-->

اقوال المدين ضمان عام لدائنيه. ان الغير الذي يتضرر من الاتفاقات المبرمة من طرف مدينه قصد تفويت امواله للاضرار بحقوق الدائن يكون من حقه الطعن عن طريق القضاء في تلك الاتفاقات بالصورية- نعم - ليس من الضروري لابطال عقد الهبة ان يكون الدين مستحق الاداء - نعم -

قرار رقم 1105 و1106/2001 - بتاريخ 15/5/2001 - رقم الملف1157/2001/2 و1921/2000/10
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
القاعدة :
اقوال المدين ضمان عام لدائنيه.
ان الغير الذي يتضرر من الاتفاقات المبرمة من طرف مدينه قصد تفويت امواله للاضرار بحقوق الدائن يكون من حقه الطعن عن طريق القضاء في تلك الاتفاقات بالصورية- نعم -
ليس من الضروري لابطال عقد الهبة ان يكون الدين مستحق الاداء - نعم -

باسم جلالة الملك
ان محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي مؤلفة من السادة:
سعاد  رشد رئيسا
فاطمة بنسي مستشارة مقررة
نجاة مساعد مستشارة
وبحضور السيدة ميلودة عكريط ممثلة النيابة العامة.
وبمساعدة السيد يوسف بيش كاتب الضبط
اصدرت بتاريخ 15/5/2001 في جلستها العلنية القرار الاتي نصه:
بين: السيد دريبنا  محمد ،  الساكن  بزنقة جون مان رقم 7 الدار البيضاء ينوب عنه الاستاذان انضام سعيد وياسين شكري محاميان بهيئة الدار البيضاء
بوصفه مستانفا في الملف عدد 1909/2000/10 من جهة
2- السادة ابلوش فطومة، دريبنا فتيحة، دريبنا يوسف، دريبنا عبد  الصمد، دريبنا جملية، دريبنا سلمى الساكنون بزنقة ف زاوية ج انفا عين الدياب الدار البيضاء
ينوب عنهم الاستاذ حسن المديني، محام بهيئة الدار البيضاء
بوصفهم مستانفين في الملف عدد 1921/2000/10
وبين: بنك الوفاء، شركة مساهمة في شخص رئيسها واعضاء مجلس ادارتها القاطنين بها بصفتهم هذه مقرها الاجتماعي بشارع الحسن الثاني رقم163 الدار البيضاء، تنوب عنه الاستاذان بسمات الفاسي - اسماء العراقي ورقية الكتاني  محاميات بهيئة الدار البيضاء.
بوصفها مستانفا عليها من جهة اخرى

الوقائع
بناء على مقال الاستئناف والحكم المستانف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
وبناء على الامر بالتخلي الصادر بتاريخ 2/3/2001 والمبلغ الى الطرفين بصفة قانونية لجلسة 10/14/2001.
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية .

وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث انه بتاريخ 27/7/2000 استانف السيد دريبنا محمد بواسطة الاستاذين سعيد انضام وياسين شكري الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/4/2000 في الملف التجاري عدد 1157/2000/6  والقاضي بابطال عقد الهبة المبرمة بين المدعى عليه الاول السيد دريبنا محمد الركراكي من جهة والمدعى عليهم ابلوش فطومة، دريبنا فتيحة، دريبنا يوسف، دريبنا عبد الصمد، دريبنا جميلة ودريبنا سلمى من جهة اخرى، والمودع لدى المحافظة على الاملاك العقارية بالدار البيضاء انفا  بتاريخ 12/5/1987 موضوع الرسم العقاري عدد 93516 س المتعلق بالعقار المسمى زواوي الكائن بحي انفا عين الذئاب- قرب زنقة سان سرفان، وبالتشطيب عليه من الرسم العقاري المشار اليه، واعتبار السيد دريبنا محمد الركراكي مالكا من جديد لحقوقه المشاعة في العقار اعلاه بعد صيرورة الحكم نهائيا، وبتحميل المدعى عليهم الصائر.
وحيث انه بتاريخ27/7/2000 تقدم السادة ابلوش فطومة ودريبنا فتيحة ودريبنا يوسف ودريبنا عبد الصمد ودريبنا جميلة ودريبنا سلمى بواسطة الاستاذ حسن المديني، باستئناف في مواجهة نفس الحكم اعلاه.

في الشكل:
حيث ان الملفين الاستئنافين عدد 1909/2000/10 و1921/2000/10 تتوفر فيهما الشروط اللازمة لضمهما من حيث وحدة الموضوع والسبب والاطراف، الامر الذي يتعين  معه البت فيهما بمقتضى قرار واحد.
وحيث ان المقالين  الاستئنافين موضوع الملفين المذكورين مستوفيان لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبولهما شكلا.

وفي الموضوع:
حيث يستفاد من الرجوع لوثائق الملف انه بتاريخ 3/2/2000 تقدم بنك الوفاء بواسطة دفاعه بمقال الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه انه فتح حسابا للشركة الافريقية للمؤسسات المدعاة باختصار "أج ب" استفادت من خلاله من عدة تسهيلات بنكية، ثم غيرت هذه الشركة اسمها واصبحت تسمى شركة "دريبنا" كما هو ثابت من نسخة محضر الجمع العام الاستثنائي المنعقد في 16/4/1993، وان هذه الشركة مدينة للعارضة مبلغ 6.679.233.07 درهم ناتج عن عدم تمديدها لرصيد حسابها السلبي كما يتجلى من كشف الحساب المشهود بمطابقته للدفاتر التجارية للعارضة والموقوف في31/8/1999، ولضمان اداء جميع المبالغ التي ستدين بها شركة دريبنا، قبل السيد  محمد الركراكي منح بنك الوفاء اربعة عقود كفالة بالتضامن مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجزئة او التجريد لضمان اداء جميع المبالغ التي ستصبح بذمة المدينة الاصلية في حدود  مبلغ 15.180.000.00 درهم، وان السيد دريبنا محمد الركراكي كان يملك العقار المدعو"زواوي" الكائن بحي انفا عين الذئاب الدار البيضاء قرب زنقة سان سرفانا، موضوع الرسم العقاري عدد 93516 س ولابعاد حقوقه المشاعة في هذا الملف من المتابعات القضائية، فانه ابرم مع السيدة ابيلوش فطومة والسيدة دريبنا فتيحة، والسيد دريبنا يوسف والسيد دريبنا عبد الصمد، والسيدة دريبنا جميلة والسيدة دريبنا سلمى بواسطة الموثق السيد محمد الزمراني عقد هبة تم اداعه بتاريخ 12/5/1987 بالمحافظة على الاملاك العقارية، أي بعد ان منح البنك العارض كفالات تلزمه باداء ما سيصبح بذمة شركة دريبنا، وان هذه الهبة هي مجرد هبة صورية لجا اليها السيد محمد الركراكي لابعاد هذا الملك من المتابعات القضائية، والاضرار بحقوق الدائنة وقد تزامنت مع توقف شركة دريبنا عن الوفاء بالتزاماتها وبديونها اتجاه العارضة، واعتبارا لذلك، وان هذه الهبة يمكن ان تضر بالعارضة بوصفها دائنة للمدعى عليه الواهب، وانه طبقا للفصل 22 من ق ل ع فان الاتفاقات السرية العارضة او غيرها من التصريحات المكتوبة لا يحتج بها على الغير، وانه من المستقر عليه فقها واجتهادا انه لما يعمد المدين على تنظيم اعساره وتفويت امواله بصفة صورية لابعادها عن متابعة الدائن، فانه يحق لهذا الاخير الذي لا يواجه بهذه الصورية، ان يطلب ابطال هذه العقود لكونها لم تبرم الا للاضرار بحقوقه عن طريق ما يعرف بالدعوى البوليانية، ان المجلس الاعلى قد اقر بجواز مباشرة هذه الدعوى والعمل على ابطال التصريحات وعقود التفويت الصورية التي يلجا اليها المدين للغاية الانف ذكرها ونفس الاتجاه استقرت عليه محكمة الاستئناف بالرباط وايضا اجتهاد محكمة النقض الفرنسية والمحاكم الابتدائية بالدار البيضاء والرباط وهذا ما يجدر الحكم به كذلك في هذه الدعوى، لذلك تلتمس المدعية الحكم بابطال عقد الهبة  المبرم بين السيد دريبنا محمد الركراكي وزوجته ابيلوش فطومة وابنائه دريبنا فتيحة ويوسف وعبد الصمد وجميلة وسلمى، المتعلق بالحقوق المشاعة بنسبة 5/35 % التي كان يملكها في الملك المدعو زواوي الكائن بالدار البيضاء حي انفا عين الذئاب قرب زنقة سان برفان موضوع الرسم العقاري عدد 93.516 س، واعتباره باطلا  ولا يواجه به بنك الوفاء، واعتبارا ان الحقوق المشاعة الانف ذكرها لم تخرج من الذمة المالية للمدعى عليه دريبنا محمد الركراكي، والحكم على السيد المحافظ على الاملاك العقارية بالدار البيضاء انفا بالتشطيب على عقد الهبة الانف ذكره. وان يقيد هذا الاخير من جديد بوصفه مالكا لتلك الحقوق المشاعة مع الصائر والتنفيذ المعجل.

وحيث انه بعد  توصل المدعى عليهم  وتخلفهم عن الحضور وحجز القضية للمداولة صدر الحكم المستانف بعلة انه بالرجوع الى وثائق الملف وخاصة عقود الكفالة يتبين ان السيد  دريبنا محمد الركراكي اعتبر نفسه كفيلا متضامنا لضمان ديون الشركة المسماة "دريبنا" في حدود ما مجموعه 15.180.000.00 درهم مع تنازله الصريح عن الدفع بالتجزئة او التجريد وانه بالرجوع الى عقد الهبة المودع لدى المحافظة العقارية بتاريخ 12/5/1987 يتضح ان السيد دريبنا  محمد وهب حقوقه المشاعة البالغة 5/35 % في العقار موضوع الرسم عدد 93516 س لزوجته وابنائه فتيحة، يوسف، عبد الصمد، جميلة وسلمى، هذا التصرف الذي تم بعد منح المدعية عقود الكفالة المؤرخة في 10/6/80، 8/4/82، 22/2/83، 19/7/83، 30/7/1986 وان الصورية واقعة يمكن اثباتها بكافة الوسائل وخاصة شهادة الشهود والقرائن، وان قيام المدعى عليه بهبته لحقوقه في العقار اعلاه لزوجته واولاده يشكل في حقيقة الامر قرينة على ان العقد صوري الغاية منه ابعاده من المتابعة القضائية وتنظيم اعسار، والحيلولة دون التنفيذ على العقار، وانه طبقا لمقتضيات الفصل1241 من ق ل ع فان اموال المدين تشكل ضمانا عاما لدائنيه، كما انه طبقا للفصل288 من ق ل ع فان الالتزامات لا تلزم الا من كان طرفا في العقد فهي لا تضر الغير ولا تنفعهم الا في الحالات المذكورة في القانون، ومن تم فان الغير الذي تضرر بالاتفاقات التي يبرمها مدينه قصد تفويت حقه يبقى من حقه الطعن قضائيا في تلك الاتفاقيات بالصورية، وتبعا لذلك يكون طلب المدعية ابطال عقد الهبة اعلاه، مبنيا على اساس لكون تصرف المدعى عليه الاول في عقاره والحال انه مدين للمدعية وفق الضمان الشخصي يكون قد اضر بمصالحها ويكون لها بالتالي الحق في ابطال أي تصرف في هذا الشان لكون التعاقد اعلاه لا اثر له بالنسبة لدائن وفق ما يقتضيه الفصل 22 من ق ل ع، وانه تبعا لذلك يتعين الاستجابة  للطلب والتشطيب على عقد الهبة من الرسم العقاري عدد 93516 س اعادة ملكيته في اسم السيد دريبنا محمد الركراكي.

وحيث استانف المدعى عليهم الحكم المذكور حيث جاء في الاستئناف المقدم من طرف السادة ابلوش فطومة ودريبنا فتيحة ويوسف وعبد الصمد وجميلة وسلمى ان دعوى  الابطال تتقادم بسنة في كل الحالات التي لا يحدد فيها القانون اجلا مخالفا طبقا للفصل311 من ق ل  ع، وانه اذا كان سويان التقادم المذكور لا يبدا في حالة الاكراه الا من يوم زواله وفي حالة الدفع بابطال العقد بسبب صورته من يوم العلم بمضمون العقد، فانه سبق لبنك الوفاء ان رفع دعوى  في مواجهة شركة افتيتيح والسيد دريبنا باعتباره ضامنا، واثناء جريان هذه الدعوى تقدمت السيدة ابيلوش وابناؤها بمقال من اجل التدخل الاختياري في الدعوى ملتمسين الحكم بعدم امكانية تنفيذ الحكم الذي يقضي على السيد محمد دريبنا بالاداء في  مواجهتهم لانهم  يملكون الفيلا وحدهم، وان بنك الوفاء تسلم نسخة من مقال التدخل الاداري بجلسة 8/10/1998 وعلم بمضمون عقد الهبة، ولم يتقدم بدعوى الابطال الا بتاريخ 3/2/2000 أي بعد انصرام ما يزيد على سنة وثلاثة اشهر تقريبا، مما تكون دعواه قد طالها التقادم.

وفيما يخص عقود الكفالة، فانه يلاحظ ان بنك الوفاء ادلى بتسعة عقود خمسة منها تربط بين السيد دريبنا والشركة المغربية للقرض والبنك، والاربعة الاخرى تربط بين بنك الوفاء والسيد دريبنا محمد، وبالرجوع الى الخمسة عقود الاولى يلاحظ ان بنك الوفاء رغم ادلائه بها لم يؤسس عليها دعواه، وبالنسبة للاربعة عقود الاخرى، فثلاثة منها تتضمن التواريخ التالية: 30/7/1986 و5/8/1986 و6/2/1987، في حين ان العقد الرابع لا يتضمن أي تاريخ وعقد الهبة ابرم بين الاطراف في شهر ابريل 1986 وبمقارنة هذا التاريخ مع  التواريخ التي تتضمنها عقود الكفالة يلاحظ ان عقود الكفالة ابرمت بعد ابرام عقد الهبة، مما يبقى معه الطالب الرامي الى التصريح بصورتيه غير ذي موضوع.

ثم ان الصورية هي توافق ارادتين على اخفاء ما اتفقا عليه سرا تحت عقد ظاهر لا يرضيان بحكمه، او ان العقد الصوري هو عقد ينظمه الطرفان ذرا للرماد في أعين الغير، ويتفقان بواسطته على ابطال كل او بعض اثاره بمقتضى عقد مستتر يسمى ورقة الضد يضمنانه حقيقة ما اراداه ورضيا به، وان بنك الوفاء لم يثبت ان عقد الهبة مجرد عقد صوري، فضلا عن انه لم يدل باي حكم قضائي يفيد الحكم على شركة دريبنا وكفيلها  بالمبلغ المذكور ولا بما يثبت مطالبته لهما بواسطة مسطرة قضائية، وان من القواعد الكلية في التشريع العقاري المبني على السجل العقاري ان من يكتسب عن حسن نية حقا عينيا على عقار بالاستناد الى قيود السجل العقاري، فان بطلان هذه القيود لا يمكن ان يكون له اثر اتجاهه، وان موقف العارضين سليم من الوجهة القانونية ذلك انهم قبلوا عن طريق الهبة عقارا راجعا الى السيد دريبنا كما انهم يتصرفون ويحوزون الحق الموهوب لهم كما انهم ليسوا غرباء عن الواهب فهم ابناؤه، لذلك يلتمس الطاعنون الغاء الحكم المستانف والحكم من جديد برفض الطلب.
وحيث تمسك السيد دريبنا محمد في استئنافه المؤرخ في 27/7/2000 بنفس الدفوع التي تمسك بها الموهوب لهم.

