-->

القانون رقم 10/97 والذي خفض مدة الالحاق من خمس سنوات الى ثلاث




القاعدة
التعديل الوارد بالقانون رقم 10/97 والذي خفض مدة الالحاق من خمس سنوات الى ثلاث لا يمكن ان ينعكس سلبا على الطاعنة التي حصلت في ظل المقتضيات القانونية التي كانت سارية المفعول قبل التعديل المذكور على حق مكتسب .
الغاء القرار - نعم -




المحكمة الإدارية بمكناس قسم الالغاء،  شعبة تجاوز السلطة
حكم رقم 98/99/3 غ - بتاريخ 28/10/1999 - ملف رقم 47/98/3 غ


باسم جلالة الملك
بتاريخ 28/10/1999 اصدرت المحكمة الادارية بمكناس وهي متكونة من السادة  :
الاستاذ حسن سيمو، رئيسا
الاستاذ محمد بوغالب، مقررا
الاستاذ عبد الرحيم الحضري، عضوا
بحضور الاستاذ عزيز بودالي، مفوضا ملكيا
وبمساعدة السيد محمد ناصر، كاتب الضبط .
·         الحكم الاتي نصه :
بين : زحتي جميلة، موظفة ببلدية الحاجب، الساكنة بحي المنزه، عمارة1، الشقة 11- الحاجب، ولاية مكناس
نائبها : الاستاذان احمد البقالي، وعبد الله بن الشيخ محاميان بمكناس
من جهة
وبين : - رئيس المجلس البلدي بمدينة الحاجب الكائن  ببلدية الحاجب
         - عامل اقليم الحاجب الكائن بعمالة الحاجب ولاية مكناس
         - وزير الدولة في الداخلية بمكاتبه بالرباط
         - الوكيل القضائي للمملكة بالرباط
من جهة اخرى

الوقائع
بناء على قرار ضم الملف 48/98/3 غ الملف الاصلي رقم 47/98/3 غ لوحدة الاطراف والموضوع  والسبب .
وبناء على المقالين الافتتاحيين للملفين المذكورين المسجلين على التوالي  لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 13/7/98 و17/7/98 واللذين تعرض فيهما المدعية بواسطة نائبيهما الاستاذين احمد البقالي وعبد الله بن الشيخ انها تطعن في القرار الاداري الصادر عن رئيس المجلس البلدي لمدينة الحاجب والقاضي بوضع حد لالحاقها كموظفة  بجماعة الحاجب   والمترتب عنه ايقافها وايقاف حوالتها، ذلك انها كانت تعمل كموظفة بالمجلس البلدي لازمور  الا انها  ونظرا لعمل زوجها بمدينة الحاجب طلبت الحاقها بالمجلس البلدي بهذه المدينة وفعلا تمت الاستجابة لطلبها خلال سنة 1995 الا انها  اخيرا تفاجا بالسيد رئيس  المجلس البلدي المذكور يصدر قرارا يخبرها فيه بان الحاقها بجماعة الحاجب سينتهي مفعوله في متم 30 يونيو1998 كما اصدر بتاريخ 30 يونيو98 قرار اخر  يلغي القرار الذي كانت بمقتضاه  تتسلم اجرتها كمحررة من طرف الجماعة الحضرية بالحاجب واخبرها في جوابه عن تظلمها  بان حضورها بمصالح الجماعة اصبح غير ضروري رغم استمرارها في العمل لحد الان وانها تعيب على القرار المطعون فيه خمس سنوات قابلة للتجديد وان هذه المدة لم تنته، وخرق حقوق الدفاع .
لاجله تلتمس الحكم بالغاء القرار المطعون فيه وما ترتب عنه، وادلت بنسخة من القرار وجواب عن شكاية وقرار بايقاف الاجرة وقرار رئيس بلدية ازمور .

وبناء على المذكرة الجوابية للجهة المدعى عليها بواسطة نائبها الاستاذ عبد الرحمان بوعينان والرامية الى الحكم برفض الطعن لكون القرار المطعون فيه المتخذ من لدن رئيس المجلس البلدي جاء مطابقا لروح المادة 50 من ظهير 24/2/58 حسبما وقع تتميمه وتغييره  بمقتضى ظهير 2/8/97 .
وبناء على الامر بالتخلي والابلاغ الصادر بتاريخ 7/9/1999 .
وبناء على الاعلام بادارج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 14/10/99 .
وبعد الاستماع الى السيد المفوض الملكي من خلال تلاوة مستنتجاته الكتابية الرامية الى اقتراح الاستجابة للطلب، قررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وادرجتها بالمداولة والنطق بالحكم بجلسة 28/10/99 .
الان في السلم 2 الدرجة 10 والتي استحقتها بالنقط منذ اواخر سنة 1969 والتمس الحكم وفق ما ورد بالمقال .
وبناء على الامر بالتخلي والابلاغ الصادر بتاريخ 2/7/1999 .
وبناء على الاعلام بادارج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2/9/1999 .
وبناء على  المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم .
وبعد الاستماع الى السيد المفوض الملكي من خلال تلاوة مستنتجاته الكتابية الرامية الى اقتراح الحكم بتسوية الوضعية الادارية للطاعن، قررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وادرجتها بالمداولة والنطق بالحكم لجلسة 16/9/1999 .

التعليل
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل : حيث ان المقال قدم وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا لذلك فهو مقبول من هذه الناحية .
في الموضوع : حيث ان الطلب يرمي الى الحكم بالغاء قرار التخطي في الترقية وتسوية الوضعية الادارية للمدعى وذلك بترقيته الى درجة اعلى .
وحيث انه بالرجوع الى وثائق الملف وخاصة لائحة الترقي برسم  سنة 92 المدلى بها من طرف الجهة المدعى عليها يتضح ان المدعي منذ سنة 1971 وهو في خدمة مندوبية  وزارة التنمية الاجتماعية والتضامن والتشغيل والتكوين المهني بمكناس كعون تنفيذ سلم 2 دون ان تتم تسوية وضعيته الادارية الى الان، رغم مكتابته للوزارة المعنية في هذا الشان  لعدة مرات في حين تم ذلك بالنسبة للبعض الاخر من زملائه والذين هم اقل منه اقدمية ورتبة وفي عدد النقط كما هو الشان بالنسبة للمسمى الماهر عمر .
وحيث ان ما قامت به الجهة المدعى عليها يعتبر تخطي في الترقية .
وحيث ان التخطي في الترقية بدعوى محدودية المناصب المالية  ودون تبرير هذا التخطي يعتبر خرقا لمبدا مساواة الموظفين امام القانون وامام الفرص المتاحة لترقيتهم. انظر في هذا الاطار قرار الغرفة الادارية بالمجلس الاعلى عدد 886/3/1990 وقرارها عدد 229-12/7/1990 .
وحيث انه تبعا لذلك يكون قرار التخطي في الترقية المطعون فيه مشوبا بتجاوز السلطة ويتعين الحكم بالغائه .

المنطوق
وتطبيقا للمواد 7-8 و20 من قانون 41/90 المحدث للمحاكم الادارية .

لهذه الاسباب
ان المحكمة الادارية وهي تقضي علنيا ابتدائيا وحضوريا تحكم بما يلي :
في الشكل : بقبول الدعوى .
وفي الموضوع : بالغاء القرار الضمني بالتخطي في الترقية من السلم 2 الى السلم 3 واحالة الطاعن على الجهة الادارية المدعى عليها قصد تسوية وضعيته مع ما يترتب عن ذلك من اثار قانونية.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة اعلاه .
الرئيس                     المقرر                       كاتب الضبط

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 80، ص 194 .


Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : اجتهادات قضائية