-->

ظهير شريف رقم 1.00.20 صادر في 9 ذي القعدة 1420 (5 فبراير 2000) بتنفيذ القانون رقم 00-2 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة



الحمد لله وحده
الطابع الشريف - بداخله :
( محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه )
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، اسماه الله واعز امره اننا :
بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 26 و58 منه .
اصدرنا امرنا الشريف بما يلي :
ينفذ ونشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 2-00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب .
وحرر بمراكش في 9 ذي العقدة 1420 (5 فبراير 2000)

وقعه بالعطف
الوزير الاول
الامضاء : عبد الرحمان يوسفي .
***
قانون رقم 00-2
يتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة
الباب الاول
حقوق المؤلف
الفصل الاول
احكام تمهيدية
تعاريف
المادة 1
يقصد بالمصطلحات الواردة في هذا القانون وبدائلها المختلفة المعاني التالية :
1-    " المؤلف" : هو الشخص الذاتي الذي ابدع المصنف، وكل اشارة الى الحقوق المادية للمؤلفين في هذا القانون حينما يكون المالك لهذه الحقوق شخصا ذاتيا او معنويا اخر غير المؤلف، فهي تعني حقوق المالك الاصلي للحقوق .
2-    " المصنف" هو كل ابداع ادبي او فني بالمعنى الذي تحدده احكام المادة الثالثة الواردة ادناه .
3-    " المصنف الجماعي" هو كل مصنف ابدع من قبل مجموعة من المؤلفين بايعاز من شخص ذاتي او معنوي يتولى نشره على مسؤوليته وباسمه، وتكون المشاركة الشخصية لمختلف المؤلفين المساهمين في ابداع المصنف ذائبة في مجموع المصنف من غير ان يتاتى تمييز مختلف الاسهامات وتحديد اصحابها.
4-    " المصنف المشترك" : هو كل مصنف اسهم في ابداعه مؤلفان او عدة مؤلفين .
5-    " المصنف المشتق" : هو كل ابداع جديد تم تصوره  وانتاجه انطلاقا من مصنف موجود من قبل او مصنفات موجودة من قبل .
6-    " يعتبر مصنفا مجمعا" : كل مصنف جديد يدمج فيه مصنف موجود من قبل، دون تعاون مع مؤلفه .
7-    " المصنف السمعي - البصري" : كل مصنف هو عبارة عن سلسلة من الصور المترابطة فيما بينها تعطي انطباعا بالحركة سواء كانت مصحوبة بالصوت او غير مصحوبة به، من شانها ان تكون مرئية، واذا كانت مصحوبة بالصوت فمن شانها ان تكون مسموعة، وتدخل في حكمها المصنفات السينمائية .
8-    يعتبر " مصنفا للفنون التطبيقية" كل ابداع فني في وظيفة نفعية او مندمج في اداة للانتفاع بها سواء تعلق الامر بمصنف للصناعة التقليدية او انتج وفق طرق صناعية .
9-    يعتبره "مصنفا فوتوغرافيا" : كل تسجيل للضوء او لاي اشعاع اخر على دعامة منتجة لصورة او يمكن انتاج صورة انطلاقا منها مهما تكن الطبيعة التقنية التي تم بها انجاز هذا التسجيل ( كيميائية او الكترونية او غيرها). لا تعتبر كل صورة استخرجت من مصنف سمعي - بصري مصنفا فوتوغرافيا، ولكنها جزء من المصنف السمعي البصري .
10-    " تعابير الفولكلور " : هي انتاجات لعناصر مميزة من التراث الفني التقليدي تواتر تطويره والحفاظ عليه داخل تراب المملكة المغربية، من قبل مجموعة او افراد شهد لهم بانهم يستجيبون للتطلعات الفنية التقليدية لهذه المجموعة، وتتضمن هذه الانتاجات :
أ‌)    الحكايات الشعبية والشعر الشعبي والالغاز .
ب‌)    الاغاني والموسيقى الشعبية المصحوبة بالات العزف .
ت‌)    الرقصات والعروض الشعبية .
ث‌)    انتاجات الفنون الشعبية مثل الرسوم والرسوم الزيتية والمنحوتات والفخار، والخزف، والزليج، والنقش على الخشب والادوات المعدنية والحلي، والنسيج والازياء .
11-    يراد بعبارة " المصنف المستمد من الفولكلور" كل مصنف مؤلف من عناصر مقتبسة من التراث الثقافي التقليدي المغربي .
12-    يقصد بعبارة " المنتج لمصنف سمعي - بصري" الشخص الذاتي او المعنوي الذي يتولى المبادرة والمسؤولية لانجاز ذلك المصنف .
13-    يقصد بمصطلح " برنامج الحاسوب" كل مجموعة من التعليمات المعبر عنها بكلمات او برموز او برسوم او باي طريقة اخرى تمكن حينما تدمج في دعامة قابلة لفك رموزها بواسطة الة - ان تنجز او تحقق مهمة محددة، او تحصل على نتيجة بواسطة حاسوب او باي طريقة الكترونية قادرة على معالجة المعلومات .
14-    يقصد بالمصطلح " قواعد البيانات" مجموعة الانتاجات والمعطيات او عناصر اخرى مستقلة مرتبة بطريقة ممنهجة ومصنفة يسهل الوصول اليها ذاتيا بواسطة الوسائل الالكترونية او كل الوسائل الاخرى.
15-    يقصد بمصطلح " نشر" كل مصنف او تسجيل صوتي توجد نسخ منه رهن اشارة الجمهور بموافقة المؤلف في حالة مصنف، وبموافقة المنتج، في حالة تسجيل صوتي، قصد البيع او الكراء او الاعارة العمومية، او بهدف نقل الملكية او الحيازة بكمية كافية تستجيب للحاجات العادية للجمهور .
16-    يقصد بمصطلح " البث الاداعي" تبليغ الجمهور بمصنف او اداء لمصنف ما، او بتسجيل صوتي بواسطة الارسال اللاسلكي بما في ذلك الاقمار الاصطناعية .
17-    يراد بعبارة "استنساخ" صناعة نسخة او عدة نسخ لمصنف او لمسجل صوتي او لجزء من مصنف او مسجل صوتي، في اي شكل كان، بما فيه التسجيل الصوتي والمرئي، والتخزين الدائم او المؤقت على شكل الكتروني لمصنف او لمسجل صوتي .
18-    يراد بعبارة "استنساخ طبق الاصل" لمصنف ما صناعة نسخ بالفكسيميلي لاصول المصنف، او نسخ للمصنف بواسطة وسائل اخرى غير الرسم الزيتي، مثل التصوير بالات النسخ. وتعتبر ايضا صناعة نسخ بالفاكسيميلي، سواء كانت هذه النسخ مصغرة او مكبرة، بمثابة استنساخ طبق الاصل .
19-    يراد بلفظ " التاجير" نقل امتلاك الاصل لمصنف او لنسخة من مصنف او لمسجل صوتي لمدة محددة بهدف الربح .
20-    يراد بعبارة "التمثيل او الاداء العلني" القراءة او العزف او الرقص او الاداء بطريقة ما للمصنف، مباشرة او بواسطة جهاز او وسيلة ما، وفي حالة مصنف - سمعي بصري اظهار المصنف في متابعة او تحويل الاصوات المصاحبة الى شيء مسموع، سواء تم ذلك في مكان او امكنة مختلفة، حيث يوجد او يمكن ان يوجد اشخاص خارج دائرة الاسرة ومحيطها المباشر، ولا يهم في هذا الصدد ان يكون هؤلاء الاشخاص في نفس المكان وفي نفس الوقت، او في امكنة واوقات مختلفة، حيث يمكن ان يشاهد التمثيل او الاداء، وهذا دون ان يتم تبليغ الجمهور بالضرورة، كما يحدد ذلك البند (22) ادناه .
21-    يراد بعبارة " تمثيل او اداء مصنف" تلاوته او تشخيصه او تشخيصه رقصا او اداؤه مباشرة او بواسطة جهاز او اي وسيلة اخرى، وفي حالة مصنف سمعي بصري، اظهار الصور في اي ترتيب كان، او تحويل الصور الى شيء مسموع .
22-    يراد بعبارة " النقل الى الجمهور" البث سلكيا او لاسلكيا بالصورة او بالصوت، او بالصورة وبالصوت معا لمصنف، او تمثيل او اداء، او مسجل صوتي بكيفية يمكن معها لاشخاص خارج دائرة الاسرة ومحيطها المباشر من التقاط البث، في مكان او عدة امكنة بعيدة عن المكان الاصلي للبث، بحيث لولا هذا البث لما امكن التقاط الصورة او الصوت في هذا المكان او هذه الامكنة ولا يهم في هذه الحالة ان يستطيع هؤلاء الاشخاص التقاط الصورة او الصوت في نفس المكان  او في نفس  الوقت، او في امكنة واوقات مختلفة يختارونها فرادى .
23-    يقصد بعبارة " فنانو الاداء" الممثلون، والمغنون والعازفون الموسيقيون والراقصون والاشخاص الاخرون الذين يقدمون او يتلون او ينشدون او يؤدون باي طريقة اخرى المصنفات الفنية والادبية والتعبيرات الفولكلورية .
24-    يراد بمصطلح " نسخة" نتاج كل عملية استنساخ .
25-    يراد بعبارة "مسجل صوتي" ( فونوغرام) كل دعامة مادية تتضمن اصواتا ماخوذة مباشرة او بطريقة غير مباشرة من مسجل صوتي ( فونغرام) يحتوي على الاصوات المثبتة في هذا المسجل الصوتي كلا او جزءا منها .
26-    يراد بعبارة " منتج المسجل الصوتي" الشخص الذاتي او المعنوي الذي ياخذ لمبادرة ويتولى المسؤولية في التثبيت الاول للاصوات المتاتية من غناء او اداء او عرض، او لاي اصوات اخرى او لعروض صوتية .
27-    يراد بمصطلح " التثبيت" كل تجسيد للصور او للصور والاصوات او لكل تمثيل لها يمكن بالانطلاق منه ادراكها او استنساخها او نقلها باداة .

الفصل الثاني
موضوع الحماية
احكام عامة
المادة 2
يستفيد كل مؤلف من الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون على مصنفه الادبي او الفني .
وتبدات الحماية مترتبة عن الحقوق المشار اليها في الفقرة السالفة والمسماة فيما بعد "حماية" بمجرد ابداع المصنف حتى لو كان غير مثبت على دعامة مادية .

المصنفات
المادة 3
يسري هذا القانون على المصنفات الادبية والفنية المسماة فيما بعد " بالمصنفات" التي هي ابداعات فكرية اصلية في مجالات الادب والفن مثل :
أ‌)    المصنفات المعبر عنها كتابة .
ب‌)    برامج الحاسوب .
ت‌)    المحاضرات والكلمات والخطب والمواعظ والمصنفات الاخرى المكتوبة بكلمات او المعبر عنها شفاهيا .
ث‌)    المصنفات الموسيقية سواء مصحوبة او غير مصحوبة بكلمات .
ج‌)    المصنفات المسرحية والمسرحيات الموسيقية .
ح‌)    المصنفات الخاصة بالرقص والايماء .
خ‌)    المصنفات السمعية - البصرية بما في ذلك المصنفات السينماتوغرافية والفيديوغرام.
د‌)    مصنفات الفنون الجميلة بما فيها الرسوم والرسوم الزيتية والمنتوجات واعمال النقش والمطبوعات الجلدية وجميع مصنفات الفنون الجميلة الاخرى .
ذ‌)    المصنفات الخاصة بالهندسة المعمارية .
ر‌)    المصنفات الفوتوغرافية .
ز‌)    المصنفات الخاصة بالفنون التطبيقية .
س‌)    الصور والرسوم التوضيحية والخرائط الجغرافية والتصاميم والرسوم الاولية والانتاجات الثلاثية الابعاد الخاصة بالجغرافيا ومسح الاراضي والهندسة المعمارية والعلوم .
ش‌)    التعابير الفولكلورية والاعمال المستمدة من الفولكور .
ص‌)    رسوم ابداعات صناعة الازياء .
لا ترتبط الحماية بنوع التعبير ولا بشكله ولا بنوعية المصنف وهدفه .

حماية عنوان - المصنف
المادة 4
يحظى عنوان المصنف اذا كان له طابع اصلي بنفس الحماية التي للمصنف ذاته .

المصنفات - المشتقة - ومجموعات - المصنفات
المادة 5
تدخل المصنفات التالية في حكم المصنفات المحمية وتتمتع بنفس الحماية :
أ‌)    الترجمات والاقتباسات والتعديلات الموسيقية وكذا تحويلات المصنفات والتعبيرات الفولكلورية .
ب‌)    مجموعات المصنفات او التعابير الفولكلورية، او مجرد مجموعات اعمال او بيانات، مثل الموسوعات والمنتخبات وقواعد البيانات سواء تم استنساخها على دعامة قابلة لاستغلال بواسطة الة او باي شكل اخر من شانه، بواسطة الاختيار والتنسيق او الترتيب للمواد، ان يجعل منها ابداعات فكرية، لا يمكن ان تضر الحماية المنصوص عليها في الفقرة الاولى اعلاه بحماية المصنفات الموجودة سابقا والمستعملة في اعداد هذه المصنفات .

المخطوطات - القديمة
المادة 6
تضمن الحماية حسب مدلول هذا القانون بخصوص نشر المخطوطات القديمة المحفوظة في الخزانات العمومية او اماكن ايداع المحفوظات العمومية او الخصوصية من غير ان يجوز لمنجز هذا النشر التعرض على نشر نفس المخطوطات من جديد استنادا الى النص الاصلي .

حماية - تعابير - الفولكلور
المادة 7
1- تحمى تعابير الفولكلور للاستعمالات التالية حينما تكون هذه الاستعمالات لاهداف تجارية او خارج اطارها التقلدي اوالعرفي .
أأ‌)    الاستنسا‌ب)    التبليغ للجمهور عن طريق العرض اوالاداء اوالبث الاذاعي او التوزيع عن طريق الكابل او اي وسيلة اخرى .
ت‌)    الاقتباس والترجمة او اي تعديل اخر .
ث‌)    تثبيت تعابير الفولكلور .
2- ان الحقوق المخولة في المقطع الاول لا تطبق اذا كانت الاعمال المشار اليها في هذا المقطع تهم :
أ‌)    الاستعمالات التي يقوم بها شخص طبيعي لاغراض شخصية فقط .
ب‌)    باستعمال مقاطع مختصرة للاحداث اليومية اذا كان هذا الاستعمال يبرره موضوع الملخص .
ت‌)    الاستعمال فقط لاغراض التعليم المباشر او البحث العلمي .
ث‌)    الحالات التي يمكن فيها بمقتضى الباب الرابع من الجزء الاول استعمال مصنف دون ترخيص المؤلف او ذوي الحقوق .
3- يجب الاشارة في كل النشرات المطبوعة وموازاة مع كل تبليغ للجمهور الى مصدر تعابير الفولكلور بطريقة مناسبة للاستعمالات الحسنة وذلك بذكر الجماعة او المنطقة الجغرافية المستوحى منها تعبير الفولكلور .
4- ان حق التلخيص بالاعمال المشار اليها في المقطع الاول من هذه المادة تعود الى الهيئة المسؤولة عن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة .
5- تخصص المبالغ المحصلة بناء على هذه المادة لاغراض مهنية ولتنمية الثقافة .

المصنفات غير المحمية
المادة 8
لا تشمل الحماية المنصوص عليها في هذا القانون ما يلي :
أ‌)    النصوص الرسمية ذات الطابع التشريعي او الاداري او القضائي وكذا ترجمتها الرسمية .
ب‌)    الاخبار اليومية .
ت‌)    الافكار والاساليب والانظمة ومناهج التسيير والمفاهيم والمبادئ والاكتشافات او البيانات البسيطة حتى لو سبق الاعلان عنها ووصفها وشرحها ورسمها او ادماجها في مصنف ما .

الفصل الثالث
الحقوق - المحمية
الحقوق - المعنوية
المادة 9
ان مؤلف المصنف، بصرف النظر عن حقوقه المادية وحتى في حالة تخليه عنها، يمتلك الحق فيما يلي :
أ‌)    ان يطالب بانتساب مصنفه له، وبالخصوص ان يوضع اسمه على جميع نسخ هذا المصنف في حدود الامكان وبالطريقة المالوفة ارتباطا مع كل استعمال عمومي لهذا المصنف .
ب‌)    ان يبقى اسمه مجهولا او ان يستعمل اسما مستعارا .
ت‌)    ان يعترض على كل تحريف او بتر او اي تغيير لمصنفه او كل مس به من شانه ان يلحق ضررا بشرفه او بسمعته .

