-->

القانون رقم 12.99 القاضي باحداث وكالة التنمية الاجتماعية



ظهير شريف رقم 1.99.207 صادر في 13 من جمادى الاولى 1420 ( 25 اغسطس1999)
بتنفيذ القانون رقم 12.99 القاضي باحداث وكالة التنمية الاجتماعية .

الحمد لله وحده
الطابع الشريف - بداخله :
( محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، اسماه الله واعز امره اننا :
بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و58 منه،
اصدرنا امرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 12.99 القاضي باحداث وكالة التنمية الاجتماعية، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب .
حرر بالرباط في 13 من جمادى الاولى 1420 ( 25 اغسطس1999 )
وقعه بالعطف :
الوزير الاول
الامضاء : عبد الرحمان يوسفي .
-------------------------------------

القانون رقم 12.99
يقضي باحداث وكالة التنمية الاجتماعية

تقديـــــم :
يراد باحداث وكالة التنمية الاجتماعية تحقيق هدف اساسي يتجلى في التخفيف مما يعرفه المجال  الاجتماعي من نقص تعاني منه الشرائح الاكثر احتياجا بوجه خاص .
ويعتبر عمل وكالة التنمية الاجتماعية التي هي مؤسسة عمومية تكملة للجهاز الذي اقامته الادارة فيما يتعلق بمحاربة الفقر وتتميما للاعمال التي تقوم بها الدولة والهيئات العاملة في الحقل الاجتماعي .
وستتمكن وكالة التنمية الاجتماعية بفضل ما يطبع تسييرها من مرونة وما تنهجه من سلوك تشاركي وجماعي قائم على مبدا الشراكة مع القطاعات الجمعوية والخاصة من ان تساهم في تمويل انشطة التنمية الاجتماعية كما سيتاح لها في الميادين ذات الاولوية ان تدعم المشاريع الجماعية والفردية لانتاج السلع والخدمات الكفيلة بتحسين ظروف عيش السكان الاكثر احتياجا وان تسهم في تنفيذ المشاريع الصغرى التي توفر مناصب شغل وتيسر الحصول على موارد وان تساعد على تعزيز القدرات المؤسساتية للمنظمات غير الحكومية التي تسعى لتحقيق الاهداف المرسومة للوكالة .


المادة 1
تحدث تحت اسم " وكالة التنمية الاجتماعية " المعرفة ادناه ب " الوكالة" مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي .
يكون مقر الوكالة بالرباط .
يمكن ان تكون للوكالة ممثلات عبر المملكة لما يقتضيه نشاطها .

المادة 2
تخضع وكالة التنمية الاجتماعية لوصاية الدولة ويكون الغرض من هذه الوصاية ضمان تقيد اجهزتها المختصة باحكام هذا القانون خصوصا ما يتعلق منها بالمهام المسندة اليها .

المادة 3
تناط بوكالة التنمية الاجتماعية مهمة المبادرة والدعم فيما يتعلق بالاعمال والبرامج الهادفة الى التحسين المستديم لظروف عيش السكان الاكثر احتياجا .
يمكن ان تقدم لهذا الغرض مساعدتها المالية اما بصفة مباشرة لفائدة المشاريع  التي  تعتمدها واما بواسطة جمعيات مصرح بها قانونا ومسيرة وفقا لانظمتها الاساسية .
يمكن، مع مراعاة الاختصاصات المسندة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل الى هيئات اخرى خاضعة للقانون العام، ان تساهم الوكالة في انجاز المشاريع الهادفة الى تحسين توفير المنافع والخدمات الجماعية في المناطق المحتاجة وذلك في اطار اتفاقيات شراكة تبرم مع الدولة والجماعات المحلية وهياتها والمؤسسات العامة او الخاصة.
تعرض الاتفاقيات المذكورة على سلطة الوصاية المعنية للمصادقة عليها .
تناط بالوكالة لهذه الغاية الاختصاصات التالية :
المساهمة في تمويل انشطة التنمية الاجتماعية في الميادين ذات الاولوية ولاسيما التزويد بالماء الصالح للشرب وكهربة القرى ومحاربة الامية والتعليم الاساسي والاستفادة من العلاجات الصحية الاساسية وتنمية طرق الموصلات .
تقديم الدعم التقني والمالي للمشاريع الجماعية والفردية الرامية الى توفير المنافع والخدمات الكفيلة بالرفع من موارد السكان ذوي الدخل المحدود وبتحسين ظروف عيشهم .
المساهمة في تنفيذ المشاريع الصغرى التي توفر مناصب شغل وتيسر الحصول على موارد والتي تستهدف السكان  المحتاجين اقتصاديا الذين يجدون صعوبات في الاندماج في الحياة العملية .
تقديم دعمها للمشاريع الرامية الى حماية البيئة والحفاظ عليها
دعم المشاريع الرامية الى النهوض بالانشطة الثقافية والرياضية لفائدة الشبان في الاوساط غير المحظوظة .
تعزيز القدرات المؤسساتية للمنظمات غير الحكومية والهيئات العامة التي تسعى لتحقيق الاهداف المرسومة للوكالة بواسطة اتفاقيات يمكن ان تبرمها الوكالة مع الهيئات المذكورة .

