-->

استنادا الى المادة 11 من كناش الكلف والشروط يمكن للمجلس الجماعي الغاء الترخيص باستغلال المحطة الطرقية في حالة الضرورة




القاعدة :
1)    استنادا الى المادة 11 من كناش الكلف والشروط يمكن للمجلس الجماعي الغاء الترخيص باستغلال المحطة الطرقية في حالة الضرورة .
2)    كلمة " الضرورة" مقترنة بالمصلحة العامة … وجوب اثباتها من طرف الجهة الادارية مصدرة الالغاء .
3)    على فرض اعتبار قرار الترخيص  معيبا لا يجوز سحبه  متى  انشا  حقوقا  للطاعنين الا اذا تم ذلك السحب داخل اجل الطعن القضائي على اعتبار ان مرور وقت معقول على ابقاء الترخيص يولد ثقة مشورعة لدى الافراد في الوضع المرتب عليه .

المحكمة الادارية بمكناس
قسم القضاء الشامل
حكم رقم 74/97/3 غ - بتاريخ 24/12/98 - ملف رقم 99/97/3 غ
--------------------------------------------------------------------
 باسم جلالة الملك
بتاريخ 24/12/1998 اصدرت المحكمة الادارية بمكناس وهي متكونة من السادة :
ذ. الحسن سيمو : رئيسا
ذ. عزيز بودلالي : مقررا
ذ. المصطفى الحلامي : عضوا
بحضور ذ. عبد العزيز يعكوبي : مفوضا ملكيا
بمساعدة السيد محمد الرقيوق : كاتب الضبط .

الحكم الاتي نص :
بين : عبد الله الشيكي - محمد يطرب - عبد العزيز بوعريش عناوينهم بالمقال .
الجاعلين محل المخابرة معهم بمكتب ذ. محمد مجمال الدين المحامي بمكناس .
من جهة
وبين : - المجلس البلدي لمدينة خنيفرة في شخص رئيسه .
ينوب عنه الاستاذ محمد ززولي المحامي بخنيفرة .
السيد الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بالرباط .
من جهة اخرى

الوقائع
بناء على عريضة الطعن المقدمة من طرف المدعين المذكورين اعلاه والمسجلة لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 1/12/17 والمعفاة من اداء الرسم القضائي بقوة القانون والتي يعرضون فيها بواسطة محاميهم المذكور انهم يطعنون في المقرر الصادر عن رئيس المجلس البلدي بخنيفرة رقم 1647 ج ح خ بالغاء الترخيص المتعلق باستغلال المحطة الطرقية لمدنية خنيفرة موضوع العقد المبرم بين العارضين ورئيس المجلس المذكور في 11/3/1996 والمسجل في 30 شتنبر من نفس السنة موضحا بان مدة الكراء 5 سنوات تبتدئ من 1/1/1997 وتنتهي في 31/12/2002 وذلك بواجب شهري قدره 18 الف درهم، وان العارضين احترموا جميع الشروط التي يتضمنها عقد الترخيص بالاستغلال المؤرخ في 1/9/1996 ونفذوا جميع التزاماتهم بهذا الصدد، وقد استثمروا مبالغ مهمة في تسيير المحطة، وفوجئوا بتاريخ 2/12/1997 بتوصلهم بالقرار المطعون فيه بناء على الدورة العادية لشهر غشت 1997 وان المقرر المطعون فيه غير معلل ويتسم بتجاوز السلطة ولم يحترم الشكليات القانونية، كما انه لم يبرر ماهية المصلحة العامة مما يبرر انحراف الجهة مصدرة القرار في استعمال السلطة كما ان القرار المطعون فيه مخالف لمقتضيات الفصل 230 ق ل ع، كما ان خرق مبدا استقرار المعاملات وان مبدا صيانة الحقوق المكتسبة يسمع للادارة بالتراجع عن مقررات اتخذتها في نطاق القوانين والنظم الجاري بها العمل خصوصا وانهم لم يخالفوا اي شرط في العقد او مخالفة للقانون، كما يظهر ان الهدف هو مصلحة شخصية وذلك باعتبار  المدة الفاصلة بين تاريخ العقد وتاريخ اصدار المقرر لا تتجاوز 8 اشهر، وكذلك تاريخ تنصيب المجالس البلدية وتاريخ اتخاذ القرار لا يتعدى شهران، لاسيما وان الرئيس السابق للمجلس المذكور كان دائما في نزاع مع الرئيس الحالي كما هو ثابت من الحكم الاداري في 25/4/1996 المرفق، لذا فهم يلتمسون الحكم بالغاء المقرر عدد 1647 ج م خ الصادر من رئيس المجلس البلدي خنيفرة المتعلق بالغاء الترخيص وارفقت عريضة الطعن بنسخة من القرار المطعون فيه  - ونسخة من عقد الترخيص، وصورة شمسية من العقد السابق وصورة من حكم اداري .

حيث اجاب المجلس البلدي في شخص رئيسه بواسطة نائبه ذ. ززولي بمذكرة ضمنها عدة دفوعات اهمها عدم احترام الفصل 43 من ظهير التنظيم الجماعي ملتمسا الحكم بعدم قبول الطعن واحتياطيا وفي الموضوع، فان المقرر المطعون فيه لم يصدر عن الرئيس بصورة انفرادية، وانما بعد مداولة الاعضاء بالاغلبية دورة غشت 97 كما ان الرئيس السابق كان قد اكرى المحطة لنفس المدعين عن المدة من 1/1/1994 الى 31/12/1996 وقام بتجديد هذا الترخيص معهم من غير اللجوء الى سمسرة علنية عمومية وان ذلك فيه مساس بمصالح البلدية كما انه استند على البند 11 من العقدة الذي يعطي الحق للجماعة بناء على مداولة المجلس فسخ هذا الترخيص كلما دعت الضرورة الى ذلك وبالتالي ونظرا لكون تجديد الترخيص مخالف لمقتضيات الفصل 30 من ظهير 30/9/1996 التمس الحكم برفض الطعن مدليا بنسخة من محضر المجلس لدورة غشت 1997 .

وعقب نائب الطاعنين بان الدعوى الحالية تندرج ضمن دعاوي الاغاء ولا تحتاج الى اتباع المسطرة المنصوص عليها في الفصل 43 من التنظيم الجماعي وانه بالنسبة للمحضر المدلى به فانه لا يصدر بالاجماع لكون 5 اعضاء كانوا غائبين، ولم تكن للرئيس اية صفة للحديث عن مصالح ارباب النقل، فالجماعة الوطنية لارباب النقل هي المعنية وهي التي طلبت تجديد الترخيص حسب العقد المؤرخ في 11/9/1996، اما ثمن الكراء الوارد في محضر المداولات فقد انتقل من 15 الف درهم شهريا، وان الرئيس لم يبين اي سبب موضوعي يبرر صدوره وادلى نائب المدعى عليه بمذكرة مؤرخة في 4/5/1998 مرفقة برسالة السيد العامل يدعوه الى احضار كناش التحملات واجراء كراء بواسطة سمسرة عمومية، ورسالة مصادق عليها بتاريخ 2/1/1997 واخرى في 6/2/1997 و6 صور مصادق عليها من طلبات مقدمة من عدة اشخاص وهيئات ترغب في المشاركة في السمسرة وبالتالي فان مزاعم الرئيس السابق بكونه جدد الكراء مع المدعيين الحاليين لعدم وجود منافس هي مزاعم وهمية، وان الرئيس الحالي في هذه النازلة لم ينفذ سوى مقررات المجلس طبقا للفصل 42 من التنظيم الجماعي، ورد على ذلك نائب الطاعنين ملتمسا استبعاد الوثائق المدلى بها لكونها لا علاقة لها بالطاعنين، كا ان بضعهما يتضمن بعض التوجيهات من طرف سلطة الوصاية بضرورة احترام كناش التحملات واجراء الكراء بواسطة سمسرة عمومية في المستقبل، وهذه الرسائل والوثائق ليس لها اثر رجعي مؤكدا مقال الطعن مدليا بشهادتين اداريتين، وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين وبعد انتهاء اجال الرد اصدر القاضي المقرر امرا بالتخلي وادراج الملف بجلسة 10/12/1998 تخلف خلالها الطرفان رغم الاعلام واعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي اكد مستنتجاته موضحا بان السبب الذي يتذرع به لفسخ عقد الترخيص لا يبرر حالة الضرورة الواردة بالبند 11 من كناش التحملات ان القرار ايا كانت طبيعته لا يمكن سحبه اذ نشا حقوقا مكتسبة في حق الغير، ما عدا اذا تم ذلك داخل اجل الطعن القضائي، فتقرر على اثر ذلك حجز الملف رهن المداولة بجلسة يومه قصد النطق بالحكم الاتي :

التعليل
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل :  حيث قدم وفقا للشروط المتطلبة قانونا ويتعين قبوله من هذه الناحية وان دفع الجهة المدعى عليها بعدم احترام مقتضيات المادة 43 من ظهير 3/176 لا يرتكز على اساس ذلك ان اجتهاد الغرفة الادارية مستقر على اعتبار دعوى الالغاء موضوعية تستهدف مخاصمة القرار في حد ذاته ولا تحتاج الى سلوك المسطرة المنصوص عليها بالفصل 43 السالف الذكر ( انظر في هذا الصدد قرار الغرفة الادارية بالمجلس الاعلى المؤرخ في 18/11/1990 عدد 348 في الملف الاداري عدد 87/7364 .

في الجوهر : حيث ان الطلب يهدف الى الحكم بالغاء المقرر الصادر عن رئيس المجلس البلدي تحت عدد 1647 ج ح خ والقاضي بالغاء الترخيص المتعلق باستغلال المحطة الطرقية لمدينة خنيفرة للاسباب المفصلة اعلاه .
حيث اجابت الجهة المطعون ضدها بكون المادة 11 من كناش الكلف والشروط يسمح للمجلس البلدي في حالة الضرورة سحب هذا الترخيص، وقد ثبت لديها عدم مشروعية الترخيص الممنوح للطاعنين من طرف رئيس المجلس السابق بصورة انفرادية وبدون اجراء اي سمسرة عمومية، وبمقابل استغلال شهري زهيد .

لكن حيث انه اذا كانت المادة 11 السالفة الذكر تنص على انه يجوز للمجلس البلدي الترخيص اذا دعت الضرورة الى ذلك والغاء ذلك الترخيص، فحالة الضرورة الواردة بمقتضيات المادة تبرر بالمنفعة العامة التي لا غنى عنها الا باستعمال هذا المحل، اذا لم تبين الجهة الادارية اوجه المنفعة العامة في تجلياتها اليومية بمناسبة اتخاذها المقرر المطعون فيه .

حيث انه بخصوص السبب الثاني المزعوم من طرف الادارة والمتعلق بعدم قانونية قرار الترخيص لكونه صدر بصورة انفرادية عن رئيس المجلس السابق دون مداولات الاعضاء ودون احترام السمسرة العمومية، فان هذا الاداء من جهة يبقى مجردا اذا لم تدل الجهة الادارية بما يفيد ان الطاعنين لم يسلكوا المسطرة القانونية لابرام عقد الترخيص بالاستغلال ومن جهة اخرى فان هذا الادعاء على فرض صحته، بالنظر الى المراسلات المدلى بها من طرف الجهة المطعون ضدها، فانه لا يجوز لها سحب المقرر الاداري الفردي اذا ولد حقوقا مكتسبة للطاعنين، فقد استقر الاجتهاد القضائي المغربي والمقارن، على ان المقرر الاداري غير المشروع اذ رتب حقوقا مكتسبة للطاعنين لا يجوز للادارة سحبه الا اذا تم هذا السحب داخل اجل الطعن القضائي وهكذا فبخلاف القرار المعدوم الذي يمكن سحبه في اي وقت، فان القرار المعيب يجب ان تتم اجراءات سحبه خلال 60 يوما من تاريخ تبليغه والا اكتسب حصانة واصبح بمناى عن الطعن او السحب لان مرور وقت معقول على بقاء القرار المعيب يولد ثقة مشروعية لدى الافراد في الوضع المترتب عليه، مما يعتبر معه هذا الدفع غير جدير بالاعتبار ( انظر في هذا الصدد حكم المحكمة الادارية العليا بمصر في 20/5/1979 المنشور في مجموعة المبادئ ص 2071 والمشار اليه في مؤلف ذ. سليمان الطماوي " النظرية العامة للمقررات الادارية" ص 677).
حيث يكون القرار المطعون فيه تبعا لذلك غير مرتكز على اساس قانوني سليم وينطوي على عيب مخالفة القانون، وعيب السبب ماله الالغاء .

المنطوق
وتطبيقا للمواد 7 و8 23 و24 من القانون المحدث للمحاكم الادارية والميثاق الجماعي الصادر بمثابة الظهير الشريف المؤرخ في 30/9/1976 .
لهذه الاسباب
ان المحكمة الادارية وهي تقضي علنيا ابتدائيا حضوريا تحكم بما يلي :
في الشكل : بعدم قبول الطعن .
في الموضوع : بالغاء المقرر الاداري عدد 1647 وتاريخ 28/11/1997 الصادر عن السيد رئيس المجلس البلدي بخنيفرة والقاضي بالغاء الترخيص باستغلال المحطة الطرقية بخنيفرة مع ما يترتب عن ذلك من اثار قانونية .
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة اعلاه .

الرئيس             المقرر             كاتب الضبط

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 82، ص 196 .

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : اجتهادات قضائية