-->

صفة الأجير القار لا تثبت الا للعامل الذي يثبت انه عمل بصفة مستمرة دون انقطاع لاكثر من 12 شهرا.

المجلس الأعلى الغرفة الاجتماعية
قرار رقم 227 - بتاريخ 27/4/1992 -
 ملف اجتماعي 8001/90


ان صفة الأجير القار لا تثبت الا للعامل الذي يثبت انه عمل بصفة مستمرة دون انقطاع لاكثر من 12 شهرا.
لا اثر لمجموع المدد.

قضية شركة نورا لصنع المصبرات       ضد       السيدة طامو بنت الخمار الغرباوية

باسم جلالة الملك
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2/1/1990 من طرف الطالبة المذكورة حوله في شخص ممثلها القانوني بواسطة نائبها الاستاذ حميد الطاهري والرامية الى نقض قرار محكمة الاستئناف بمكناس الصادر بتاريخ 30/5/1989 في الملف عدد 2520/88/5.
وبناء على الاوراق الاخرى المدلى بها في الملف .
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر1974.
وبناء على الامر بالتخلي والابلاغ الصادر في 18/4/1992.
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 27/4/1992.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم .
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الغماد والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الحي اليملاحي.

وبعد المداولة طبقا للقانون 
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 30/5/1989 ان المطلوب في النقض تقدم بمقال يعرض فيه انه كان يعمل عند الطاعنة شركة نورا وتعرض للطرد طالبا الحكم عليها بادائها التعويضات المشار لها في مقاله عن الطرد التعسفي والاعفاء والاقدمية ومهلة الاخطار والعطلة المؤدى عنها الاجر والاجرة واجابت المدعى عليها بان المدعى عامل موسمي يعمل عند الاحتياج اليه كما دفعت بالتقادم المنصوص عليه في الفصل 388 من ق ل ع وبعد فشل محاولة التصالح امرت المحكمة باجراء بحث بواسطة مفتش الشغل لمعرفة ما اذا كان المدعي عاملا قارا وموسمي كما ادلت المدعى عليها باوراق التنقيط فاصدرت المحكمة الابتدائية حكمها برفض الطلب بعلة انه تبين من خلال الاطلاع على اوراق التنقيط الموقعة من طرف الاجير انه كان يشتغل لفترات متقطعة فاستانف الاجير الحكم المذكور وبعد جواب المستانف عليها اصدرت محكمة الاستئناف بالتاريخ اعلاه قرارها بالغاء الحكم الابتدائي والحكم على المستانف عليها بادائها للمستانف التعويض عن الاقدمية والعطلة السنوية والاعياد ومهلة الاخطار والطرد التعسفي والاعفاء استنادا الى كون الاجير قضى في العمل مع مشغلته اكثر من 12 شهرا وهو القرار المطلوب نقضه .

في شان الوسيلة الرابعة :
بناء على الفصل الاول من مرسوم 23/10/1948 الذي بمقتضاه يعتبر قارا الاجير الذي يقضي في العمل اكثر من اثني عشر شهرا بصفة مستمرة .
وحيث تعيب الطاعنة شركة نورا على القرار المشار اليه اعلاه خرق مقتضيات النظام النموذجي ذلك انه بالرجوع الى ملف النازلة سواء فيما يتعلق بعملها. الذي يعتبر عملا موسميا مسايرا للمواسم الفلاحية او باوراق التنقيط المنجزة بصفة منتظمة والتي يتم مسكها تحت اشراف مفتشية الشغل يتبين ان المدعى عامل موسمي مؤقت يستعان به في مواسم العمل وبالتالي فعمله موسمي مؤقت وتبعا لذلك يكون الحكم المطعون فيه قد خرق مقتضيات قانونية صريحة مما يعرضه للنقض.

وحيث تبث صدق ما عابته الوسيلة على القرار المطلوب نقضه ذلك ان الطاعنة اكدت في كل اطوار النزاع بان المطلوب في النقض يعمل معها في فترات متقطعة حسب مواسم العمل قد اثبت ذلك الحكم الابتدائي في حيثياته باطلاعه على بطاقة التنقيط الا ان القرار المطعون فيه اعتمد على مدة العمل التي ابتدات منذ 1972 واعتبر المطلوب في النقض عمل الفترة الكافية لاعتباره قارا من غير ان يثبت انه عمل بصفة مستمرة دون انقطاع لاكثر من 12 شهرا خلال فترات عمله حتى يمكن اعتباره اجيرا قارا حسبما ينص على ذلك الفصل الاول من النظام النموذجي للعلاقة بين المأجورين وارباب العمل المؤرخ في 23 اكتوبر1948 . ومن غير ان ترد على ما ورد في حيثيات الحكم الابتدائي وبذلك جاء قرارها غير مرتكز على اساس قانوني سليم مما يعرضه للنقض .
وحيث ان سير العدالة يقتضي احالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الاسباب 
ومن غير حاجة لبحث بقية الوسائل .
تنقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس الصادر بتاريخ 30/5/1989، وتحيل الملف على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مؤلفة من هيئة اخرى وتحمل المطلوب في النقض الصائر .
كما قرر اثبات حكمه هذا في سجلات المحكمة المصدرة له اثر الحكم المطعون فيه او بطرته .
وبه صدر القرار بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بساحة الجولان بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة مرتكبة من السيد رئيس الغرفة عبد الوهاب عبابو والسادة المستشارين : محمد الغماد مقرر، عبد الرحمان بنفضيل، الحبيب بلقصير، محمد الملاكي، وبمحضر المحامي العام عبد الحي اليملاحي وكاتب الضبط الحسين الجزولي .

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 66، ص 179.

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : اجتهادات قضائية