-->

بناء على الفقرة الثالثة من الفصل 134 من قانون المسطرة المدنية، يبتدئ سريان الاجل تجاه الشخص الذي بلغ الحكم بناء على طلبه، ابتداء من يوم التبليغ.

قرار 487 - بتاريخ 23 فبراير2000 - ملف مدني :247/98 المجلس
----------------------------------------------------------------------
ذوي حقوق مقال عبد الاله  ضد  صابق محمد بن عمر و م م

القاعدة :
الطعن بالنقض / سريان الاجل:
بناء على الفقرة الثالثة من الفصل 134 من قانون المسطرة المدنية، يبتدئ سريان الاجل تجاه  الشخص  الذي  بلغ  الحكم بناء على طلبه، ابتداء من يوم التبليغ.

باسم جلالة الملك
بتاريخ: 3/2/2000
ان الغرفة المدنية ق 5 من المجلس الاعلى
في جلستها العلنية اصدرت الحكم الاتي نصه:
بين : السادة ذوي حقوق الهالك مقال عبد الاله وهم ارملته السيدة ملكان عتيقة اصالة عن نفسها ونيابة عن ابنتيها القاصرتين  مقال فيلة ومقال مريم، ابوها السيد مقال محمد بن كبور، امه السيدة ايزة بنت محمد، القاطنين بلساسفة الثانية بلوك 1 الرقم8 بالدار البيضاء.
نائبهم الاستاذ الدرناسي ابراهيم المحامي بهيئة البيضاء والمقبول لدى المجلس الاعلى .
طالبي النقض
وبين : السيد صابق محمد بن عمر، الساكن بحي للا مريم بلوك 40 الرقم 36 عمالة بن مسيك الدار البيضاء شركة التامين ر ف س  شدفريسيكرنع  في شخص ممثلها القانوني والكائن مقرها الاجتماعي بوسنتوس 225/6710 هولاندا والممثلة في المغرب بواسطة المكتب  المركزي  المغربي  في  شخص مديره واعضاء مكتبه الاداري الكائن مقره الاجتماعي بالبيضاء 154 شارع  انفا نائبه المحامي  الاستاذ  عبد اللطيف  الحاتمي  المحامي  بالدار البيضاء والمقبول لدى المجلس الاعلى
مطلوبين في النقض
الوقائع
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 20/5/1997 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الاستاذ الدرناسي ابراهيم والرامية الى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 25/9/1995 في الملف عدد 9090/94.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 25/9/1998( في الملف) من طرف المطلوب ضدهما النقض بواسطة نائبهما الاستاذ عبد اللطيف الحاتمي والرامية الى رفض الطلب.
وبناء على الاوراق الاخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر1974.
وبناء على الامر بالتخلي والابلاغ الصادر في 17/1/2000.
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 3/2/2000.
وبناء على المناداة على الطرفين وعدم حضورهما.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة السعدية الشياظمي والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد امحمد الحمداوي.

وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف ذوي حقوق الضحية مقال عبد الاله وهم الارملة عتيقة ملكين اصالة عن نفسها ونيابة عن ابنتيها القاصرتين فضيلة ومريم ووالداه مقال محمد وايزة بنت محمد بواسطة الاستاذ الدرناسي ابراهيم المقبول للترافع امام مجلس الاعلى والرامي الى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 25/9/95 في الملف المدني عدد 8080/94 والقاضي بالغاء الحكم بعد التصدي باحلال شركة التامين لمستانفة الممثلة من طرف المكتب المركزي المغربي في الاداء وبتاييده فيما عدا ذلك مع تعديله بتحميل الحارس القانوني ثلثي مسؤولية الحادث وحصر التعويض في المبالغ المفصلة في القرار.

وحيث ادلى الاستاذ عبد اللطيف الحاتمي نيابة عن المطلوب ضدهما النقض شركة التامين ر ف س والمكتب المركزي المغربي بمذكرة جوابية يلتمس فيها اساس عدم قبول طلب النقض لوقوعه خارج الاجل القانوني مرفقا مذكرته بشهادة  تبليغ القرار المطعون فيه من رئيس مصلحة التبليغ القضائي توصل بها دفاع الطاعنين بصفة قانونية بتاريخ 27/10/1999 وبناء  على الفقرة الثالثة من الفصل 134 م م التي تنص على انه يبتدئ سريان الاجل تجاه الشخص الذي بلغ الحكم بناء على طلبه ابتداء من يوم التبليغ.

وحيث يتضح من الاطلاع على شهادة التبليغ المشار اليها اعلاه ان القرار المطعون فيه بلغ للمكتب المركزي المغربي بتاريخ 9/11/1995 بناء على طلب الاستاذ العمراني ادريس النائب عن الطالبين ولم يطعن بالنقض الا بتاريخ20/5/1997 أي بعد فوات الاجل القانوني المنصوص عليه في الفصل 358 م م مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب.

لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى بعدم قبول الطلب وتحميل الطالبين الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى  وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة بديعة ونيش رئيسة الغرفة والمستشارين السادة: السعدية الشياظمي مقررة، عائشة القادري محمد اوغريس، رضوان المياوي، وبحضور المحامي العام السيد امحمد الحمداوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد الادريسي.

الامضاء:
رئيس الغرفة            المستشار المقرر             كاتب الضبط

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 89، ص158.
Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم :