-->

الخبرة الطبية الثلاثية المنصوص عليها في الفصل11من قرار 20 مايو ب1967

القرار عدد 402، المرؤخ في 17/5/93، ملف عدد 8719/91

1- ان الخبرة الطبية الثلاثية المنصوص عليها في الفصل11من قرار 20  مايو ب1967 لاتكون حاسمة في الموضوع الا اذا توفرت فيها جميع الشروط المتطلبة .
2- تكون محكمة الاستئـناف على صواب عندما امرت باجراء خبرة طبية  جديدة  على المصاب  من  غير اعتبار  للفحص الذي اجراه الاطباء الثلاثة في المرحلة الابتدائية لعدم توافر شروط الخبرة الثلاثية في تقريرهم .

        قضية شركة الشمال الافريقي  ضد  السيد بعوش ميمون 
باسم جلالة الملك
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 11/6/91 من طرف الطالبة المذكورة حوله في شخص  ممثلها القانوني بواسطة نائبها  الاستاذ المجدوبي والرامية الى نقض قرار محكمة الاستئناف بالناضور الصادر بتاريخ ب20/11/90 في الملف عدد : 323/89 .
وبناء على الاوراق الاخرى المدلى بها في الملف .
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 74 .
وبناء على الامر بالتخلي والابلاغ الصادر في 26/4/93 .
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 17/5/93 .
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم .
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد ملاكي والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الحي اليملاحي .

وبعد المداولة طبقا للقانون 
حيث يستفاد من وثائق  الملف  ومن  القرار المطلوب  نقضه  عدد  679/90  الصادرعن محكمة الاستئناف بالناضور  بتاريخ  20/11/1990  في الملف الاجتماعي 323/89 ان المطلوب في النقض بعوض ميمون عرض في مقاله  انه  كان  يشتغل لدى شركة الريف منذ سنة 1953 الى غاية 1973 تاريخ تقاعده وقد تبين بعد الكشف عنه من طرف طبيب بتاريخ 7/8/82 انه مصاب بمرض السليكوز المهني  خلف  له عجز مستديما قدره 30% حسب الشهادة الطبية المؤرخة في نفس التاريخ والتمس الحكم لفائدته بالايراد، وبعد انجاز الخبرة الطبية الثلاثية التي امرت بها المحكمة الابتدائية والتي اسفرت على انه غير مصاب بمرض السليكوز، قضت المحكمة برفض الدعوى .

استانف المدعى الحكم المذكور فامرت محكمة الاستئناف باجراء خبرة طبية ثلاثية جديدة على المصاب اسفرت على ان نسبة عجزه المستديم بلغت 25 % فقضت لفائدته بايراد قدره (750 درهم) تؤديه المشغلة تحت احلال شركة التامين الشمال الافريقي وفيما بين القارات وهو القرار المطلوب نقضه وقد استوفى طلب النقض الشروط المتطلبة قانونا .

في شان الوسيلة الوحيدة المثارة :
حيث تعيب الطاعنة على القرار المطلوب نقضه عدم استناده على اسس قانونية سليمة وانعدام التعليل ذلك ان المصاب ادلى بشهادة طبية مؤرخة في 7/8/82 تؤكد عجزه بنسبة 30% وان العارضة التمست احالته على الفحص المضاد حيث اسفر هذا الفحص على انه غير مصاب بالمرض المهني وعلى ضوء ذلك صدر الحكم الابتدائي الا ان محكمة الاستئناف خالفت القانون واحالت المصاب على خبرة جديدة مع ان نص الفصل من ظهير 1967 صريح في كون نتيجة الخبرة الثلاثية في مجال الامراض المهنية غير قابلة للطعن باية وسيلة من الوسائل والسؤال المطروح هو كيف كيفت المحكمة هذا القرار، وقد سكتت الحيثيات عن التطرق الى هذا الموضوع، ولذا فان قرار محكمة الاستئناف لايستند الى اي نص قانوني وينقص التعليل المقنع وبالتالي وجب نقضه .

لكن حيث ان الفصل الذي يهم النزاع هو الفصل 11 من قرار 20/5/1967 الذي ينص على ان نتيجة الخبرة الثلاثية لا تقبل اي طعن الا ان عدم قبول هذا الطعن مقيد بالخبرة الثلاثية يقوم باعادة الفحص الطبي المنصوص عليه في الفصل 8 من القرار بناء على مقتضيات الفصل 7 منه وليس بالملف اي فحص طبي اجرى وفق المسطرة المذكورة ولا توجد الا الشهادة الاولى وبذلك يبقى الفحص الطبي المجرى من طرف ثلاثة اطباء في المرحلة الابتدائية غير مشمول بمقتضيات الفصل 11 من القرار وبالتالي قابلا للطعن وهو ما انتهى اليه القرا ر المطلوب نقضه عندما استجاب لطلب المطلوب في النقض مما تكون معه الوسيلة غير مرتكزة على اساس .

لهذه الاسباب 
ترفض الطلب وتحمل الطالبة الصائرة .
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بساحة الجولان بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة بعد الوهاب عبابو والمستشارين السادة : محمد ملاكي مقررا، ادريس المزدغي، الحبيب بلقصير، ابراهيم بولحيان بمحضر المحامي العام السيد عبد الحي اليملاحي وكاتب الضبط  السيد الحسين الجزولي .



Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : اجتهادات قضائية