-->

حجية الامر المقضي : شروط التمسك بها. الحكم القاضي برفض طلب الافراغ دون ان يبت في الواقعة المعروضة عليه مكتفيا بالفصل في مسالة قانونية: توافر شروط التمسك بحجية الامر المقضي به - لا- ثبوت اسباب خطيرة - ف 11 من ظهير 24 ماي 55 - تعطي الحق للمكري في رفض تجديد العقد دون الزامه بالتعويض

القرار عدد 2011 - بتاريخ 3/10/2001 - ملف تجاري عدد 1659/00
-----------------------------------------------------------------------
الحاج محمد بن ابراهيم بوكس      ضد      بنزهرة خديجة

القاعدة  :
حجية الامر المقضي : شروط التمسك بها.
الحكم القاضي برفض طلب الافراغ دون ان يبت في الواقعة المعروضة عليه مكتفيا بالفصل في مسالة قانونية:
توافر شروط التمسك بحجية الامر المقضي به - لا-
ثبوت اسباب خطيرة - ف 11 من ظهير 24 ماي 55 - تعطي الحق للمكري في رفض تجديد العقد دون الزامه بالتعويض - نعم -

باسم جلالة الملك
بتاريخ : 3 اكتوبر2001
ان الغرفة التجارية - القسم الاول - من المجلس الاعلى
في جلستها العلنية اصدرت القرار الاتي نصه :
بين : الحاج محمد بن ابراهيم بوكس
الساكن بشارع ولي العهد سيدي محمد رقم 1 باب سبتة طريق القنيطرة سلا نائبه الاستاذ ابراهيم الصالح المحامي بالرباط والمقبول  للترافع لدى المجلس الاعلى .
الطالب
ضد : بنزهرة خديجة - نوال الكتاني
الساكنتين بحي مولاي عبد الله زنقة ازيلال رقم 14 رقم 61 بطانة سلا .
نائبتهما الاستاذة فنيدة الطاحوني المحامية بسلا والمقبولة للترافع لدى المجلس الاعلى.
المطلوبتان

الوقائع
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 23/6/00 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الاستاذ ابراهيم الصالح والرامية الى نقض القرار عدد 1264 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 17/2/00 في الملفين المضمومين عدد : 4746/99 و6410/99.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 6/2/01 من طرف المطلوب ضدهما النقض بواسطة نائبتهما الاستاذة فنيدة الطاحوني والرامية الى رفض الطلب .
وبناء على الاوراق الاخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر1974.
وبناء على الامر بالتخلي والابلاغ الصادر في 12/9/2001.
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 3/10/2001.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضوهما.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد الرحمان المصباحي لتقريره.
وبعد الاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيدة لطيفة ايدي .

وبعد المداولة طبقا للقانون
في شان الوسيلة الاولى والشق الاول من الفرع الثالث للوسيلة الثانية.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية الرباط بتاريخ 17/2/00 تحت عدد 1264 في الملفين المضمومين عدد : 4746/99 و6410/99 ان الطالب الحاج محمد بن ابراهيم بوكس تقدم بمقال الى ابتدائية سلا عرض فيه انه يكتري من المطلوبتين بنزهرة خديجة ونوال الكتاني المحل المعد للتجارة الكائن بشارع ولي العهد سيدي محمد باب سبتة سلا منذ ما يزيد عن خمسين سنة، وانه توصل بانذار من المالكتين لافراغ المحل مؤسس على تغيير معالمه وبعد فشل محاولة الصلح يلتمس التصريح ببطلان الانذار وتعويضه عن فقد اصله التجاري، لان المطلوبتين سبق لهما ان وجهتا له انذارا مماثلا موضوع  الملف عدد 678/66/18 انتهت فيه الاجراءات برفض الطلب اضافة الى انه لم يحدث أي تغيير بالمحل، وتقدمت المدعى عليهما بمقال مقابل التمستا فيه المصادقة على الانذار  لثبوت تقسيم المحل لمتجرين مستقلين حسب الخبرة المنجزة بمناسبة  ملف رفع السومة الكرائية، ولان الانذار الحالي قدم في اطار ظهير 24 ماي 55 عكس الانذار السابق الذي قدم في اطار القواعد العامة، فاصدرت المحكمة الابتدائية حكمها بالمصادقة على الانذار الموجه للمدعي والحكم بافراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل ومنحه تعويضا قدره (56.400.00) درهم، استانفه الطرفان فالغته محكمة الاستئناف فيما قضى به من تعويض وبعد التصدي قضت بصحة الانذار ورفض طلب التعويض وتاييده في الباقي .

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الاجراءات الجوهرية لقانون المسطرة المدنية اضر به بدعوى ان الانذار بالافراغ موضوع الدعوى الحالية بعث له من طرف المطلوبتين في النقض، في حين توصل لاحقا بانذار جديد مؤرخ في 21/2/00 يتعلق برفع السومة الكرائية موجه له من المسمتين نفيسة الكتاني ونوال الكتاني فيكون الانذار الاول قد تم توجيهه من طرف غير ذي صفة، وتكون اثاره غير نافذة في حقه، مما يتعين نقض القرار المطعون فيه لهذا السبب.

