-->

ظهير شريف 1.00.175 صادر في 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000) بتنفيذ القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية .


 مدونة تحصيل الديون العمومية .
   
الحمد لله
الطابع الشريف - بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، اسماه الله واعز امره اننا :
بناء على الدستور ولا سيما الفصلين و 26 و58 منه ،
وعلى القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري خصوصا الفقرة الثانية بالمادة 24 منه .
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الدستوري رقم 382.2000 بتاريخ 8 ذي الحجة 1420 (15 مارس 2000) الذي صرح بموجبه هذا المجلس ان احكام المادة 142 من القانون رقم 15097 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية غير مطابقة للدستور ولكن يمكن فصلها عن باقي احكام القانون المذكور .
وحيث انه عملا باحكام الفقرة الثانية بالمادة 24 من القانون التنظيمي المشار اليه اعلاه رقم 29.93 يجوز اصدار الامر بتنفيذ القانون رقم 15.97 المذكور باستثناء المادة 142 منه المصرح بعدم مطابقتها للدستور .
اصدرنا امرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا - باستثناء المادة 142 - القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب .

وحرر بطنجة في 28 محرم 1421 (3 ماي 2000)
وقعه بالعطف :
الوزير الاول،
الامضاء : عبد الرحمان يوسفي .

قانون رقم 15.97
بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية
القسم الاول
احكام عامة
الباب الاول
ميدان التطبيق

المادة 1
يقصد بالتحصيل مجموع العمليات والاجراءات التي تهدف الى حمل مديني الدولة والجماعات المحلية وهيئاتها والمؤسسات العمومية على تسديد ما بذمتهم من ديون بمقتضى القوانين والانظمة الجاري بها العمل، او ناتجة عن احكام وقرارات القضاء او عن الاتفاقات .

المادة 2
تعتبر ديونا عمومية بمقتضى هذا القانون :
- الضرائب المباشرة للدولة والرسوم المماثلة وكذا الضريبة على لقيمة المضافة، المشار اليها بعبارة "الضرائب والرسوم" في ما يلي من هذا القانون.
الحقوق والرسوم الجمركية .
حقوق التسجيل والتمبر والرسوم المماثلة .
مداخيل وعائدات املاك الدولة .
حصيلة الاستغلالات والمساهمات المالية للدولة .
الغرامات والادانات النقدية .
ضرائب ورسوم الجماعات المحلية وهيئاتها .
سائر الديون الاخرى لفائدة الدولة والجماعات  المحلية وهيئاتها المؤسسات العمومية التي يعهد بقبضها للمحاسبين المكلفين بالتحصيل، باستثناء الديون  ذات الطابع التجاري .

الباب الثاني
المحاسبون المكلفون بالتحصيل
المادة 3
يكلف بتحصيل الديون العمومية المحاسبون الاتي ذكرهم :
الخازن العام للمملكة .
الخزنة الجهويون وخزنة العمالات والخزنة الاقليميون .
القباض وقباض الجهة والقباض الجماعيون .
قباض الجمارك والضرائب غير المباشرة .
قباض التسجيل .
كتاب الضبط بمحاكم المملكة بالنسبة الى الغرامات والادانات النقدية والصوائر القضائية والرسوم القضائية .
الاعوان المحاسبون بالمؤسسات العمومية بالنسبة الى ديون هذه المؤسسات عندما يتم التنصيص صراحة على تطبيق احكام هذا القانون في النصوص المحدثة لها .

الباب الثالث
طرق التحصيل
المادة 4
تستوفي الديون العمومية :
عن طريق الاداء التلقائي بالنسبة الى الحقوق الواجب دفعها نقدا .
او بواسطة تصريح الملزمين بالنسبة الى الضرائب المصرح بها .
او بموجب اوامر بالمداخيل فردية او جماعية يصدرها وفقا للقانون الامرون بالصرف المختصون .
يتم اصدار اوامر المداخيل الجماعية على شكل :
جداول او قوائم الايرادات بالنسبة الى الضرائب والرسوم .
سجلات الحراسة بالنسبة الى المداخيل وعائدات املاك الدولة .
ويتم اصدار اوامر المداخيل الفردية على شكل :
جداول وقوائم الايرادات الفردية او سندات المداخيل او التصريح للجمرك .
مستخرجات سجلات الحقوق الثابتة بالنسبة لحقوق التسجيل والتمبر .
مستخرجات الاحكام او قرارت العجز .

المادة 5
يجب بمبادرة من الادارة اخبار الملزمين بتواريخ الشروع في تحصيل جداول الضرائب والرسوم واستحقاقها بكل وسائل الاخبار بما فيها من تعليق الملصقات .
وترسل الجدوال وقوائم الايرادات الى المحاسب المكلف بالتحصيل خمسة عشر يوما على الاقل (15) قبل تاريخ الشروع في التحصيل .
ويرسل اعلام الضريبة عن طريق البريد في ظرف مغلق الى كل ملزم مقيد بالجداول او قوائم الايرادات وعلى ابعد تقدير عند تاريخ الشروع في التحصيل وذلك بمبادرة من الادارة. ويبين هذا الاعلام المبلغ الواجب اداؤه وتاريخي الشروع في التحصيل والاستحقاق .

المادة 6
بالنسبة الى الديون غير المدرجة في جداول او قوائم ايرادات باستثناء تلك التي يتعهد بها لقباض الجمارك، فان المحاسب المكلف بالتحصيل يرسل اشعارا للمدين يتضمن بيان نوع الديون والمبلغ الواجب اداؤه وتاريخي الاصدار والاستحقاق .

المادة 7
تستوفى الديون غير المدرجة في اوامر المداخيل :
اما رضائيا خلال الفترة الممتدة بين تاريخ الشروع في التحصيل او الاصدار وتاريخ الاستحقاق .
واما باللجوء الى التحصيل الجبري وفق الشروط المحددة في هذا القانون .



الباب الرابع
القوة التنفيذية
المادة 8
تذيل جداول الضرائب وقوائم الايرادات واوامر المداخيل التي يصدرها قباض التسجيل عن الرسم القضائي وتلك المتعقلة بعائدات املاك الدولة بمجرد اصدراها بصيغة التنفيذ من طرف الوزير المكلف بالمالية او الشخص الذي يفوض لذلك .

المادة 9
تذيل اوامر المداخيل المتعلقة برسوم وضرائب الجماعات المحلية وهيئاتها وتلك التي تصدر عن المؤسسات العمومية بصيغة التنفيذ بمجرد اصدارها من طرف الامر بالصرف للهيئة المعنية .

المادة 10
تكون قابلة للتنفيذ مستخرجات الاحكام والقرارات المتعلقة بالغرامات والادانات النقدية والمصاريف القضائية والرسم القضائي وفق الشروط المحددة في المادة 132 ادناه .

المادة 11
تذيل قرارت العجز الصادرة عن المجلس الاعلى للحسابات بصيغة التنفيذ بمجرد ما تصبح نهائية .

المادة 12
ما لم ينص على احكام خاصة، تصبح اوامر المداخيل المتعلقة بالديون العمومية غير تلك المشار اليها في المواد 8 و9 و10 و11 اعلاه، قابلة للتنفيذ بمسعى من المحاسب المكلف، من طرف :
الوزير المكلف بالمالية او الشخص الذي يفوضه لذلك فيما يخص الدولة .
الامر بالصرف المعني فيما يخص الجماعات المحلية وهيئاتها والمؤسسات العمومية .

القسم الثاني
احكام مشتركة
الباب الاول
الاستحقاق
الفرع الاول
الاستحقاق باجل
المادة 13
تستحق الضرائب والرسوم المدرجة في الجداول عند انصرام الشهر الثاني الموالي لشهر الشروع في تحصيلها.

المادة 14
تستحق الضرائب والرسوم المخصومة من المنبع، عند انصرام الشهر الموالي للشهر الذي تم خلاله اقتطاعها من الاداءات الخاضعة لها .

المادة 15
تستحق الضرائب والرسوم القابلة للاداء تلقائيا بناء على تصريح، والحقوق والرسوم الجمركية، وحقوق التسجيل والتمبر وكذا الضرائب والرسوم المحلية والديون الاخرى لفائدة الجماعات المحلية وهيئاتها، وفق الشروط المحددة في النصوص او الاتفاقات المتعلقة بها .

المادة 16
تستحق الديون العمومية غير التي تمت الاشارة اليها في المواد 13 و14 و15 اعلاه، عند انصرام اجل ثلاثين يوما (30) من تاريخ اصدراها .

المادة 17
عندما يصادف حلول الاجل يوما معطلا او يوم عطلة، يرجا تاريخ الاستحقاق الى اول يوم عمل موال .
وتعتبر الاجال المنصوص عليها في هذه المدونة اجالا كاملة .

الفرع الثاني
الاستحقاق الفوري
المادة 18
ما لم ينص على احكام خاصة، واستثناء من احكام المواد 13 و14 و15 اعلاه، تستحق فورا، الجداول وقوائم الايرادات التي يتم اصدارها على سبيل التسوية فيما يتعلق بالضرائب والرسوم المفوض تسديدها اصلا بناء على تصريح الملزم .

المادة 19
تستحق فورا، الديون المترتبة على ذمة الملزم والقابلة للاداء باجل اذا لم يعد يتوفر بالمغرب على محل اقامة اعتيادي او محل مؤسسته الرئيسي او موطنه الجبائي .
وباستثناء الضريبة الحضرية، تستحق كذلك فورا الديون القابلة للاداء باجل في الحالات الاتية :
انتقال الملزم خارج دائرة اختصاص المحاسب المكلف بالتحصيل الا اذا اشعره المدين بمحل اقامته الجديد خمسة عشر يوما قبل ذلك (15) .
البيع الارادي او الجبري .
توقيف النشاط .
ادماج او انفصال او تحويل الشكل القانوني للشركة، وبشكل عام في حالة تغير يطرا على شخص الملزم .

الباب الثاني
الاداء
الفرع الاول
طرق الاداء
المادة 20
تؤدى الضرائب والرسوم والديون العمومية الاخرى اما نقدا او بواسطة تسليم شيك او عن طريق تحويل او الدفع لفائدة حساب مفتوح في اسم المحاسب المكلف بالتحصيل او باي وسيلة اخرى للاداء منصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل .
يترتب عن كل اداء تسليم وصل او تصريح بالدفع وفق الشروط المحددة في القوانين الجاري بها العمل .

الفرع الثاني
جزاءات تاخير الاداء
المادة 21
تكون الضرائب والرسوم المدرجة في الجداول او قوائم الايرادات قابلة للاداء قبل تاريخ استحقاقها .
واذا لم يتم الاداء خلال ثلاثين يوما (30) ابتداء من تاريخ الاستحقاق، فان المبالغ غير المسددة تخضع لزيادة عن التاخير بنسبة 8% .
غير ان الزيادة المذكورة لا تطبق على الضريبة الحضرية او على ضريبة النظافة عندما لا تجاوز مبلغ حصة او جزء الحقوق المدرجة في الجداول الف درهم (1.000) بالنسبة لكل ضريبة منها .

المادة 22
بصرف النظر عن كل الاحكام المخالفة، تخضع الضرائب والرسوم التي يتم اصدارها على سبيل التسوية بواسطة جداول او قوائم الايرادات لزيادة عن التاخير بنسبة 8 % ابتداء من تاريخ اصدارها .

المادة 23
تحضع اوامر المداخيل المتعلقة بالديون المشار اليها في المادة 12 اعلاه والتي لا تترتب عنها فوائد التاخير، لزيادة بنسبة 6 % سنويا .
تحسب هذه الزيادة على حسب مدة التاخير ابتداء من تاريخ الاستحقاق الى تاريخ الاداء .
ويعد الجزء من الشهر بمثابة شهر كامل .


المادة 24
تطبق الزيادات عن التاخير المشار اليها في المواد 21 و22 و23 اعلاه على اصل الدين المستحق باستثناء الغرامات والذعائر. وترفع اعشار مبلغها الى الدرهم الاعلى .
وتطبق مباشرة من طرف المحاسبين المكلفين بالتحصيل .
المادة 25
تبقى الحقوق والرسوم الجمركية ورسوم التسجيل وكذا الرسوم والضرائب المحلية خاضعة للفوائد والزيادات عن التاخير المقررة في النصوص المنظمة لها .

المادة 26
بصرف النظر عن كل الاحكام المخالفة، عندما يتم تسديد المبالغ المقررة برسم الضرائب والرسوم بكيفية تلقائية، بناء على تصريح خارج الاجال المحددة، يؤدي المدينون علاوة على المبالغ الواجبة ذعيرة بنسبة 10% .
الا انه فيما يخص الضريبة على القيمة المضافة، وعندما تودع التصاريح وتؤدى الضريبة تلقائيا بعد مضي الشهر الاول من التاخير وقبل انقضاء الشهر الثالث الموالي لتاريخ الاستحقاق، تطبق بالاضافة الى الضريبة غرامة بنسبة 25 % .
وتطبق ايضا زيادة عن التاخير بنسبة 8 % اذا تم الاداء بعد مضي ثلاثين يوما (30) ابتداء من تاريخ الاستحقاق .

المادة 27
يلزم المحاسب المكلف بالتحصيل ان يدرج الاداءات الجزئية المدفوعة لتسديد الديون العمومية، على الدين الذي للمدين مصلحة اكثر في تسديده، او على الدين الاكثر كلفة بالنسبة اليه، ومن بين عدة ديون متساوية الكلفة على اقدمها .
وتدرج الاداء برسم كل دين على حدة وفق الترتيب التالي على :
صوائر التحصيل .
الزيادة عن التاخير .
الذعائر والغرامات .
اصل الدين بالنسبة للباقي .
الا ان احكام الفقرة اعلاه لا تكون قابلة للتطبيق فيما يخص الديون الجمركية في حق المصرح وموكله المدينين على وجه التضامن في مدلول المواد 87 و88 و189 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، الا اذا تعلقت هذه الديون بنفس المدينين معا .

المادة 28
يقيد الادراج المتعلق بالمبلغ المدفوع على الوصل او التصريح بالدفع المسلم للطرف المسدد .

الباب الثالث
التحصيل الجبري
الفرع الاول
الاشخاص الذي يمكن القيام في حقهم بالتحصيل الجبري
المادة 29
يباشر التحصيل الجبري بناء على سندات تنفيذية، طبقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون في حق :
المدينين الذين لم يؤدوا ما بذمتهم من ديون داخل الاجال المحددة .
الاشخاص المشار اليهم في المواد 93 و99 ادناه .
الا انه اذا كان الملزم موضع مسطرة تصحيح جبائي، فان المحاسب المكلف بالتحصيل مؤهل لاتخاذ كل الاجراءات التحفيظية التي من شانها المحافظة على ضمان الخزينة استنادا الى الاعلام بتصحيح جار صادر عن مصالح الوعاء الضريبي. ولا يجوز باي حال من الاحوال ان تعرقل هذه الاجراءات النشاط العادي للمقاولة.
ويتم ارسال الاعلام بالتصحيح المشار اليه في الفقرة السالفة الى المحاسب المكلف بالتحصيل المعني، بعد استطلاع راي مدير الضرائب او الشخص المفوض من طرفه لذلك .



الفرع الثاني
الاعوان المؤهلين لتنفيذ اجراءات التحصيل الجبري
المادة 30
تنفذ اجراءات التحصيل الجبري من طرف ماموري التبليغ والتنفيذ التابعين للخزينة المنتدبون خصيصا لهذه الغاية. ويمارس هؤلاء هذه الاختصاصات لحساب المحاسبين المكلفين بالتحصيل وتحت مراقبتهم .

