-->

ايام دراسية حول قانون الاعمال 16-17-18 ابريل 1998 وقاية ومعالجة صعوبات المقاولة دراسة مقارنة للقوانين المغربية والفرنسية



الاستاذ يرونو بيرجي بيران
نقيب سابق هو دوسين
ترجمة الاستاذة منية اكنسوس
محامية بهيئة الدار البيضاء

سجلت فرنسا خلال سنة 1996، 64894 ابداعا للموازنات، اي ارتفاعا بنسبة 9 %  مقارنة مع سنة 1995 .
وقد انخفض هذا العدد في سنة 1997 الى 61.068 اي بنسبة 6  % وهذا راجع بالاساس الى الانخفاض في عدد تاسيس المقاولات الجديدة .
وتشكل المقاولات ذات رقم المعاملات الذي يزيد عن 100 مليون فرنك، 120 من هذه المقاولات خلال سنة 1996 و99 خلال سنة 1997 .
واظن ان المغرب يعرف وضعية مماثلة .
وفي هذا الاطار يتعين على التشريع في ميدان وقاية ومعالجة صعوبات المقاولة ان يرمي الى ثلاثة اهداف اولية :
حماية المقاولة .
المحافظة على نشاط التشغيل
تصفية الخصوم .
الا انه ومع الاسف فان الفرق كبير بين النوايا والنتائج المحصلة، ذلك ان احسن القوانين لن تتمكن ابدا من حل صعوبات المقاولات .
بل على العكس، فاننا مضطرين لمعاينة ان مصير المقاولات لن يتحسن عن طريق المساطر الجماعية .
وكما نعلم فان أغلبية هذه المساطر تؤدي آجلا ام عاجلا الى تصفية المقاولات التي يكون دائما ضحاياها هم الدائنين .
اما بالنسبة لهؤلاء الاخرين فانهم عامة لا يحظون بحسن المعاملة، والمصير المحمود المخصص للبعض منهم لا يعمل الا على تشديد مصير الاخرين .
صحيح ان المقاولات عندما تتخلف عن اتخاذ نتائج وضعية التوقف عن الدفع، فانها في اغلب الاوقات تكون في وضعية مزرية .
انعدام حساب الزبناء نظرا لحوالة الديون المهنية، والاعتماد التجاري … الخ .
انعدام المخزونات نظرا لشرط تحفظ الملكية المتعلق بالسلع المشتراة والغير المؤدى عنها .
انعدام الاصول المادية نظرا للكراء او الائتمان الايجاري .
الامر الذي يكون معه من الضروري العمل على الاخبار الجيد لرؤساء المقاولات والتخفيف من حدة معالجة المقاولة، والحث على الوقاية الداخلية والخارجية للصعوبات .
وهذا هو موضوع هذا العمل .

تتواجد تشابهات كبيرة بين التشريع المغربي والتشريع الفرنسي في مادة وقاية ومعالجة صعوبات المقاولات .
الكتاب الخامس من مدونة التجارة المغربية لسنة 1996 والذي ينظم صعوبات المقاولة، ينقسم الى :
القسم الاول : يتعلق بمساطر الوقاية من الصعوبات، الذي يعتبر مماثلة في القانون الفرنسي هو قانون فاتح مارس 1984 ومرسوم فاتح مارس 1985 اللذان يتعلقان بالوقاية والتسوية الودية لصعوبات المقاولات .

القسم الثاني : يتعلق بمساطر معالجة صعوبات المقاولة، والذي يعتبر في القانون الفرنسي هو قانون 25 يناير 1985 ومرسوم 25 دجنبر 1985 المتعلقان بالتسوية والتصفية القضائية للمقاولات .
والملاحظ انه في الوقت الذي استلزم لفرنسا نصين تشريعيين ونصين تنظيميين، اكتفى المغرب بنص واحد مضمن في مدونة التجارة .

سنلاحظ خلال هذه الدارسة ان المشرع المغربي كانت له ارادة قوية من اجل تبسيط وتوضيح القواعد المطبقة في مادة صعوبات المقاولة خلافا للسلطات التشريعية والتنظيمية الفرنسية اللتين عمدتا الى تعقيد المقتضيات التي تشكل في مجملها وحشا قانونيا حقيقيا .
ومع ذلك فانه لا القانون المغربي ولا القانون الفرنسي كاملين .
الامر الذي يكون معه من الضروري اجراء دراسة مقارنة لهذين القانونين مع تحديد مزايا ومساوئ لكل منهما، والتحسينات الموضوعية والشكلية التي يمكن اضافتها لهما .

I-الوقاية من صعوبات المقاولة :
تفرق مدونة التجارة المغربية بين الوقاية الداخلية ( التي يتناولها قانون 24 يوليوز 1966 الفرنسي ومرسوم 23 مارس 1967 المتعلقان بالشركات التجارية) والوقاية الخارجية ( التي يتناولها قانون 1 مارس 1984 ومرسوم 1 مارس 1985 المشار اليهما سابقا ) .

أ‌-    الوقاية الداخلية :
سنلاحظ ان هذه المقتضيات لا تتعلق الا بالشركات التجارية وان الممثلين الوحيدين هما مراقب الحسابات ورئيس المقاولة والعمال غائبون في هذه المرحلة من مسطرة الوقاية كما هو الشان بالنسبة لباقي المراحل .
مع الاشارة كذلك الى غياب النيابة العامة الذي سيتجلى اكثر خلال مسطرة الوقاية ومعالجة صعوبات المقاولات ( مدونة التجارة المغربية - المواد 546 و547 القانون الفرنسي الفصول 1-230 و2-230 مرسوم فرنسي الفصلين 1-251 و2-251) .

ب‌-    الوقاية الخارجية والتسوية الودية :
بالاضافة الى الشركات التجارية تطبق هذه المقتضيات ايضا على المقاولات المنفردة التجارية والحرفية بذلك فان مجال تطبيق هذه المقتضيات لضيق بالنسبة لمثيلاتها الفرنسية التي تتعلق ايضا بالاشخاص الاعتباريين المدنيين ( الجمعيات، الشركات المدنية، نقابة الملاك المشتركين … الخ ) .
الا انه اذا كان الامر يتعلق باشخاص مدنيين اعتباريين فان الفلاحون الذين يكونون موضوع مسطرة تسوية ودية خاصة، فان الاختصاص يعود لرئيس المحكمة الابتدائية العادية وليس للمحكمة التجارية .
وتكون كذلك مختصة المحكمة المدنية في حالة التسوية او التصفية القضائية بالنسبة لهؤلاء الاشخاص الذاتيين ام الاعتباريين .
وسنرى فيما بعد ما هي التاملات التي يمكن ان توجهنا لها هذه الحالات .
باستثناء هذه التحفظات، فان مساطر التسوية الودية المغربية والفرنسية جد متشابهة وهذا ما يتجلى فيما يلي:
استدعاء رئيس المقاولة من طرف رئيس المحكمة الذي يمكنه ان يطلع على معلومات مهمة عن طريق الاشخاص والمؤسسات المعنية .
يمكن لرئيس المحكمة ان يعين وكيلا خاصا، ويضيف القانون المغربي مقارنة مع القانون الفرنسي ان الاجراء يمكن اتخاذه " اذا تبين ان صعوبات المقاولة قابلة للتذليل بفضل تدخل احد الاغيار يكون بمقدوره تخفيف الاعتراضات المحتملة للمتعاملين المعتادين مع المقاولة .
فتح مسطرة التسوية الودية بناء على طلب رئيس المقاولة .
امكانية تعيين خبير يكلف باعداد تقرير عن الوضعية الاقتصادية، الاجتماعية والمالية للمقاولة .
تعيين مصالحا لمدة ثلاث اشهر قابلة للتمديد شهر اخر بطلب من هذا  الاخير، من اجل تحسين سير المقاولة والعمل على ابرام اتفاق مع الدائنين .
الوقف المؤقت للاجراءات بطلب من المصالح في اجل لا يتعدى مدة مهمته، والذي من شانه ان يمنع كل دعوى قضائية تكون غايتها مالية، وكل طريقة للتنفيذ او اداء سابق .
المصادقة من طرف رئيس المحكمة على الاتفاقات تعتبر الزامية اذا كان الاتفاق قد ابرم مع الدائنين، واختيارية اذا ابرم فقط مع الدائنين الرئيسيين .
يمكن لرئيس المحكمة ان يمنح للمدين اجالا من اجل اداء الديون التي لم يشملها الاتفاق .
في حالة عدم تنفيذ الالتزامات الناتجة عن الاتفاق، تقضي المحكمة بسقوط كل اجل ممنوح للاداء،  وفي هذه الحالة، يمكنها ان تضع يدها تلقائيا من اجل فتح مسطرة التسوية او التصفية القضائية ( م. ن 560 الى 570 ق ف و34 الى 37 وم - 1-35 و2-32 ) .
وكما نلاحظ فان الخطوط العريضة من مساطر الوقاية من صعوبات المقاولة هي نفسها في القانون المغربي والقانون الفرنسي .

واذا كانت النصوص الفرنسية اكثر اكتظاظا فان هذا يرجع الى التفصيلات العديدة خاصة فيما يتعلق بطرق مسطرة محادثات رئيس المحكمة مع رئيس المقاولة، الشروط الشكلية لتقديم الطلب الرامي الى التسوية الودية، اجراء الوقف المؤقت للاجراءات، المصادقة على الاتفاقات، منح اجال الاداء، طرق الطعن ضد الاوامر الصادرة عن رئيس المحكمة … الخ .
وامام سكوت القانون المغربي فيما يخص هذه النقط، فانه يتعين تطبيق القواعد العامة او الرجوع الى الاجتهاد القضائي .
هكذا، فانه عندما تعمل مسطرة الطوارئ والمسير لم يتمكن وحده من حل صعوبات مقاولته، فان رئيس المحكمة يعين اولا وكيلا خاصا من اجل اعداد الارضية بدون تحديد قانوني للمدة من اجل الفتح اللاحق للمسطرة الرسمية للتسوية الودية التي ستمكن من حل صعوبات المقاولة، وهذا مع او بدون الوقف المؤقت للاجراءات بحسب الحالات، ومع تجنب الرجوع الى ايداع الموازنة ومسطرة المعالجة .
لكن كل هذا يستلزم طبعا ان لا تكون المقاولة في حالة توقف عن الدفع، وهذا يعني انه :
بالنسبة للقانون المغربي عدم تمكن المقاولة من اداء الديون الحالة في اجالها وكذلك الديون الناجمة عن الالتزامات المبرمة في اطار الاتفاق الودي .
بالنسبة للقانون الفرنسي استحالة التمكن من مواجهة الخصوم الحالة بالنسبة للاصول الموجودة .
اا- مساطر معالجة صعوبات المقاولة :
أ‌-    شروط الافتتاح :
سبق ان اشرنا الى تعريف وضعية التوقف عن الدفع .
ويجب التذكير كذلك ان المساطر المغربية التي تتعلق بالمعالجة لا تطبق على الفلاحين والاشخاص المدينين الاعتباريين ( م ت 560 م ت ق. ف 2 ) .
طرق فتح المسطرة هي نفسها في التشريعين :
تصريح المدين بالتوقف عن الدفع، مقال افتتاحي للدائن، او فتح المسطرة تلقائيا من طرف المحكمة خصوصا في حالة عدم تنفيذ اتفاق التسوية الودية. ( م ت 561 الى 563- ق ف 3 الى 5 - م 6) .
يمكن ان تفتح المسطرة خلال سنة من وفاة او توقف نشاط التاجر او الحرفي او اعتزال شريك متضامن. ( م ت 564 و565 - ق. ف 16 و17 ).
بالنسبة للتشريعين كذلك فانه يكون الاختصاص للمحكمة الموجودة في مكان مؤسسة التاجر الرئيسية او المقر الاجتماعي للشركة .
وتكون المحكمة المفتوحة مسطرة المعالجة امامها، مختصة في جميع الدعاوي المتصلة بها. ( م ت 566 - م 1 و174 ) .
اذا تبين انه يجب ان تشمل المسطرة واحدة او اكثر من المقاولات، فان المدونة المغربية تحدد انه " بسبب تداخل ذممها المالية". فان المحكمة التي رفعت اليها الدعوى تبقى مختصة في الموضوع ( م ت 570 ق ف 7).

ب‌-    التسوية القضائية :
تميز النصوص المغربية كما هو الشان بالنسبة لغيرها الفرنسية بين القواعد المتعلقة بتسيير المقاولة خلال مدة المعالجة وتلك المتعلقة باختيار الحل .

