-->

مبررات الاعتقال الاحتياطي، المنصوص عليها فـي الفصل 153 من مجموعة القانون الجنائي المغربي

 قرار رقم: 3487- بتاريخ 25/04/1991- ملف عدد :9134

يتعين على قضاة الموضوع ابراز مبررات الاعتقال الاحتياطي، المنصوص عليها فـي الفصل 153 من مجموعة القانون الجنائي، وذلك كيفما كان نوع الجريمة المنســوب ارتكابها للفاعل .

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون 

بناء على المذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض .
في شان الوسيلة الاولى المتخذة من ضعف التعليل الموازي لانعدامه .
بناء على الفصل 152 من قانون المسطرة الجنائية .
حيث انه بمقتضى الفصل المذكور، فان القاء القبض والاعتقال الاحتياطي  تدبير استثنائي  لا يؤمر به الا ضمن شروط  خاصة حسب  الفصل 153 من  نفس القانون .
وحيث  ان  القرار  المطعون  فيه  علل الغاء  قرار السيد قاضي التحقيق القاضي  بعدم الاعتقال  بكون الجريمة المتابعة  بهــا المتهمة خطيرة  لكونها تعتبر عنفا نتج عنه الموت بدون نية احداثه .
لكن حيث ان اية جريمة بحد ذاتها لا يمكن الاعتماد عليها الا اذا توفرت شروط الاعتقال الاحتياطي التي نص عليها الفـصـل 153 المشار اليه .
وحيث ان القرار المطعون فيه لما لم يبرز مبررات الاعتقال الذي قضى به يكون ناقص التعليل ومعرضا للنقض .
وحيث ان مصلحة العدالة لمقتضى احالة القضية على نفس المحكمة .

لهذه الاسباب
قضى بنقض وابطال القرار المطعون فيه الصادر عن  استئنافية الرباط  في 12 يونيه 86 في الملف عدد 41/86 وباحالة القضية على  نفس  المحكمة لتبث فيها من جديد طبقا للقانون وبرد المبلغ المودع لصاحبه .
كما قرر اثبات قراره هذا في سجلات استئنافية الرباط اثر القرار المطعون فيه او بطرته .
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله  بقاعة الجلسات العادية  بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد  ابو بكر الوزاني  والمستشارين السادة : محمد المباركي  ومحمد غلام وعبد الرحيم  بوكماخ  واحمد الكسيمي  بمحضر المحامي العام السيد مصطفى البدري، وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد اللـه الدهيل .

*  مجلة المحاكم المغربية ص106 العدد64 -65LA GAZETTE DES TRIBUNAUX DU MAROC N°

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : اجتهادات قضائية