المادة 31
ينتدب مامورو التبليغ والتنفيذ التابعين للخزينة من طرف رئيس الادارة التابع لها المحاسب المكلف بالتحصيل او الشخص الذي يفوض من طرفه لذلك .

المادة 32
يؤدي مامورو التبليغ والتنفيذ للخزينة القسم بمجرد تعيينهم امام المحكمة المختصة الموجود بمكان عملهم .
ولا يحدد اداء هذا القسم في حالة تغيير عملهم .

المادة 33
في حالة تعرض مامور التبليغ والتنفيذ للخزينة للشتم او التهديد او الاعتداء او لكل ذلك، يحرر محضرا بذلك يكتسي صبغة بيان، ويسلمه للمحاسب المكلف بالتحصيل، ويمكن لهذا الاخير عند الضرورة رفع الامر لوكيل الملك لدى المحكمة المختصة .

المادة 34
يمكن كذلك اللجوء عند الحاجة الى اعوان مكاتب التبليغات والتنفيذات القضائية بمحاكم المملكة والى الاعوان القضائيين للقيام باجراءات التحصيل الجبري للديون العمومية .
ويمكن للمحاسبين المكلفين بالتحصيل اللجوء الى اعوان القوة العمومية او السلطات المدنية للقيام باي تبليغ او معاينة او تنفيذ عن بعد وذلك بطلب يوجه الى السلطة المختصة .
يباشر الاعوان المشار اليهم في الفقرة الاولى من هذه المادة التحصيل الجبري في جميع درجاته واشكاله، ما لم ينص على خلاف ذلك .

المادة 35
بصرف النظر عن الجزاءات المقررة في القوانين والانظمة الجاري بها العمل، يمنع تحت طائلة العزل على ماموري التبليغ والتنفيذ للخزينة وعلى اي شخص مؤهل لذلك، القيام باعمال التحصيل الجبري دون ترخيص مسبق وفق الاشكال المحددة في هذا القانون .

الفرع الثالث
الشروط المسبقة للتحصيل الجبري
المادة 36
لا يمكن مباشرة التحصيل الجبري الا بعد ارسال اخر اشعار للمدين دون صوائر، ويجب تقييد تاريخ ارسال هذا الاشعار في جدول الضرائب والرسوم او في اي سند تنفيذي اخر. ويعتد بهذا التقييد ما لم يطعن فيه بالزور .

المادة 37
باستثناء الانذار، لا يمكن مباشرة التحصيل الجبري، الا بموجب قائمة اسمية بمثابة ترخيص تدين المدين او المدينين المشار اليهم في المادة 29 اعلاه. يصدر هذا الترخيص عن رئيس الادارة التي ينتمي اليها المحاسب المكلف بالتحصيل او عن الشخص المفوض من طرفه لذلك .

المادة 38
يشمل التحصيل الجبري مجموع المبالغ المستحقة الواجبة على نفس المدين .

الفرع الرابع
درجات التحصيل الجبري
المادة 39
تباشر اجراءات التحصيل الجبري للديون العمومية حسب الترتيب التالي :
الانذار.
الحجز .
البيع .
ويمكن ايضا اللجوء الى الاكراه البدني لتحصيل الضرائب والرسوم والديون العمومية الاخرى وفق الشروط المنصوص عليها في المواد 76 الى 83 ادناه .
الانذار

المادة 40
يباشر التحصيل بواسطة الانذار في شكل قائمة اصلية للانذار .

المادة 41
لا يمكن تبليغ الانذار الا بعد مضي اجل ثلاثين يوما (30) ابتداء من تاريخ الاستحقاق وعشرين يوما (20) على الاقل بعد ارسال اخر اشعار المنصوص عليه في المادة 36 اعلاه .

المادة 42
يتم تبليغ الانذار من طرف ماموري التبليغ والتنفيذ للخزينة او اي شخص منتدب لذلك .
كما يمكن ان يتم التبليغ بالطريقة الادارية او عن طريق البريد المضمون مع الاشعار بالتوصل .

المادة 43
يسلم الانذار للمعني بالامر الذي يشهد بالتوصل على القائمة الاصلية .
في حالة تعذر تبليغ الانذار للشخص نفسه، يسلم في ظرف مختوم في موطنه بين يدي اقاربه او خدمه او مستخدميه او اي شخص اخر يسكن معه. ويشهد الشخص الذي تسلم الانذار بالتوصل على الاصل .
وتعتبر بمثابة شهادة تسليم القائمة المكونة لاصل الانذار ممهورة بتوقيع الشخص الذي تسلم الانذار او بالعبارات "عجز عن التوقيع" او "رفض التوقيع" .
اذا رفض المدين او الشخص الذي يقوم مقامه استلام الانذار، يشار الى ذلك على الاصل، ويعتبر الانذار حينئذ مبلغا تبليغا صحيحا في اليوم الثامن الموالي للتاريخ الذي تم فيه رفض استلام الانذار .
وفي حالة التي يتعذر فيها تسلم الانذار نظرا لعدم العثور على المدين او على اي شخص اخر في موطنه او محل اقامته، يعتبر الانذار مبلغا تبليغا صحيحا في اليوم العاشر الموالي لتاريخ تعليقه في اخر موطن له .

الحجز
المادة 44
يتم حجز الاثات والامتعة المنقولة والمحاصيل والثمار تنفيذا للترخيص المشار اليه في المادة 37 اعلاه بطلب من المحاسب المكلف بالتحصيل وطبقا لاحكام قانون المسطرة المدنية .
يتضمن هذا الترخيص ايضا الامر باجراء البيع اذا لم يسدد المدين ما بذمته بعد تنفيذ الحجز .
ما عدا في الحالة المنصوص عليها في المادة 53 ادناه، لا يمكن ان يتم الحجز الا بعد ثلاثين يوما (30) تبليغ الانذار .

المادة 45
ينفذ الحجز بصرف النظر عي اي تعرض، الا ان للمتعرض ان يرفع دعواه امام المحكمة المختصة وفق الشروط المحددة في المواد 119 الى 121 من هذا القانون .

المادة 46
تكون غير قابلة للحجز لتحصيل الديون المشار اليها في هذا القانون .
1.    فراش النوم والملابس واواني الطبخ اللازمة للمحجوز عليه ولعائلته .
2.    السكنى الرئيسية التي تاوي عائلته على اساس الا تتعدى قيمتها مائتي الف درهم (200.000) .
3.    الكتب والادوات اللازمة لمهنة المحجوز عليه .
4.    المواد الغذائية المخصصة لتغذية المحجوز عليه ولعائلته لمدة شهر واحد .
5.    الحيوانات مصدر قوت المحجوز عليه وكذا العلف الضروري لتربيتها .
6.    البذور الكافية لبذر مساحة تعادل خمس هكتارات .
7.    الاشياء الضرورية للاشخاص المعاقين او التي تخصص لعلاج المرضى .

المادة 47
اذا وجد مامور التبليغ والتنفيذ للخزينة عند اجراء حجز ان حجزا سابقا قد انصب على امتعة المدين القابلة للحجز، فانه يكتفي بجرد المحجوزات بعد الاطلاع على محضر الحجز السابق .
ويجب تبليغ التدخل في الحجز الى الحاجز الاول والمدين المحجوز عليه، وان اقتضى الحال الى المحجوز لديه والحارس .
ويعتبر هذا التبليغ بمثابة تعرض على حصيلة البيع ويخول حق المشاركة في التوزيع .
اذا لم يشمل الحجز السابق جميع الاشياء القابلة للحجز، يقوم مامور التبليغ والتنفيذ للخزينة باجراء حجز اوفر. ويتم اذاك ضم الحجزين معا، عدا اذا تم الشروع في بيع الاشياء المحجوزة سابقا .

المادة 48
في حالة تقاعس الحاجز الاول، يمكن للمحاسب المكلف بالتحصيل ان يطلب مواصلة مسطرة الحجز .

المادة 49
اذا اصر المدين اثناء الحجز على رفض اداء ما بذمته، يقوم مامور التبليغ والتنفيذ للخزينة باحصاء الاشياء الموجودة في المحلات وداخل الاثاث الذي يمكن له ان يطلب فتحه، ويحرر محضرا بذلك .

المادة 50
يتضمن محضر الحجز :
وصف الامتعة المحجوزة .
تحديد تاريخ البيع .
وتعيين الحارس .

المادة 51
يمنع على الحارس، تحت طائلة استبداله والحكم عليه بتعويض عن الضرر، استعمال الاثات او الاشياء الاخرى المحجوزة او الاستفادة منها ما لم ياذن له طالب الحجز بذلك .

المادة 52
عندما يتعذر على مامور التبليغ والتنفيذ للخزينة بماموريته لكون الابواب مغلقة او نظرا لرفض فتحها له، يرخص له بواسطة امر صادر بناء على طلب وفق الشروط المنصوص عليها في في الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية بفتح ابواب المحلات ذات الاستعمال المهني او المعدة للسكنى، وكذا الاثاث، في حدود ما تقتضيه مصلحة التنفيذ .
ولهذا الغاية، يجوز له ان يطلب مساعدة السلطة الادارية المحلية .
يثبت فتح الابواب والحجز في محضر واحد يحرره مامور التبليغ والتنفيذ للخزينة يوقعه عند الاقتضاء مع السلطة التي قدمت المساعدة .

المادة 53
استثناء من احكام المادة 37 اعلاه، عندما يقع اخبار المحاسب المكلف بالتحصيل ببداية اخذ الاثاث او  الثمار خفية، ويخشى من جراء ذلك ضياع ضمان الخزينة، يجب عليه، اذا تم تبليغ الانذار، ان يجري مباشرة بواسطة مامور التبليغ والتنفيذ للخزينة، حجزا تنفيذيا او حجزا على المحاصيل والثمار دونما حاجة الى امر اخر او ترخيص .
ان لم يتم توجيه الانذار، واستثناء من احكام المادة 36 اعلاه، يعمل المحاسب المكلف بالتحصيل على توجيه دون اي اجراء اخر بموجب مستخرج جداول موقع عليها من طرفه وبعد هذا الانذار بمثابة حجز تحفظي، وفي هذه الحالة يبين عون الخزينة في المحضر الاثات والاشياء المحجوزة .

المادة 54
في حالة اختفاء او رحيل المدين دون الاعلان عن عنوانه الجديد، وعند انعدام اموال قابلة للحجز، يتم تحرير محضر تفتيش من طرف المحاسب المكلف بالتحصيل او من يمثله، وذلك يحضور السلطة الادارية المحلية عند الاقتضاء .


المادة 55
اذا طلب المدين الوفاء بما في ذمته خلال عملية الحجز، يتم توقيف الحجز حينا بمجرد اداء جميع المبالغ الواجبة بما فيها صوائر الحجز التي تتم تصفيتها حسب التعرفة المخفضة المقررة في المادة 91 ادناه .

المادة 56
عند انعدام منقولات قابلة للحجز، وحين يتبين عدم وجود اية وسيلة اخرى لاستيفاء المبالغ الواجبة في ذمة المدين يحرر محضر بعدم وجود ما يحجز من طرف المحاسب المكلف بالتحصيل او من يمثله بحضور السلطة الادارية المحلية عند الاقتضاء .

المادة 57
يثبت عسر المدينين :
اما بمحضر عدم وجود ما يحجز كما نصت عليه المادة 56 اعلاه بالنسبة للمدينين المعروفين بقدرتهم على الوفاء والذين لم يفض الحجز الذي اجري عليهم الى اي نتيجة .
واما بشهادة العوز المسلمة من طرف السلطة الادارية المحلية بالنسبة للمدينين المعروفين بعسرهم .
البيع .

المادة 58
لا يمكن القيام باي بيع الا بموجب الترخيص المنصوص عليه في المادة 37 اعلاه الذي يعطي للمحاسب المكلف بالتحصيل من طرف رئيس الادارة التي ينتمي اليها المحاسب المذكور .

المادة 59
لا يتم بيع الاثاث والامتعة المحجوزة والمحاصيل والثمار التي اوشكت على النضج الا بعد ثمانية (8) ايام ابتداء من تاريخ الحجز، الا انه يمكن تخفيض هذا الاجل باتفاق مع المدين، لا سيما حين يخشى تلف المحجوزات او لتجنب صوائر الحراسة غير المتناسبة مع قيمتها .
يمكن بعد موافقة الملزم اجراء خبرة حسب ما تفرضه طبيعة الشيء المحجوز من اجل تقدير قيمته وذلك طبقا لمدونة المسطرة المدنية .

المادة 60
يتم بيع المحجوزات اما من طرف المحاسب المكلف بالتحصيل او لحاسبه من طرف مامور التبليغ والتنفيذ للخزينة، واما من طرف ماموري كتابات الضبط او الاعوان القضائية، وذلك بطلب من المحاسب المذكور، بحضور السلطة الادارية المحلية او من يمثلها .
تعرض الاشياء المحجوزة للبيع حسب الترتيب الذي يرغب فيه صراحة المدين المحجوز عليه، وتتم الاشارة الى ذلك في محضر البيع .

المادة 61
استثناء من احكام المادة السابقة، يمكن للمدين المحجوز عليه، بطلب منه وبترخيص من رئيس الادارة التابع لها المحاسب المكلف بالتحصيل ان يبيع الامتعة المحجوزة بنفسه، ويخول له القيام بذلك اجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ الترخيص الممنوح له .
في هذه الحالة، يتم البيع بحضور مامور التبليغ والتنفيذ للخزينة، وذلك لحساب المحاسب المكلف بالتحصيل .
عندما يتضح نقص بين في تقدير ثمن الامتعة الموضوعة للبيع من شانه ان يضر بتحصيل المبالغ الواجبة، يوقف مامور التبليغ والتنفيذ للخزينة، البيع ويعرض الامر على المحاسب المكلف بالتحصيل .
اذا تم البيع، يدفع محصوله في الحال بين يدي مامور التبليغ والتنفيذ للخزينة في حدود المبالغ الواجبة .
في حالة عدم كفاية محصول البيع، يتابع اجراء التحصيل الجبري بالنسبة للباقي .
اذا لم يتم البيع من طرف المدين في الاجل المحدد، يتم اجراؤه وفق الشروط المنصوص عليها في المواد 62 الى 64 ادناه .

المادة 62
اذا تم بيع المحجوزات متفرقة او على شكل حصص، يتعين على المحاسبين المكلفين بالتحصيل او ممثليهم والاعوان المشار اليهم في المادتين 30 و34 اعلاه وتحت مسؤوليتهم، ان يوقفوا البيع بمجدر ما يكون محصوله كافيا لتسديد مجموع المبالغ الواجبة .
المادة 63
تتم البيوعات بالمزاد العلني في اقرب سوق او في اي مكان اخر يتوقع الحصول فيه على احسن نتيجة .
يتم ابلاغ العموم بتاريخ ومكان البيع بكل وسائل الاشهار المتناسبة مع اهمية الحجز .

المادة 64
بصرف النظر عن الجزاءات المنصوص عليها في القوانين والانظمة الجاري بها العمل، وتحت طائلة العزل، يمنع على المحاسبين المكلفين بالتحصيل وعلى الاعوان الاخرين المشار اليهم في المادتين 30 و34 اعلاه، ان يقتنوا بانفسهم او بواسطة الغير احد الاشياء الموضوعة للبيع مسعى منهم .
يمتد هذا المنع ايضا الى اقتتناء الاشياء الموضوعة للبيع بمبادرة من المدين وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 61 اعلاه .

المادة 65
تعفى الوثائق والمستنتجات المتعلقة بالتحصيل الجبري للديون العمومية من اجراءات التسجيل والتمبر والرسم القضائي وغيره من الرسوم التي تفرض على الوثائق والاجراءات بمحاكم المملكة .

الفرع الخامس
مساطر التحصيل الجبري الخاصة ببعض الاصناف من الاموال
حجز السفن وبيعها .
المادة 66
يتم حجز السفن وبيعها وفق الشروط والاشكال المنصوص عليها في مدونة التجارة البحرية .
بالاضافة الى ذلك، يجب على المالك الجديد عند كل عملية تفويت سفينة ان يطالب بالاطلاع على وصولات او شهادة من مصالح التحصيل تثبت اداء الضرائب والرسوم والديون العمومية الاخرى المتعلقة بالسفينة والا الزم المفوت اليه تضامنيا مع المالك القديم باداء تلك الديون .
يجب ان يدلي بالوصولات او بالشهادة المذكورة في الفقرة اعلاه الى المصلحة المكلفة بتسجيل السفن قبل تسليم اية رخصة تحويل الملكية .
حجز العقارات وبيعها

المادة 67
اذا كانت المنقولات غير كافية او منعدمة، يمكن القيام بحجز العقارات وبيعها باستثناء العقار المخصص لسكنى المحجوز عليه وعائلته وذلك وفق الشروط المحددة في المادة 46 اعلاه .
يتم حجز العقارات وبيعها من طرف اعوان التبليغات والتنفيذات القضائية طبقا لاحكام الظهير الشريف بمثابة قانون بتاريخ 11 من رمضان 1394 (28 سبتمبر1974) بالمصادقة على " نص قانون المسطرة المدنية" .
حجز الاصول التجارية وبيعها .

المادة 68
يتم تنفيذ حجز الاصول التجارية وبيعها وفق الشروط والاشكال المنصوص عليها في القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.83 الصادر في تاريخ 15 من ربيع الاول 1417 ( فاتح اغسطس 1996) .
اجراءات التنفيذ على العربات السيارة .

المادة 69
علاوة على الحجز والبيع المنصوص عليهما في المواد 44 الى 64 اعلاه، يمكن للعربات البرية ذات محرك الموجودة في ملك المدينين بالضرائب والرسوم والديون العمومية الاخرى، ان تكون موضع اجراءات تنفيذ عن طريق التثبيت او التعرض لدى مراكز تسجيل السيارات وفق الشروط المحددة في المواد بعده .

المادة 70
يمكن العمل على تثبيت العربات المشار اليها في المادة السابقة اينما كانت موجودة .
يحرر مامور التبليغ والتنفيذ للخزينة الذي اجرى عملية التثبيت محضرا بذلك، ويبلغ للمدين في ظرف ثمانية (8) ايام انذارا للاداء بمثابة حجز .

المادة 71
اذا تم تثبيت العربة على الطريق العام ولم يؤد المدين المبالغ الواجبة في اليومين المواليين للتثبيت، يقوم مامور التبليغ والتنفيذ للخزينة بالعمل على رفعها .
ويبلغ للمدين اذاك انذار بمثابة حجز، داخل اجل ثمانية ايام (8) .

المادة 72
يتم بيع العربة المحجوزة طبقا لاحكام المواد 58 الى 64 من هذا القانون .

المادة 73
دون الاخلال باحكام الظهير الشريف المؤرخ في 27 من ربيع الاخر1355 (17 يوليوز1936) المنظم لبيع العربات السيارة بالسلف، يمكن التعرض لدى مراكز تسجيل السيارة لمنع نقل ملكية السيارة قبل الوفاء بجميع الضرائب والرسوم والديون العمومية الاخرى في ذمة المدين، وذلك لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد، ما لم يسلم رفع اليد من طرف المحاسب المكلف بالتحصيل .

المادة 74
يتم التعرض المشار اليه في المادة 73 اعلاه في شكل تصريح يتضمن هوية المدين ونوعية الديون الواجبة ومبلغها وكذا الموصفات والبيانات التي تمكن من التعرف على العربة .

المادة 75
لا يمكن نقل ملكية عربة، الا بعد اثبات اداء الديون محل التعرض، ما عدا اذا تم ذلك عن طريق القضاء .

الفرع السادس
الاكراه البدني
المادة 76
اذا لم تؤد طرق التنفيذ على اموال المدين نتيجة، يمكن ان يتابع التحصيل الجبري للضرائب والرسوم والديون العمومية الاخرى بواسطة الاكراه البدني .
يتم اللجوء الى الاكراه البدني مع مراعاة احكام المادتين 77 و78 ادناه، ضد :
المدينين الذين لم يثبت عسرهم وفق الشروط المحددة في المادة 57 اعلاه .
المدينين المشار اليهم في المادة 84 ادناه .

المادة 77
لا يمكن اللجوء الى الاكراه البدني في ما يخص تحصيل الضرائب والرسوم والديون العمومية الاخرى في الحالات الاتية:
اذا كان مجموع المبالغ المستحقة يقل عن ثمانية الاف درهم (8.000) .
اذا كان سن المدين يقل عن 20 سنة او بلغ 60 سنة فما فوق .
اذا ثبت عسر المدين طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 57 اعلاه .
اذا كان المدين امرأة حاملا .
اذا كان المدين مرضعة، وذلك في حدود سنتين ابتداء من تاريخ الولادة .

المادة 78
لا يمكن اللجوء الى الاكراه البدني ضد الزوج وزوجته في آن واحد ولو من اجل ديون مختلفة .

المادة 79
تحدد مدة الاكراه البدني كالتالي :
من خمسة عشر يوما (15) الى واحد وعشرين يوما (21) بالنسبة للديون التي يعادل او يفوق مبلغها ثمانية الاف درهم (8.000) ويقل عن عشرين الف درهم (20.000)
من شهر الى شهرين (2) بالنسبة للديون التي يعادل او يفوق مبلغها عشرين الف درهم (20.000) ويقل عن خمسين الف درهم (50.000) .
من ثلاثة اشهر (3) الى خمسة اشهر (5) بالنسبة للديون التي يعادل او يفوق مبلغها خمسين الف درهم (50.000) ويقل عن مائتي الف درهم (200.000) .
من ستة اشهر (6) الى تسعة اشهر (9) بالنسبة للديون التي يعادل او يفوق مبلغها مائتي الف درهم (200.000) ويقل عن مليون درهم (1.000.000) .
من عشرة اشهر (10) الى خمسة عشر شهرا (15) بالنسبة للديون التي يعادل او يفوق مبلغها مليون درهم (1.000.000) .

المادة 80
يتم اللجوء الى الاكراه البدني بناء على طلب يعين المدين اسميا، ويوجه هذا الطلب الى المحكمة الابتدائية من طرف المحاسب المكلف بالتحصيل بعد التاشير عليه من لدن رئيس الادارة التابع لها المحاسب المكلف بالتحصيل او الشخص الذي يفوضه لذلك مع مراعاة احكام المادة 141 ادناه .
يبت قاضي المستعجلات في الطلب المعروض عليه داخل اجل لا يتجاوز ثلاثين يوما (30) ويحدد مدة الحبس وذلك طبقا للاحكام الواردة في هذا الفرع .
يتم تطبيق الاكراه البدني فورا، ويعمل على تنفيذه بمجرد توصل وكيل الملك لدى المحكمة المختصة بالقرار المحدد لمدة الحبس .

المادة 81
يمكن للمدينين الذين صدر في حقهم الامر بالاكراه البدني ان يتجنبوا ويوقفوا اثاره اما بالاداء الكلي لديونهم، واما بعد موافقة المحاسب المكلف بالتحصيل الذي طلب الاعتقال وفق الشروط المحددة ادناه .
ويفرج عن المدين المعتقل بامر من وكيل الملك. بعد اثبات انقضاء الديون او بطلب من المحاسب المكلف بالتحصيل بعد اداء قسط يعادل على الاقل نصف المبالغ الواجبة وتعهد المدين كتابة بدفع الباقي داخل الاجل لا يتعدى ثلاثة اشهر (3) مع تقديم الضمانات المنصوص عليها في المادة 118 ادناه .

المادة 82
يمكن اكراه المدين من جديد من اجل المبالغ الواجبة المتبقية، اذا لم يف بتعهداته التي ادت الى ايقاف مفعول الاكراه البدني .