1-    تسيير المقاولة :
القاعدة العامة هي ان المقاولة تتابع نشاطها بدون ان تترتب عن اصدار حكم التسوية القضائية سقوط الاجل.
( م ت ل571 - ق ف 35 و56 ) .
يمكن للمحكمة في اي وقت ان تامر بتصفيتها كذلك ( اذا تبين ان وضعية المقاولة مختلة بشكل لا رجعة فيه وان التسوية غير ممكنة ) ( م ت 572 ق. ف 36 ) .
وبامكان الوكيل القضائي ( السنديك ) المعين من طرف المحكمة وحده ان يطالب بتنفيذ العقود الجارية بتقديم الخدمة المتعاقد بشانها للطرف المتعاقد معا المدين م ت 573- الفصل 37 من ق ف ) .
ويتم اداء الديون الناشئة بصفة صحيحة بعد صدور حكم فتح المسطرة، بالاسبقية على كل الديون اخرى سواء اكانت مقرونة او لا بامتيازات او بضمانات، وذلك في المدونة المغربية .
اما في القانون الفرنسي فان اولويتها تكون بالامتياز الاجري والديون المقرونة بالضمانات العقارية والمنقولة الخاصة ( التصفية ) .
والتشريعين الفرنسي والمغربي صامتان فيما يخص شروط ممارسة السداد بالاسبقية للديون الناشئة خلال فترة المعالجة، خاصة في حالة انعدام اموال كافية لمواجهتها كلها .
وفي الحقيقة فان القانون الفرنسي ينص على نظام قاس للاداء، الا ان الاجتهاد القضائي عمل على قلب هذا النظام وذلك بتكريس قاعدة " ثمن السباق" ( م. ت. 575 - الفصل 40 ق. ف).
ويمكن ان يكون للوكيل القضائي، وذلك في التشريعين معا، مهمة المراقبة المساعدة او تسيير المقاولة ( م ت 576 - لفصل 31 ق ف ) .
ويمكن ان يرخص لرئيس المقاولة والوكيل القضائي ( السنديك)، وذلك بحسب الحالات، بتقديم رهن رسمي او رهن او بالتوصل الى صلح او تراض ( م ت 578 - الفصل 33 الى 158 ق ف ) .
ويقوم الوكيل القضائي ( السنديك) وذلك بمشاركة رئيس المقاولة وبالمساعدة المحتملة لخبير او عدة خبراء، باعداد تقرير عن الموازنة المالية او الاقتصادية والاجتماعية للمقاولة .
وعلى ضوء هذا التقرير، يقترح اما مخططا للتسوية يضمن استمرارية المقاولة او تفويتها الى احد الاغيار او التصفية القضائية .
وكل ذلك داخل اجل اقصاه اربعة اشهر قابلة للتمديد مرة واحدة .

ويوافق - هذا الاجل المسطرة المدعوة بالمنبسطة، في حين انه لمدة ستة اشهر في النظام العام). ( المادة 579 م.ت - الفصلين 18 و 1 من ق ف الفصلين 20 و11 من المرسوم) .
وعلى عكس القانون الفرنسي، فان الوكيل القضائي ( السنديك ) هو الذي يمكنه ان يحصل على المعلومات الضرورية واطلاعها للقاضي المنتدب ( م ت 581 الفصلين 19 و20 من ق ف ) .
ويقبل من الاغيار عن المقاولة - يعني الكل باستثناء المسيرين او اقاربهم او اصهارهم الى غاية الدرجة الثانية - تقديم عروض تهدف الى الحفاظ على نشاط المقاولة، هاته العروض لا يمكن تغييرها ولا سحبها بعد تاريخ ايداع التقرير الى حين صدور حكم المحكمة القاضي بحصر المخطط، شريطة ان يصدر هذا الحكم خلال الشهر الذي تم فيه ايداع التقرير. ( م ت 582 - ق ف 21 ).
يمكن للمحكمة ان استدعت استمرارية المقاولة ذلك، ان تعلق اعتماد مخطط تسوية المقاولة على استبدال مسير او عدة مسيرين .

الا انه لا القانون الفرنسي ولا القانون المغربي يحددان المسيرين المعنيين هل هم الذين تم تنصيبهم مع فتح المسطرة ام جميع الذين ادوا بالمقاولة الى التوقف عن الدفع ؟ ( المادة 584 م ت  - الفصل 23 ق ف ) .
والمغرب كما هو الشان لفرنسا يقولان بالاستشارة الفردية أو الجماعة للدائنين فيما يخص طرق تصفية الخصوم ( المواد من 585 الى 588 م ت  - الفصل 24 من ق ف - الفصلين 42 و43 من المرسوم) .

2-    اختيار الحل :
تبت المحكمة بناء على تقرير الوكيل القضائي ( السنديك) بعد الاستماع لأقوال رئيس المقاولة والمراقبين ومندوبي العمال. ( المادة 590 م ت - الفصل 61 من ق ف ) .
ويظهر هؤلاء الاشخاص بهذه المرحلة فقط من المسطرة في القانون المغربي، في حين انهم يظهرون منذ البداية في القانون الفرنسي، كما سنرى ذلك لاحقا .

تقرر المحكمة استمرارية المقاول اذا كانت هناك امكانات جدية لتسوية وضعها وسداد خصومها .
ترفق هذه الاستمرارية بتوقيف او اضافة او تفويت بعض قطاعات النشاط، وفق قواعد التصفية القضائية في القانون المغربي ووفق قواعد مخطط التفويت في القانون الفرنسي ( المادة 592 م ت - الفصل 69 ق ف ) .
يمكن للمحكمة ان تقرر عدم تفويت الاملاك التي تعتبرها ضرورية لاستمرارية المقاولة دون ترخيص منها وذلك لمدة تحددها ( المادة 594 الفصل 70 ق ف ) .

وفي التشريعين معا فان مدة المخطط  محددة في عشر سنوات، وهو تحديد نظري اكثر، ذلك ان اجال تصفية الخصوم يمكنها ان تتعدى مدة المخطط. ( المادتين 596 م ت - الفصلين 65 و74 م ق ف ) .
لا يمكن تغيير اهداف ووسائل مخطط الاستمرارية الا بحكم من المحكمة بطلب من رئيس المقاولة بناء على تقرير الوكيل القضائي ( السنديك) ( المادة 597 م ت - الفصل 68 من ق ف ) .

تشهد المحكمة على الاجال والتخفيضات الممنوحة من الدائنين خلال الاستشارة، كما يمكنها ان تخفض هذه الاجال والتخفيضات .
تفرض المحكمة على باقي الدائنين اجال موحدة الاداء، مع مراعاة الاجال الطويلة المتفق عليها بين الاطراف قبل فتح المسطرة وذلك فيما يخص الديون المؤجلة .
ويجب ان يتم السداد الاول داخل سنة .
وتضيف المدونة المغربية ان تكون مبالغ الاستحقاقات تصاعدية، لكن دون ان يقل مبلغها السنوي عن نسبة 5%  من مجموع مبلغها المعتمد في المخطط ( المادة 598 - الفصل 74 ق ف ) .

اذا لم تنفذ المقاولة التزاماتها المحددة في المخطط، يمكن للمحكمة ان تقضي بفسخ مخطط الاستمرارية وتقرر التصفية القضائية للمقاولة .
في حين انه اذا قامت المقاولة بتنفيذ مخطط الاستمرارية، تنطق المحكمة بقفل المسطرة ( غير مقرر في النصوص الفرنسية) ( المادة 602 م ت الفصل 80 ق ف ) .
في غياب الاستمرارية، يمكن للمحكمة ان تامر بتفويت المقاولة، التي تهدف الى الابقاء على النشاط الذي من شانه ان يستغل بشكل مستقل كل او بعض مناصب الشغل الخاصة بذلك النشاط وابراء ذمة المقاولة من الخصوم .
ويمكن ان يكون التفويت كليا او جزئيا .

وفي الحالة الاخيرة، يجب ان يتعلق بمجموع عناصر الانتاج التي تكون قطاعا او عدة قطاعات لاوجه النشاط كاملة ومستقلة، ويضيف القانون المغربي ان هذا التفويت لا يجب ان يؤدي الى انقاص قيمة الاموال غير المفوتة .
اما بالنسبة للاملاك غير المضمنة في مخطط التفويت، فانها تباع وفق الكيفية والطرق المنصوص عليها بشان التصفية القضائية ( المادة 603 م ت الفصل 81 ق ف ) .

تفرض النصوص المغربية والفرنسية على صاحب العرض نفس الالتزامات، وتضيف المدونة المغربية انه ترفق بالعرض الوثائق الخاصة بالسنوات المالية الثلاث الاخيرة حينما يكون صاحب العرض ملزما باعدادها (المادة 604 الفصلين 83 و84 من ق ف ).

وتاخذ المحكمة بالعرض الذي يمكن من ضمان استقرار التشغيل بالنسبة للمجموعة المفوتة واداء مستحقات الدائنين ( المادة 605 الفصل 85 من ق ف) .
ويكون الحكم الذي يحصر المخطط بمثابة تفويت لهذه العقود التي تعتبر ضرورية لاستمرار نشاط المقاولة بناء على ملاحظات الاطراف المتعاقدة والتي يقوم السنديك بالابلاغ بها .
وتحصر النصوص المغربية والفرنسية هذه الامكانيات في عقود الائتمان الايجاري وعقود الكراء او التزويد  بالسلع او الخدمات في حين انه في الواقع يجب ان يتعلق الامر بجميع العقود كيفما كان نوعها، سواء كانت المقاولة موضوع مسطرة معالجة، او كان العقد منعقدا بصفة شخصية ( المادة 606 الفصل 86 من ق ف الفصل 105 من المرسوم ) .
ويقوم المسير بابرام كل العقود الضرورية لانجاز التفويت، وذلك تنفيذا للمخطط الذي تحصره المحكمة .
في انتظار انجاز هذه العقود، يجوز للمسير ان يعهد تحت مسؤوليته الى المفوت اليه تسيير المقاولة المفوتة (المادة 608 م ت - الفصل 87 من ق ف ) .

تستمر مهمة الوكيل القضائي اوالسنديك الى غاية قفل المسطرة، وذلك بعد تسديد ثمن التفويت وتوزيعه على الدائنين ( المادة 609 الفصلين 88 و92 من ق ف ) .
يترتب عن التفويت الكلي لاملاك شركة تجارية حلها بقوة القانون، وهذه القاعدة التي توجد بالقانون المدني الفرنسي تطبق كذلك على التصفية القضائية ( الفصل 1844-7 ق م ف ).
باستثناء المخزونات، لا يمكن للمفوت اليه ان يتصرف في الاملاك المفوتة اذا لم يدفع ثمن التفويت كاملا، الا اذا كان هناك ترخيص خاص صادر عن المحكمة ( المادة 610  - الفصل 89 من ق ف ) .
يمكن للمحكمة ان تقرن مخطط التفويت بشرط جعل كل الاملاك المفوتة او بعضها منها غير قابلة للتفويت لمدة تحددها المحكمة .

اذا لم يف المفوت اليه بالتزاماته، امكن للمحكمة ان تقضي بفسخ المخطط، وتضيف المدونة المغربية انه في هذه الحالة، تباع الاملاك وفق اشكال التصفية القضائية ويخصص عائدها لدفع مستحقات الدائنين المقبولين (المادة 613 - الفصل 89 ق ف ) .
لكن هذا لا يشكل اي اهمية، فان النصوص المغربية والفرنسية تضيف انه في حالة عدم اداء ثمن التفويت، يمكن للمحكمة ان تعين متصرفا خاصا تقوم بتحديد مهمته ( المادة 614 - الفصل 90 ق ف) .

يوزع ثمن التفويت بين الدائنين حسب مرتبتهم، ويترتب عن الحكم القاضي بالمخطط استحقاق الديون غير الحالة ( المادة 615 - الفصلين 91 و92 ق ف) .
عندما يتعلق التفويت باموال مثقلة بضمانات، تخصص المحكمة حصة من ثمن البيع لكل ملك من هذه الاملاك بعرض توزيع الثمن وممارسة حق الافضلية .
على العكس من القانون الفرنسي فان مدونة التجارة المغربية لا تفرق بين الاملاك المشتراة بقرض، والتي تحملها للمفوت اليه في فرنسا ( المادة 616 الفصل 93 ق ف ) .
ولا تقرر المدونة المغربية ايضا امكانية اجارة التسيير التي تسبق تفويت المقاولة .
ولا تنص المدونة المغربية كذلك على المسطرة المبسطة بالنسبة للمقاولات الصغرى وهي مسطرة استثنائية واختيارية ولم يتم استعمالها قط من طرف المحاكم الفرنسية .
وفي الختام، فان مسطرة التسوية القضائية الفرنسية تتشابه جدا مع مثيلتها في النظام الفرنسي العام، باستثناء الاعتبارات التي تمت الاشارة اليها سابقا .

3-    التصفية القضائية :
أ‌-    مقتضيات عامة
تفتح مسطرة التصفية القضائية اذا تبين ان وضعية المقاولة مختلة بشكل لا رجعة فيه وان تسويتها مستحيلة.
يؤدي الحكم القاضي بالتصفية القضائية الى تخلي المدين بقوة القانون عن تسيير امواله والتصرف فيها .
يمارس السنديك حقوق المدين ويقيم دعاوي بشان ذمته المالية طيلة فترة التصفية القضائية، باستثناء الدعاوي الشخصية .

4-    القواعد المشتركة لمساطر المعالجة والتصفية القضائية :
أ‌-    اجهزة المسطرة
تؤسس مدونة التجارة المغربية ثلاث اجهزة للمسطرة :
القاضي المنتدب،
الوكيل القضائي او السنديك،
المراقبون .
ويتجلى الاختلاف الكبير مع القانون الفرنسي في ان هذا الاخير يقيم اربعة شخصيات في حين ان التشريع المغربي ينص على واحدة .
ويقوم السنديك المغربي بمهام المسير وممثل الدائنين وان اقتضى الحال وكيل تنفيذ المخطط او المصفي .