المادة 4
يدير الوكالة مجلس ادارة ويسيرها مدير .

المادة 5
يتالف مجلس الادارة بالاضافة الى رئيسه من :
ستة ممثلين للادارة
ثلاثة ممثلين عن القطاع الخاص يعينون بنص تنظيمي بعد استشارة الهيئات المهنية الاكثر تمثيلا في قطاعات الصناعة والتجارة والفلاحة وفي المهن الحرة والخدمات اعتبارا لما يتحلون به من خصال حميدة وما يتوفرون عليه      من اهلية مؤكدة في مجال التسيير الاقتصادي والمالي .
ج-   ثلاثة ممثلين عن القطاع الجمعوي يعينون بنص تنظيمي اعتبارا لما يعرفونه من التزام شخصي  في مجال الحركة الجمعوية واعتبارا للخدمات النبيلة التي تقدمها جمعيتهم وما يتوفرون عليه من تجربة ثابتة في مجال تخطيط وانجاز عمليات التنمية الاجتماعية الناجحة ولاسيما لفائدة السكان غير المحظوظين .
يعين الاعضاء المشار اليهم في (ب) و(ج) اعلاه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة .
يمكن ان يضيف مجلس الادارة اليه على سبيل الاستشارة كل شخص يرى في حضوره فائدة .

المادة 6
يتمتع مجلس الادارة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لادارة الوكالة .
يسوي المجلس بقراراته القضايا العامة التي تهم الوكالة ويقوم خاصة بما يلي :
يحدد البرنامج السنوي للاعمال الداخلة في نطاق مهام الوكالة .
يعين في توجيهات عامة السكان المستهدفين واصناف لمشاريع ذات الاولوية .
يحدد مشروع لميزانية الذي يجب ان يعرض على السلطة الحكومية المكلفة بالمالية للتاشير عليه وينظر في التقارير عن اشغال لجنة الخبراء المشار اليها في المادة 13 من هذا القانون .
يوافق باقتراح من المدير على :
الكتيبات الاجرائية ومعايير تقييم المشاريع وكذا طرق واجراءات تمويلها .
القواعد العامة المتعلقة بتنظيم الوكالة وتسييرها .
فتح ممثلات للوكالة في مناطق التدخل ذات الاولوية وان اقتضى الحال اغلاقها .
النظام الاساسي للمستخدمين المحدد وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل .
التعيين في المناصب العليا بالوكالة .
النظام المحاسبي والمالي المحدد وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل .
برنامج الانشطة ذات الاجل المتوسط
التقرير السنوي عن الانشطة
الحصيلة النصف سنوية لمنجزات  الوكالة
يشترط لصحة مداولات مجلس الادارة ان يحضرها ما لا يقل عن نصف اعضائه .

المادة 7
يمكن لمجلس الادارة احداث كل لجنة يحدد تاليفها وطريقة تسيرها ويجوز ان يفوض اليها بعض سلطه واختصاصاته .

المادة 8
تحدث لدى مجلس الادارة لجنة انتفاء تكلف بدراسة المشاريع المعروضة على الوكالة في اطار المهام المسندة اليها في هذا القانون كما يحد مجلس الادارة حسب تكلفة المشروع المشاريع تعرض على لجنة الانتفاء وتلك التي يبقى البت فيها من اختصاص المدير .
يراس المدير لجنة الانتفاء التي تضم :
اربعة ممثلين للادارة
ممثلين اثنين للقطاع الجمعوي
ممثلين اثنين للقطاع الخاص .
يتعين ممثلوا القطاعين الخاص والجمعوي بنص تنظيمي .

المادة 9
يتمتع المدير بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير الوكالة ينفذ قرارات مجلس الادارة وان اقتضى الحال قرارات اللجنة او اللجان التي يحدثها المجلس .
يمكن ان يسند اليه تفويض من مجلس الادارة .
يحضر اجتماعات مجلس الادارة بصفة استشارية .
يجوز له ان يفوض تحت مسؤوليته جزءا من سلطه واختصاصاته الى الموظفين الذين يشغلون مناصب المسؤولية في الوكالة .

