العارض وثم تسجيل الرهن بابتدائية اكادير وقد بلغ ما بذمة المدعى عليها الى غاية 30 ابريل 1994 مبلغ 698.173.86 درهم مع الفوائد البنكية من فاتح ماي 1994 الى الى يوم الاداء والضريبة على القيمة المضافة المترتبة على الفوائد المذكورة ولم تؤد ما بذمتها رغم الانذار ملتمسا الترخيص له ببيع الات وعتاد التجهيز عن طريق المزاد العلني والسماح له باستخلاص دينه البالغ 698.173.86 درهم مع الفوائد البنكية من فاتح ماي 1994 الى يوم الاداء والضريبة على القيمة المضافة المترتبة على الفوائد المذكورة والصوائر بما فيها صوائر البيع من منتوج البيع .
فاصدر السيد رئيس المحكمة امرا يقضي بعدم الاختصاص استانفه البنك المدعى فقضت المحكمة الاستئنافية بمقتضى قرارها المطعون فيه بابطال الامر المستانف والحكم من جديد بالاذن للنبك بيع الالات والمعدات المرهونة لفائدتها والواردة في اللائحة الموقعة بعقد الرهن وبيعها بالمزاد العلني والاذن للمستانفة باستخلاص مبلغ الدين مع الفوائد البنكية من فاتح ماي 1994 الى يوم الاداء والضريبة على القيمة المضافة المترتبة على الفوائد من منتوج البيع .

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية ذلك ان الفصل المذكور ينص على انه ترفق بالاستدعاء شهادة يبين فيها من سلم له الاستدعاء وفي اي تاريخ وبالرجوع لشهادة التسليم المدرجة بالملف يتضح انها لا تتضمن اسم الشخص الذي سلم اليه الاستدعاء وان المحكمة كان عليها اعادة الاستدعاء حتى يتضح من هو الذي تسلمه هل هو ممثل الشركة او اي شخص اخر اجنبي عنها مما يعرض قرارها للنقض .

حيث يتبين من الاطلاع على شهادة التسليم المتعلقة بالاستدعاء لجلسة 25/5/1995 الموجه للطاعنة امام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه المرفقة بنسخة من المقال الاستئنافي للجواب عليه ان عون التبليغ ضمنه كون الاستدعاء مسلم للمسؤول عن الشركة الذي وقع دون التعريف بهذا المسؤول وبيان اسمه الشخصي او العائلي حتى يتم نفي الجهالة عنه وتحديد علاقته بالطالبة وان المحكمة التي اعتبرت الاستدعاء المذكور استدعاء  صحيحا وبحثت في الملف في غياب الطاعنة التي لم تقدم مستنتجاتها يكون قرارها خارقا للفصل 39 من قانون المسطرة المدنية وعرضه للنقض .
وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان ارجاع القضية لنفس المحكمة للبث فيها

لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى بنقض القرار المطعون فيه واعادة القضية لنفس المحكمة للبث فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة اخرى وعلى المطلوب في النقض الصائر .
كما قرر اثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الاستئناف باكادير اتر الحكم المطعون فيه او بطرته .
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد بناني والمستشارين السادة زبيدة تكلانتي - مقررا - احمد حمدوش - محمد الديلمي - لحسن بلخنفار وبمحضر المحامي العام السيد عبد الواحد السراج - وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب .

رئيس الغرفة                              المستشار المقرر                                     كاتبة الضبط

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 86، ص 147
Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : اجتهادات قضائية