لكن حيث ان موضوع الوسيلة اثير لاول مرة امام المجلس الاعلى فهي غير مقبولة في شان الفرع الاول والشق الثاني للفرع الثالث من الوسيلة الثانية.
حيث ينعى الطاعن على القرار خرقه لمقتضيات الفصل 399 من ق ل ع بدعوى انه دخل المحل على حالته، وعلى افتراض وجود تغيير فالمطلوبتان لم تثبتا انه من صنعه وخاصة وان الخبرة المنجزة حضوريا لم تشر الى أي تغيير، غير ان القرار الاستئنافي قضى بافراغه دون اية علة تثبت التغيير المدعى به، وانه من فعله، مما يتعين نقضه.

لكن حيث استندت المحكمة فيما انتهت اليه من افراغ الطالب من المحل على ما ثبت لها من الخبرة المنجزة بمناسبة مراجعة السومة الكرائية ومن محضر المعاينة والاستجواب اللذين لم يتعرضا لاي طعن، واثبتا قيامه بتقسيم المحل الى متجرين بفصل بينهما جدار ولكل  واحد منهما باب مستقل مسايرة في ذلك مقتضيات الفصل المحتج بخرقه الذي ينص على ان اثبات الالتزام على مدعيه والوسيلة على غير اساس .

في شان الفرع الثاني من الوسيلة الثانية :
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصل 154 من ق ل ع بدعوى انه سبق للمطلوبتين ان وجهتا له انذارا بالافراغ بني على نفس اسباب الانذار الحالي وان الاجراءات انتهت فيه بصدور حكم ابتدائي بتاريخ 17/7/97 قضى برفض طلب الافراغ، واصبح مكتسبا لقوة الشيء المقضى به، مما يمنع معه توجيه انذار جديد مؤسس على نفس السبب، خاصة وان مقتضيات الفصل 154 المذكور تنص على ان قوة الشيء المقضى به تثبت لمنطوق الحكم، غير ان المحكمة قضت بتصحيح الانذار بالافراغ رغم ما تمت اثارته من سبقية  البت، كما انها خرقت نص الفصل السادس من ظهير 24 ماي1955 لانها اعتبرت الانذار رغم توجيهه اثناء سريان العقد، ورتبت عليه اثره القانوني، مما يعرض قرارها للنقض.

لكن حيث ان الحكم الصادر بتاريخ 17/7/97 عن ابتدائية سلا المؤسس عليه الدفع، وان كان قد قضى  برفض طلب الافراغ فانه لم يبث في الواقعة المعروضة عليه وانما فصل في مسالة قانونية تتعلق بالاطار القانوني الذي ينبغي اخضاع النزاع اليه وهو ظهير24 ماي 1955، وليس القواعد العامة المستند اليها في الملف موضوع الحكم المذكور، فلم تتوفر فيه شروط التمسك بحجية الامر المقضى، والمحكمة التي ردت الدفع لاختلال شروط سبقية البت بعلة " انه لا مانع من اعادة نفس الدعوى لان العبرة بمضمون الحكم وعلله التي همت شكلية الدعوى لا بمنطوقه" تكون قد سايرت المبدا المذكور، غير خارقة لاي مقتضى، وبخصوص باقي الوسيلة فهو اثير لاول مرة امام المجلس الاعلى، فتكون غير مقبولة في هذا الجانب وعلى غير اساس فيما عداه.

\في شان الشق الاخير من الفرع الثالث الوسيلة الثانية
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصلين 10 و11 من ظهير 24 ماي1955 بدعوى ان رفض تجديد العقد يلزم المطلوبتين بادائهما له التعويض المستحق عن فقده اصله التجاري، غير ان المحكمة حرمته من التعويض رغم عدم ثبوت أي سبب خطير او مشروع يبرر الفراغ مما يتعين نقض قرارها .

لكن حيث ان محكمة الاستئناف بعدما ثبت لها ان الطالب قسم المحل الى متجرين يفصل بينهما  جدار ولكل واحد منهما باب مستقل، اعتبرت ما اقدم عليه يدخل في اطار الاسباب الخطيرة موضوع الفصل 11 من ظهير 24/5/55 التي تعطي الحق للمكري في رفض تجديد العقد دون الزامه بالتعويض، قاضية بصحة الانذار ورفض طلب التعويض، فلم يخرق قرارها أي مقتضى والوسيلة على غير اساس .

في شان الوسيلة الثالثة :
حيث ينعى الطاعن  على القرار انعدام ونقصان التعليل بدعوى عدم رده على دفوعه المثارة بصفة قانونية، مما يتعين التصريح بنقضه .
ان الطالب لم يبين الدفوع المثارة التي لم يقع الرد عليها والوسيلة غير مقبولة

لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى برفض الطلب، وابقاء صائره على رافعه.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد بناني والمستشارين السادة : عبد الرحمان المصباحي مقررا والباتول الناصري وعبد الرحمان مزور وزبيدة التكلانتي وبمحضر المحامية العامة السيدة لطيفة ايدي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب .
رئيس              المستشار المقرر            كاتبة الضبط

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 90، ص 134.

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم :