-->

لاعمال التقادم الخمسي المنصوص عليه في الفصل 106 من ق ل ع لابد من توفر عنصرين، اولهما العمل بالضرر، وثانيهما العلم بالمسؤول عنه . عدم اثبات واقعتي العلم بالضرر والمسؤول عنه ترفع التقادم الى عشرين سنة ابتداء من تاريخ الحادثة .




القاعدة
لاعمال التقادم الخمسي المنصوص عليه في الفصل 106 من ق ل ع لابد من توفر عنصرين، اولهما العمل بالضرر، وثانيهما العلم بالمسؤول عنه .
عدم اثبات واقعتي العلم بالضرر والمسؤول عنه ترفع التقادم الى عشرين سنة ابتداء من تاريخ الحادثة .

باسم جلالة الملك
اصدرت محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 12/11/98 وهي تبث في المادة م ت مؤلفة من السادة :
محمد الخميسي : رئيسا
الزهرة الطاهري : مستشارا مقررا
بوصفيحة عتيقة : مستشارا
وبحضور السيد ممثل النيابة العامة
وبمساعدة السيدة فوزية فريد : كاتبا للضبط .

القرار التالي :
بين : شركة التامين السعادة، شارع الحسن الثاني رقم 123 البيضاء
موطنه المختار بمكتب الاستاذ الجيلالي بنسليمان، المحامي بهيئة الرباط
بوصفه مستانفا من جهة
وبين : موكيلت بلعربي : بحي النهضة تيفلت
موطنه المختار بمكتب الاستاذ محمد بلقاضي، المحامي بهيئة الخميسات
بوصفه مستانفا عليه من جهة اخرى

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستانف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
وبناء على تقرير السيد المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته باعفاء من الرئيس وعدم معارضة الطرفين .
وبناء على الامر بالتخلي الصادر بتاريخ
والمبلغ قانونا الى الطرفين
وتطبيقا لمقتضيات الفصل 134 وما يليه والفصل 328 وما يليه والفصل 429 من قانون المسطرة المدنية .
وبعد الاستماع الى مستنتجات النيابة العامة والمداولة طبقا للقانون .

بناء على المقال الاستئنافي المقدم من طرف شركة التامين السعادة بواسطة الاستاذ بنسليمان المسجل والمؤدى عنه بتاريخ 3/5/97 و الذي تستانف بمقتضاه الحكم الصادر عن ابتدائية الخميسات بتاريخ 24/7/96 (م ت) عدد 92/96 القاضي بتحميل المدعى عليه بوعيدان حميد كامل مسؤولية الحادثة واعتباره نفسه مسؤولا مدنيا بادائه للمدعي تعويضا عن الخسائر المادية اللاحقة بسيارته وتعويضا عن اتعاب الخبير الميكانكي مبلغا 8894,60 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم والنفاذ المعجل في حدود 2/1 والصائر على المحكوم عليه واحلال شركة التامين السعادة محل المؤمن له في الاداء .

حيث يستفاد من مقتضيات الملف الابتدائي انه بتاريخ 24/5/96 تقدم موكليت بلعربي بواسطة الاستاذ بلقاضي بمقال يعرض فيه انه بتاريخ 14/8/88 وقعت حادثة سير بين ثلاث سيارات خفيفة الاولى من نوع مرسديس رقم 7-3-6223 والثانية من نوع مرسديس رقم 69-7514 وهي في ملك العارض والثالثة من نوع رونو 18 رقم 760 المرقمة ببلجيكا وهي في اسم المدعى عليه الاول مما ادى الى اصابة سيارة العارض بخسائر مادية، لذا يلتمس استدعاء بوغيدان حميد وشركة التامين السعادة والحكم بتحميل المدعى عليه كامل مسؤولية الحادثة والحكم عليه بادائه لفائدة العارض  تعويضا عن الخسائر المادية اللاحقة بسيارته قدره 9672,99 درهم مع الفوائد القانونية والنفاذ المعجل واحلال شركة التامين السعادة محل مؤمنها في الاداء وتحميل المدعى عليها الصائر بحيث انتهت القضية بالحكم المشار اليه وهو المستانف ممن ذكر مركزا استئنافه على الغاء الحكم المستانف والتصريح برفض الدعوى لسقوطها بالتقادم الخمسي المنصوص عليه في الفصل 106 من قانون الالتزامات والعقود .

