-->

الاشهاد العدلي المحرر من طرف المدين لفائدة زوجته واللاحق من حيث تاريخه على عقد الكفالة يتعارض واحكام الفصل 1241 ق ل ع التي تجعل اقوال المدين ضمانا عاما للدائن . استحقاق الزوجة لجميع المنقولات موضوع الاشهاد العدلي




القاعدة :
الاشهاد العدلي المحرر من طرف المدين لفائدة زوجته واللاحق من حيث تاريخه على عقد الكفالة يتعارض واحكام الفصل 1241 ق ل ع التي تجعل اقوال المدين ضمانا عاما للدائن .
استحقاق الزوجة لجميع المنقولات موضوع الاشهاد العدلي  -لا -

باسم جلالة الملك
ان محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء، وهي مؤلفة من السادة :
الاستاذ احمد الحراث : رئيسا مقررا
الاستاذ يونس بنونة : مستشارا
الاستاذة الطاهرة سليم : مستشارة
وبحضور السيد محمد قرطوم : ممثل النيابة العامة
وبمساعدة السيد حميد بونهير : كاتب الضبط
اصدرت بتاريخ 10/2/2000، في جلستها العلنية القرار الاتي نصه :
بين : السيدة وزاني حسني فاطمة الزهراء
عنوانها : 25 زنقة كينيدي عين الدئاب الدار البيضاء
نائبها الاستاذ حمداني لخضر، المحامي بهيئة الدار البيضاء
بوصفها مستانفة من جهة
وبين : بنك الوفاء، شركة مجهولة الاسم في شخص ممثليها القانونيين بمقرها الاجتماعي الكائن بـ 163 شارع الحسن الثاني  نائبها  الاستاذات  العراقي والفاسي والكتاني، المحاميات بهيئة الدار البيضاء
بوصفها مستانفا عليها من جهة اخرى
بناء على مقال الاستئناف والحكم المستانف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف .
واستدعاء الطرفين لجلسة 20/1/2000 .
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية .

وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث انه بتاريخ 2/12/1999 استانفت السيدة وزاني حسني فاطمة الزهراء بواسطة محاميها الاستاذ حمداني لخضر الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 2/7/1999 في الملف عدد 2904/99/11 القاضي في المقال الاصلي برفضه وفي المقال المضاد بابطال الاشهاد العدلي عدد 45/8 المؤرخة في 17/12/1993 المسجل ضمن عدد 19 صحيفة 10 كناش 3 والقول انه غير منتج في مواجهة البنك .

في الشكل :
حيث ان الاستئناف جاء مستوفيا لجميع البيانات الشكلية المتطلبة قانونا مما ينبغي معه التصريح بقبوله شكلا .

في الموضوع :
بناء على المقال الذي تقدمت به المدعية السيدة الوزاني بتاريخ 15/4/1999 الى كتابة ضبط هذه المحكمة تعرض فيه انه استنادا على امر من السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30 مارس 1999 في الملف عدد 4081/99 اجري حجز على المنقولات الكائنة بمنزل زوجها لفائدة البنك ضمانا لاداء 11.000000,00 درهم وانها المالكة لجميع هذه المشتملات كما هو ثابت من الاشهاد العدلي المدلى به ملتمسا الحكم بان جميع المنقولات الكائنة ببيت الزوجية تعتبر ملكا خاصا من للعارضة والحكم تبعا لذلك باستحقاق العارضة جميع المنقولات مع النفاذ المعجل والصائر .

وحيث اجاب الطرف المدعى عليه بمقتضى مذكرة جوابية مع مقال مضاد يعرض فيه ان الاشهاد العدلي عدد : 49/8 وتاريخ 17/12/1993 انجز كيفية صورية محضة وبتواطئ مع زوجها المحجوز عليه وذلك قصد ابعاد منقولات هذا الاخير من المتابعات القضائية الجارية وبالتالي لا يشكل الاشهاد العدلي عدد 49/8 وتاريخ 17/12/1993 المسجل ضمن عدد 19 ص 10 كناش . والامر بصحة الحجز التحفظي المجرى في ملف التنفيذ عدد 1413/99 مع تحميل المدعى عليه الصائر .

حيث انه بناء على ذلك اصدرت المحكمة التجارية بالبيضاء الحكم المستانف بعلة انه بعد الاطلاع على وثائق الملف تبين ان عقد الكتابة الرابط بين الطرفين مؤرخ في 21/2/91 وان الاشهاد المدلى به مؤرخ في 17/12/1993 مما يكون معه الدفع المتعلق بالصورية دفع جدي، وان اموال المدين تعد ضمانا عاما للدائن طبقا للفصل 1241 ق ل ع وان تصرف المدين في امواله بالشكل الانف الذكر من شانه الاضرار بدائنيه لاسيما ان الاشهاد العدلي جاء لاحقا على انشاء مديونية المتصرف .

حيث جاء في مقال الاستئناف على ان الفترة التي حرر فيها الاشهاد العدلي لم تكن المدعية قد دخلت في نزاع مع زوج العارضة من اجل المديونية وبالتالي فان مديونية زوجها في تلك الفترة لم تكن بعد محل نزاع او مطالبة قضائية، وان هذا منحى الذي ذهب اليه الحكم الابتدائي غير سليم كما ان ما قضى به في الطلب المضاد لان الاشهاد العدلي لا يمكنه الطعن فيه الا بالزورية من طرف من له المصلحة ان الصفة في ذلك حتى يتاتى ترتيب الاثار القانونية وحتى ابطال الاشهاد العدلي، وان طلب الابطال قدم من غير ذي صفة ولا مصلحة ولجهة غير المختصة للبث فيه، لذا تلتمس العارضة الغاء احكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم وفق مقالها الافتتاحي وذلك بالتصريح باستحقاقه للمنقولات موضوع الامر بالحجز مع ترتيب كافة الاثار، وبرفض الطلب المضاد مع تحميل المستانف عليها الصائر .

حيث اجابت المستانف عليها بواسطة محاميها الاستاذة اسماء العراقي بمذكرة جاء فيها على انها خلافا لما تزعم المستانفة فان الكفيل يعد قانونا مدينا مفترضا بمجرد توقيعه لعقد الكفالة، وان الحجز اجري في مواجهة المحجوز عليه السيد الودغيري محمد لضمان حقوق العارض الناشئة عن عقد الكفالة المؤرخ في 1/2/1991 الذي بمقتضاه قدم هذا الاخير كفالة شخصية لضمان جميع المبالغ التي ستصبح بذمة شركة فدوى بلاستيك المدينة الاصلية وان عقد الكفالة الرابط بين الطرفين مؤرخ في 1/2/1991 وان الاشهاد موضوع النزاع مؤرخ في 17/12/1993، مما تكون الصورية ثابتة مادام ان اموال المدين تعد ضمانا عاما للدائن طبقا للفصل 1241 من ق ل ع وان تصرف المدين في امواله للاضرار بدائنيه لاسيما ان الاشهاد العدلي جاء لاحقا على انشاء المديونية، وان المشرع المغربي خول للدائن في حالة تهريب امواله بعقد وهمي حق الطعن في هذا العقد، لذا فان كما اعتبره الحكم الابتدائي مصادفا للصواب لان الصورية لا يمكن ان يواجه بهاالاغيار، واستنادا الى ما اقره الفصل 22 من ق ل ع يلتمس العارض تاييد الحكم المتخذ في جميع ما قضى به مع تبني تعليله مع ترك الصائر على عاتق المستانفة .
وبناء على اعتبار القضية جاهزة وادراجها بالمداولة بنفس الهيئة للنطق بالقرار بجلسة 10 فبراير 2000 .

محكمة الاستئناف

حيث ان الطاعنة تدعي على انها المالكة للمنقولات المحجوزة بمقتضى الامر الصادر بتاريخ 30 مارس 1999 في الملف عدد 4081/4/19 لفائدة بنك الوفاء ضمانا لمبلغ 11.000.000 درهم المترتب بذمة زوجها السيد محمد ودغيري وادلت تدعيما لهذا الادعاء باشهاد عدلي مؤرخ في 17 دجنبر 1993 .

لكن حيث ان هذا الادعاء مردود استنادا الى ان هذا الاشهاد المحرر من طرف المدين السيد محمد ودغيري لفائدة زوجته جاء لاحقا على عقد الكفالة المحرر بتاريخ 21/2/91، مما يتعارض واحكام الفصل 1241 من ق ل ع التي تجعل اموال المدين ضمانا عاما للدائن .
وبذلك فان الحكم الذي اقرته محكمة  الدرجة الاولى كان في محله، مما ينبغي معه رد هذا الطعن وبالتالي تاييد الحكم المستانف .

لهذه الاسباب
فان محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث انتهائيا علنيا وحضوريا .
في الشكل : بقبول الاستئناف .
في الجوهر : برده وتاييد الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 2/7/99 في الملف عدد 2904/99/11 وبتحميل الصائر للمستانفة .
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة اعلاه .

الرئيس             المستشار المقرر                 كاتب الضبط

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 82، ص 176.


محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
قرار رقم 347/2000 - بتاريخ 10/2/2000 - ملف رقم 2516/98/9
------------------------------------------------------------------------
Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : اجتهادات قضائية