المادة 10
تتضمن ميزانية الوكالة :
في باب الموارد :
المخصصات السنوية والاعانات المالية التي تمنحها الدولة والجماعات  المحلية وهيئاتها والمؤسسات العمومية .
الهبات والوصايا الوطنية والدولية التي يقبل مجلس الادارة تلقيها.
حصيلة التوظيفات المالية.
التسبيقات القابلة للارجاع التي تمنحها الدولة والهيئات العامة والخاصة وكذا الافتراضات الماذون في اصدارها وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل .
حصيلة الرسوم شبه الضريبية او الاقتطاعات التي يمكن تخصيصها للوكالة .
الموارد المتنوعة .
في باب النفقات : - المساهمات في انجاز المشاريع والانشطة المتعمدة من لدن الوكالة .
نفقات التسيير
نفقات الاستثمار
المبالغ المرجعة من التسبيقات والافتراضات

المادة 11
تمسك الوكالة حساباتها وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل .

المادة 12
استثناء من احكام الظهير الشريف رقم 1.59.271 الصادر في 17 من شوال 1379 ( 14 ابريل 1960) بتنظيم مراقبة الدولة المالية على المكاتب والمؤسسات العامة والشركات ذات الامتياز والشركات والهيئات المستفيدة من المساعدة المالية التي تقدمها الدولة او الجماعات العامة كما وقع تغييره وتتميمه، تخضع الوكالة للمراقبة المالية اللاحقة للدولة التي  تهدف الى النظر في مطابقة تسيير المؤسسة المذكورة للمهمة والاهداف المرسومة لها لادائها التقني والمالي .

المادة 13
تمارس المراقبة المشار اليها في المادة 12 اعلاه لجنة تتالف من خبراء يعينهم الوزير المكلف بالمالية .
يعتبر العون المحاسب مسؤولا عن ضبط عمليات بالاداء التي يقررها  الامر بالصرف .

المادة 14
تعرض كل ستة اشهر على نظر اللجنة المشار اليها في المادة 13 اعلاه تدابير تنفيذ الميزانية واجراءات ابرام وانجاز صفقات الاشغال او التوريدات المبرمة من لدن الوكالة وشروط الاقتناءات العقارية التي تنجزها والاتفاقيات التي تبرمها مع الغير واستخدام الاعانات المالية التي تتلقاها او تمنحها وتطبيق النظام الاساسي للمستخدمين .
تعرض كذلك على نظر اللجنة نتيجة برنامج استخدام الاعتمادات والمخصصات المرصدة للوكالة، مشفوعة بجميع البيانات  والقوائم  المتعلقة بالعمليات المحاسبية والمالية وكذا بجميع المعطيات الادارية والتقنية المتعلقة انجازات الوكالة .

المادة 15
يجوز للجنة في كل ان وحين، ان تمارس لاجل القيام بمهمتها جميع سلط المراقبة في عين المكان. ولها ان تقوم بجميع الابحاث وان تطلب موافاتها بجميع الوثائق او المستندات الموجودة في حوزة الوكالة او الاطلاع عليها .
تقوم اللجنة باعداد تقارير عن اشغالها تبلغ الى سلطة الوصاية والوزير المكلف بالمالية ورئيس واعضاء مجلس الادارة.

المادة 16
تخضع حسابات الوكالة او عملياتها  لتدقيق سنوي. وتنجز اعمال التدقيق المذكور وجوبا تحت مسؤولية مكاتب خبرة ماذون لها في مزاولة المهنة بالمغرب، ويجب ان تتاكد المكاتب  المذكورة من ان البيانات المالية تعكس صورة صادقة لذمة الوكالة ووضعيتها المالية ونتائجها .

المادة 17
يكون مبلغ او قيمة  الهبات النقدية او العينية الممنوحة للوكالة من اشخاص معنويين او طبيعيين  تكاليف قابلة للخصم وفقا لاحكام المادة 7 ( البند 9) من القانون رقم 24.86 المتعلق بالضريبة على الشركات او المادة 1.9 من القانون رقم 17.89 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل .

المادة 18
يتالف مستخدموا الوكالة من :
مستخدمين تتولى توظيفهم وفقا للنظام الاساسي للمستخدمين العاملين بها .
موظفين يحلقون بها من الادارات العمومية وفقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل .

مرسوم 2.99.69 صادر في 25 من جمادى الاخرة 1420 ( 6 اكتوبر1999)
لتطبيق القانون رقم 12.99 القاضي باحداث وكالة التنمية الاجتماعية .
الوزير الاول .
بناء على الدستور خصوصا الفصل 62 منه :
وعلى القانون رقم 12.99 القاضي باحداث وكالة التنمية الاجتماعية والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.207 بتاريخ 13 من جمادى الاولى 1420 ( 25 اغسطس1999 ) .
وعلى الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.85 الصادر في 5 شوال 1397 ( 19 شتنبر1977 ) المتعلق برئاسة مجالس ادارات المؤسسات العامة الوطنية والجهوية .
وعلى المرسوم رقم 2.98.412 الصادر في 15 من محرم 1419 (12 ماي1998) المتعلق باختصاصات وزير التنمية الاجتماعية والتضامن والتشغيل والتكوين المهني :
وبعد دراسة المشروع في  المجلس الوزاري المجتمع في 2 محرم 1420 ( 19 ابريل1999 ) .
رسم ما يلي :
تطبيقا للمادة 2 من القانون المشار اليه اعلاه رقم 12.99 تخضع وكالة التنمية الاجتماعية لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية والتضامن والتشغيل .

المادة الثانية
يتالف مجلس ادارة الوكالة برئاسة الوزير الاول او السلطة الحكومية التي ينتدبها لهذا الغرض من ممثلي الادارة التالي بيانهم :
السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية او ممثلها .
السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية والتضامن والتشغيل او ممثلها .
السلطة الحكومية المكلفة بالمالية او ممثلها .
السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والتنمية القروية او ممثلها .
السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز او ممثلها .
السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة والصناعة او ممثلها
يعين ممثلو القطاع الخاص وممثلو الحركة الجمعوية بمقرر يصدره الوزير الاول بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالتنمية الاجتماعية .

المادة الثانية
تضم لجنة الانتقاء المؤسسة باقتراح من مجلس الادارة :
ممثلا للوزير المكلف بالداخلية
ممثلا للوزير المكلف بالتنمية الاجتماعية
ممثلا للوزير المكلف بالمالية
ممثلا للوزير المكلف بالتجهيز
ممثلين اثنين للقطاع الجمعوي
ممثلين اثنين للقطاع الخاص .

المادة الرابعة
يجتمع مجلس الادارة بدعوة من رئيسه العامل من تلقاء نفسه او بطلب من المدير كلما استلزمت ذلك حاجات الوكالة ومرتين في السنة على الاقل احداهما قبل فاتح يناير لحصر السنة المحاسبية المنصرمة والاخرى قبل 30 يونيو لدراسة وحصر الميزانية والبرنامج التقديري لعمليات  السنة المحاسبية التالية .
ويجوز له ان يعقد دورة استثنائية وفق نفس الاجراءات بطلب من ثلثي اعضائه .

المادة الخامسة
يسير المدير الوكالة ويعمل باسمها ويباشر او ياذن في مباشرة جميع الاعمال او العمليات المتعلقة بغرضه ويقوم بجميع الاعمال التحفظية .
ويمثل الوكالة ازاء كل شخص طبيعي او معنوي .
ويمثل الوكالة امام المحاكم ويقيم جميع الدعاوي القضائية الرامية الى الدفاع عن مصالح الوكالة، غير انه يلزم باطلاع رئيس مجلس الادارة على ذلك في الحال .
ويعين المستخدمين ويدير شؤونهم ويتولى ادارة جميع المصالح التابعة للوكالة .
ويؤهل للالتزام بالنفقات بموجب تصرف او عقد او صفقة .
ويعمل على امساك محاسبة الالتزام بالنفقات ويصفي ويثبت نفقات الوكالة ومداخيلها .

المادة السادسة
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية الى وزير التنمية الاجتماعية والتضامن والتشغيل والتكوين المهني ووزير الاقتصاد والمالية كل واحد منهما فيما يخصه .
وحرر بالرباط في 25 جمادى الاخرة 1420 ( 6 اكتوبر1999 ) .
         
                                                                                                                الامضاء : عبد الرحمن يوسفي .
                                                                                           وقعه بالعطف :
                                                                                                          وزير التنمية الاجتماعية والتضامن والتشغيل والتكوين المهني
                                                     الامضاء : خالد عليوة
                                                      وزير الاقتصاد والمالية
                                                          الامضاء : فتح الله والعلو

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 80، ص 240.


Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : نصوص قانونية