وبناء على على استدعاء الاطراف لجلسة 9/10/97 حيث توصل المستانف عليه ولم يدل باي جواب كما انه لم يحضر .
وبناء على اعادة استدعاء دفاعه بالمرحلة الابتدائية بجلسة 29/1/97 ولم تحضر اعتبرت المحكمة القضية جاهزة ووضعتها بالمداولة .

وحيث تبين ان بوعيدان حميد لم يستدع لذا تقرر اخراج القضية من المداولة واعادة ادراج القضية بجلسة 19/3/98 حيث توصل بوغيدان حميد ولم يدل باي جواب كما تخلف الاستاذ بلقاضي رغم امهاله للجواب لفائدة موكليت بعلربي وتوصل الباقي واعتبرت المحكمة ان القضية جاهزة ووضعتها بالمداولة .

وبعده طبقا للقانون
من حيث الشكل :
حيث ان الاستئناف قدم وفق الشروط القانونية لذا يتعين قبوله .
من حيث الموضوع :
حيث انصب الاستئناف اساسا على الغاء الحكم المستانف وبعد التصدي التصريح بسقوط التامين في حق المسؤول المدني ورفض الدعوى لسقوطها بالتقادم الخمسي طبقا للفصل 106 من ق ل ع .

حول سقوط الضمان :
حيث تبين ان هناك حكم جنحي  نهائي قضى بحفظ حق الطاعنة في الرجوع على المسؤول المدني لعدم الاخبار بالحادثة في الوقت القانوني وحكم اخر صادر عن هذه الغرفة قضى بسقوط الضمان في مواجهة المسؤول المدني لنفس العلة .
وحيث ان الحكمين معا اصبحا نهائيين لذا لا يسع المحكمة الا التصريح بتسجيل سقوط الحق في مواجهة المسؤول المدني .

حول سقوط الحق لتقادمه طبقا للفصل 106 من ق ل ع
حيث تبين من خلال وقائع الملف ان الحادثة قد مر عليها اكثر من 8 سنوات ولم تسجل الا بعد مرور خمس سنوات .
وحيث ان الدفع اثير ممن له مصلحة فيه .
وحيث ان الفصل 106 من ق ل ع يشترط توفر عنصرين اولهما العلم بالضرر وثانيهما العلم بالمسؤول عنه .
وحيث ان مدة احتساب الخمس سنوات المتمسك بها من طرف المؤمنة لا يمكن احتسابها الا ابتداء من توفر الشرطين المذكورين .
وحيث انه مادامت الطاعنة لم تثبت واقعتي العلم بالضرر والمسؤول عنه فان المدة التي تحتسب والحالة هذه هي عشرون سنة ابتداء من تاريخ الحادثة لذا يتعين رد الدفع .


لهذه الاسباب
ان محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا انتهائيا
غيابيا في حق المسؤول المدني وحضوريا في حق الاستاذ عبد الجليل بنسليمان .
تصرح بقبول الحكم شكلا
وموضوعا : بتاييد الحكم المستانف مع تسجيل سقوط الحق في التامين في مواجهة المسؤول المدني وتحميل الفريق المستانف الصائر .
بهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة اعلاه بالقاعة العادية للجلسات بمقر محكمة الاستئناف بالرباط دون ان تتغير الهيئة الحاكمة اثناء الجلسات .

امضاء
الرئيس             المستشار المقرر                 كاتب الضبط

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 82، ص 158 .

محكمة الاستئناف بالرباط
الغرفة م ت
قرار 7414 بتاريخ - 12/11/1998 - ملف مدني رقم 3404/97
--------------------------------------
Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : اجتهادات قضائية