وحيث ادلى بنك الوفاء بواسطة دفاعه بمذكرة بجلسة 10/10/2000 التمس فيها ضم الملفين نظرا لوحدة الاطراف والسبب والموضوع تفاديا لصدور قرارين متناقضين  في نفس النزاع، وفي الموضوع اعتبر ان الدفع المستمد من تقادم الدعوى لا يستند على اساس لان الدعوى الحالية لا تدخل في نطاق الفصل 311 وما يليه من ق ل ع وانما يتعلق الامر بدعوى بطلان الالتزام الذي تقادم الدعاوى الناشئة عنه بمرور15 سنة طبقا للفصل387 من ق ل ع، كما انه لم يسبق للطاعنين اثارة هذا الدفع في الطور الابتدائي، مما يكون معه الدفع غير مقبول.

ثم ان المستانفين يزعمون بان العارض ادلى بسبعة عقود كفالة ولكنه لم يؤسس عليها دعواه الا ان هذا الدفع من قبيل الهزل، لان الشركة المغربية للقرض والبنك غيرت اسمها واصبحت تحمل اسم" بنك الوفاء" وبذلك فالامر يتعلق بنفس الدائن.
وفيما يخص الدفع بكون عقد الهبة ابرم بتاريخ لاحق لعقود الكفالة فهو دفع لا يرتكز على اساس، ويكفي الاطلاع على عقد الهبة المدلى به في الطور الابتدائي للتاكد من انه تم ايداعه بالمحافظة العقارية بتاريخ12/5/1987 أي قبل منح الكفالات للعارض والحكم المستانف صادف الصواب لما عاين ذلك.
وبخصوص الزعم يكون العارض لم يدل بما يثبت واقعة الصورية فانه لا يرتكز على اساس سيما وان قيام المستانف بهبة حقوقه في العقار لزوجته واولاده والحال انه مدين للعارض يشكل في حقيقة الامر قرينة على ان العقد صوري الغاية منه ابعاده من المتابعة القضائية وتنظيم اعتباره والحيلولة دون التنفيذ عليه، وان المحكمة التجارية قد عاينت ذلك، وهو نفس الاتجاه الذي كرسه المجلس الاعلى ومحكمة النقض الفرنسية ومحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ومختلف المحاكم الابتدائية.

وفيما يخص الدفع بان العارض لم يدل باي حكم قضائي يفيد الحكم على شركة دريبنا وكفيلها بالاداء، فان العارضة تقدمت ضد هذين الاخيرين بدعوى هي موضوع الملف عدد 6701/00 مدرج بجلسة 26/9/2000، ومن جهة ثانية يستفاد من الفصل1241 من ق ل ع ان اموال المدين ضمان عام لدائنيه، والغير الذي يتضرر من الاتفاقيات المبرمة من طرف مدينه قصد تفويت امواله للاضرار بحقوق الدائن له حق الطعن عن طريق القضاء في تلك الاتفاقيات، لذلك يتعين رد الاستئنافين، وتاييد الحكم المستانف.

وحيث ادلى المحافظ على الاملاك العقارية بمذكرة بنفس الجلسة جاء فيها انه لا يمكن التشطيب على عقد الهبة الا عن طريق عقد او حكم اخذ قوة الشيء المقضي به ملتمسا الحكم وفق القانون.
وحيث ادلى بنك الوفاء بواسطة دفاعه بمذكرة باجل 17/1/2000 اكد فيها ما ورد في مذكرته السابقة ملتمسا الحكم وفقها.
وبناء على قرار التخلي وتبليغه للطرفين لجلسة 10/4/2001 حجزت القضية للمداولة للنطق بالقرار في جلسة8/5/2001 تم وقع التمديد لجلسة 15/5/2001.

محكمة الاستئناف التجارية:
حيث يتمسك المستانفون بتقادم الدعوى استنادا الى مقتضيات الفصل 311 من ق ل ع على اعتبار ان البنك المستانف ضده علم بمضمون عقد الهبة منذ 8/10/1998 ومع ذلك لم يتقدم بدعوى الابطال الا بتاريخ 3/2/2000.
لكن حيث انه خلافا لمزاعم الطاعنين فان مقتضيات الفصل المذكور تهم دعاوى الابطال ===== ما يلحق الارادة من عيوب الرضا المنصوص عليها في الفصول 4 و39 و55 و56 من ق ل ع في حين ان الامر في النازلة يتعلق بدعوى ابطال التزام وبالتالي فانها لا تخضع للتقادم السوي المنصوص عليه في الفصل 311 المتمسك به من قبل المستانفين، وانما تتقادم بمرور15 سنة عملا باحكام الفصل 387 من ق ل ع الذي ينص على ان كل الدعاوى الناشئة عن الالتزام تتقادم بخمسة عشرة سنة فيما عدا الاستثناءات الواردة في الفصول اللاحقة والاستثناءات التي يقضي بها القانون في حالات خاصة، والدعوى الحالية لا تدخل ضمن الاستثناءات المذكورة مما يبقى معه الدفع بالتقادم غير مبني على اساس ويتعين رده.

وحيث يتمسك الطاعنون من جهة اخرى بان خمسة من العقود المدلى بها من طرف البنك المستانف ضده تربط بين السيد محمد دريبنا والشركة المغربية  للقرض والبنك، وان باقي العقود تتضمن التواريخ التالية: 30/7/1986 و5/8/1986 و6/2/1987 والعقد الرابع لا يتضمن أي تاريخ، في حين ان عقد الهبة ابرم في شهر ابريل1986، وبالتالي تكون الكفالات قد ابرمت بعد ابرام عقد الهبة، مما يجعل الطلب الرامي الى التصريح بصورية هذا العقد الاخير غير ذي موضوع.

لكن حيث انه اذا كانت بعض عقود الكفالة المدلى بها من طرف البنك المستانف ضده ضمن الوثائق التي عزز بها طلبه تربط بالفعل بين السيد دريبنا محمد والشركة المغربية للقرض والبنك، الا ان الثابت ايضا ان اربعة عقود كفالة تربط بين البنك المستانف ضده السيد دريبنا محمد ويتعلق الامر بالعقود المؤرخة في 30/7/1986 و5/8/1986 و6/2/1987 والاخر غير مؤرخ، كما ان الثابت ايضا ان عقد هبة جميع الحقوق المشاعة للسيد دريبنا محمد لفائدة زوجته وابنائه وان كان قد ابرم في شهر مارس من سنة1986 فانه لم يقع ايداعه بالمحافظة العقارية الا في وقت لاحق لعقود الكفالة وبالضبط بتاريخ 12/5/1987 وان هذا التاريخ الاخير هو الذي يجب اخذه بعين الاعتبار استنادا الى ان الاتفاقات والعقود لا يواجه بها الغير الا من تاريخ تسجيلها بالرسم العقاري، مما يكون معه الدفع المثار في هذا الخصوص غير مرتكز بدوره على أي اساس ويتعين رده.

وحيث يتمسك المستانفون بان الصورية تقتضي وثيقة الضد، في حين ان البنك المستانف ضده لم يدل بما يفيد كون عقد الهبة مجرد عقد صوري، وبالتالي فان مقتضيات الفصل22 من ق ل ع غير قابلة للتطبيق على النازلة مادام ان عقد الهبة قد ابرم امام موثق طبقا للقانون واديت عنه واجبات التسجيل وتم اشهاره وتقييده بالمحافظة العقارية.

لكن حيث ان الثابت في النازلة ان السيد دريبنا محمد قد التزم لفائدة البنك المستانف ضده  بضمان اداء جميع الديون التي ستترتب بذمة الشركة الافريقية، وبذلك وانطلاقا من الوقت الذي اعلن فيه كفالته فان جميع امواله اصبحت تشكل  ضمانا عاما لفائدة الدائن عملا باحكام الفصل241 من ق ل ع، الذي ينص على ان اموال المدين ضمان عام لدائنيه. وتبعا لذلك فان اقدامه على هبة حقوقه المشاعة الى زوجته وابنائه وذلك عقب تحريره لعقود الكفالة، من شانه الاضرار بحقوق الدائن، لان انتقال حقوق الكفيل الى الغير يؤدي الى الانقاص من الضمان العام وان لم نقل يؤدي الى اعدام هذا الضمان.

وحيث انه عملا بمقتضيات الفصل228 من ق ل ع فانه اذا كانت الالتزامات لا تلزم الا من كان طرفا في العقد، فانها لا تضر الغير ولا تنفعهم الا في الحالات المذكورة في القانون، وتبعا لذلك فان الغير الذي تضررت مصالحه بسبب الاتفاقية التي ابرمها مدينه تعطي الحق لهذه الغير في المطالبة بابطالها قضائيا باعتبارها اتفاقات وهمية الغرض منها تفويت حقوقه قصد التهرب من الاداء وهو المبدا الذي كرسته المحاكم المغربية وعلى راسها المجلس الاعلى في قراره الصادر بتاريخ 19/10/1987 تحت عدد 329 حيث اعتبر ان الغير الذي يتضرر من الاتفاقيات المبرمة من طرف مدينه قصد تفويت امواله للاضرار بحقوق الدائن يكون من حقه الطعن عن طريق القضاء في تلك الاتفاقيات بالصورية.

وحيث ان ما يتمسك به المسانفون في هذا الخصوص من ان البنك المستانف عليه لم يدل بان حكم قضائي يفيد الحكم على المدينة الاصلية وكفيلها بالاداء، فانه بدوره دفع لا اساس له على اعتبار ان مبدا الدين قد وجد قبل ابرام المستفيد دريبنا محمد لعقد الهبة المطلوب ابطاله، وذلك عند توقيعه لعقد الكفالة السابق في التاريخ لتسجيل عقد الهبة، فضلا عن انه ليس من الضروري لابطال عقد الهبة ان يكون دين المدين  مستحق الاداء وهو اتجاه الذي نهجته محكمة النقض الفرنسية في قرارها الصادر عن الغرفة الاولى بتاريخ 17 يناير1984 في الملف عدد 146-15-82.
وحيث انه اعتبارا لما ذكر، يكون الاستئناف الذي تقدم به كل من السيد دريبنا محمد والسيدة ابلوش فطومة وابناؤها غير مبني على أي اساس ويتعين رده والتصريح بتاييد الحكم المستانف لمصادفته الصواب.

لهذه الاسباب
فان محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء  وهي تبث انتهائيا علنيا حضوريا وبعدم ضم الملفين 1090/2000/10 و1921/2000/10 تصرح:
في الشكل: قبول الاستئنافين.
في الجوهر: بردهما، وتاييد الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ24/4/2000 في الملف عدد1157/2000/6، وبتحميل كل مستانف صائر استئنافه.
بهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة اعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة .
امضاء
الرئيس               المستشار المقرر            كاتب الضبط

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 89، ص196.
Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم :