-->

قانون رقم 10.94 يتعلق بمزاولة الطب



قانون رقم 10.94 يتعلق بمزاولة الطب
ظهير شريف رقم 1.96.123 صادر في 5 ربيع الاخر1417
(21 اغسطس 1996) بتنفيذ القانون رقم 10.94
المتعلق بمزاولة الطب
الحمد لله وحده،
الطابع الشريف بداخله:
( الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا اسماه الله واعز امره اننا:
بناء على الدستور ولاسيما الفصل 28 منه،
اصدرنا امرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينش بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون رقم 10.94 المتعلق بمزاولة الطب، الصادر عن مجلس النواب في 18 من صفر1417
 (5 يوليو1996).
وحرر بالرباط في 5 ربيع الاخر 1417 (21 اغسطس1996).
    وقعه بالعطف
    الوزير الأول
الإمضاء: عبد اللطيف الفيلالي.

قانون رقم 10.94 يتعلق بمزاولة الطب
المادة 1
الطب مهنة انسانية تهدف الى الوقاية من الامراض وعلاجها، والبحث العلمي في ميدان الطب.

المادة 2
الطب مهنة لا يجوز باي حال من الاحوال، وباي صفة من الصفات ان تمارس باعتبارها نشاطا تجاريا، يمارسها الطبيب مجردا من كل تاثير، وازعه فيها عمله ومعرفته وضميره واخلاقه المهنية.

المادة 3
تزاول مهنة الطب اما في القطاع الخاص طبقا لاحكام هذا القانون، واما في القطاع العام وفق القوانين والانظمة الخاصة به.

الباب الاول: التقييد في جدول الهيئة
الفصل الاول: تقييد الاطباء المغاربة في جدول الهيئة
المادة 4
لا يجوز لاحد ان يقوم باي عمل من اعمال مهنة الطب، الا اذا كان مقيدا في جدول هيئة الاطباء الوطنية، ويكون هذا التقييد بحكم القانون بالنسبة الى الطالب المتوفرة فيه الشروط التالية:
1.  ان يكون من جنسية مغربية
2.  ان يكون حاصلا على شهادة دكتور في الطب، المسلمة من احدى كليات الطب المغربية او على شهادة او دبلوم من كلية اجنبية تعترف بمعادلتها، الادارة التي تنشر القائمة المدرجة فيها.
3.  ان لا يكون قد صدر عليه حكم من اجل ارتكاب افعال منافية لمتطلبات الشرف او الكرامة او الاستقامة.
4.  ان لا يكون مقيدا في هيئة  طبية اجنبية.
وتبين في طلب التقييد المجموعة الحضرية او الاقليم او العمالة التي يعتزم الطبيب مزاولة مهنته بها.
ويجب على الاطباء الراغبين في العمل بالقطاع العام ان يدلوا بالقرار الاداري المتعلق بتوظيفهم في المرفق التابعين له.
ولا يجوز لهم القيام باعمال المهنة الا بعد تقييدهم في جدول الهيئة .

المادة 5
يباشر تقييد الاطباء في جدول المجلس الجهوي التابع له محل مزاولة المهنة.
ولهذه الغاية، يحدث جدول على  صعيد كل مجلس جهوي كما يوضع جدول وطني يتم تحيينه من لدن رئيس المجلس الوطني للهيئة، حسب عمليات التقييد التي تباشر في جداول المجالس الجهوية.

المادة 6
يكون التقييد في جدول المجلس لهيئة الاطباء الوطنية بعد مزاولة هذا المجلس، بقرار من رئيس المجلس الجهوي المختص محليا، ويجب ان يصدر هذا القرار داخل اجل الشهرين التاليين للتاريخ الذي رفع فيه الطالب الامر الى هذا المجلس.
ولهذه الغاية على الطالب ان يودع بمقر المجلس الجهوي، طلبا وملفا تحدد الادارة شكلهما ومضمونهما.
ويبلغ رئيس المجلس الجهوي قرار التقييد، الى الطالب والى رئيس المجلس الوطني للهيئة للاطباء.
يجب على الطبيب ان يؤدي عند تسلمه لقرار التقييد بجدول الهيئة واجب الاشتراك السنوي.

المادة 7
لا يجوز ان يعلل رفض التقييد في جدول الهيئة، الا بناء على عدم توفر احد الشروط المقررة في هذا القانون، ويجب على يبلغ رئيس المجلس الجهوي الرفض المعلل بوجه قانوني، الى الطالب داخل اجل الشهرين المنصوص عليه في المادة 6 اعلاه، كما يجب تبليغ قرار الرفض الى الرئيس المجلس الوطني لهيئة الاطباء الوطنية.
يمكن للطالب ان يطعن في قرار رفض التقييد في جدول الهيئة امام المجلس الوطني لهيئة الاطباء الوطنية.
يحدد اجل الطعن امام المجلس الوطني في ثلاثين يوما، ابتداءا من تاريخ تبليغ قرار رفض التقييد الى الطالب ويبت المجلس الوطني في الحال قرار هذا المجلس الى الطبيب المعني بالامر. كما يبلغه الى رئيس المجلس الجهوي  والمختص محليا.
تعرض طلبات الطعن بالالغاء الموجه ضد قرارات هيئة الاطباء الوطنية امام محكمة الادارية المختصة.

المادة 8
يرفع الاجل المنصوص عليه في المادة 6 اعلاه الى ستة اشهر على الاكثر وذلك بصفة استثنائية وبوجه خاص، اذا تعلق الامر بالتحقق من صحة او قيمة ما يدلي به الطالب من شهادات او دبلومات مسلمة من جامعات اجنبية.
وفي هذه الحالة، يبلغ المجلس الجهوي الطالب ما آل اليه طلبه والاجل الذي سيتم خلاله البت فيه.

المادة 9
يباشر نقل التقييد في جدول هيئة الاطباء من فئة المزاولين عملهم في القطاع العام الى فئة العاملين منهم في القطاع الخاص او العكس، بناء على طلب مشفوع بشهادة تثبت قبول استقالة المعني بالامر، او بأي شهادة اخرى، تثبت التوظيف او الاستخدام المسلم اليه من قبل المرفق الذي سيزاول عمله به.
وتودع الطلبات لدى رئيس المجلس الجهوي التابع  له المكان الذي يزاول فيه المعني بالامر مهنته، الذي يقرر نقل التقييد ويخبر بذلك رئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للأطباء، من اجل تعديل الجدول الوطني للهيئة واذا كان نقل التقييد منصوص عليه في الفقرة الاولى من هذه المادة، مصحوبا بتغيير الموطن المهني خارج دائرة اختصاص المجلس الجهوي، تودع الطلبات لدى رئيس المجلس الجهوي التابع له المكان الذي سيزاول  فيه المعني بالامر مهنته، الذي يقرر التقييد طبقا للمادة 6 اعلاه ويخبر بذلك:
رئيس  المجلس الوطني من اجل الجدول الوطني للهيئة،
ورئيس المجلس الجهوي الذي كان تابعا له المعني بالامر، وذلك من اجل حذفه من الجدول الجهوي لهذا المجلس.

المادة 10
تبلغ قرارات رئيس المجلس الجهوي وكذا القرارات الصادرة واستئنافا عن رئيس المجلس الوطني، الى السلطات الحكومية والادارية المعنية بالامر.
تنشر كل سنة في الجريدة الرسمية قائمة الاطباء الذين يزاولون مهنة الطب، بحسب الفئة التي ينتمون اليها وحسب الاختصاص الذي يمارسونه.

الفصل الثاني
مزاولة المهنة من لدن الاطباء الاجانب
وتقييدهم في جدول الهيئة
المادة 11
لا يسمح لاي اجنبي ان يزاول مهنة الطب  الا اذا توفرت فيه الشروط التالية:
ان يكون مقيما بالمغرب وفقا للتشريع المتعلق بالهجرة.
 ان يكون من رعايا دولة ابرمت مع المغرب اتفاقا يسمح للاطباء من رعايا كل دولة بالاقامة في تراب الدولة الاخرى، لمزاولة مهنة الطب فيها او يكون من رعايا اجانب  متزوجين برعايا مغاربة.
 ان يكون حاصلا  على دكتوراه في الطب، او على شهادة او دبلوم تعترف الادارة بمعادلتها لها، وتخوله الحق في مزاولة المهنة بالدولة التي ينتمي اليها
 ان لا يكون مقيدا في هيئة طبية اجنبية.
واذا كان الطبيب المعني مقيدا في هيئة اجنبية وجب عليه ان يثبت حذفه من تكل  الهيئة.

المادة 12
لا يسمح لاي اجنبي ان يزاول المهنة في القطاع الخاص بالمغرب الا باذن من الادارة المختصة.
ويسلم الاذن المنصوص عليه اعلاه وفق الاجراءات والشروط المحددة بنص تنظيمي.
ولا يسمح للطبيب الاجنبي الماذون بصفة قانونية  في مزاولة المهنة، ان يقوم في القطاع الخاص باي عمل من اعمال المهنة، قبل تقييده في جدول هيئة الاطباء الوطنية، ويباشر هذا التقييد من قبل رئيس المجلس الجهوي بحكم القانون وفقا للاجراءات المشار اليها في المادة 6 اعلاه، فور الاطلاع على الاذن الاداري وبعد دفع مبلغ الاشتراك المستحق للهيئة.

المادة 13
يقيد الطبيب الاجنبي الراغب في مزاولة المهنة بالقطاع العام، في جدول الهيئة، بعد الاطلاع على قرار الاستخدام، المسلم  اليه من قبل رئيس المرفق، الذي سيعمل به وذلك  في حدود مدة استخدامه.

المادة 14
استثناء من الاحكام السابقة ومن التشريع الخاص بالهجرة، يمكن ان يؤذن لاطباء غير مقيمين بالمغرب، في مزاولة المهنة لمدة لا تزيد عل شهر في كل سنة، اذا كانوا يمارسون تخصصا غير موجود بالمغرب، وكان تدخلهم او استشارتهم تستجيب لحاجة المرضى وتكتسي طابعا عمليا او علاجيا.

المادة 15
يسلم الاذن من لدن الادارة التي يرفع الامراليها، رئيس المجلس الوطني لهيئة الاطباء بعد تاكده من :
ان المعني بالامر تتوفر فيه الشروط المقررة في هذا القانون.
وتبيين فيه طبيعة التدخلات او الاستشارات الماذون فيها والمكان الذي تباشر فيه.

الباب الثاني: مكان مزاولة المهنة في القطاع الخاص
الفصل الاول: العيادة الطبية
المادة 16
 يتوقف فتح العيادة المهنية في وجه  المرضى على مراقبة يجريها المجلس الجهوي للهيئة، بواسطة لجنة من بين  اعضاء، قصد التاكد من مطابقة المحل لما تتطلبه مزاولة المهنة، وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون، والمعايير التي تحددها الادارة وحسب التخصص ان اقتضى الحال ذلك.
يمكن للجنة المشار اليها اعلاه، ان تستعين بمن ترى في وجوده فائدة من ذوي الاختصاص.
يجب ان تتم المراقبة داخل اجل الثلاثين يوما ابتداء من تاريخ وضع طلب الطبيب المعني بالامر.
وعلى اثر المراقبة المذكورة، يسلم رئيس المجلس الجهوي الى الطبيب، شهادة مطابقة او اعذارا بتتميم او تهيئة محله، ولا يسمح باستخدام العيادة قبل اجراء مراقبة جديدة، تمكن من اثبات القيام باعمال التهيئة او الترميم المطلوبة.
وتجرى هذه المراقبة داخل الاجل المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من هذه المادة.
يحب ان يكون رفض تسليم شهادة المطابقة معللا. ويمكن الطعن فيه امام المجلس الوطني للهيئة الوطنية للاطباء، في اجل شهر واحد من تاريخ تبليغ قرار الرفض الى المعني بالامر.

المادة 17
يجب على كل طبيب يريد تغيير موطنه المهني:
ان يخبر بذلك رئـيس المجلس الجهوي، الذي ينتمي اليه، اذا كان يعتزم مواصلة العمل بدائرة اختصاص هذا المجلس.
ان يقدم  طلبه الى رئيس المجلس الجهوي، الذي يعتزم نقل محله المهني الى دائرة اختصاصه، ويقرر رئيس هذا المجلس، التقييد طبقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 9 اعلاه.
وفي هاتين الحالتين، تجرى المراقبة المنصوص عليها في المادة 16 من هذا القانون، خلال الثلاثين يوما المولية لتاريخ الاخبار، او تسلم طلب تغيير الموطن المهني، مع اعتبار الاثار المبنية في المادة 16 المذكورة اعلاه، والمترتبة عن فتح المحل قبل الاعتراف بصفته.

المادة 18
اذا لم تباشر اعمال المراقبة  المنصوص عليها في المادتين 16 و17 اعلاه، داخل الاجل المحدد في هاتين المادتين اعتبر ان المجلس الجهوي ليست له أي ملاحظات على فتح العيادة.

المادة 19
فيما عدا حالات النيابة او مزاولة المهنة في اطار شركة، يمنع أي طبيب من ان يعهد بتسيير عيادته الى طبيب اخر او الغير.

المادة 20
لا يسمح لاي طبيب ان يزاول مهنته، الا بعيادة واحدة تقع بالجماعة الحضرية او القروية او المجموعة الحضرية التي اختارها وفقا للمادتين 16 و17 اعلاه.
على انه يؤذن للطبيب في تقديم علاجات بصورة دورية، داخل جماعة اخرى او داخل المجموعة الحضرية غير التي اقام فيها عيادته.
يسلم رئيس المجلس الجهوي المعني بالامر، الاذن عندما لا يوجد بالجماعة الحضرية او القروية او المجموعة الحضرية، المقصودة، طبيب يزاول عمله في القطاع الخاص ويشترط ان يكون الطالب متوفرا فيها على عيادة ملائمة. وتحدد في الاذن عند الاقتضاء الفترة الماذون عنها.
ويجوز لرئيس المجلس الجهوي من جهة اخرى، ان ياذن في مزاولة الطب بصفة استثنائية ومؤقتة لاطباء غير مقيمين بجماعة حضرية او قروية او مجموعة حضرية، تعرف نشاطا موسميا هاما، يتضمن الاذن المذكور بيان الفترات الماذون عنها، والحال التي يسمح للطبيب بمزاولة عمله فيها، ويسلم هذا الاذن بناء على طلب رئيس المجلس الجماعي المعني بالامر ان اقتضى الامر ذلك.
وتحدد الادارة كيفية تطبيق الاستثناءات المنصوص عليها في هذه المادة.

الفصل الثاني : المصحات
المادة 21
يراد في هذا القانون بالمصحة ايا كان الاسم المطلق عليها، كل مؤسسة تسعى اولا  للحصول على ربح ويكون الغرض منها استقبال اشخاص ولاسيما المرضى والجرحى والنساء الحوامل، لاجل اجراء فحوص او تقديم علاجات لهم، طوال المدة الملائمة لحالتهم الصحية.
وتدخل بوجه خاص في حكم المصحة لاجل تنفيذ هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه، المؤسسات المسماة " دور التوليد"  و" مركز العلاج بحمامات البحر" و "مراكز العلاج" و "مركز الاستحمام لاجل العلاج" وغيرها من المؤسسات التي تستقبل اشخاصا لمدة تزيد على 24 ساعة قصد تقديم علاجات لهم.
وتدخل كذلك في حكم المصحات، مراكز تطهير الدم ومراكز العلاج بالاشعة ومراكز العلاج الكميائي.
وتحدد الادارة معايير ترتيب المؤسسات المشار اليها في هذه المادة، باعتبار وظائفها الطبية ومنشاتها والمعايير التقنية المبينة في الفقرة الثانية من المادة 22 بعده.

المادة 22
يتوقف مشروع فتح مصحة او اعادة فتحها او استغلالها، على اذن اداري سابق، لهذه الغاية، يجب على العضو او الاعضاء المؤسسين، ان يعرضوا على الادارة لاجل الموافقة عليه، مشروعا يتضمن بيان المكان المقامة فيه المصحة ووظائفها الطبية وطريقة استغلالها التقنية وهوية الطبيب المدير وصفاته. يمنح الاذن في المشروع باعتباره جودة ما تتوفر عليه المؤسسة من منشات ومن سيعمل بها من اطر طبية قارة، وباعتبار عدد المستخدمين الدائمين ومؤهلاتهم، ومدى تقيد المشروع بالمعايير التقنية التي تقررها الادارة، بعد استطلاع راي المجلس الوطني لهيئة الاطباء.
ولا يمكن منح الاذن الا ا ذا كان الشخص المكلف باستغلال المصحة، طبيبا مقيدا في جدول الهيئة الوطنية المزاولة المهنة في القطاع الخاص.

المادة 23
تقوم الادارة سلفا بعرض مشروع فتح المصحة او اعادة فتحها او استغلاها، على المجلس الوطني لهيئة الاطباء الوطنية لابداء رايه فيه، ويجوز للمجلس المذكور، التعرض على تسليم الاذن في الحالتين التاليتين:
الحكم على المرشح للقيام بمهام الطبيب المدير المكلف باستغلال المصحة، بعقوبة التوقيف التأديبية عن مزاولة المهنة لمدة شهر على الاقل،
 النقص الملحوظ في الاطر الطبية القارة والمستخدمين الدائمين الذين يستلزمهمم السير المنتظم للمصحة المزمع استغلالها، وفقا للغرض المحدد لها.

المادة 24
تسلم الادارة الاذن النهائي في فتح المصحة او اعادة فتحها او استغلالها بعد ان تثبت لديها مطابقة المؤسسة المقامة للمشروع المقدم المقبول ان اقتضى الحال بطلب منها.
وتقوم الادارة المختصة بمراقبة المطابقة بحضور رئيس المجلس الجهوي او ممثليه، الذين يجوز لهم بهذه المناسبة ابداء كل ملاحظات يرون فيها فائدة وتضمن في المحضر الذي تحرره الادارة على اثر زيارة المراقبة.

المادة 25
كل تغيير يتعلق بالشكل القانوني للمؤسسة او بالاطباء الماذون لهم في تسييرها وادارتها، يجب ان يبلغ قبل القيام به الى الادارة والى المجلس الجهوي لهيئة الاطباء.
وكذلك يكون الشان فيما يتعلق بالتغيير الطارئ على شروط تسيير المصحة او طاقة استقبالها او العلاجات المقدمة فيها، كما سبقت الموافقة من لدن الادارة حين تسليم شهادة المطابقة.
ويجوز للادارة ان تتعرض على التغيير المذكور، خلال الستين يوما التالية لتاريخ تبليغه، اذا كان من شانه ان يشكك في الاسباب التي دعت الادارة الى الموافقة على فتح المصحة وكيفية تسييرها، وذلك بعد استطلاع راي المجلس الجهوي لهيئة الاطباء او بناء على طلب منه.

المادة 26
تخضع المصحات لاعمال تفتيش دورية، يقوم بها ممثلو الادارة المختصة، والمجلس الجهوي لهيئة الاطباء كلما دعت الضرورة الى ذلك وعلى الاقل مرة واحدة في السنة و ذلك دون سابق انذار.
ويراد باعمال التفتيش المذكورة، التحقق من التقيد بالشروط القانونية والتنظيمية المفروضة على استغلال المصحة والسهر على حسن تطبيق هذه المؤسسات للقواعد المهنية المعمول بها.

المادة 27
يجب على رئيس المجلس الجهوي ورئيس الادرة المعني بالامر، عندما يثبت ارتكاب مخالفة على اثر عمل من اعمال التفتيش، ان يخبرا مدير المصحة بذلك، في تقرير معلل مشترك او فردي يحذرانه بالعمل على انهاء الخروقات الملاحظة، داخل اجل يتوليان تحديده حسب اهمية الاصلاحات المطلوبة.
واذا انصرم الاجل المذكور واستمرت نفس المخالفات، قدم المعني بالامر الى المجلس التاديبي بناء على طلب من رئيس المجلس الجهوي او الادارة المعنية، فان لم يمتثل جاز لرئيس المجلس الجهوي او لرئيس مصلحة الادارة المعني بالامر:
استصدار الامر من رئيس المحكمة المختصة باغلاق المصحة المعنية، في انتظار صدور الحكم عندما يكون من شانه المخالفة المثبت ارتكابها ان تمس بصحة السكان او سلامة المرضى.
 رفع الامر الى السلطة القضائية، قصد اجراء المتابعات التي تستوجبها الافعال المرتكبة وفقا للمادة 64 ادناه.
والكل زيادة على المتابعات القانونية العادية التي يمكن ان تترب على الافعال المؤاخذة عليها.

المادة 28
يعتبر الطبيب مدير المصحة مسؤولا عن تنظيم المصلحة الاستشفائية وتسييرها على احسن وجه.
ولهذه الغاية يجب عليه ان يستعين بالاطباء المتخصيصن، الذين يكون حضورهم ضروريا لتمكين المصحة من تحقيق الغرض الذي انشات من اجله، وان يسهر على تقييد الاطباء المزاولين في المصحة القوانين والانظمة المطبقة عليهم، في حدود الاستقلال المهني المعترف لهم به.
ويجب على الطبيب مدير المصحة ايضا، ان يصرح لذا المجلس الجهوي، بلائحة الاطباء الذين يعملون في المصحة كما يجب ان تكون هذه اللائحة معلقة بمدخل المصحة.
وكل عقوبة تاديبية صادرة على طبيب مدير مصحة من المصحات، بالمنع من مزاولة المهنة طوال ستة اشهر، يترتب عليها بحكم القانون سقوط الحق في استغلال المصحة.

الباب الثالث: مزالة المهنة
الفصل الاول: النيابة
المادة 29
لا يجوز لاي طبيب ان يعين للنيابة عنه مؤقتا في عيادته، الا زميلا من زملائه حاصلا على رخصة للنيابة، صالحة لمدة سنة تسلم الى الطالب المتوفرة فيه الشروط في المواد الواردة بعده.
ويجب على الطبيب المناب عنه، ان يشعر بذلك رئيس المجلس الجهوي لهيئة الاطباء الوطنية قبل بداية النيابة.
المادة 30
يجب ان يكون الطالب حاصلا على الدكتوراه في الطب، ومقيدا في جداول  هيئة الاطباء الوطنية، بوصفه طبيبا يزاول في القطاع الخاص.
على ان الطلبة في الطب الذين اثبتوا صلاحية امتحاناتهم السريرية، يجوز لهم القيام باعمال النيابة بشرط ان يكونوا حاصلين على رخصة للنيابة.

المادة 31
يسمح الاطباء الموظفين بمزاولة العمل في القطاع الخاص في اطار النيابة، وتسلم اليهم  لهذه الغاية رخصة للنيابة، بعد الاطلاع على القرار الصادر بمنحهم اجازة ادارية، ولا تكون رخصة النيابة صالحة الا لمدة الاجازة الادارية.
ويخضع الاطباء الموظفون  عند قيامهم بعمل من اعمال  النيابة، للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمزاولة مهنة الطب في القطاع الخاص.

المادة 32
يسلم رئيس المجلس الجهوي رخصة النيابة ويجددها بعد الاطلاع على طلب وملف تحدد الادارة  شكلهما ومضمونها، بعد استطلاع راي هيئة الاطباء الوطنية. وتبين في رخصة النيابة طبيعة اعمال النيابة المرخص فيها.
وتوجه طلبات القيام بالنيابة الصادرة عن الاطباء الموظفين، الى الادارة التي ينتمون اليها والتي يجوز لها داخل أجل ثمانية ايام من تاريخ رفع الامر اليها، ان تطلب عدم الاستجابة للطلب.
وعند عدم الجواب الاجل المذكور يعتبر ان الادارة قد وافقت على الطلب.

المادة 33
لا يجوز القيام بالنيابة عن طبيب طوال مدة تزيد على سنتين  متصلتين، ماعدا في حالة ترخيصات استثنائية، يمنحها المجلس الوطني لهيئة الاطباء الوطنية رعيا لاسباب صحية بوجه خاص.

المادة 34
استثناء من احكام المادة 29 اعلاه، يجوز للطبيب، في حالة حدوث ظروف قاهرة غير متوقعة، ان يعين للنيابة عنه ولمدة لا تتجاوز ثلاثة ايام، طبيبا غير حاصل على رخصة النيابة، على ان تراعى في ذلك احكام الفقرة الاولى من المادة 35 من هذا القانون.
يجب على الطبيب المناب عنه ان يشعر بذلك فوارا، رئيس المجلس الجهوي لهيئة الاطباء الوطنية.
ويجب ان يكون الطبيب المعين للنيابة مقيدا بجدول الهيئة. واذا كان تابعا للقطاع العام، وجب عليه ان يحصل على اذن مسبق. وفي هذه الحالة تخصم مدة النيابة من مدة الاجازة الادارية المستحقة به.

المادة 35
يجب ان يكون للطبيب النائب، نفس التخصص الذي يمارسه الطبيب الذي يقوم بالنيابة عنه، ولا يسمح لطبيب عام بالنيابة الا عن طبيب عام اخر.

المادة 36
يجب ان تكون اعمال النيابة التي تزيد مدتها على شهر، محل عقد يبرم وفق عقد نموذجي تعده هيئة الاطباء الوطنية، وتبين فيه بوجه خاص التزامات الطرفين المتبادلة.
ويؤشر على العقد المذكور رئيس المجلس الجهوي المختص.

الفصل الثاني : لاطباء المتخصصون
المادة 37
لا يجوز ان يحمل لقب طبيب متخصص، الا الاطباء المقيدون بهذه الصفة في جدول هيئة الاطباء.

المادة 38
يكون التقييد بصفة طبيب متخصص، بقرار من رئيس المجلس الوطني لهيئة الاطباء الوطنية بناء على طلب من المعني بالامر، الحاصل على شهادة للتخصص الطبي، مسلمة من كلية مغربية او على شهادة معترف بمعادلتها لها تخول الحق مزاولة التخصص. وتحدد الادارة بعد استطلاع راي هيئة الاطباء الوطنية، قائمة الشهادات ومعادلتها ان اقتضى الحال، وقائمة التخصصات التي تخول الحق في مزاولتها، وتنشر القائمتان المذكورتان في الجريدة الرسمية.

المادة 39
يجب ان يصدر قرار رئيس المجلس الوطني بتقييد المعني بالامر، بصفة متخصص داخل اجل التشهرين، التاليين للتاريخ الذي رفع  فيه هذا الاخير الطلب الى المجلس الجهوي المختص. وتحدد الادارة شكل الطلب ومضمونه.
ويوجه رئيس المجلس الجهوي، الطلب بعد بحثه من لدن هذا المجلس، الى رئيس الوطني داخل اجل لا يزيد عل شهر، ويوجه الطلب كذلك الى السلطة الحكومية المعنية بالامر.

المادة 40
لا يجوز ان يعلل رفض التقييد بصفة طبيب متخصص الا بعد الادلاء بالاجازات او الشهادات المطلوبة للحصول على صفة متخصص، او عندما لا تتوفر في المعني بالامر، الشروط المنصوص عليها في المادة 4  او11 من هذا القانون.
ويجب ان يبلغ رئيس المجلس الوطني، الرفض المعلل بوجه قانوني، الى المعني بالامر في رسالة مضمونة الوصول مع اشعار بالتسلم، داخل  الاجل المنصوص عليه في المادة 39 اعلاه.

المادة 41
يبلغ رئيس المجلس الوطني الى السلطات الحكومية والادارات المعينة، قرارات التقييد بصفة طبيب متخصص تنشر قائمة الاطباء المتخصصين كل سنة في الجريدة الرسمية.

المادة 42
لا يجوز للطبيب المتخصص، ان يزاول الا الاعمال الطبية الداخلة في نطاق التخصص المعترف له به.
على انه يحق لرئيس المجلس الوطني لهيئة الاطباء، استنادا الى تقرير رئيس المجلس الجهوي المختص، ان يمنح الطبيب المتخصص ترخيصات بالمخالفة لاحكام الفقرة السابقة، عندما تبرر مصلحة سكان الجماعة الحضرية او القروية او المجموعة الحضرية التابع لها محل عمله، مزاولة المعني بالامر لاعمال تدخل  في نطاق الطب العام، او في نطاق تخصص ثان معترف له به، وفقا للاجراءات المقررة في المادة 39 اعلاه.
وينهي رئيس المجلس الوطني العمل بالترخيصات المشار اليها اعلاه، بناء عل تقرير معلل من رئيس المجلس الجهوي، ويجب عل الطبيب المعني بالامر حينئذ، ان يخبر رئيس المجلس الوطني بالتخصص الذي يريد مزاولته بوجه خاص، او بعزمه على مزولة الطب العام وحده.
ويمكن في المرافق الصحية العامة، التي لا تتوفر على العدد اللازم من الاطباء،  ان يزاول الطيب المتخصص الاعمال المرتبطة باختصاصه، والاعمال التي تدخل في نطاق الطب العام او في نطاق تخصص ثان معترف له به وفقا للاجراءات المقررة في المادة 39 اعلاه.

المادة 43
تقرر لجان فنية بعد دراسة الشروط والاجازات التي يتوفر عليها الطالب، تخويل المعني بالامر، الصفة التي تسمح بتقييده في جدول الهيئة، باعتباره طبيا متخصصا في انتظار تسليم شهادات التخصص الطبي او اذا كانت شهادة التخصص الطبي، غير مسلمة بالمغرب.

المادة 44
يجب على الطالب، للحصول على صفة طبيب متخصص، وفقا لاحكام المادة السابقة، ان يثبت توفره  على الدكتوراه في الطب، وقضاء تدريب في مرفق من المرافق التي تعتمدها الادارة لتاهيل المتخصصين في الميدان المقصود، وتحدد الادارة بعد استطلاع راي هيئة الاطباء الوطنية مدة التداريب باعتباره التخصص.
وتحدد الادارة كل سنة بعد استطلاع راي هيئة الاطباء الوطنية، قائمة المرافق المعتمدة، والشروط التي يمكن بموجبها، ان يقضي المعنيون بالامر تداريب التخصص  فيها، وعندما يكون الطالب قد قضى تداريب تاهيل في الخارج ، تراعى مدة التاهيل المذكور، في حساب مدة التدريب المطلوبة.

المادة 45
يقم طلب الحصول على صفة طبيب متخصص، الى رئيس المجلس الوطني لهيئة الوطنية، ويقدم طلب الاطباء  المنتمين الى القطاع العام الى نفس الهيئة، تحت اشراف الادارة وتقوم بدراسة الطلب لجان فنية، تابعة لهيئة الاطباء الوطنية، تضم ثلاثة اطباء متمتعين بصفة اطباء متخصصين، في الميدان المقصود  يجب ان يكون لاحدهم اقدمية عشر سنوات في التخصص المذكور، لتولي رئاسة اللجنة، ويعين رئيس المجلس الوطني الاطباء الثلاثة كل سنة بعد مداولة المجلس المذكور.
واذا تعذر تاليف اللجنة كما هو منصوص على ذلك في الفقرة السابقة بسبب عدم وجود اطباء متخصصين في الميدان المقصود، او عدم كفاية عددهم، عين رئيس المجلس الوطني اطباء يعتبر تخصصهم من الوجهة العلمية اقرب الى التخصص المدعوة الجنة للنظر فيه.
وتجتمع اللجنة  بدعوة من رئيسها ولا يجوز لها البت في الامر الا بحضور اعضائها الثلاثة.
وتتخذ قراراتها باغلبية اصوات اعضائها، وتبلغ قرارها الى رئيس المجلس الوطني، الذي يخبر به الطالب في رسالة مضمونة الوصول مع اشعار بالتسلم، داخل الثلاثين يوما التالية لتاريخ تسلم الطلب.

المادة 46
تحدث لجنة فنية عليا لتخويل صفة الاطباء المتخصصين، تختص بالنظر في طلبات الحصول على صفة متخصصين، المرفوضة من قبل اللجان الفنية المنصوص عليها في المادة  45 اعلاه، وتتالف اللجنة المذكورة من سبعة اطباء او جراحين، منهم ثلاثة اساتذة بكليات الطب يقوم احدهم برئاستها ويعينهم كل سنة رئيس المجلس الوطني لهيئة الاطباء بعد مداولة المجلس المذكور. وتجتمع بدعوة من رئيسها وتبت في الامر بصورة صحيحة اذا حضرها ثلاثة من اعضائها.
وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين، فان تعادلت، رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
وتخبر السلطة الحكومية المعنية، بتاريخ انعقاد اللجنة وبجدول أعمالها.

المادة 47
يرفع الأمر الى اللجنة العليا من قبل الطالب، الذي بلغ إليه رئيس المجلس الوطني رفض طلبه.
ويجب ان يوجه طلب إعادة النظر في تخويل صفة طبيب متخصص،  داخل اجل لا يزيد على ستين يوما من تاريخ تبليغ القرار الصادر عن  اللجنة الفنية مع إشعاره بالتوصل.
وتبت اللجنة العليا في الطلب، داخل اجل أقصاه ستون يوما من تاريخ رفع الأمر إليها. وتبلغ قرارها الى رئيس المجلس  الوطني، الذي يخبر به المعني بالأمر، في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم .

المادة 48
يعتبر القرار المتعلق بتخويل صفة طبيب متخصص في ميدان ما، والصادر عن اللجنة الفنية او ان اقتضى الحال عن اللجنة العليا بمثابة شهادة التخصص الطبي في الميدان المقصود، ويخول المستفيد منه جميع الحقوق المرتبطة بنيل الشهادة المذكورة لمزاولة التخصص المقصود.

الفصل الثالث: مزاولة المهنة بصورة مشتركة
المادة 49
يسمح لأطباء القطاع الخاص، قصد الاستخدام المشترك للوسائل اللازمة لممارسة مهنتهم، ان يؤسسوا جمعيات او شركات، تجرى عليها احكام الجزء السابع بالكتاب الثاني من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 اغسطس1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود.
ولا يجوز في أي حال من الاحوال، ان يكون للعقود او الاتفاقيات الرامية الى تمكين الاطباء من الاستخدام المشترك للوسائل اللازمة، لممارسة مهنتهم شكل شركة يطلق عليها في القانون اسم شركة تجارية.

المادة 50
يجب  ان تكون العقود او الاتفاقيات المشار اليها في المادة 49 اعلاه، محل محرر مطابق للقوانين الخاضعة لها مزاولة ولمدونة الاداب المهنية.
ويجب بوجه خاص ان تنص بنود العقود او الاتفاقيات المذكورة، على ضمان الاستقلال المهني للاطباء وحرية اختيار المرضى لهم وتقييده بكتمان السر المهني.
ولا تكون العقود او الاتفاقيات السالفة الذكر صحيحة، الا اذا اشر عليها رئيس المجلس الوطني لهيئة الاطباء الوطنية، بعد التاكد من مطابقة البنود الواردة فيها للشروط المنصوص عليها اعلاه.

الفصل الرابع: مزاولة المهنة بصورة تعاقدية
المادة 51
يجب الا يرد في النظام الاساسي  للاطباء الموظفين وفي العقود او الاتفاقيات المبرمة بين طبيب وهيئة خاضعة للقانون العام او الخاص، أي حكم يحد من واجبات الطبيب او استقلاله المهني.
ولا يجوز ان تدخل العقود والاتفاقيات المنصوص عليها في هذه المادة حيز التنفيذ الا بعد اقرار مطابقتها لاحكام هذا القانون ومدونة الاداب المهنية.
ولا تكون العقود او الاتفاقيات السالفة الذكر صحيحة، الا اذا اشر عليها رئيس المجلس الوطني لهيئة الاطباء الوطنية، بعد التاكد من مطابقة البنود الواردة فيها للشروط المنصوص عليها اعلاه.

المادة 52
لا يجوز القيام بمزاولة الطب الاعتيادية التي تستلزم تقديم علاجات طبية، او انجاز اعمال طبية لاجل مداواة ما لفائدة جماعة من الجماعات، الا في الحالات ووفق الشروط المنصوص عليها في الفصلين 38 و39 من الظهير الشريف رقم 1.57.187 بتاريخ 24 من جمادى الاخرة1383 (12 نوفمبر1963) بسن نظام اساسي  للتعاون المتبادل.
ولا تكون الاتفاقيات المبرمة عملا بالمادتين المذكورتين، وغير الموقعة من لدن هيئة الاطباء الوطنية صحيحة الا اذا اشر عليها رئيس المجلس الوطني لهيئة الاطباء الوطنية، بعد التاكد من مطابقة البنود الواردة فيها للشروط المنصوص عليها اعلاه.

المادة 53
يجب ان يبرم في شان مزاولة طب العمل عقد  بين الطبيب والمنشاة المعنية بالامر، وتتوقف صحة هذا العد بالنظر الى تشريع العمل على تاشيرة رئيس المجلس الجهوي، الذي يتاكد من مطابقة بنود العقد المذكور، لاحكام  التشريع الجاري به العمل، ومدونة الاداب المهنية ومن عدد الاتفاقيات التي ابرمها الطبيب المعني بالامر، بالنظر الى اهمية المؤسسات التي تعاقد معها وعدد العاملين بها.
واستثناء من احكام الفصل 15 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير1958 ) في  شان النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية، يرخص للاطباء الموظفين بمزاولة طب العمل، بصورة تعاقدية وفق لاحكام المواد السابقة.

المادة 45
لا يجوز لاحد ان يكون طبيبا معالجا وطبيبا مراقبا، او طبيبا معالجا وطبيبا خبيرا، بالنسبة الى مريض واحد.

الفصل الخامس: مزاولة المهنة في القطاع الخاص من لدن بعض الاطباء الموظفين
المادة 55
فيما عدا الحالة التي يجب عليه ان يقدم فيها الاسعاف  والمساعدة الى شخص  يوجد في خطر، يمنع على كل طبيب مقيد في جدول الهيئة بصفة طبيب موظف، القيام باي عمل من اعمال مهنته خارج المرفق العام المعين للعمل به، بصورة قانونية، على ان تراعى في ذلك، الترخيصات الاستثنائية المنصوص عليها في الفصل 15 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير1958) في شان النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية.

المادة 56
استثناء من احكام  المادة السابقة، واحكام الفصل 15 من الظهير الشريف المشار اليه اعلاه، رقم 1.58.008 فان الاساتذة والاساتذة المبرزين في الطب، الخاضعين لاحكام المرسوم رقم 2.91.265 الصادر في 22 من ذي القعدة 1413 (14 ماي1993)، في شان النظام الاساسي الخاص بهيئة المدرسين الباحثين في الطب والصيدلة وطب الاسنان والاطباء، والجراحين والاحيائيين بالمستشفيات، الخاضعين لاحكام المرسوم رقم 2.89.25 الصادر في 9 ربيع الاول1410 (10 اكتوبر1989) في شان النظام الاساسي الخاص بهيئة الاطباء والجراحين والاحيائيين والصيادلة وجراحي الاسنان بالمستشفيات يرخص لهم بمزاولة الطب بصفة حرة في المصحات المسماة ( المصحات الجامعية )، المحدثة لهذا الغرض، من لدن الادارة او المراكز الاستشفائية الجامعية، او الهيئات التي لا تسعى الى ربح، والماذون لها بموجب النصوص التشريعية المؤسسة لها في انشاء وادارة مؤسسات علاجية.
وتحدد الادارة بعد استطلاع راي هيئة الاطباء الوطنية، شروط تنظيم وتسيير المصحات  المذكورة، وكيفيات مراقبتها ومزاولة الطب فيها.
 كما تحدد بعد استطلاع راي الهيئة المذكورة مقابل الاتعاب واجرة الخدمات الاستشفائية بهذه المصحة.

المادة 57
في انتظار احداث المصحات من قبل الجهات المشار اليها في المادة 56 اعلاه ولمدة انتقالية لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، يجوز للاطباء المعنيين بالامر ان يزاولوا الطب بصفة حرة في المصحات التي ابرمت اتفاقية لهذا الغرض مع الادارة، يحدد فيها مدى التزامات المصحة ازاء الادارة من جهة وازاء الاطباء السالف ذكرهم من جهة اخرى.
وتحدد الادارة بعد استطلاع راي هيئة الاطباء الوطنية، الشروط المتعلقة بمزاولة الطب بالمصحات المذكورة، ومبلغ الاتعاب واجرة الخدمات الاستشفائية وكيفيات اجراء المراقبة على تقيد المصحات والاطباء المعنيين، باحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه.

المادة 58
تحدد الادارة بعد استطلاع راي هيئة الاطباء الوطنية، المدة التي يرخص فيها للاشخاص المشار اليهم في المادتين 56 و57 اعلاه، بمزاولة المهنة في القطاع الخاص والاجراءات المحددة لها وذلك باعتبار متطلبات الاستمرارية وفاعلية المرفق العام وحاجات السكان، والوسائل التي يضعها تحت تصرفهم الاطباء المزاولون في القطاع الخاص.
ويخضع الاطباء الموظفون الذين يزاولون مهنة الطب عملا باحكام المادتين 56 و57 من هذا القانون، للقوانين والانظمة المطبقة على مزاولة الطب في القطاع الخاص.

الفصل السادس: منع الجمع بين المهن
المادة 59
يمنع ان تزاول في ان واحد، مهن الطب او جراحة الاسنان او الصيدلة او بيع العقاقير او مهنة حرة اخرى، ولو في حالة التوفر على مؤهلات او شهادات تخول الحق في مزاولتها.
وتمنع مزاولة مهنة الطب في الصيدليات او محال بيع العقاقير او الاماكن المتصلة بها.
وتعتبر باطلة كل اتفاقية تسمح لطبيب بالحصول من مزاولة مهنته على ربح في بيع الادوية من قبل احد الصيادلة .

الباب الرابع : العقوبات
المادة 60
يعتبر مزاولة لمهنة الطب بوجه غير قانوني:
1-  كل من يشارك بصورة اعتيادية او تحت اشراف غيره، ولو بحضور طبيب من الاطباء في اعداد تشخيص او وصف علاج لامراض او اصابات جراحية او خلقية او مكتسبة او حقيقية او مفترضة، وذلك عن طريق اعمال شخصية او استشارات شفوية او مكتوبة، وباي طريقة اخرى او يقوم باحد الاعمال المهنية المنصوص عليها في المسمية المشار الهيا في المادة 71 ادناه دون ان يكون حاصلا على شهادة تخوله الحق في التقييد جدول هيئة الاطباء.
2-  كل طبيب يقوم بالاعمال  او الانشطة المحددة في الفقرة 1 اعلاه دون ان يكون مقيدا في جدول هيئة الاطباء الوطنية او يزاول طوال المدة التي يكون فيها موقوفا عن العمل او محذوفا من جدول الهيئة ابتداء من تاريخ تبليغ قراري التوقيف او الحذف الى المعني بالامر.
3-  كل  طبيب يزاول المهنة خلافا لاحكام المواد 20 و55 و56 و57 اعلاه.
4-  كل شخص حامل للقب قانوني، يتجاوز حدود الصلاحيات التي يسندها اليه القانون، ولا سيما بتقديم مساعدته للاشخاص الوارد  بيانهم في الفقرات الثلاثة السابقة، قصد عدم تعريضهم لتطبيق احكام من هذا القانون.
ولا تطبق احكام الفقرة 1 من هذه المادة على الطلبة في الطب، الذي يقومون باعمال نيابية منتظمة، او ينجزون الاعمال التي يامرهم بها الاطباء الذين ينتمون اليهم، وعلى الممرضين او القوابل في حالة مزاولة المهنة، وفقا للقوانين الخاضعة لها مزاولة مهنة ممرض او قابلة.

المادة 61
يعاقب على مزاولة الطب بوجه غير قانوني  في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين الاولى والرابعة من المادة 60 اعلاه، بعقوبة الحبس من ثلاثة اشهر الى خمس سنوات، وبغرامة من 5.000 درهم الى 50.000 درهم او باحدى هاتين العقوبتين فقط.
وفي حالة العود، يرفع مبلغ الغرامة الى الضعف، ولا يمكن ان تقل عقوبة الحبس عن ستة اشهر.

المادة 62
يعاقب على مزاولة الطب بوجه غير قانوني، في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 60 اعلاه من 1500 درهم الى 75000 درهم.
وفي حالة العود، يرفع مبلغ الغرامة الى الضعف.
ويجوز للمحكمة المرفوع اليها الامر، ان تقرر على سبيل عقوبة تبعية، منع المحكوم عليه من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد عل سنتين.
المادة 63
مع مراعاة احكام المادة 18 من هذا القانون، يعاقب بغرامة من 1500 درهم الى 7500 درهم، على فتح عيادة طبية قبل اجراء المراقبة المنصوص عليها في المادة 16 اعلاه، او دون الحصول على شهادة المطابقة المنصوص عليها في المادة 16 المذكورة.
وفي حالة العود، يرفع مبلغ الغرامة الى الضعف، ويجوز للمحكمة من جهة اخرى ان تقرر اغلاق المحل المقصود لمدة لا تزيد على سنة.

المادة 64
يعاقب بغرامة من 100.000 درهم الى مليون درهم، كل شخص طبيعي يكون مسؤولا عن فتح او اعادة فتح مؤسسة تستجيب للتعريف بالمصحة المنصوص عليه في المادة 21 من هذا القانون، او يستغل هذه المؤسسة دون الحصول على الرخصة المقررة في المادة 24 اعلاه، او يقوم بالتغييرات المشار اليها في المادة 25 اعلاه من غير ان يخبر بها الادارة او دون ان يعير اهتماما لتعرضها على ذلك، او يمتنع من الخضوع للتفتيش المنصوص عليه في المادة 26 اعلاه.
وتامر المحكمة، علاوة على ما ذكر، باغلاق المحل الذي يستغل، دون الحصول على الرخصة المقررة في المادة 24 اعلاه، او اذا كان المحل المذكور، يشكل خطرا جسيما على المرضى المقيمين فيه لاجل الاستشفاء او على عامة السكان.
وفي الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة السابقة، يجوز لرئيس المحكمة، اذا رفع اليه الامر لهذه الغاية من لدن الادارة او رئيس المجلس الجهوي المعني، ان يقرر اغلاق المصحة في انتظار صدور حكم المحكمة المقامة الدعوة لديها.

المادة 65
مع مراعاة احكام المادتين 31 والاستثناءات  الواردة في المواد 34 و53 و55 و56 من هذا القانون يعاقب بغرامة من 5000 درهم الى 50.000 درهم، الطبيب مدير مصحة او صاحب العيادة، الذي يسمح للاطباء التابعين للقطاع العام بمزاولة الطب داخل المصحة التي يديرها او بعيادته.

المادة 66
يعتبر استعمال لقب طبيب من لدن شخص غير حاصل على شهادة طبيب، بمثابة انتحال صفة طبيب المنصوص والمعاقب عليه في الفصل 381 من القانون الجنائي.
ويعاقب بالعقوبات المقررة في شان مزاولة الطب بوجه غير قانوني، على استعمال لقب دكتور "متخصص" من لدن شخص سواء أكان طبيبا او لا، لم يخول صفة طبيب متخصص او لم يقبل عملا باحكام هذا القانون لمزاولة التخصص الذي يستعمله.

المادة 67
لا يجوز للاطباء ان يثبتوا في اللوحة البيانية الموضوعة بمدخل محلهم المهني، سوى اسمائهم العائلية والشخصية ومهنتهم وتخصصهم وشهادتهم الجامعية، وفق الكيفية والبيانات التي تحددها هيئة الاطباء الوطنية.
كل مخالفة لاحكام هذه المادة تعاقب بغرامة من 1000 درهم الى 5000 درهم.
وفي حالة العود تضاعف هذه العقوبة.

المادة 68
يمنع استعمال تسمية "مصحة جامعية" ولو في حالة ابرام اتفاقية بين المصحة المعنية والادارة في اطار تطبيق احكام المادة 57 اعلاه.
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها الفصل 540 من القانون الجنائي كل طبيب مدير مصحة يخالف احكام الفقرة الاولى اعلاه.

المادة 69
الاطباء المحكوم عليهم من اجل ارتكاب افعال موصوفة بجنايات او جنح ضد الاشخاص ونظام الاسرة والاخلاق  العامة، ان يتعرضوا، زيادة على العقوبة الاصلية، الى منع مؤقت او نهائي من مزاولة مهنة الطب. وبناء على طلب من النيابة العامة ، تعتبر الاحكام الصادر في الخارج من اجل ارتكاب الافعال المشار اليها اعلاه كما لو صدرت في المغرب لاجل تطبيق القواعد المتعلقة بالعود الى ارتكاب الجريمة والعقوبات التبعية او التدابير الامنية.

المادة 70
تباشر المتابعات القضائية التي قد يتعرض الاطباء بحكم هذا القانون زيادة على الدعوى التأديبية التي يمكن ان تترتب على الافعال المؤاخذة عليها.
ويجوز لهيئة الاطباء الوطنية ان تمارس حقوق المطالب بالحق المدني امام المحاكم المقامة لديها دعوى تتعلق بطبيب وذلك وفقا لاحكام قانون المسطرة الجنائية.

الباب الخامس: أحكام  متفرقة وانتقالية
المادة 71
تحدد الادارة مسمية الاعمال المهنية الطبية بعد استطلاع راي  هيئة الاطباء الوطنية.

المادة 72
زيادة على الحالات التي يكون فيها التوقيف عن مزاولة او حذف من جدول  الهيئة ناتجا  عن قرار صادر عن الهيئة او قرار اداري او حكم قضائـي يجوز لرئيس المجلس الوطني للاطباء ان يقرر التوقيف عن مزاولة المهنة او الحذف من الجدول في حق الطبيب المصاب او مرض يمنعه من مزاولة دون ان يكون في ذلك خطر على نفسه او على مرضاه. ولهذه الغاية، يعمل رئيس المجلس الوطني المرفوعة اليه القضية من قبل الادارة او رئـيس المجلس الجهوي المعني بالامر على فحص الطبيب من لدن لجنة تضم ثلاثة اطباء خبراء متخصصين يعين المجلس الوطني احدهم ويعين الثاني المهني بالامر او عائلته الثالث وزير الصحة العمومية. ويوجه التقرير الى المجلس الوطني للهيئة.

المادة 73
يجب على كل طبيب ينقطع نهائيا عن مزاولة المهنة ان يخبر بذلك المجلس الجهوي قصد حذف اسمه من جدول الهيئة باعتباره عضوا عاملا.

المادة 74
يقيد رئيس المجلس الوطني للاطباء في جدول الهيئة الوطنية للاطباء المغاربة او الاجانب الذين يزاولون المهنة في تاريخ نشر هذا القانون بعد الاطلاع على القوائم التي يعدها ويوجهها اليه الغاية رؤساء المجالس الجهوية المعنية بالامر.

المادة 75
بصفة انتقالية ولمدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ نشر هذا القانون يمارس رئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنية  لاطباء الاختصاصات المخولة لرؤساء المجالس الجهوية بمقتضى المواد 6 و7 و8 و9 و10 و17 و20 اعلاه.
ولهذه الغاية يجب وضع الطلبات والملفات المشار اليها في المواد المذكورة اعلاه لدى رؤساء المجالس الجهوية المعنية من اجل دراستها وارسالها الى رئيس المجلس الوطني مشفوعة براي المجلس الجهوي المعني بالامر.

المادة 76
ان الطلبات المتعلقة بمزاولة الطب في القطاع الخاص والمقدمة وفقا لاحكام الظهير الشريف رقم 1.59.367 بتاريخ 21 شعبان 1379 (19 فبراير1960) قبل نشر القانون والراجع امرها من الان الى هيئة الاطباء الوطنية، توجهها في الحال الى رئيس المجلس الجهوي المعني بالامر السلطة المحلية التي اودعت لديها او تقوم الامانة العامة للحكومة اذ وجهت اليها بارسالها الى رئيس المجلس الوطني الذي يضرب له اجل شهرين من تاريخ ارسالها اليه للبث فيها وفقا لاحكام هذا القانون.

المادة 77
تعرض الطلبات المتعلقة بالحصول على صفة طبيب متخصص في احد الميادين الطبية والمقدمة قبل نشر هذا القانون على نظر اللجان المحدثة تطبيقا للمرسوم الملكي رقم 46.66 المعتبر بمثابة قانون تاريخ 17 من ربيع الاول 1387 (26 يونيو1967) وفقا للقواعد والاجراءات المحددة في المرسوم الملكي المذكور وفي النصوص الصادرة لتطبيقه.
على ان قرارات اللجان المشار اليها اعلاه تبلغ الى رئيس المجلس الوطني الذي سيمارس الصلاحيات المسندة الى الامين العام للحكومة بموجب المرسوم الملكي السالف الذكر المعتبر بمثابة قانون ويصدر بدلا عن الامين العام للحكومة القرار بتخويل المعني بالامر صفة طبيب متخصص او برفض تخويلها اياه.

المادة 78
باستثناء القرارات المتخذة في المجال التأديبي، تقدم الى الامين العام للحكومة، قبل  اللجوء الى المحاكم المختصة، طلبات الطعون الموجهة ضد قرارات رئيس المجلس الوطني وقرارات اللجنة الفنية العليا المنصوص عليها في المادة 46 من هذا القانون.
وتبلغ قرارات الامين العم للحكومة الى المعنيين بالامر والى رئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للاطباء.
تحتسب اجل الطعن امام المحاكم المختصة ابتداء من تاريخ تبليغ قرار الامين العام للحكومة.

المادة 79
يمكن للقوابل المرخص لهن قبل دخول هذا القانون حيز التطبيب بايواء النوافس بمحلاتهن طبقا لاحكام الفقرات 3 و4 و5 من الفصل 18 من الظهير الشريف رقم 1.59.367 الصادر في 21 من شعبان 1379 (19 فبراير1960 ) المشار اليه اعلاه ان يستمرون في مزاولة مهنتهن حسب الشروط المبنية في الاحكام السالفة الذكر. يرخص للقوابل بايواء النوافس بمحلاتهن وفقا لاحكام الفقرات 3 و4 و5 من الفصل 18 من الظهير الشريف المشار اليه اعلاه رقم 1.59.367 الصادر في 21 شعبان 1379 (19 فبراير1960) وذلك بالجماعات التي لا تتوفر على دور للتوليد والمبنية في لائحة تحددها الادارة .

المادة 80
ينسخ هذا القانون:
الاحكام المتعلقة بالاطباء والواردة في الظهير الشريف رقم 1.59.367 الصادر في 21 من شعبان 1379 (19 فبراير1960) بتنظيم مزاولة مهن الطب والصيدلة وجراحة الاسنان وبيع العقاقير والتوليد.
 احكام المرسوم الملكي رقم 46.66 بتاريخ 17 من ربيع الاول1387 (26 يونيو1967) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتخويل  صفة الاطباء "المتخصصين" والاطباء المبرزين:

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 78/79، ص224.


Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : نصوص قانونية