-->

الصعوبة في التنفيذ : الفصل 149 ق م م يعتبر المفهوم العام للصعوبة لعدم حصره اطراف الصعوبة. المكتري حسن النية، افراغه يكتسي طابع الجدية.. معاينة الصعوبة - نعم -

قرار 6609 - بتاريخ 5/7/01 - ملف رقم 5293/01
-------------------------------------------------
القاعدة :
الصعوبة في التنفيذ :
الفصل 149 ق م م يعتبر المفهوم العام للصعوبة لعدم حصره اطراف الصعوبة.
المكتري حسن النية، افراغه يكتسي طابع الجدية.. معاينة الصعوبة  - نعم -

باسم جلالة الملك
اصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 5/7/2001
وهي تبت في المادة المدنية مؤلفة من السادة :
عبد الكبير فرحان : رئيسا
محمد بلعيدي : مستشارا مقررا
مصطفى سجاد : مستشارا
وبمساعدة السيدة حطيب خديجة : كاتبة الضبط
القرار التالي
بين : السيدة منصور ……….
الساكنة بزنقة ………… الرقم 12 الشقة 8 البيضاء .
موطنه المختار بمكتب الاستاذة عفيفة الرتلاني المحامية بهيئة البيضاء

بوصفه مستانفا من جهة
وشركة القرض العقاري والسياحي ممثلة من طرف مديرها واعضاء مجلس ادارتها الكائنين بهذه الصفة بمقر الشركة الاجتماعي الكائن بالرقم 187 شارع الحسن الثاني البيضاء
ينوب عنها ذ. حسن الكتاني المحامي بالبيضاء
عز العرب بنونة
دون عنوان معروف
بوصفها مستانفا عليها من جهة اخرى

الوقائع
بناء مقال الاستئناف والحكم المستانف ومستجدات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
وبناء على تقرير السيد المستشار  المقرر الذي لم تقع تلاوته باعفاء من الرئيس وعدم معارضة الطرفين .
وتطبيقا لمقتضيات الفصل 134 وما يليه والفصل 328 وما يليه الفصل 429 من قانون المسطرة المدنية.
وبعد الاستماع الى مستنتجات النيابة العامة

والمداولة طبق القانون
من حيث الشكل : بناء على مقال الاستئناف الذي تقدم به السيد منصور بواسطة محاميه بتاريخ 27/6/01 يستانف بموجبه الامر الاستعجالي الصادر عن المحكمة الابتدائية بالبيضاء انفا بتاريخ 7/6/01 في الملف عدد 960/1/01 القاضي بعدم قبول الطلب وابقاء الصائر على رافعه .
حيث انه لا يوجد بالملف ما يدل على الامر المستانف تم تبليغه للمستانف .
وحيث ان المقال الاستئنافي قدم مستوفيا لصيغه الشكلية واوضاعه القانونية صفة واجلا واداء فهو مقبول شكلا .

من حيث الموضوع : حيث يستفاد من اوراق الملف ان السيد منصور قدم مقالا بتاريخ 2/5/01 عرض فيه انه يكتري من السيد عز العرب بنونة الشقة الكائنة بالعنوان اعلاه تبعا لعقد مؤرخ في 25/2/97 وانه فوجئ بتاريخ 19/4/01 بظهور احد اعوان التنفيذ الذي حرر محضرا لمحاولة افراغه تنفيذا للامر الاستعجالي الصادر بتاريخ 26/6/00 تحت عدد 1504/99 وانه يتبين من هذا الامر ان مؤسسة القرض العقاري والسياحي قد استصدر هذا الامر الذي قضى بافراغ السيد عز العرب بنونة من الشقة موضوع النزاع بعد ان اصبحت مالكة لها بعد رسو المزاد عليها بتاريخ 16/6/98 وانه يعتبر مكتريا حسن النية وفي تاريخ سابق على صدور هذا الامر وكذا مسطرة تحقيق الرهن وانه يترتب عن ذلك قيام صعوبة قانونية وواقعية جدية في النازلة فانه يلتمس عملا بالفصلين 149 و151 من ق م م التصريح بقيام صعوبة واقعية وقانونية جدية والامر تبعا لذلك بوقف اجراءات التنفيذ الجارية وتنفيذا للامر الاستعجالي الصادر بتاريخ 26/6/2000 في الملف عدد 2106/1/99.
وانتهت الاجراءات بصدور الامر المستانف

اسباب الاستئناف : حيث جاء في اسباب استئناف المستانف ان التعليل الذي علل به الامر المستانف غير قائم على اساس اذ من شانه اهدار حقوق الاغيار وان الطلب لم يؤسس على احكام الفصل 436 من ق م م بل على الفصل 149 منه الذي هو الاطار العام المنظم للصعوبة الوقتية في التنفيذ، وانه لا جدوى من قصر اطراف الصعوبة على الاطراف الواردة اسماؤهم في الفصل 436 من ق م م بدلا من الفصل 149 منه الذي لم يحدد اطراف الصعوبة في طرف معين ملتمسا الغاء الامر المستانف والحكم من جديد وفق مقاله الافتتاحي وتحويل مؤسسة القرض العقاري والسياحي الصائر .
وتم تبليغ نسخة من المقال الاستئنافي الى نائب المستانف عليه القرض العقاري  والسياحي فتوصل بها ولم يتقدم باي جواب
وبعد استدعاء الطرفين بجلسة 5/7/01 باستثناء السيد عز العرب بنونة المجهول العنوان، فانه عملا بمقتضيات الفصل 151 من ق م م فقد تم حجز القضية للمداولة لاخر الجلسة.

محكمة الاستئناف
حيث انه لما كانت اجراءات تنفيذ الامر الاستعجالي الصادر بتاريخ 26/6/2000 في الملف عدد 24/1/99 القاضي بافراغ المستانف عليه بنونة عز  العرب هو ومن يقوم مقامه من المحل موضوع النزاع تطال المستانف الذي يدعي انه قد تضرر من تنفيذه، فانه يحق لهذا الاخير ان يستشكل فيه ويلتمس تبعا لذلك معاينة الصعوبة التي تعترض تنفيذ والامر بايقافه حفاظا على حقوقه المهددة بتنفيذ حكم مس بها اعمالا بقاعدة نسبية الاحكام سيما وان احكام الفصل 149 من ق م م التي تعتبر المفهوم العام للصعوبة تتسع لطلب المستانف لعدم حصرها اطراف الصعوبة في اشخاص معنيين لذا فان الامر المستانف لما قضى بعدم قبول الطلب اعتمادا على مقتضيات الفصل 436 من ق م م يكون حاد عن جادة الصواب.

وحيث انه يبدو من عقد الكراء المستدل به من طرف المستانف فان هذا الاخير يكتري المحل موضوع النزاع من المحكوم عليه بالافراغ السيد بنونة عز العرب منذ 25/2/97.
وحيث انه لما كان الامر كذلك، فانه هناك صعوبة تعترض تنفيذ الحكم المستشكل فيه، وان المنازعة في تنفيذه تكتسي طابعا من  الجد الشيء الذي يتعين معه الغاء الامر المستانف لمجانبته الصواب والحكم من جديد بوجود صعوبة تعترض تنفيذ الامر الاستعجالي الصادر بتاريخ 26/6/00 في الملف عدد 2104/1/99 والامر بايقاف تنفيذه الى حين تذليل الصعوبة.

لهذه الاسباب
ان محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا غيابيا وانتهائيا
شكلا : قبول الاستئناف
موضوعا : اعتباره والغاء الامر المستانف والحكم من جديد بوجود صعوبة تعترض تنفيذ الامر الاستعجالي عدد 2104/1/99 والامر بايقاف تنفيذه الى حين تذليل الصعوبة وتحميل المستانف عليها الصائر.
بهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة اعلاه بالقاعة العادية للجلسات بمقر محكمة الاستئناف بالبيضاء دون ان تتغير الهيئة الحاكمة اثناء الجلسات
الرئيس             المستشار المقرر             كاتب الضبط

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 90، ص 153.

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم :