-->

الامر الصادر في اطار الفصل 148 ق م م يكون في حالة الرفض قابلا للاستئناف داخل 15 يوما من يوم النطق به عدا اذا تعلق الامر باثبات حال او توجيه انذار . خرق الاجل - عدم قبول الطعن - نعم -



القاعدة
الامر الصادر في اطار الفصل 148 ق م م يكون في حالة  الرفض  قابلا للاستئناف داخل 15 يوما من يوم النطق به عدا اذا تعلق الامر باثبات حال او توجيه انذار .
خرق الاجل - عدم قبول الطعن - نعم -

المجلس الاعلى
قرار رقم 2037 - بتاريخ 25/10/1990 - ملف رقم 496/90
----------------------------------------------------------

 باسم جلالة الملك
اصدرت محكمة الاستئناف بالبيضاء بتاريخ 25/10/90 وهي تبث في المادة المدنية، مؤلفة من السادة :
- زبيدة تكلانتي             : رئيسا ومقررا
- مصطفى خليل             : مستشارا
- نزهة جعكيك             : مستشارا
- وبحضور السيد صالح سموح    : ممثل النيابة العامة
- وبمساعدة السيدة عماد الدين     : كاتبة الضبط
القرار التالي :
بين  : الزكاني الجيلالي يونس، كمال الكائنين ب 69، زنقة مون امبينياني المعاريف البيضاء .
موطنه المختار بمكتب الاستاذ موافق الطاهر، المحامي بهيئة البيضاء .
بوصفه مستانفا من جهة
وبين : لعراقي مولاي احمد الساكن ب 50 زنقة بوانكاري الطابق الاول البيضاء .
بوصفه مستانفا عليه من جهة اخرى

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستانف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف .
وبناء على تقرير السيد المستشار المقرر الذي وقعت تلاوته في الجلسة او لم تقع تلاوته باعفاء من الرئيس وعدم معارضة الطرفين .
وبناء على الامر بالتخلي والمبلغ قانونا الى الطرفين
وتطبيقا لمقتضيات الفصل 134 وما يليه والفصل 328 وما يليه والفصل 429 من قانون المسطرةالمدنية .
وبعد الاستماع الى مستنتجات النيابة العامة والمداولة طبق القانون .

في الشكل :
حيث انه بتاريخ 10 يناير 1990 تقدم السادة الزكاني الجيلالي ويونس وكمال بواسطة محاميهم الاستاذ موافق الطاهر بمقال مؤدى عنه بنفس التاريخ يستانفون بمقتضاه الامر الصادر عن قاضي الامور المستعجلة بابتدائية البيضاء بتاريخ 16 اكتوبر 1989 في ملف المقالات المختلفة عدد 2663/89 والقاضي برفض طلب اجراءات معانية واستجواب .

وحيث انه طبقا للفصل 148 من قانون المسطرة المدنية فان الامر الصادر في اطار مقتضيات الفصل المذكور يكون في حالة الرفض قابلا للاستئناف داخل خمسة عشر يوما من يوم النطق به عدا اذا تعلق الامر باثبات حال او توجيه انذار .

وحيث ان الامر المستأنف صدر بتاريخ 6 اكتوبر1989 ولم يتقدم المستأنفون باستئنافهم الا بتاريخ 10 يناير 1990 أي خارج اجل 15 يوما المنصوص عليه في الفصل 148 ق م م مما يبقى معه الاستئناف غير مقبول  ويتعين التصريح بذلك .

لهذه الاسباب
ان محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا بغرفة المشورة حضوريا غيابيا وانتهائيا .
شكلا : بعدم قبول الاستئناف وابقاء صائره على رافعه .
بهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة اعلاه بالقاعة العادية للجلسات بمقر محكمة الاستئناف البيضاء دون ان تتغير الهيئة الحاكمة اثناء الجلسات
امضاء
الرئيس          المستشار المقرر          كاتب الضبط
* مجلة المحاكم المغربية، عدد 83، ص 146 .
Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : قرارات محكمة النقض