والاختلاف الاخر يظهر في كون ان كاتب المحكمة التجارية المغربية هو الذي يتم تعيينه كسنديك ( المادة 568 م ت) في حين انه في فرنسا فان وكلاء القضاء يتم اختيارهم من بين الهيات المتخصصة للمسيرين القضائيين من جهة، والوكلاء القضائيين للتصفية القضائية من جهة  اخرى .
ونتساؤل عن اختيار كاتب المحكمة ( الذي لا اعرف هل هو موظف ام مهني مستقل) لممارسة مهنة السنديك .
الا ان تواجد هياة واحدة لوكلاء القضاء وجهاز واحد للمساعدة طوال مدة مسطرة المعالجة والتصفية القضائية للمقاولة، يعتبر افضل من الحل الفرنسي ذو الطابع المعقد والمكلف .

وفيما يتعلق بالقاضي المنتدب، فان مهمته في النظامين معا تتمثل في مراقبة السير السريع للمسطرة وحماية المصالح المتواجدة ( المادة 638 م ت ف 14 ق ف ) .
وفي التشريعين معا فانه يبت بمقتضى اوامر في الطلبات والمنازعات والمطالب الداخلية في اختصاصه وكذا الشكاوي المقدمة ضد اعمال الوكيل القضائي ( السنديك) ( م ت 639 - الفصل 25 من المرسوم الفرنسي) .
وتجدر الاشارة الى أن المدونة المغربية والنصوص الفرنسية لا تنظم صراحة المناقشة الحضورية التي تعتبر ضرورية قبل اتخاذ القرارات التي يمكن ان يكون لها نتائج سلبية على الحقوق والأشخاص .

يكلف السنديك وهو شخصية وحيدة في المدونة المغربية، بتسيير عمليات التسوية والتصفية القضائية ابتداء من تاريخ صدور حكم فتح المسطرة حتى قفلها، فهو الذي يسهر على تنفيذ مخطط الاستمرارية والتفويت، ويقوم ايضا بتحقيق الديون تحت مراقبة القاضي المنتدب ( م ت 640 ).
وفي القانون الفرنسي فان كل هذه المهام تكون بين مختلف المتدخلين الذين تمت الاشارة اليهم .
وكما هو الحال بالنسبة للمسير وممثل الدائنين الفرنسيين فان السنديك يخبر القاضي المنتدب بسير المسطرة (م ت 641 - ق ف 13) .
وكممثل الدائنين الفرنسيين، فان السنديك المغربي له وحده الصفة للتصرف باسم ولصالح الدائنين ( م ت 642 ق ف 46) .

وكوكلاء القضاء الفرنسيين، فانه يمكن استبدال السنديك من طرف المحكمة بناء على طلب اي شخص معني. (م ت 644 - ق ف 12) .
يمكن للقاضي المنتدب المغربي ان يعين واحد او ثلاثة من المراقبين من بين الدائنين الذين يتقدمون بالطلب، وبالنسبة للقاضي المنتدب الفرنسي واحد او خمسة .
ويمكن ان يكون هؤلاء المراقبين في التشريعين معا اشخاص طبيعية او اعتبارية .
عندما يعين القاضي المنتدب عدة مراقبين، فانه يسهر على ان يكون واحد منهم على الاقل من بين الدائنين الحاملين لضمانات وان يكون واحد منهم  اخر من بين الدائنين العاديين .
يساعد المراقبون وكلاء القضاء ( السنديك) في مهامهم والقاضي المنتدب في مهمة مراقبة وتسيير المقاولة .
مهام المراقبين مجانية ويمكن للمراقب ان يمثل باحد اعوانه او بمحام .
يمكن عزلهم من طرف المحكمة بناء على اقتراح القاضي المنتدب والوكيل القضائي ( السنديك) ( م ت 645  - ق ف 15 ) .

ب‌-    الاجراءات التحفظية :
يتعين على السنديك بمجرد الشروع في مهمته، بان يطلب من رئيس المقاولة او القيام بنفسه بجميع الاعمال الضرورية لحماية حقوق المقاولة ضد مدينتها والحفاظ على قدراتها الانتاجية :
اتخاذ او تجديد الضمانات، منح الوثائق والدفاتر المحاسبية، اعداد الحسابات السنوية او تقييم الوضعية ( م ت 646 الى 647 - ق 26 - م 46 و47 ) .
يمكن للقاضي المنتدب ان يامر بوضع اختام على اموال المقاولة ( م ت 648 م 48 ). ويتعين الزاميا القيام بجرد هذه الاموال ( م ت 649 - م 27 ) .

ولا يمكن للمسيرين ابتداء من صدور حكم فتح المسطرة، ان يفوتوا حقوقهم في حصص الشركة الا وفق الشروط التي تحددها المحكمة، التي يمكن ان تامر بعدم قابلية التفويت. ( م ت 650 ق ف 28 ) .
يحدد القاضي المنتدب الاجر المتعلق بمهام رئيس المقاولة، او في حالة انعدامه الاعانات التي يمكن ان يحصل عليها من اصول الشركة ( م ت 652 ق ف 30 ) .

ج- وقف المتابعات الفردية :
في التشريع المغربي كما هو الشان بالنسبة للتشريع الفرنسي، فان الحكم القاضي بفتح المسطرة يوقف او يمنع كل دعوى قضائية ترمي الى الحكم على المدين باداء مبلغ من المال او فسخ عقد لعدم اداء مبلغ من المال وكل اجراء للتنفيذ سواء على المنقولات او العقارات ( م ت 653 - ق ف 47 ) .
وفي التشريعين معا، فانه توقف الدعاوي الجارية الى ان يقوم الدائن المدعي بالتصريح بدينه، وتواصل انذاك بقوة القانون وبحضور وكيل القضاء ( السنديك)، لكن في هذه الحالة ترمي فقط الى اثبات الديون وحصر مبلغها ( م ت 654 ق ف 48- م 65 ) .

د- منح اداء الديون السابقة، وقف سريان الفوائد ومنع التقييدات
يترتب عن حكم فتح المسطرة بقوة القانون منع اداء كل دين نشا قبل صدوره، الا اذا رخص القاضي المنتدب للسنديك باداء دين سابق من اجل فك رهن او استرجاع شيء محبوس قانونيا، اذا كان يستلزمه متابعة نشاط المقاولة ( م ت 657 - ق ف 33 ) .
يوقف حكم فتح المسطرة سريان الفوائد القانونية والاتفاقية وكذا كل فوائد التاخير وكل زيادة .

الا ان التشريع الفرنسي ويستثني من هذا الوقف، الفوائد الناتجة عن العقود المحددة مدتها في سنة او اكثر ( م ت 659 - ق ف 55)، وتضيف المدونة المغربية فيما يتعلق به انه يستانف سريان الفوائد ابتداء من تاريخ  الحكم المحدد لمخطط الاستمرارية ( م ت 660 - ق 67 ) .
ويقرر التشريعين انه لا يمكن تقييد الرهون الرسمية والا الرهن ولا الامتيازات بعد الحكم بفتح المسطرة .
الا ان القانون الفرنسي ينص على انه يمكن للخزينة العامة وبائع الاصول التجارية ان يقيدوا امتيازاتهم بخلاف الدائنين الاخرين ( م ت 666 - ق ف 57) .

هـ- الكفلاء :
على العكس من التشريع الفرنسي، فان المدونة المغربية لا تقرر وقف المتابعات ضد الكفلاء خلال مدة مسطرة المعالجة .
كما ان المدونة المغربية تنص على انه يحتج على الكفلاء بسقوط الاجل ( في حالة التفويت والتصفية) .
في حين ان القانون الفرنسي لا ينص على شيء من هذا القبيل، باستثناء بند صريح في العقد .
الا ان التشريعين معا يقرران بصفة مماثلة انه لا يمكن للكفلاء ان يتمسكوا بمقتضيات مخطط الاستمرارية ولا بوقف سريان الفوائد ( م ت 662- ق ف 55 و64 ).

و- الاسترداد :
ينص التشريعين على انه لا يمكن ممارسة استرداد المنقولات الا في اجل ثلاثة اشهر التالية لنشر الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية، ولا يسري هذا الاجل الا ابتداء من تاريخ فسخ هذا العقد او انتهائه وذلك بالنسبة للاموال موضوع العقد ( م ت 657 ق ف 115) .
يشمل التشريعين مقتضيات متشابهة في مادة استرداد البضائع اذا تم فسخ بيعها، والبضائع التي لم يتم تسليمها والبضائع المسلمة على وجه الوديعة او التي تم بيعها بشرط الاداء مقابل نقل الملكية .

يمكن ان يمارس الاسترداد العيني وفق نفس الشروط الخاصة بالاموال المنقولة المدمجة في مال منقول اخر اذا كان استردادها لا يشكل ضررا ماديا للاموال نفسها والمال المدمج، وتضيف المدونة المغربية : " ودون ان يؤدي هذا الاسترجاع إلى نقص بالغ في قيمة الاصول الاخرى للمقاولة" .
كما يمكن ان يمارس الاسترداد على الاموال المثلية اذا كانت بين يدي مشتري الاموال من نفس الصنف ومن نفس الجودة .
في جميع الاحوال، فانه لا يمكن الاسترداد اذا كان ثمن البيع قد ادى حالا او لاجل برضى من الدائن المطالب بالاسترداد، ويعتبر اداء الثمن حينئذ بمثابة دين نشا بشكل صحيح بعد الحكم بفتح المسطرة ( م ت 676 ق ف 122) .
يمكن للسنديك ان يقبل طلب الاسترداد بموافقة المدين، وفي حالة تعذر ذلك، يرفع الطلب امام القاضي المنتدب الذي يبت في صحة الاسترداد ( م ت 675 ق ف 121-1) .

ز- فترة الريبة :
تعرف المدونة المغربية فترة الريبة بانها الفترة التي تمد من تاريخ التوقف عن الدفع الى غاية حكم فتح المسطرة ( م ت 679 ).
وفي التشريعين معا فان تاريخ التوقف عن الدفع يعين بحكم فتح المسطرة .
ويجب ان لا يتجاوز هذا التاريخ ثمانية عشر شهرا قبل فتح المسطرة، ويمكن تأجيله مرة أو عدة مرات ( م ت 680 - ق ف 9) .
ويقرر التشريعين بطلان كل عقد بدون مقابل قام به المدين بعد تاريخ التوقف عن الدفع وحتى خلال الستة اشهر السابقة .

وينص التشريعين على بطلان الضمانات الممنوحة او المنشاة خلال فترة الريبة اذا كانت سابقة للدين المضمون .
وتقرر المدونة المغربية ايضا امكانية ابطال جميع العقود بمقابل والاداءات الواقعة خلال فترة الريبة، في حين ان القانون الفرنسي ينص على هذه الامكانية الا في الحالات التي يكون فيها المتعاملين مع المدين على علم  بالتوقف عن الدفع .
وفي التشريعين معا فانه لا يمكن للمحكمة ان تبطل الاداءات الواقعة عن طريق الاوراق التجارية أو حوالة الديون المهنية. ( م ت 681 الى 684 - ق ف 107 الى 109 ) .
يمارس وكيل القضاء ( السنديك) دعوى البطلان قصد اعادة جمع اصول المقاولة ( م ت 685 - ق ف 110) .

ت‌-    تحديد خصوم المقاولة :
ينص التشريعين على نفس المقتضيات في مادة التصريح وتحقيق الديون :
اجبارية التصريح بالدين من قبل جميع الدائنين داخل اجل شهرين من تاريخ نشر حكم فتح المسطرة :
يضم التصريح مبلغ الدين المستحق، وطبيعة الامتياز او الضمان الذي قد يكون الدين مقرونا به ويرفق بجميع والوثائق الاثباتية والعناصر التكميلية الضرورية :
يجب على المدين ان يسلم لوكيل القضاء قائمة مصادق عليها بدائنيه اذا كانت المسطرة لم تفتح بناء على التصريح بالتوقف عن الدفع .
انقضاء الديون التي لم يتم التصريح بها داخل الاجل القانوني والتي لم تكن موضوع دعوى رامية الى رفع السقوط امام القاضي المنتدب داخل اجل سنة من تاريخ فتح المسطرة .
في حالة التفويت والتصفية القضائية لا يتم تحقيق الديون العادية الا في حالة رفع دعوى مسؤولية مادية ضد المسيرين .
يتم تحقيق الديون من طرف وكيل القضاء بحضور رئيس المقاولة .
توجيه انذار بواسطة رسالة مضمونة الى الدائنين اذا كان الدين موضوع نزاع، والدائن ملزم بالجواب داخل اجل ثلاثين يوما .
يقرر القاضي المنتدب بعد مناقشة حضورية في حالة وجود منازعة في الجوهر او في الاختصاص .
يمكن الطعن امام محكمة الاستئناف ضد أوامر القاضي المنتدب، الا في حالة الدائنين الذين لم يردوا داخل ثلاثين يوما على رسالة الانذار .
يتم ايداع قائمة الديون بكتابة ضبط المحكمة وكذلك المقررات الصادرة عن المحاكم .
يمكن للاغيار المعنيين ان يتقدموا بتعرض ضد اوامر القاضي المنتدب او بتعرض خارج عن الخصومة ضد المقررات الصادرة عن المحاكم .
يتم الطعن امام محكمة الاستئناف ضد الاوامر الصادرة عن القاضي المنتدب فيما يخص التعرض ( م ت 686 الى 701 ق ف 50 الى 54 و101 الى 104 الى 84) .

ج - العقوبات المتخذة ضد مسيري المقاولة :
تطبق هذه العقوبات على مسيري المقاولة كيفما كان شكلها سواء كانوا مسيرين قانونيين او فعليين، يتقاضون أجرا أم لا ( م ت 702 ق ف 179) .

أ‌-    العقوبات المالية :
يمكن للمحكمة التي قضت بفتح المسطرة، في حالة حصول خطا في التسيير ساهم في نقص الاصول، ان تقرر تحميله كليا او جزئيا، تضامنيا ام لا لكل المسيرين او للبعض منهم فقط .
تتقادم الدعوى بعد مضي ثلاث سنوات ابتداء  من صدور الحكم الذي يحدد مخطط التسوية أو الذي يقضي بالتصفية القضائية .
تدخل المبالغ التي يدفعها المسيرون بحسب الطرق المنصوص عليها في مخطط تصفية الخصوم في حالة استمرارية المقاولة، وتوزع هذه المبالغ بالتناسب فيما بين الدائنين في حالة التفويت أو التصفية .
يجب على المحكمة ( في القانون المغربي) او يمكن لها ( في القانون الفرنسي) ان تفتح المسطرة تجاه المسؤولين الذين لم يبرؤوا ذمتهم من هذا الدين ( م ت 703 الى 705 - ق ف 180 و181 - م 163 ) .
يجب على المحكمة ايضا في (القانون المغربي) او يمكن لها في (القانون الفرنسي) ان تفتح مسطرة التسوية  او التصفية تجاه كل مسؤول يمكن ان يثبت في حقه احدى الوقائع التالية :
التصرف في اموال المقاولة كما لو كانت امواله الخاصة :
ابرام عقود تجارية لاجل مصلحة خاصة تحت ستار الشركة قصد اخفاء تصرفاته .
استعمال اموال الشركة او ائتمانها بشكل يتنافى مع مصالحها ولاغراض شخصية او لتفضيل مقاولة اخرى له بها مصالح مباشرة او غير مباشرة .
مواصلة استغلال به عجز بصفة تعسفية و لمصلحة خاصة من شانه ان يؤدي بالشركة الى التوقف عن الدفع .
مسك محاسبة وهمية أو العمل على اخفاء وثائق محاسبة الشركة او الامتناع عن مسك كل محاسبة موافقة للقواعد القانونية .
اختلاس او اخفاء كل الاصول او جزء منها، أو الزيادة في خصوم الشركة بكيفية تدليسية .
مسك محاسبة غير كاملة وغير صحيحة بطريقة واضحة .

وفي هذه الحالة، تشمل الخصوم بالاضافة الى الخصوم الشخصية، خصوم الشركة، تاريخ التوقف عن الدفع هو التاريخ المحدد في حكم فتح المسطرة تجاه الشركة، تتقادم الدعوى خلال اجل ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ صدور الحكم المحدد الاستمرارية أو القاضي بالتصفية القضائية ( م ت 706 و707 ق ف 182) .

ب‌-    سقوط الأهلية التجارية :
خلافا للتشريع الفرنسي، فان المدونة المغربية لا تاخذ باجراء الافلاس الشخصي الذي يؤدي بالاضافة الى منع الادارة، الى عدد من الموانع وسقوط الأهلية المدنية ( م ت 711 - ق ف 186 و192 ) .
ويقرر التشريعين معا حالات مختلفة من سقوط الأهلية التجارية، بحسب ما اذا كان المدين شخصا طبيعيا او معنويا، لهذا فانه يجب على المحكمة ( التشريع المغربي) ويمكن لها ( التشريع الفرنسي) ان تقضي بسقوط الأهلية التجارية لكل مدين شخص طبيعية ثبت في حقه احد الافعال التالية :
  -   مواصلة استغلال به عجز بصفة تعسفية من شانه ان يؤدي الى التوقف عن الدفع .لتوقف عن الدفع.
اغفال مسك محاسبة وفقا للمقتضيات القانونية او العمل على اخفاء كل وثائق المحاسبة أو البعض منها .
اختلاس او اخفاء كل الاصول او جزء منها أو الزيادة في الخصوم بكيفية تدليسية ( م ت 712- ق ف 187).
بالاضافة الى انه يجب على المحكمة ( التشريع المغربي) او يمكن لها في ( التشريع الفرنسي ) ان تقضي بسقوط الأهلية التجارية عن كل مسؤول في شركة تجارية اقترف احد الافعال المشار اليها اعلاه، ثبت اتجاهه فتح مسطرة شخصية للتسوية أو التصفية القضائية ( م ت 713 - ق ف 188 ) .

هكذا، فانه يجب على المحكمة ( التشريع المغربي ) او يمكن لها ( التشريع الفرنسي) ان تنطق بسقوط الأهلية التجارية عن كل مسؤول بمقاولة، شخص طبيعي او مسؤول بشركة ثبت في حقه احد الافعال التالية :
ممارسة نشاط تجاري او حرفي او مهام تسيير شركة تجارية، خلافا لمنع نص عليه القانون .
القيام بشراء قصد البيع بثمن اقل من السعر الجاري او استخدام وسائل مجحفة لاجل الحصول على اموال وذلك بغية اجتناب افتتاح المسطرة او تاخيرها .
القيام لحساب الغير وبدون مقابل بالتزامات اكتست اهمية كبرى اثناء عقدها باعتبار وضعية المقاولة .
اغفال القيام داخل اجل خمسة عشر يوما بالتصريح بالتوقف عن الدفع .
القيام عن سوء نية باداء ديون دائن على حساب باقي الدائنين وذلك خلال فترة الريبة. ( م ت 714 - ق ف 189) .
 يجب على المحكمة ان تقضي بسقوط الاهلية التجارية عن كل مسؤول لم يسدد عجز اصولها الذي يتحمله ( م ت 715 - ق ف 190) .

يترتب عن الحكم القاضي بسقوط الأهلية التجارية، وذلك في التشريعين معا، الحرمان من ممارسة وظيفة عمومية انتخابية ( م ت 718 - ق ف 194 ) .
وتحدد المحكمة مدة اجراء سقوط الأهلية التجارية التي لا يمكن ان تقل عن خمس سنوات .
يعيد حكم قفل المسطرة بسب انقضاء الخصوم الى رئيس المقاولة كل حقوقه .
وفي جميع الاحوال، يمكن للمعني بالامر ان يطلب من المحكمة ان ترفع عنه كليا او جزئيا سقوط الأهلية التجارية أو عدم اهلية ممارسة وظيفة عمومية انتخابية، اذا ما قدم مساهمة كافية لاداء النقص الحاصل في الاصول .
عند الرفع الحاصل لسقوط الأهلية، يترتب عن صدور مقرر المحكمة رد الاعتبار ( م ت 719 و720 ق ف 195).