الحقوق - المادية
المادة 10
يخول للمؤف الحق المطلق في القيام بالاعمال التالية او الترخيص بها شريطة مراعاة مقتضيات المواد من 11 الى 22 ادناه :
أ‌)    اعادة نشر واستنساخ مصنفه
ب‌)    ترجمة مصنفه
ت‌)    اعداد اقتباسات او تعديلات او تحويلات اخرى لمصنفه
ث‌)    القيام بتاجير مصنفه او الترخيص بذلك، او الاعارة العمومية لاصل مصنفه السمعي البصري او لنسخة منه، او لمصنفه المدمج في مسجل صوتي او برنامج حاسوب، او قاعدة معطيات او مصنف موسيقي على شكل توليفة مهما يكن مالك الاصل او النظير موضوع تأجير او اعارة للعموم .
ج‌)    القيام او الترخيص بالتوزيع على العموم عن طريق البيع او التاجير او الاعارة العمومية او اي شكل اخر من تحويله الملكية او الامتلاك لاصل مصنفه او لنسخ منه،لم يسبق ان كانت موضوع توزيع مرخص به من قبله .
ح‌)    عرض او اداء مصنفه امام الجمهور
خ‌)    استيراد نسخ من مصنفه
د‌)    اذاعة مصنفه
ذ‌)    نقل المصنف الى الجمهور بواسطة كابل او اية وسيلة اخرى
لا تطبق حقوق التاجير او الاعارة المنصوص عليها في النقطة الرابعة من المقطع الاول على تاجير برامج الحاسوب في حالة ما اذا كان هذا البرنامج ليس هو الموضوع الاساسي في التاجير .

ممارسة الحقوق المادية من قبل خلف المؤلف
المادة 11
تمارس الحقوق المنصوص عليها في المادة السابقة من قبل خلف مؤلف المصنف او من قبل اي شخص ذاتي او معنوي خولت له هذه الحقوق
في حالة عدم وجود الاشخاص المنصوص عليهم في الفقرة السالفة يمكن للهيأة المكلفة بحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ان تمارس هذه الحقوق .

الفصل الرابع
الحد من الحقوق المادية
حرية الاستنساخ للاستعمال الشخصي
المادة 12
بصرف النظر عن مقتضيات المادة 10 اعلاه،  ومراعاة لمقتضيات الفقرة الثانية من هذه المادة، يرخص دون إذن المؤلف ودون اداء مكافاة باستنساخ مصنف منشور بكيفية مشروعة قصد الاستعمال الشخصي حصرا .
ولا تسري مقتضيات الفقرة السابقة على :
أ‌)    استنساخ مصنفات الهندسة المعمارية المجسدة على شكل عمارات او بنايات اخرى مماثلة .
ب‌)    استنساخ طبق الاصل لكتاب بالكامل او مصنف موسيقي في شكل توليفة .
ت‌)    استنساخ قواعد البيانات كليا او جزئيا بشكل رقمي .
ث‌)    اعادة نشر برامج الحاسوب ما عدا الحالات المنصوص عليها في المادة 21 ادناه .
ج‌)    عملية استنساخ اي مصنف من شانها ان تضر بالاستغلال العادي لهذا المصنف، او من شانها ان تضر دون مبرر بالمصالح المشروعة للمؤلف .

الاستنساخ المؤقت
المادة 13
بصرف النظر عن مقتضيات المادة 10 اعلاه، يسمح بالاستنساخ المؤقت لمصنف ما شريطة :
أ‌)    ان تتم العملية اثناء بث رقمي للمصنف، او اثناء عمل يتوخى جعل مصنف مخزن بشكل رقمي قابلا للادراك.
ب‌)    ان تتم العملية من قبل شخص ذاتي او معنوي مرخص له من قبل مالك حقوق المؤلف او بمقتضى القانون، بان ينجز بث المصنف او الفعل الهادف الى جعله قابلا للادراك .
ت‌)    ان تكسي العملية اهمية ثانوية بالنسبة للبث، وان تتم في اطار الاستعمال العادي للتجهيزات، وان يندثر تلقائيا دون السماح بالاستدراك الالكتروني للمصنف قصد اغراض اخرى غير تلك المذكورة في البندين (ا) و(ب) من هذه المادة .

حرية الاستنساخ التي تكتسي طابعا استشهاديا
المادة 14
بصرف النظر عن مقتضيات المادة 10 اعلاه، يرخص دون اذن المؤلف ودون اداء مكافاة الاستشهاد بمصنف منشور بصفة مشروعة ضمن مصنف اخر شريطة ذكر المصدر واسم المؤلف واذا ورد في المصدر وان يكون الاستشهاد قد استعمل لغاية حسنة وبقدر ما يبرر ذلك الغاية المراد تحقيقها .

حرية استعمال المصنفات لغرض التعليم
المادة 15
بصرف  النظر عن مقتضيات المادة 10 اعلاه، يرخص دون اذن المؤلف ودون اداء المكافاة، وشريطة ذكر المصدر واسم المؤلف اذا ورد في المصدر .
أ‌)    باستعمال مصنف منشور بصفة مشروعة بمثابة توضيح في منشورات او برامج اذاعية او بسجيلات صوتية او مرئية موجهة للتعليم .
ب‌)     الاستنساخ بوسائل النسخ التصويري من اجل التعليم او الامتحانات داخل مؤسسات التعليم  في الانشطة التي لا تستهدف الربح التجاري مباشرة او بصفة غير مباشرة في الحدود التي تبررها الاغراض المتوخاة بمقالات منفصلة منشورة بصفة مشروعة في جريدة او دورية، او لمقاطع مختصرة من مصنف منشور بصفة مشروعة او لمصنف قصير منشور بصفة مشروعة . 

حرية الاستنساخ طبق الاصل من قبل
الخزانات ومصالح التوثيق
المادة 16
بصرف النظر عن مقتضيات المادة 10 اعلاه، يرخص دون اذن المؤلف او اي مالك اخر لحقوق المؤلف، للخزانات ومصالح التوثيق التي لا تستهدف انشطتها الربح التجاري بصفة مباشرة او غير مباشرة ان تقوم باستنساخ طبق الاصل لنسخ منفصلة لمصنف ما :
أ‌)    اذا كان المصنف المستنسخ مقالا او مصنفا قصيرا او مقاطع قصيرة لكتابات غير برامج الحاسوب، برسوم توضيحية او بدونها منشورة ضمن سلسلة مصنفات او ضمن عدد من جريدة او دورية او اذا كان الهدف من الاستنساخ هو الاستجابة لطلب شخص ذاتي .
ب‌)    اذا كان الاستنساخ موجها لحفظ المصنف ان  كان ذلك ضروريا ( في حالة فقدان المصنف او تلفه او عدم قابليته للاستعمال ) او تعويضه ضمن سلسلة دائمة لخزانة اخرى او مصلحة اخرى للتوثيق بهدف تعويض نسخ فقدت او اتلفت او اصبحت غير قابلة للاستعمال .

ايداع المصنفات المستنسخة بالمحفوظات الرسمية
المادة 17
يمكن ايداع المصنفات المستنسخة التي تكتسي صبغة وثائقية استثنائية وكذا نسخة من التسجيلات التي لها قيمة ثقافية بالمحفوظات الرسمية المعينة لهذا الغرض من طرف السلطة الحكومة المكلفة بالشؤون الثقافية من غير الاضرار بحق المؤلف في الحصول على تعويض عادل .
وتصدر السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال والسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية قرارا مشتركا بتحديد لائحة المصنفات المستنسخة والتسجيلات المشار اليها اعلاه .

حرية الاستعمال لاغراض قضائية وادارية
المادة 18
بصرف النظر عن مقتضيات المادة 10 يرخص دون اذن المؤلف ودون اداء تعويض باعادة نشر مصنف ما بهدف خدمة مسطرة قضائية او ادارية بقدر ما تبرر ذلك الاغراض المتوخاة .

حرية استعمال المصنفات لاغرض اخبارية
المادة 19
بصرف النظر عن مقتضيات المادة 10 اعلاه، يرخص دون اذن المؤلف ودون اداء مكافاة باستنساخ، وشريطة ذكر المصدر واسم المؤلف اذا تضمنه المصدر :
أ‌)    بالاستنساخ في الجرائد وعن طريق الاذاعة او ببلاغات موجهة الى الجمهور لمقالات اقتصادية او سياسية أو دينية منشورة في الصحف او في النشرات الدورية لها نفس الطابع شريطة الا يكون ذلك محفوظا بكيفية صريحة .
ب‌)    بالاستنساخ او التلخيص او تقديم عن الانباء اليومية الى الجمهور، بواسطة التصوير الفوتوغرافي او السينمائي او الفيديو او بواسطة الاذاعة او الكابل مصنف شوهد او سمع خلال حدث ما في الحدود التي تبررها الاغراض الاخبارية المتوخاة .
ت‌)    بالاستنساخ في الصحافة او عن طريق الاذاعة او التبليغ الى الجمهور لخطب سياسية او محاضرات او مداخلات او خطب او مصنفات اخرى لها نفس الطابع الموجه للجمهور، اضافة الى الخطب الموجهة للعموم خلال المحاكمات وذلك في الحدود التي تبررها الاغراض المتوخاة، مع احتفاظ المؤلفين بحقهم في نشر مجموعات لهذه المصنفات .

حرية الاستعمال لصور مصنفات موجودة
بصفة دائمة في اماكن عمومية
المادة 20
بصرف النظر عن مقتضيات المادة 10 اعلاه، يرخص دون اذن المؤلف ودون اداء مكافاة،  باعادة نشر او اذاعة او تبليغ الى الجمهور بالكابل الصورة مصنف في الهندسة المعمارية، والفنون الجميلة والفوتوغرافية والفنون التطبيقية المودعة بصفة دائمة في مكان مفتوح للجمهور باستثناء اذا كانت صورة المصنف موضوعا رئيسيا لمثل هذا الاستنساخ وللاذاعة او للتبليغ الى الجمهور وتم استعمالها لاغراض تجارية .

حرية استعمال برامج الحاسوب واقتباسها .
المادة 21
بصرف النظر عن مقتضيات المادة 10 اعلاه، يمكن للمالك الشرعي لنسخة من برنامج حاسوب،  دون اذن المؤلف ودون اداء مكافاة منفصلة، انجاز نسخة من هذا البرنامج والاقتباس منه شريطة ان تكون النسخة او عملية الاقتباس هذه :
أ‌)    ضرورية لاستعمال برنامج الحاسوب للاغراض التي تم اقتناؤه من اجلها .
ب‌)    ضرورية لاغراض توثيقية ومن اجل تعويض النسخة الموجودة بشكل مشروع من قبل في حالة ما اذا ضاعت او اتلفت او اصبحت غير قابلة للاستعمال .
لا يمكن انجاز اية نسخة او القيام باي اقتباس لاغراض اخرى غير تلك المنصوص عليها في البندين السالفين من هذه المادة وكل نسخة او اقتباس يتوجب اتلافهما في الحالة التي تصبح فيها الحيازة المطولة لنسخة برنامج الحاسوب غير شرعية .

حرية التسجيل المؤقت من قبل هيات الاذاعة
المادة 22
بصرف النظر عن مقتضيات المادة 10 اعلاه، يمكن لهياة الاذاعة دون اذن المؤلف ودون اداء مكافاة منفصلة، ان تقوم بتسجيل مؤقت بوسائلها الخاصة ولاجل برامجها الخاصة لمصنف تملك حق بثه .
وعلى الهياة الاذاعية ان تتلف التسجيل بعد ستة اشهر من انجازه الا في حالة حصول اتفاق بينها وبين المؤلفين لمدة تزيد عن هذه الفترة.  وفي حالة عدم وجود الاتفاق يمكن للهيأة الاحتفاظ بنسخة فريدة من هذا التسجيل لاغراض توثيقية فقط .

حرية التمثيل او الاداء العلني
المادة 23
بصرف النظر عن مقتضيات المادة 10 اعلاه، يرخص دون اذن المؤلف ودون اداء مكافاة بالتمثيل او الاداء العلني لمصنف عموميا :
أ‌)    خلال الحفلات الرسمية او الدينية بالقدر الذي تبرره طبيعة هذه الحفلات .
ب‌)    في اطار انشطة مؤسسة تعليمية، لفائدة العاملين وطلبة هذه المؤسسة اذا كان الجمهور مكونا فقط من العاملين او الطلبة بالمؤسسة او الاباء والحراس وباقي الاشخاص الذين لهم ارتباط مباشرة بانشطة المؤسسة .
الاستراد لاغراض شخصية
المادة 24
بصرف النظر عن مقتضيات البند ( ز) بالمادة 10 اعلاه، يرخص باستيراد نسخة من مصنف ما من قبل شخص ذاتي لاغراض شخصية دون اذن المؤلف او اي مالك اخر بحوزته حقوق المؤلف لهذا المصنف .

الفصل الخامس
مدة الحماية
احكام عامة
المادة 25
بصرف النظر عن المقتضيات المخالفة لما ورد في هذا الباب، تحمي الحقوق المادية لمؤلف مصنف ما طيلة حياته وخلال خمسين سنة وبعد وفاته .
وتعتبر الحقوق المعنوية غير محددة في الزمان وغير قابلة للتقادم او الالغاء وتنتقل بعد وفاة المؤلف الى ذوي حقوقه .

مدة الحماية للمصنفات المشتركة
المادة 26
تحمى الحقوق المادية على مصنف مشترك طيلة حياة اخر مؤلف متعاون بقي على قيد الحياة وخلال 50 سنة بعد وفاته .

مدة الحماية للمصنفات المجهولة الرسم
او المنشورة باسم مستعار
المادة 27
تحمى الحقوق المادية للمصنفات المجهولة الاسم او المنشورة باسم مستعار الى متم فترة خمسين سنة ابتداء من نهاية السنة الشمسية التي تم فيها نشر المصنف بكيفية مشروعة لاول مرة، واذا تعذر اثبات ذلك فخلال خمسين سنة من انجاز المصنف ابتداء من نهاية السنة الشمسية التي عرض فيها المصنف على الجمهور، واذا تعذر اثبات ذلك فخمسون سنة من تاريخ انجاز المصنف، خمسون سنة ابتداء من نهاية السنة الشمسية لهذا الانجاز .
واذات كشفت هوية المؤلف قبل انصرام هذه المدة دون ادنى شك فيها تطبق مقتضيات المادتين 25 او 26 اعلاه.

مدة الحماية للمصنفات الجماعية
والمصنفات السمعية - البصرية
المادة 28
تحمى الحقوق المادية على مصنف جماعي او مصنف سمعي - بصري خلال خمسين سنة ابتداء من نهاية السنة الشمسية التي تم فيها نشر المصنف بصفة مشروعة لاول مرة، واذا تعذر حصول حدث من هذا النوع، فخلال خمسين سنة ابتداء من تاريخ انجاز المصنف، خمسون سنة ابتداء من نهاية السنة الشمسية التي تم فيها عرض المصنف على العموم، واذا تعذر حصول حدث من هذا النوع فخلال خمسين سنة ابتداء من تاريخ انجاز المصنف، خسمون سنة من نهاية السنة الشمسية لهذا الانجاز .

مدة الحماية لمصنفات الفنون
التطبيقية وبرامج الحاسوب
المادة 29
تحمى الحقوق المادية على مصنف للفنون التطبيقية وبرامج الحاسوب الى حدود انصرام خمس وعشرين (25) سنة من تاريخ المصنف .

احتساب الاجال
المادة 30
ينقضي كل اجل في هذا الباب، مع نهاية السنة الشمسية التي تحل فيها عادة نهاية الاجال .
الفصل السادس
ملكية الحقوق
احكام عامة
المادة 31
يعتبر المؤلف المالك الاول للحقوق المعنوية والمادية لمصنفه .

ملكية حقوق المصنفات المشتركة
المادة 32
يعتبر المؤلفون المشاركون في مصنف مشترك فيه، المالكين الاولين للحقوق المعنوية والمادية لهذا المصنف، لكن اذا امكن تقسيم المصنف المشترك الى اجزاء مستقلة (اي ان اجزاء المصنف يمكن استنساخها او اداؤها او تمثيلها او استعمالها بشكل اخر بكيفية منفصلة) فبامكان المؤلفين المشاركين الاستفادة بشكل مستقل من هذه الاجزاء في الوقت الذي يبقون فيه مالكين لحقوق المصنف المشترك ككل .

ملكية حقوق المصنفات الجماعية
المادة 33
يعتبر الشخص الذاتي او المعنوي الذي اتخذ المبادرة وتحمل مسؤولية ابداع المصنف المبدع باسمه، المالك الاول للحقوق المعنوية والمادية لمصنف جماعي .

ملكية حقوق المصنفات المجمعة
المادة 34
يعتبر المؤلف الذي انجز المجمع هو المالك للحقوق مع الاحتفاظ بحقوق المؤلف صاحب المصنف الموجود من قبل

ملكية حقوق المصنفات المنتجة
في اطار عقود الشغل
المادة 35
في حالة مصنف انتج من قبل مؤلف لحساب شخص ذاتي او معنوي يسمى فيما بعد. "المشغل" في نطاق عقد عمل وداخل تشغليه، للخصم الا اذا كانت هناك حول هذا المصنف مقتضيات مخالفة ينص عليها العقد، يعتبر المؤلف المالك الاول للحقوق المعنوية والمادية، ولكن الحقوق المادية حول هذا المصنف تعتبر محولة الى المشغل في الحدود التي تبررها الانشطة المعتادة للمشغل اثناء ابداع المصنف .

ملكية حقوق المصنفات السمعية - البصرية
المادة 36
ان المالكين الاولين للحقوق المعنوية والمادية في نطاق اي مصنف سمعي بصري هم المؤلفين المشتركون في هذا المصنف (امثال المخرج ومؤلف السيناريو، وملحن الموسيقى) اما المؤلفون للمصنفات الموجودة من قبل والتي تكون اساسا لعمليات الاقتباس والاستعمال في المصنفات السمعية البصرية، فانهم يعتبرون بمثابة المؤلفين المشاركين .
باستثناء ما اذا كانت هناك احكام مخالفة، فالعقد المبرم بين مخرج مصنف سمعي بصري ومؤلفي هذا المصنف - غير مؤلفي المصنفات الموسيقية المتضمنة - فيما يتعلق بمساهمات المؤلفين في انجاز هذا المصنف، تعني التنازل للمنتج عن الحقوق المادية للمؤلفين على اسهاماتهم .
ومع ذلك يحتفظ المشتركون الا اذا نصت مقتضيات العقد على خلاف ذلك، بحقوقهم المادية على الاستعمالات الاخرى لاسهاماتهم في الحدود التي يمكن ان تستعمل هذه الاسهامات بشكل منفصل للمصنف السمعي - البصري .

مكافاة المؤلفين المشتركين
في مصنف سمعي - بصري
المادة 37
تحدد مكافاة المؤلفين المشتركين في مصنف سمعي - بصري لكل نمط من انماط استغلاله خلال ابرام عقد انتاج المصنف او استغلاله .
واذا تم عرض المصنف السمعي البصري في مكان مفتوح للجمهور او تم توجيهه باية وسيلة من الوسائل مقابل اداء ثمن، او عن طريق ايجار قصد الاستعمال الخصوصي، كان من حق المؤلفين المشتركين ان يحصلوا من المستغل على مكافاة تتناسب والمداخيل المصروفة من طرف المستغل .
اذا كان عرض المصنف مجانيا، فالمكافاة في هذه الحالة، تحدد بشكل جزافي وتقوم الهياة المسؤولة عن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة بتحديد المكافات النسبية او الجزافية حسب طرق الاستغلال المنصوص عليها في الفقرتين الاولى والثانية من هذه المادة  .

افتراض حق الملكية : المؤلفون
المادة 38
حتى يعتبر مؤلف مصنف ما، في غياب حجج مخالفة، هو المؤلف وبالتالي في وضعية تمكنه من القيام بالمقاضاة، يكفي ان يثبت اسمه مرئيا على المصنف .
في حالة مصنف مجهول او مصنف منشور باسم مستعار، باستثناء ما اذا كان الاسم المستعار لا يدع اي مجال للشك في هوية المؤلف، يعتبر الناشر الذي يظهر اسمه على المصنف، وفي غياب حجة مخالفة، ممثلا للمؤلف، وبهذه الصفة، له حق الحماية والعمل على احترام حقوق المؤلف ولا تطبق مقتضيات هذا المقطع حينما يعلن المؤلف عن هويته ويبرر صفته .

الفصل السابع
التخلي عن الحقوق والرخص
التخلي عن الحقوق
المادة 39
ان الحقوق المادية قابلة للتخلي عنها بنقلها بين الاحياء وبحكم القانون في حالة الوفاة .
اما الحقوق المعنوية فلا يخول التخلي عنها فيما بين الاحياء الا بحكم القانون في حالة الوفاة .
ان التخلي الكامل او الجزئي عن حقوق المؤلف على مصنف مستوحى من الفولكلور والترخيص الوحيد المتلعق بهذا المصنف لا يعتد به الا اذا حصل على موافقة الهياة المكلفة بحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة .
ان التخلي الكلي عن المصنفات المستقبلية ملغى ولا اساس له .

الرخص
المادة 40
يمكن لمؤلف مصنف ما ان يمنح اشخاصا اخرين رخصا من اجل اعمال واردة ضمن حقوقه المادية، ويجوز ان تكون هذه الرخص استئثارية او غير استئثارية .
ومن شان الرخصة غير الاستئثارية ان تسمح لصاحبها وبالطريقة المباحة، وكذا للمؤلف وللحاصلين على الرخصة القيام بالاعمال التي تشملها الرخصة .
وتمكن الرخصة الاستئثارية صاحبها، بالطريقة المتاحة له دون غيره بما في ذلك المؤلف، من القيام بالاعمال التي تشملها الرخصة .

شكل عقود التخلي عن الحقوق والرخص
المادة 41
بخلاف مقتضيات مغايرة، تبرم عقود التخلي عن الحقوق المادية او الترخيص من اجل انجاز اعمال تتضمنها الحقوق المادية كتابة .

مدى التخلي عن الحقوق والرخص
المادة 42
يمكن ان يكون التخلي عن الحقوق المادية والرخص من اجل انجاز اعمال تتضمنها هذه الحقوق مقتصرة على بعض الحقوق الخاصة وكذلك على مستوى الاهداف والمدة والمجال الترابي وعلى المدى او وسائل الاستغلال . يعتبر عدم التنصيص على المجال الترابي الذي تم التنازل فيه على هذه الحقوق او الترخيص الممنوح للقيام باعمال تتضمنها الحقوق المادية بمثابة تحديد لهذا التخلي او لهذا الترخيص في البلد الذي تم فيه منح التخلي او الترخيص .
ان عدم التنصيص على المدى ووسائل استغلال الحقوق المادية التي تم التخلي عنها او منح ترخيص بشانها من اجل انجاز اعمال تتضمنها الحقوق المادية يعتبر حدا للتخلي او الترخيص في المدى ووسائل الاستغلال الضرورية للاهداف المتوخاة خلال منح التخلي او الترخيص .

تفويت الاصول او نسخ المصنفات
التخلي والرخص المتعلقة بحقوق المؤلف على هذه المصنفات
المادة 43
ان المؤلف الذي يفوت اصلا او نسخة من مصنفه يعتبر انه لم يتخل عن اي حق من حقوقه المادية ولم يمنح اي ترخيص للقيام باعمال واردة ضمن هذه الحقوق ما عدا اذا نص العقد على خلاف ذلك .
خلافا لمقتضيات الفقرة السابقة، وباستثناء اذا نص العقد على خلاف ذلك فللمقتني الشرعي لمصنف اصلي او لنسخة منه ان يتمتع بحق تقديم هذا الاصل او هذه النسخة مباشرة الى الجمهور .
لا تشمل الحقوق المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة الاشخاص الذين امتلكوا الاصول او النسخ لمصنف معين عن طريق الايجار او اية وسيلة اخرى دون ان يحصلوا على الملكية .

الفصل الثامن
احكام خاصة بعقد النشر
تعريف
المادة 44
عقد النشر هو العقد الذي يتخلى بموجبه المؤلف او خلفه لفائدة شخص يدعى "الناشر" وطبق شروط معينة عن الحق في ان يخرج او يعمل على اخراج عدد من النسخ بشرط ان يتولى نشرها وتوزيعها .

احكام عامة
المادة 45
يجب تحت طائلة البطلان ان يبرم العقد كتابة وان ينص على تعويض فائدة المؤلف او ذوي حقوقه يكون متناسبا وارباح الاستغلال وعلى تعويض جزافي .
وتكتسي موافقة المؤلف الشخصية صبغة اجبارية حتى ولو تعلق الامر بمؤلف قاصر بحكم القانون ما عدا في حالة عدم قدرة بدنية، على ان تراعى في ذلك مقتضيات النصوص الجارية على العقود التي يبرمها القاصرون والمحجور عليهم .
ولا تطبق مقتضيات الفقرة الثانية من هذه المادة اذا ابرم عقد النشر من طرف خلف المؤلف .

التزامات المؤلف
المادة 46
يلتزم المؤلف ازاء الناشر بما يلي :
- ضمان ممارسة الناشر للحق المتخلى عنه على انفراد دون منازع
ما لم يتفق على خلاف ذلك
- العمل على احترام هذا الحق وحمايته من كل ما يمكن ان يمس به .
- مساعدة الناشر على صنع وترويج نسخ المصنف
باستثناء اتفاق مخالف فان الشيء موضوع النشر الذي يسلمه المؤلف يبقى ملكا له، ويكون الناشر مسؤولا عن ذلك الشيء خلال اجل مدته سنة واحدة بعد الانتهاء من اخراجه .

التزامات الناشر
المادة 47
يلتزم الناشر بما يلي :
انجاز او العمل على انجاز الاخراج وفق الشروط المنصوص عليها في العقد .
عدم الحاق اي تعديل بالانتاج دون اذن مكتوب من طرف المؤلف
بيان اسم المؤلف او اسمه المستعار او علامته في كل نسخة من النسخ ما لم يتفق على خلاف ذلك .
تقديم جميع الاثباتات الكفيلة باقرار صحة حساباته
يجوز للناشر اذا طلب المؤلف منه ذلك ان يقوم - على الاقل مرة في السنة - بتقديم بيان يتضمن ما يلي :
أ‌)    عدد النسخ المطبوعة خلال السنة المالية مع الاشارة الى تاريخ واهمية السحب .
ب‌)    عدد النسخ المذخرة .
ت‌)    عدد النسخ التي باعها الناشر وعدد النسخ غير المستعملة او المتلفة لاسباب عارضة او قاهرة .
ث‌)    مبلغ المستحقات التي دفعها وعند الاقتضاء مبلغ المستحقات المدفوعة للمؤلف .
ج‌)    ثمن البيع المطبق

المكافاة
المادة 48
يمكن ان ينص العقد اما على مكافاة متناسبة مع محصول الاستغلال او على تعويض جزافي .
وفيما يتعلق بنشر المؤلفات، فمن الممكن ان تكون هذه المكافاة جزافية بالنسبة للطبعة الاولى بعد موافقة صريحة من المؤلف في الحالات التالية :
1-    المصنفات العلمية والتقنية
2-    المختارات والموسوعات
3-    الديباجات والشروح والمقدمات والتقديمات
4-    الرسوم التوضيحية للمصنف
5-    الطبعات الراقية المحدودة السحب
اما بخصوص المصنفات المنشور في الصحف او المصنفات الدورية كيفما كان نوعها ومصنفات وكالات الانباء، فمن الجائز ايضا ان تكون المكافاة جزافية للمؤلف الذي يربطه بالمقاولة الاعلامية عقد تاجير مؤلفات او خدمات .

حالات فسخ عقد النشر
المادة 49
لا يفسخ العقد في حالة افلاس الناشر او التصفية القضائية لحساباته .
واذا تولى وكيل الافلاس او المكلف بالتصفية القضائية مواصلة الاستغلال طبقا للشروط المنصوص عليها في مدونة التجارة فانه يحل محل الناشر في حقوقه والتزاماته .
واذا وقع التخلي عن الاصل التجاري بطلب من وكيل الافلاس اوالمكلف بالتصفية القضائية طبقا لما هو وارد في مدونة التجارة فان المشتري يحل محل المتخلي .
واذا انصرم اجل سنة ابتداء من تاريخ صدور الحكم بالافلاس ولم يواصل الاستغلال ولم يتخل عن الاصل التجاري جاز للمؤلف ان يطلب فسخ العقد .
ينتهي العمل بعقد النشر تلقائيا عندما يقوم الناشر باتلاف جميع النسخ بسبب خسارة في البيع او لاي سبب اخر.
يمكن فسخ العقد من طرف المؤلف بصرف النظر عن الحالات المقررة في الحق العادي اذ لم يقم الناشر بعد تلقيه انذارا يحدد له اجلا معقولا بنشر المصنف او باستنساخه في حالة نفاذ طبعته الاولى .
وتعتبر الطبعة نافذة اذا وجه الى الناشر طلبان بتسليم نسخ ولم يتات ارضاؤهما في اجل ثلاثة اشهر .
واذا توفي المؤلف وبقي الانتاج غير تام، فان العقد يفسخ فيما يتعلق بالجزء غير المتمم من المصنف ماعدا في حالة اتفاق بين الناشر وخلف المؤلف .

الباب الثاني
حقوق فناني الاداء ومنتجي المسجلات
الصوتية وهياة الاذاعة
(الحقوق المجاورة)
الفصل الاول
حقوق الترخيص
حقوق الترخيص لفناني الاداء
المادة 50
بصرف النظر عن احكام المواد من 54 الى 56 يخول للفنان الاداء وحده الحق في القيام او الترخيص بالعمليات التالية :
أ‌)    البث الاذاعي لاوجه ادائه الا في حالة ما اذا كان هذا البث الاذاعي قد تم انطلاقا من تثبيت اوجه الاداء غير المنصوص عليه في المادة 55 بعده او اعادة بث مرخص بها من طرف هياة الاذاعة التي كانت السباقة في بث اوجه الاداء . تبليغ اوجه ادائه للجمهور الا عندما يتم هذا التبليغ انطلاقا من تثبيت لاوجه الاداء او انطلاقا من بث اذاعي لاوجه الاداء .
ب‌)     تبليغ اوجه ادائه للجمهور الا عندما يتم هذا التبليغ انطلاقا من تثبيت باوجه  الاداء او انطلاقا من بث اذاعي لاوجه الاداء .
ت‌)    اوجه الاداء غير المثبت بعد .
ث‌)    استنساخ تثبيت لاوجه ادائه
ج‌)    اول توزيع على الجمهور لتثبيت لاوجه ادائه عن طريق البيع او باي وسيلة اخرى لنقل الملكية .
ح‌)    الايجار او الاعارة للعموم لاوجه ادائه .
خ‌)    وضع ادائه المثبت على مسجل صوتي بوسيلة سلكية او لاسلكية رهن التداول بين الجمهور بكيفية تجعل كل واحد قادرا على التوصل اليه في المكان وفي الزمان الذي يختاره بشكل فردي .
وفي حالة انعدام اتفاق مخالف :
أ‌)    فان الترخيص بالبث الاذاعي لا يعني السماح لهيات اذاعية اخرى ببث اوجه الاداء .
ب‌)    ان الترخيص بالبث الاذاعي لا يعني الترخيص بتثبيت اوجه الاداء .
ت‌)     ان الترخيص بالبث الاذاعي وبتثبيت اوجه الاداء لا يعني الترخيص باستنساخ التثبيت .
ث‌)    ان الترخيص بتثبيت اوجه الاداء واستنساخ هذا التثبيت امر لا يعني الترخيص بالبث لاوجه الاداء انطلاقا من التثبيت او من نسخه .
وبصرف النظر عن حقوقه المادية حتى بعد تخليه عنها، فان فنان الاداء يحتفظ بحقه فيما يتعلق بادائه الصوتي الحي المثبت على مسجلات صوتية بان يوجب الاشارة اليها بتلك الصيغة الا عندما تفرض كيفية استعمال اوجه الاداء ازاحة هذه العبارة، كما ان من حقه الاعتراض على كل تحريف او بتر او اي تغير يمكن ان يلحق اوجه ادائه والذي من شانه ان يضر بسمعته، وتنطبق مقتضيات المادتين 25 في فقرتها الثانية و39 في فقرتها الثانية من هذا القانون على الحقوق المعنوية لفناني الاداء .

حقوق الترخيص لمنتجي المسجلات الصوتية
المادة 51
بصرف النظر عن احكام المواد من 54 الى 56، يخول لمنتج المسجلات الصوتية وحده الحق في القيام او الترخيص بالعمليات الاتية :
أ‌)    اعادة النسخ المباشر او غير المباشر لمسجلاته الصوتية
ب‌)    استيراد نسخ من مسجلاته الصوتية بغرض توزيعها على العموم
ت‌)    وضع نسخ من مسجلاته الصوتية رهن اشارة العموم عن طريق البيع او اي طريقة اخرى لنقل الملكية والتي لم يسبق ان كانت موضوع توزيع مرخص به من طرف المنتج .
ث‌)    ايجار او اعارة العموم نسخا من تسجيلاته الصوتية .
ج‌)    مسجلاته الصوتية رهن اشارة الجمهور عن طريق وسيلة سلكية او لاسلكية، بكيفية تجعل كل واحد قادرا على التوصل اليها في المكان وكذلك الزمان الذي يختاره هو بشكل فردي .

حقوق الترخيص لهيات الاذاعة
المادة 52
بصرف النظر عن احكام المواد من 54 الى 56 يخول لهياة الاذاعة وحدها الحق في القيام او الترخيص بالعمليات التالية :
أ‌)    اعادة بث برامجها الاذاعية .
ب‌)    تثبيت برامجها الاذاعية .
ت‌)     استنساخ تثبيت لبرامجها الاذاعية .
ث‌)     تبليغ الجمهور ببرامجها التلفزية .

الفصل الثاني
مكافاة عادلة عن استعمال
المسجلات الصوتية
المكافاة عادلة عن البث الاذاعي والتبليغ الى الجمهور
المادة 53
اذا استخدم مسجل صوتي منشور لاغراض تجارية او نسخة من هذا المسجل الصوتي استخداما مباشرا للاذاعة او الايصال اي اعلام للجمهور، فان المستعمل يدفع مكافاة عادلة مرة واحدة لفناني الاداء او لمنتجي المسجلات الصوتية .
يقتسم المبلغ الناتج عن استعمال اي مسجل صوتي بنسبة 50 % للمنتج و50 % لفناني الاداء، ويقتسم هؤلاء المبلغ المحصل عليه من المنتج فيما بينهم او يستعملونه طبقا للاتفاق القائم بينهم .

الفصل الثالث
الاستعمالات الحرة
احكام عامة
المادة 54
بصرف النظر عن مقتضيات المواد من 50 الى 53، يسمح بالعمليات التالية، دون اداء مكافاة ودون الحصول على موافقة الخلف المشار اليهم في هذه المواد .
أ‌)    ملخص لاحداث الساعة، بشرط الا تستعمل سوى مقتطفات قصيرة من الاداء من تسجيلات صوتية او برنامج اذاعي .
ب‌)    الاستنساخ بغرض البحث العلمي فقط
ت‌)    الاستنساخ في اطار انشطة التعليم، الا اذا كانت الاداءات اوالتسجيلات الصوتية قد تم انتاجها بصفتها ادوات مخصصة للتعليم .
ث‌)    الاستشهاد بمقتطفات قصيرة من الاداءات ومن مسجل صوتي او برنامج اذاعي بشرط ان تستعمل الاستشهادات لغايات حسنة وبقدر ما تبرر ذلك الغاية الاخبارية المراد تحقيقها منها .
ج‌)    كل الاستعمالات الاخرى التي تعتبر استثناء متعلقا بالمصنفات المحمية طبقا لمقتضيات هذا القانون .

الاستعمال الحر للاداءات
المادة 55
بمجرد حصول موافقة فنان الاداء على ادراج ادائه في تثبيت الصورة او الصورة والصوت، فان مقتضيات المادة 50 تصبح منتهية التطبيق .

الاستعمال الحر من طرف هياة الاذاعة
المادة 56
تعفى هيات الاذاعة من الحصول على الترخيصات المطلوبة بموجب مقتضيات المواد من 50 الى 52 من اجل تثبيت الاداءات والبرامج الاذاعية ومن اجل استنساخ مثل هذه التثبيتات واستنساخ التثبيتات الصوتية التي يكون قد تم نشرها بغرض التجارة، وذلك عندما تقوم هياة للاذاعة بالتثبيت او الاستنساخ بوسائلها الخاصة ولغرض برامجها الخاصة، شريطة :
أ‌)    ان تكون هياة الاذاعة قد حصلت على حق البث الاذاعي للاداء في كل  مرة يذاع فيها تثبيت للاداء او استنساخه طبقا لمقتضيات هذا البند .
ب‌)    ان تحصل هياة الاذاعة على حق بث البرنامج في كل مرة يذاع فيها تثبيت برنامج اذاعي او استنساخ مثل هذا التثبيت تم طبقا لمقتضيات هذا المقطع .
ت‌)    بالنسبة لكل تثبيت او استنساخاته التي تمت طبقا لمقتضيات هذه الفقرة، يتعين ان يكون التثبيت واستنساخاته قد تم اتفلافهما داخل اجل هو نفس الاجل المحدد لتثبيتات واستنساخات المصنفات المحمية بقانون حقوق المؤلف طبقا لمقتضيات المادة 22 من هذا القانون باستثناء نسخة فريدة يمكن الاحتفاظ بها بهدف التوثيق فقط .

الفصل الرابع
مدة الحماية
مدة حماية الاداءات
المادة 57
ان فترة الحماية الواجب توفيرها بموجب هذا القانون للاداءات هي خمسون سنة ابتداء من :
أ‌)    نهاية سنة انجاز التثبيت بالنسبة للاداءات المثبتة على المسجلات الصوتية .
ب‌)    نهاية السنة التي تم خلالها الاداء، بالنسبة للاداءات غير المسجلة علىالمسجلات الصوتية .

مدة حماية المسجلات الصوتية
المادة 58
ان فترة الحماية الواجب توفيرها بموجب هذا القانون للمسجلات الصوتية هي خمسون سنة وابتداء من نهاية السنة التي تم خلالها نشر المسجلات الصوتية، واذا لم يتم نشرها خلال اجل خمسين سنة ابتداء من تاريخ تثبيت المسجلات الصوتية فان هذه الحماية تكون خمسين سنة ابتداء من نهاية سنة التثبيت .

مدة حماية البرامج الاذاعية
المادة 59
ان فترة الحماية الواجب توفيرها بموجب هذا القانون للبرامج الاذاعية هي خمس وعشرون سنة ابتداء من نهاية السنة التي انجز البرنامج خلالها .

الباب الثالث
التسيير الجماعي
المادة 60
يعهد بحماية واستغلال حقوق المؤلف والحقوق المجاورة المبينة في هذا النص الى هياة المؤلفين .

الباب الرابع
التدابير والطعون والعقوبات ضد القرصنة والمخالفات الاخرى
التدابير التحفظية
المادة 61
يخول للمحكمة المختصة في النظر في القضايا المدنية طبقا لمقتضيات هذا القانون ومع مراعاة احكام قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية وفق الشروط التي تراها ملائمة :
أ‌)    اصدار حكم بمنع او امر بانهاء خرق اي حق محمي بموجب هذا القانون .
ب‌)    الامر بحجز نسخ المصنفات اوالمسجلات الصوتية التي يشتبه في كونها انجزت او استوردت بدون ترخيص صاحب حق محمي بموجب هذا القانون، في حين ان انجاز واستيراد النسخ يقتضي الحصول على رخصة، وكذلك الامر بالنسبة لاغلفة هذه النسخ، والادوات التي يمكن ان تكون قد استعملت لانجاز النسخ، والوثائق والحسابات، والاوراق الادارية المتلعقة بهذه النسخ، واغلفتها، والادوات التي يمكن ان تكون قد استعملت لانجاز النسخ، واغلفتها، والحسابات، والاوراق الادارية المتعلقة بهذه النسخ .
تطبق مقتضيات القانون المدني والقانون الجنائي المتعلقة بالتفتيش والحجز في حالة المس بالحقوق المحمية بموجب هذا القانون .
لا يمكن حجز حق المؤلف او المصنفات غير المنشورة قبل وفاة المؤلف، ولا يمكن ان تخضع للحجز سوى نسخ المصنفات التي سبق نشرها .
تطبق مقتضيات مدونة الجمارك المتعلقة بتعليق التداول الحر للسلع التي يشتبه في كونها غير قانونية، على المواد او المعدات المحمية بموجب هذا القانون .

العقوبات المدنية
المادة 62
في حالة خرق حق معترف به لصاحب حقوق محمية بموجب هذا القانون، يحق لصاحب الحقوق الحصول من مقترف الخرق، على تعويضات عن الضرر الذي تعرض له بسبب فعل الخرق .
يتم تحديد مبالغ التعويض عن الضرر طبقا لمقتضيات القانون المدني مع مراعاة حجم الضرر المادي والمعنوي الذي تعوض له صاحب الحق، وكذا حجم الارباح التي حصل عليها مقترف الخرق من فعله.
يمكن للسلطات القضائية ان تقصر التعويض عن الضرر على الارباح التي حصل عليها مقترف الخرق او اداء تعويض عن الضرر بمبالغ محددة مسبقا في الحالة التي يكون فيها مقترف الخرق لا يعلم انه يقوم بنشاط يضر بحق محمي بموجب هذا القانون او ليست له اسباب كافية ليعلم .
في حالة وجود النسخ المتحصلة من انتهاك حقوق ثابتة، يخول للسلطات القضائية اصدار الاوامر باتلاف هذه النسخ وتلفيفها، او بالتصرف فيها بشكل اخر معقول، خارج النطاق التجاري بشكل يحول دون احداث ضرر لصاحب الحق الا اذا رغب صاحب الحق في غير ذلك، ولا يطبق هذا المقتضى على النسخ التي اقتناها شخص اخر عن حسن نية، ولا على تلفيفاتها .
في حالة وجود خطر باستعمال معدات من اجل الارتكاب او الاستمرار في الارتكاب لاعمال تمثل خرقا، تصدر السلطات القضائية في حدود المعقول، امرا بتدبير هذه المعدات او بالتصرف فيها بشكل اخر خارج النطاق التجاري يقلص الى ادنى حد خطر حدوث خروقات جديدة، او تامر بتسليمها الى صاحب الحق .
في حالة التخوف من استمرار اعمال تشكل خرقا، تصدر السلطات القضائية امرا صريحا بوقف هذه الاعمال، كما تحدد مبلغا يساوي على الاقل 50 % من قيمة العملية .

المس بتعابير الفولكلور
المادة 63
كل من استعمل بدون ترخيص من الهياة المختصة تعبير الفولكلور بطريقة غير مسموح بها في البند الاول يرتكب مخالفة تعرضه الى اداء تعويضات عن الضرر وانذارات،  او اي تعويض تراه المحكمة مناسبا في هذا الشان .

العقوبات الجنائية
المادة 64
كل خرق لحق محمي بموجب هذا القانون يتم اقترافه عن قصد او نتيجة اهمال بهدف الربح، يعرض صاحبه للعقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي، وتقوم المحكمة بتحديد مبلغ الغرامة، مع مراعاة الارباح التي حصل عليها المدعى عليه من الخرق .
للسلطات القضائية الصلاحية في رفع الحد الاقصى للعقوبات الى ثلاثة اضعاف عندما تتم ادانة المدعى عليه للمرة الثانية بسبب اقترافه لعمل يشكل خرقا للحقوق، قبل انقضاء مدة خمس سنوات على ادانته بسبب اقترافه لخرق سابق .
كما تطبق السلطات القضائية التدابير والعقوبات المشار اليها في الفصلين 59 و60 من قانون المسطرة الجنائية، شريطة الا يكون قد سبق اتخاذ قرار بشان هذه العقوبات في محاكمة مدنية .
التدابير والتعويضات عن الضرر والعقوبات
في حالة التجاوز في استعمال الوسائل التقنية
وتحريف المعلومات المتعلقة بنظام الحقوق
المادة 65
تعتبر الاعمال التالية غير قانونية وتعتبر بمثابة خرق لحقوق المؤلفين وغيرهم من اصحاب حق المؤلف بموجب المواد من 61 الى 63 :
أ‌)    صنع او استيراد بهدف البيع او التاجير لاداة او وسيلة تم اعدادها او تكييفها خصيصا لتعطيل اي اداة او وسيلة بهدف استعمالها او منع او تقليص استنساخ او فساد جودة النسخ او النسخ المنجزة .
ب‌)    صنع او استيراد، بهدف البيع او التاجير لاداة او وسيلة من شانها ان تمكن او تسهل استقبال برنامج مشفر مذاع او مبلغ للجمهور باي شكل اخر من لدن اشخاص غير مؤهلين لاستقباله .
ت‌)    الحذف او التغيير بدون تفويض لاي معلومة متعلقة بنظام الحقوق المقدمة على شكل الكتروني .
ث‌)    التوزيع او الاستيراد بهدف التوزيع، والاذاعة والتبليغ للجمهور او الوضع في متناول الجمهور بدون تفويض لمصنفات اداءات ومسجلات صوتية او بث اذاعي،  مع العلم ان المعلومات المتعلقة بنظام الحقوق المقدمة على شكل الكتروني يكون قد وقع حذفها او تغييرها بدون ترخيص .
ج‌)    طبقا لمقتضيات هذه المادة، يقصد بعبارة "المعلومات المتعلقة بنظام الحقوق" تلك التي تمكن من تحديد هوية المؤلف والمصنف، وفنان الاداء، واوجه الاداء ومنتج المسجلات الصوتية، والمسجل الصوتي، وهياة الاذاعة،  والبرنامج الاذاعي، وكل صاحب حق طبقا لهذا القانون، او اي معلومة متعلقة بشروط وكيفيات استعمال المصنف، والانتاجات الاخرى المقصودة بهذا القانون، وكل رقم او رمز يمثل هذه المعلومات، عندما يكون اي عنصر من عناصر هذه المعلومة ملحقا بنسخة مصنف او اداءات مثبتة او نسخة مسجل صوتي او برنامج اذاعي مثبت، او يبدو متعلقا بالبث الاذاعي، او تبيلغ مصنفات او اداءات او مسجلات صوتية او برنامج اذاعي للجمهور او وضع رهن تداوله .
عملا بمقتضيات المواد من 61 و63، فان كل اداة او وسيلة مشار اليها في الفقرة الاولى، وكل نسخة وقع فيها حذف او تغيير معلومات متعلقة بنظام الحقوق منه، تدخل في حكم النسخ او النظائر المزورة للمصنفات .

الباب الخامس
ميدان تطبيق القانون
تطبيق القانون على المصنفات الادبية والفنية
المادة 66
ان احكام هذا القانون المتعلقة بحماية المصنفات الادبية والفنية تطبق على :
أ‌)    المصنفات التي يكون مؤلفها او اي صاحب حق تاليف اخر اصلي من مواطني المملكة المغربية او تكون سكناه المعتادة او مقره الرئيسي في المملكة المغربية .
ب‌)    المصنفات السمعية البصرية التي يكون منتجها من مواطني المملكة المغربية او سكناه المعتادة او مقره الرئيسي في المملكة المغربية .
ت‌)    المصنفات التي يتم نشرها لاول مرة في المملكة المغربية او تم * لاول مرة في بلد اخر ووقع نشرها كذلك في المملكة المغربية في غضون 30 يوما .
ث‌)    المصنفات المعمارية التي تم تشييدها في المملكة المغربية وقطع الفنون الجميلة المدمجة في بناية تقع في المملكة المغربية .
تطبق احكام هذا القانون المتعلقة بحماية المصنفات الادبية والفنية على تلك التي يحق ان تشملها الحماية طبقا لمعاهدة دولية صادقت عليها المملكة المغربية .

تطبيق القانون على حقوق فناني الاداء
ومنتجي المسجلات الصوتية وهيات الاذاعة
المادة 67
ان احكام هذه القانون المتعلقة بحماية فناني الاداء تطبق على اوجه الاداء عندما :
يكون فنان الاداء من مواطني المملكة المغربية
يتم تقديم الاداء على ارض المملكة المغربية
يتم تثبيت الاداء على مسجلات صوتية محمية بموجب هذا القانون ، او
يكون الاداء الذي يتم تثبيته في مسجلات صوتية مدمجا في بث اذاعي محمي بموجب هذا القانون .
ان احكام هذا القانون المتعلقة بحماية منتجي المسجلات الصوتية تطبق على المسجلات الصوتية عندما :
يكون المقر الاجتماعي للهياة موجودا على ارض المملكة المغربية، او
يكون قد تم البث الاذاعي انطلاقا من محطة موجودة على ارض المملكة المغربية .
ان احكام هذا القانون تطبق كذلك على الاداءات والمسجلات الصوتية والبرامج الاذاعية المحمية بموجب اتفاقيات دولية صادقت عليها المملكة المغربية .

قابلية تطبيق الاتفاقيات الدولية
المادة 68
ان مقتضيات اي معاهدة دولية متعلقة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة والتي تكون المملكة المغربية قد صادقت عليها، تعتبر قابلة للتطبيق على الحالات المنصوص عليها في هذا القانون .
وفي حالة وجود تعارض بين مقتضيات هذا القانون ومقتضيات معاهدة دولية صادقت عليها المملكة المغربية، تطبق مقتضيات المعاهدة الدولية .

الباب السادس
احكام مختلفة وختامية
احكام انتقالية
المادة 69
تطبق احكام هذا القانون ايضا على المصنفات التي انتجت وعلى الاداءات التي انجزت او تثبت وعلى المسجلات الصوتية التي تثبت وعلى البرامج الاذاعية التي تم بثها قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، شريطة الا تكون هذه المصنفات والاداءات والمسجلات الصوتية والبرامج الاذاعية قد دخلت في حيز الملك العمومي على اثر انصرام مدة الحماية المقررة لها في النص التشريعي السابق او في التشريعات الجاري بها العمل في بلدها الاصلي .
تبقى سارية المفعول دون اي مساس الاعمال والعقود المبرمة او المنصوص عليها قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ .

سريان مفعول القانون
المادة 70
تدخل مقتضيات هذا القانون حيز التطبيق بعد انصرام مدة ستة اشهر على صدوره بالجريدة الرسمية .

النسخ
المادة 71
ينسخ الظهير الشريف رقم 1.69.135 بتاريخ 25 من جمادى الاولى 1390 (29 يوليوز1970) بشان حماية المؤلفات الادبية والفنية .
نشر بالجريدة الرسمية عدد 4796 بتاريخ 14 صفر 1421 موافق 18 ماي 2000 .


*مجلة المحاكم المغربية ، العدد 84 ، ص  236
Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : نصوص قانونية