ج- التفالس والجرائم الاخرى
ينص التشريعين على الادانة بالتفالس ضد الاشخاص الذين تبين انهم ارتكبوا احد الافعال التالية :
القيام اما بعمليات شراء قصد البيع بثمن اقل من السعر الجاري او لجاوا الى وسائل مجحفة قصد الحصول على اموال بغية تجنب او تاخير فتح مسطرة المعالجة .
القيام باختلاس او اخفاء كلا او جزءا من اصول المدين .
القيام بصفة تدليسية بالزيادة في خصوم المدين .
مسك حسابات وهمية او اخفاء وثائق حسابية للمقاولة أو الشركة، او الامتناع عن مسك اي حسابات رغم ان القانون يفرض ذلك .

ويضيف القانون الفرنسي الحالة التي يتم فيها مسك محاسبة غير كاملة وغير صحيحة ( م ت 721 ق ف 197).
ويقرر التشريعين عقوبات الغرامة و/ او الحبس، تضاعف هذه العقوبات عندما يكون المتفالس مسير لشركة ذات اسهم مسعرة ببورصة القيم ( التشريع المغربي) أو إذا كان مسير الشركة بورصة ( التشريع الفرنسي) (م ت 722 - ق ف 198 و199) يترتب عن الادانة بالتفالس كعقوبة اضافية، سقوط الأهلية التجارية ( م ت 723 - ق ف 201) .

يعاقب بنفس العقوبات :
الاشخاص الذين اخفوا او ستروا او كتموا كلا او جزءا من الاموال المنقولة او العقارية، لفائدة رئيس المقاولة.
الاشخاص الذين صرحوا تدليسيا بديون وهمية اثناء المسطرة سواء باسمهم او بواسطة الغير .
وكلاء القضاء ( السنديك) الذين اضروا بمصالح الدائنين او استغلوا السلط المخولة لهم .
الدائن الذي يقوم بعد صدور الحكم القاضي بفتح المسطرة بابرام عقد أو عدة عقود تخوله امتيازات خاصة على حساب الدائنين الاخرين ( م ت 724 - ق ف 203 الى 207 ) .
وفي جميع الاحوال، لا يسري تقادم الدعوى العمومية الا من يوم النطق بحكم فتح المسطرة، تعرض الدعوى على انظار القضاء الزجري اما بمتابعة من النيابة العامة او من طرف السنديك بصفته طرفا مدنيا ( م ت 725 و726 - ق ف 210 الى 211 ) .

د- طرق الطعن :
يمنع التشريع الفرنسي أو يحصر طرق الطعن في مادة معالجة صعوبات المقاولة ( ق ف 171 الى 175) .
يعتبر التشريع المغربي اكثر تحررا لكونه لا ينص على اي منع او حصر .
يقرر التشريعين على ان القرارات الصادرة في مادة المسطرة الجماعية، مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون، عدا تلك التي تقضي بسقوط الأهلية التجارية .
ينص التنظيم الفرنسي في عدد من الحالات على الموقف الالي أو الاختياري للتنفيذ المعجل ( م ت 728 - م 155) .

يقرر التشريعين اجل عشرة ايام من اجل ممارسة طرق الطعن :
ابتداء من تاريخ النطق بالمقرر أو نشره بالنسبة للتعرض والتعرض الخارج عن الخصومة .
ابتداء من تاريخ تبليغ المقرر بالنسبة للاستئناف ( م ت 729 و703 - م 156 و157 ) .
فيما يتعلق بالطعن بالنقض، فان مدونة التجارة المغربية تنص كذلك على اجل عشرة ايام ابتداء من تاريخ تبليغ القرار، في حين يتم تطبيق القواعد العامة بفرنسا ( شهرين ابتداء من تاريخ تبليغ القرار) ( م ت 731 ) .

III- خاتمة :
سبق وان رأينا التشابه الكبير بين التشريعين المغربي والفرنسي في مادة الوقاية ومعالجة صعوبات المقاولة .
الا ان مقتضيات المدونة المغربية تعتبر اكثر وضوحا وبساطة من تلك التي تقربها فيما يخص الموضوع. للقوانين والمرسومات الفرنسية .

تتضمن النصوص الفرنسية تفاصيل غير مهمة او متناقضة في حين ان المدونة المغربية لا تقرر عدد من القواعد المسطرية التي يتعين الرجوع فيها الى القواعد العامة او الاجتهاد القضائي .
ويعتبر دور عمال المقاولة والنيابة العامة في المسطرة الجماعية المغربية ضيقا اكثر من المسطرة الجماعية الفرنسية .
تتجاهل المدونة المغربية الاختلافات التي ادمجت بصفة اصطناعية في التشريع الفرنسي بين النظام العام والمسطرة المبسطة للتسوية القضائية .

وتنص المدونة المغربية على مهمة وحيدة، وهي مهمة السنديك، في حين ينص التشريع الفرنسي على اربعة: مسير قضائي، ممثل الدائنين، وكيل تنفيذ المخطط، والمصفي .
فيما يخص الاشخاص الذين يتعين عليهم القيام بمهام الوكيل الخاص و/ او المصالح ( مسطرة الوقاية) او مهام السنديك ( مسطرة المعالجة)، فان المدونة المغربية تعطي الاختيار الكامل للمحكمة رغم انه من المقرر ان تمارس مهمة السنديك من طرف كاتب المحكمة .

اظن شخصيا انه من الافضل للبلدين معا، ان يتم تاسيس هياة واحدة من الوكلاء القضائيين المهنيين اكفاء ومسؤولين من اجل ممارسة جميع المهام المنصوص عليها في اطار المساطر سواء تلك المتعلقة بالوقاية او معالجة صعوبات المقاولة .
كذلك اشرنا سابقا الى ان المدونة المغربية لا تطبق الا على الاشخاص الطبيعيين، تجار او حرفيين وعلى الشركات التجارية، في حين ان التشريع الفرنسي يتعلق ايضا بالفلاحين والاشخاص الاعتباريين المدنيين(جمعيات شركات مدنية، نقابة الملاك المشتركين … الخ) .

بصفة شخصية اظن انه من الاحسن ان يشمل تطبيق هذا التشريع جميع الاشخاص الطبيعيين او الاعتباريين الذي يمارسون نشاطا اقتصاديا بما فيهم اعضاء المهن الحرة .
ويمكن ان يرجع الاختصاص فيما يخص مساطر وقاية ومعالجة جميع هؤلاء الأشخاص للمحاكم التجارية، التي تصبح بذلك محاكم اقتصادية حقيقية مع توسيع للتوظيف .
يتعين كذلك في التشريعين تحسين حقوق الدفاع بالنظر الى احترام الحضورية خاصة فيما يتعلق بالمناقشات امام القاضي المنتدب وتبني مخطط التسوية .

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 82، ص 56 .
Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : أبحاث قانونية مغربية