المادة 83
لا يسقط الدين بحسب المدين. الا انه لا يمكن اعتقاله من جديد من اجل نفس الدين، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة السابقة .

الفرع السابع
افتعال العسر
المادة 84
يعتبر مفتعلين لعسرهم او معرقلين لتحصيل الديون العمومية، المدينون الذين بعد توصلهم باعلام ضريبي قاموا باعمال ترتب عنها تبديد الاموال التي تكون ضمان الخزينة بهدف عدم اخضاعها لاجراءات التحصيل او الحيلولة دون القيام بهذه الاجراءات .

المادة 85
يعاقب مرتكب الافعال المنصوص عليها في المادة 84 اعلاه، بغرامة من خمسة الاف درهم (5.000) الى مائة الف درهم (100.000) وبعقوبة حبسية موقوفة التنفيذ من سنة الى سنتين او باحدى هاتين العقوبتين .

المادة 86
في حالة العود تضاعف الغرامة ومدة الحبس المنصوص عليهما في المادة 85 اعلاه وتكون العقوبة الحبسية نافذة .
يعتبر في حالة العود، مرتكب المخالفة الذي ادين بصفة نهائية خلال الخمس سنوات السابقة من اجل مخالفة مماثلة .

المادة 87
يتعرض لنفس العقوبات شركاء المدينين في ارتكاب المخالفات المشار اليها في المادتين 84 و86 اعلاه .


المادة 88
يقدم طلب المتابعات القضائية في شان افتعال العسر الى وكيل الملك لدى المحكمة المختصة من طرف المحاسب، بعد ترخيص من رئيس الادارة التابع لها المحاسب .

المادة 89
عندما يقرر وكيل الملك المتابعة في شان الافعال المشار اليها في المادة السابقة، يتنصب المحاسب المكلف بالتحصيل او من ينوب عنه، مطالبا بالحق المدني .

الفرع الثامن
صوائر التحصيل الجبري
المادة 90
يترتب عن الاجراءات التي تباشر لتحصيل الديون العمومية، استخلاص صوائر يتحملها المدين، وتحتسب طبقا لاحكام المادة 91 بعده على اساس المبالغ المستحقة حسب جداول الضرائب وقوائم الايرادات واوامر المداخيل المصدرة، بعد خصم الاقساط المسددة .
توضع ايضا على ذمة المدينين الصوائر التابعة الاتية :
صوائر الخبرة .
صوائر حراسة الامتعة او المحاصيل المحجوزة .
صوائر نقل الاعوان المكلفين بالتحصيل الجبري ونقل الاشياء المحجوزة .
صوائر تثبيت ورفع العربات السيارة .
صوائر الاشهار .
تضاف الصوائر المشار اليها في الفقرتين السابقتين بحكم القانون الى الديون المذكورة، ويتم تحصيلها في نفس الوقت وحسب نفس الشروط .

المادة 91
تحدد معرفة الاجراءات التي تباشر للتحصيل الجبري كما يلي :
الاشعار للغير الحائز …………………… 1%  .
الانذار…………………………………. 2%  .
الانذار بمثابة حجز تحفظي ………….. 2.5%  .
حجز المحاصيل والثمار ………….…. 2.5%  .
الحجز التنفيذي …………………….. 2.5%  .
تحويل حجز تحفظي …..…….………… 2%  .
الاحصاء بعد حجز سابق ……………… 2%  .
تبليغ البيع ……………………………. 2%  .
الملصقات ……………………………. 1%  .
احصاء قبل البيع …………………….. 1%  .
محضر البيع …………………………. 1%  .
الحجز الموقوف ……………………… 1%  .
تستوفي هذه الصوائر لحساب الخزينة من طرف الاعوان المشار اليهم في المادتين 30 و34 اعلاه بناء على القوائم المشار اليها في المواد 37 و40 و43 و58. وترفع اعشار مبلغها الى الدرهم الاعلى .
وتستوفي الصوائر التابعة المشار اليها في المادة 90 اعلاه حسب المبلغ المدفوع .

المادة 92
بصرف النظر عن كل الاحكام المخالفة، فان المحاسبين المكلفين بالتحصيل غير ملزمين بتسبيق صوائر التحصيل المتعلقة بالاجراءات المنفذة بناء على طلبهم من طرف كتاب الضبط، الذين لا يمكن قبض صوائر اخرى غير التي حددتها المادة 90 اعلاه .
ويقوم المحاسبون المكلفون بالتحصيل برد الصوائر المتعلقة بالتحصيل الجبري المسبقة لحسابهم من طرف كتاب الضبط، بعد الادلاء بالفواتير او البينات بعد ابرائها بصورة صحيحة .



الباب الرابع
التزامات الاغيار المسؤولين او المتضامنين
المادة 93
تعتبر قابلة للتنفيذ، جداول الضرائب وقوائم الايرادات وسندات التحصيل الاخرى الموضوعة للتحصيل بكيفية قانونية، ضد المدينين المسجلين فيها وضد ذوي حقوقهم وكل الاشخاص الاخرين الذي جعل المدينون موطنهم الجبائي لديهم بموافقتهم .

المادة 94
وفي حالة تفويت عقار، يتعين على المالك الجديد ان يطالب بالاطلاع على وصولات او شهادة من مصالح التحصيل تثبت اداء الضرائب والرسوم المثقل بها هذا العقار برسم سنة التفويت والسنوات السابقة .
واذا لم يقم المفوت اليه بذلك، الزم تضامنيا مع المالك القديم او صاحب حق الانتفاع باداء الضرائب والرسوم المذكورة .
اذا تعلق الامر بتفويت جزئي، لا ينصب التضامن الا على جزء الضرائب والرسوم المناسب للحصة المفوتة .

المادة 95
في حالة انتقال ملكية عقار او تفويته، يتعين على العدول او الموثقين او كل شخص اخر يمارس مهام توثيقية، ان يطالبوا بالادلاء لهم بشهادة مسلمة من مصالح التحصيل تثبت اداء حصص الضرائب والرسوم المثقل بها العقار برسم السنة التي تم فيها انتقال ملكيته او تفويته، وكذا السنوات السابقة، وذلك تحت طائلة الزامهم بادائها على وجه التضامن مع الملزم .
وعلى قابض التسجيل ان يحتفظ بكل عقد تقدمه له الاطراف مباشرة الى ان يتم الادلاء بالشهادة المنصوص عليها في الفقرة السابقة .

المادة 96
في حالة تفويت اصل تجاري او مؤسسة تجارية او صناعية او صناعية تقليدية او معدنية بعوض او بالمجان كما في حالة تفويت مجموع الاموال او العناصر المدرجة في اصول شركة او المستعملة لمزاولة مهنة خاضعة للضريبة المهنية (الباتانتا)، فان المفوت اليه ملزم بالتاكد من اداء الضرائب والرسوم الواجبة على المفوت في تاريخ التفويت برسم النشاط المزاول وذلك استنادا على شهادة يسلمها المحاسب المكلف بالتحصيل .
في حالة عدم احترام هذا الالتزام الواقع عليه يمكن جعل المفوت اليه مسؤولا على وجه التضامن عن اداء الضرائب والرسوم الواجبة عند تاريخ التفويت برسم النشاط المزاول .

المادة 97
في حالة ادماج شركة او انفصالها او تحويل شكلها القانوني باحداث او دون احداث شخص معنوي جديد، فان الشركات الضامة او التي تنبثق عن الادماج او الانفصال او التحويل ملزمة باداء مجموع المبالغ الواجبة عن الشركات المنحلة .

المادة 98
اذا تعذر تحصيل الضرائب كيفما كانت طبيعتها والغرامات والزيادات وصوائر التحصيل المرتبطة بها الواجبة على شركة او مقاولة نتيجة اعمال تدليسية مثبتة قانونا، امكن جعل المديرين او المتصرفين او المسيرين الاخرين مسؤولين على وجه التضامن مع الشركة او المقاولة عن اداء المبالغ المستحقة وذلك اذا لم يكونوا ملزمين باداء ديون الشركة تطبيقا لاحكام اخرى .
تثار هذه المسؤولية بمبادرة من الخازن العام للمملكة الذي يقيم دعوى لهذا الغرض امام المحكمة الابتدائية ضد المدبرين او المتصرفين او المسيرين الاخرين .

المادة 99
بصرف النظر عن كل الاحكام المخالفة، يعتبر مالك الاصل التجاري مسؤولا على وجه التضامن مع المستغل عن اداء الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة الواجبة برسم استغلال هذا الاصل .




الباب الخامس
التزامات المودع لديهم والاغيار الحائزين
المادة 100
لا يمكن للمصفين القضائيين والموثقين والحراس وكذا مصفي الشركات المنحلة وغيرهم من المؤتمنين على الاموال، ان يسلموا الاموال التي يحوزونها للورثة او الدائنين او الاشخاص الاخرين الذين لهم الحق في الحصول على المبالغ المحروسة او المودعة، الا بعد اثبات اداء الضرائب والرسوم الواجبة على الاشخاص الذين يمتلكون تلك الاموال .
وبالنسبة لكتاب الضبط والاعوان القضائيين والمحامين فيما يخص الاموال الناتجة عن عمليات التفويتات والحراسة القضائية المودعة لديهم، يجب ان لا يسلموا الاموال الى مستحقيها الا بعد اثبات اداء الضرائب والرسوم الواجبة على الاشخاص الذين يمتلكون تلك الاموال .
يتعين على المودع لديهم المشار اليهم في الفقرتين السابقتين، رغم كل التعرضات التي قد يقوم بها الدائنون اصحاب احد الامتيازات المنصوص عليها في المادة 107 ادناه، ان يؤدوا مباشرة الضرائب والرسوم والديون الاخرى التي قد يدين بها الاشخاص المؤتمن على اموالهم قبل تسليمها لهم، ولو لم يتقدم المحاسب المكلف بالتحصيل باي طلب .

المادة 101
يتعين على المحاسبين العموميين والمقتصدين والمكترين وكل الحائزين او المدينين الاخرين بمبالغ يملكها او ينبغي ان تعود لفائدة الملزمين بالضرائب والرسوم والديون الاخرى المتمتعة بامتياز الخزينة، او يدفعوا وفاء عن الملزمين، بناء على طلب المحاسب المكلف بالتحصيل على شكل اشعار للغير الحائز، الاموال التي يحوزونها او التي يدينون في حدود المبالغ الواجبة على هؤلاء الملزمين .
ويخضع ايضا للالتزامات المشار اليها في الفقرة الاولى من هذه المادة، مسيروا الشركات او متصرفوها او مديروها بالنسبة للضرائب والرسوم المترتبة عليها، وذلك بصفتهم اغيارا حائزين .

المادة 102
يترتب على الاشعار للغير الحائز، التسليم الفوري للمبالغ الموجودة في حوزة الاغيار المشار اليهم في المادتين السابقتين، في حدود مبلغ الضرائب والرسوم والديون الاخرى المطلوب اداؤها .
يمتد مفعول هذا التسليم الى الديون باجل او الديون المشروطة التي للمدين على الاغيار الحائزين المتابعين .

المادة 103
يخصم مبلغ الوصولات المسلمة من طرف المحاسب المكلف بالتحصيل للمودع لديهم للاغيار الحائزين برسم اداء الضرائب والرسوم، من الاموال والديون العائدة للملزمين بالضرائب والرسوم المذكورة .
ويمكن الاعتداد بهذه الوصولات في مواجهة هؤلاء الملزمين .

المادة 104
يمكن الزام الاغيار الحائزين او المودع لديهم المشار اليهم في المادتين 100 و101 اعلاه، بنفس الطرق المستعملة ضد الملزمين انفسهم بدفع المبالغ الموجودة لديهم والمتمتعة بامتياز الخزينة الى المحاسب المكلف بالتحصيل باستثناء اللجوء الى مسطرة الاكراه البدني .
الباب السادس
الضمانات والامتيازات
المادة 105
لتحصيل الضرائب والرسوم، تتمتع الخزينة ابتداء من تاريخ الشروع في تحصيل الجدول او قائمة الايرادات، بامتياز الامتعة وغيرها من المنقولات التي يملكها المدين اينما وجدت، وكذا على المعدات والسلع الموجودة في المؤسسة المفروضة عليها الضريبة والمخصصة لاستغلالها .

المادة 106
لتحصيل الضرائب والرسوم المفروضة على العقارات، تتمتع الخزينة علاوة على ذلك بامتياز خاص يمارس على المحاصيل والثمار والاكرية وعائدات العقارات المفروضة عليها الضريبة ايا كان مالكها .



المادة 107
تمارس الامتيازات المنصوص عليها في المادتين السابقتين، قبل جميع الامتيازات العامة او الخاصة الاخرى باستثناء :
1)    الامتيازات الاربعة الاولى المنصوص عليها في المادة 1248 من الظهير الشريف المؤرخ في 9 رمضان 1331 (12 اغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود .
2)    الامتياز المخول للماجورين بمقتضى الفقرة الرابعة من المادة 1248 من الظهير الشريف المؤرخ في 9 رمضان 1331 (12 اغسطس 1913) السالف .
3)    الامتياز الناجم عن المادة 490 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 من رمضان 1394 (28 سبتمبر1974) بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية لفائدة عمال وموردي الاشغال العمومية .
4)    الامتياز المخول لحامل سند التخزين ( ورانط) بموجب المادة 349 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.83 بتاريخ 15 من ريبع الاول 1417 ( فاتح اغسطس 1996) .
5)    امتياز الدائن المترهن تطبيقا للمادة 365 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة السالفة الذكر.

المادة 108
تتمتع الخزينة بامتياز عام على الاثاث والمنقولات الاخرى التي يملكها المدينون وكفلاؤهم اينما وجدت، وذلك من اجل تحصيل الحقوق والرسوم الجمركية .
ياتي هذا الامتياز في الرتبة الموالية للامتياز المخول للضرائب والرسوم ويمارس اما ابتداء من تاريخ السند التنفيذي كالامر بالمدخول او الحكم، واما ابتداء من تاريخ حلول اجل الدين .

المادة 109
تتمتع الخزينة ايضا بامتياز عام على الاثاث والمنقولات الاخرى التي يملكها المدينون اينما وجدت وذلك من اجل تحصيل الديون الاخرى غير تلك المنصوص عليها في المادة 105 اعلاه .
ياتي هذا الامتياز العام في المرتبة الموالية لامتياز الخدم والعمال والاعوان والمستخدمين الاخرين بالسنبة لاجورهم ويمارس ابتداء من تاريخ اصدار الامر بالمدخول او تاريخ حلول اجل الدين .

المادة 110
ان الامتيازات الممنوحة للخزينة تنفيذا لهذا القانون لا تمس بتاتا بالحقوق التي يمكن ان تمارس على اموال المدينين كاي دائن اخر .

المادة 111
تتمتع الجماعات المحلية وهيئاتها من اجل تحصيل ضرائبها ورسومها بامتيازات عام ياتي مباشرة في الرتبة الموالية لامتياز الخزينة المنصوص عليه في المادة 105 اعلاه. وينصب على نفس الاشياء ويمارس وفق نفس الشروط .
وتتمتع الجماعات المحلية وهيئاتها بامتياز ياتي مباشرة بعد امتياز الخزينة المشار اليه في المادة 109 اعلاه وذلك من اجل تحصيل الديون الاخرى غير تلك المشار اليها في الفقرة السابقة .

المادة 112
تمتد الضمانات والامتيازات المخولة للخزينة والجماعات المحلية وهيئاتها الى صوائر التحصيل المدفوعة وزيادات التاخير والذعائر والغرامات .

المادة 113
تتمتع الخزينة من اجل تحصيل الضرائب والرسوم وديون المحاسبين العمومين الناتجة عن قرارات العجز، برهن رسمي على جميع الاملاك العقارية للمدينين الذين يدينون بمبلغ يساوي او يفوق عشرين الف درهم (20.000) .
يرتب الرهن الرسمي للخزينة حسب تاريخ تقييده بمحافظة الاملاك العقارية .
لا يمكن تقييد هذا الرهن الا ابتداء من التاريخ الذي يتعرض فيه المدين للزيادة الناتجة عن عدم الاداء .
الا انه يمكن تقييده دون تاخير في حالات الاستحقاق الفوري المنصوص عليه في المادتين 18 و19 من هذا القانون .
المادة 114
يتم تقييد الرهن الرسمي لفائدة الخزينة من طرف المحاسب الماسك للجداول او قوائم الايرادات، ضد الملزمين المدرجين فيها ضد المستحقين عنهم .

المادة 115
يمكن للمحاسب المكلف بالتحصيل، بناء على الاعلام بالتصحيح المشار اليه في المادة 29 اعلاه، ان يطلب التقييد الاحتياطي وفق الشروط المحددة في المادة 85 من ظهير 9 رمضان 1331 (12 اغسطس 1913) بشان تحفيظ العقارات .

المادة 116
تتم بالمجان التقييدات الاحتياطية وتقييدات الرهن الرسمي المطلوبة في ما يخص تحصيل الضرائب والرسوم والديون العمومية الاخرى .

الباب السابع
المطالبات
المادة 117
بصرف النظر عن اي مطالبة او دعوى، ينبغي على المدينين او يؤدوا ما بذمتهم ن ضرائب ورسوم وديون اخرى، طبقا للشروط المحددة في هذا القانون .
الا انه يمكن للمدين الذي ينازع كلا او بعضا في المبالغ المطالب بها، ان يوقف اداء الجزء المتنازع فيه، شريطة ان يكون قد رفع مطالبته داخل الاجل المنصوص عليه في القوانين والانظمة الجاري بها العمل، وان يكون قد كون ضمانات من شانها ان تؤمن تحصيل الديون المتنازع فيها .
عند عدم تكوين ضمانات او عندما يعتبر المحاسب المكلف بالتحصيل ان الضمانات المعروضة غير كافية، فانه يتابع الاجراءات الى حين استيفاء الدين .

المادة 118
يمكن تكوين الضمانات المشار اليها في المادةالسابقة على شكل :
ايداع في حساب للخزينة .
سندات ممثلة لحقوق دين المنصوص عليها في القانون رقم 35.94 المتعلق ببعض سندات الدين القابلة للتداول، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.3 بتاريخ 24 من شعبان 1415 (26 يناير 1995) .
سندات عمومية وغيرها من القيم المنقولة .
كفالة بنكية .
ديون على الخزينة .
سند التخزين .
رهن اصل تجاري .
تخصيص عقار للرهن الرسمي .
يمكن للمدين ان يعرض اشكالا اخرى من الضمانات على ان يتم قبولها من طرف المحاسب المكلف بالتحصيل .
يتحمل الملزم صوائر تكوين الضمانات .

المادة 119
يمكن لاي مدين يكون محل اجراء من اجراءات التحصيل الجبري ان يتعرض عليه اذا تعلقت مطالبته بما يلي :
قانونية الاجراء المتخذ من حيث الشكل .
عدم اعتبار اداءات يكون قد قام بها .

المادة 120
ترفع المطالبات المتعلقة باجراءات التحصيل الجبري تحت طائلة عدم القبول، الى رئيس الادارة التي ينتمي اليها المحاسب المكلف بالتحصيل المعني او من يمثله، داخل اجل ستين يوما (60) الموالي لتاريخ تبليغ الاجراء، مدعمة بالسندات التي تثبت تكوين الضمانات، طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 118 اعلاه .
عند عدم رد الادارة داخل اجل ستين يوما (60) الموالي لتاريخ توصلها بالمطالبة، كما في الحالة التي يكون القرار في غير صالح المدين، يمكن لهذا الاخير رفع دعوى امام المحكمة المختصة .

المادة 121
في حالة المطالبة بالاثاث وغيره من المنقولات المحجوزة، او في حالة طلب فصل اشياء غير قابلة للحجز، يجب على المطالب ان يوجه مذكرة الى رئيس الادارة التي ينتمي اليها المحاسب المكلف بالتحصيل او الى من يمثله، مدعمة بجميع الحجج اللازمة، وذلك بالبريد المضمون مع اشعار بالتوصل .
عند عدم الرد داخل اجل ستين يوما (60) ابتداء من تاريخ التوصل بالمذكرة المشار اليها اعلاه، يمكن للملتمس ان يرفع دعوى امام المحكمة الادارية .
يجب ان ترفع الدعوى امام القاضي، تحت طائلة عدم القبول، داخل اجل ثلاثين يوما (30) الموالي لتاريخ تبليغ قرار الادارة او انقضاء اجل الرد الممنوح لها .
يمكن ايقاف تنفيذ بيع الاشياء المطالب بها الى حين البت النهائي في المطالبة او طلب الفصل .

الباب الثامن
الاعفاء من الزيادة عن التاخير ومن صوائر التحصيل
المادة 122
يمكن للوزير المكلف بالمالية او الشخص الذي يفوضه لذلك، بناء على طلب الملزم واعتبارا للظروف المثارة، ان يمنح اعفاء او تخفيضا من الزيادة عن التاخير وصوائر التحصيل المنصوص عليها في المواد 21 و90 و91 اعلاه .

الباب التاسع
التقادم
المادة 123
تتقادم اجراءات تحصيل الضرائب والرسوم والحقوق الجمركية وحقوق التسجيل والتمبر بمضي اربع سنوات (4) من تاريخ الشروع في تحصيلها .
تتقادم الديون الاخرى المعهود باستخلاصها للمحاسبين المكلفين بالتحصيل، وفق القواعد المقررة في النصوص المتعلقة بها، وعند انعدامها، وفق القواعد المنصوص عليها في الظهير الشريف المؤرخ في 9 رمضان 1331 (12 اغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود .
ينقطع التقادم المشار اليه في الفقرتين السابقتين بكل اجراء من اجراءات التحصيل الجبري يتم بمسعى من المحاسب المكلف بالتحصيل، او باحدى الاجراءات المنصوص عليها في الفصلين 381 و382 من الظهير الشريف بمثابة قانون الالتزامات والعقود السالف الذكر .

الباب العاشر
المسؤولية في ميدان تحصيل الديون العمومية
المادة 124
لا يحق لاي سلطة عمومية او ادارية ان توقف او تؤجل تحصيل الضرائب والرسوم والديون الاخرى، او ان تعرقل سيره العادي، تحت طائلة اثارة مسؤوليتها الشخصية المالية، وفق الشروط المحددة في الظهير الشريف المؤرخ في 8 شعبان 1374 (2 ابريل 1955) بشان مسؤولية المحاسبين العموميين .
الا انه يمكن للمحاسب المكلف بالتحصيل او لرئيس الادارة التي ينتمي اليها ان يقبلا من المدينين تبرئة ذمتهم على اقساط، مقابل تقديم الضمانات المنصوص عليها في المادة 118 اعلاه .

المادة 125
ان المحاسبين المكلفين بالتحصيل الذين تركوا اجل التقادم يمر دون القيام باجراءات التحصل او الذين شرعوا فيها ثم تخلوا عنها الى ان تقادمت الديون المعهود اليهم بتحصيلها، تسقط حقوقهم  تجاه المدينين، غير انهم يبقون مسؤولين تجاه الهيئات العمومية المعنية .

المادة 126
اذا لم تفض جميع طرق التنفيذ على اموال المدين وعند الاقتضاء على شخصه الى تحصيل الديون العمومية، يقترح الغاء هذه الاخيرة بمبادرة من المحاسب المكلف بالتحصيل .
يتم اقتراح الغاء الديون القابلة للتحصيل بواسطة قوائم معززة بالتبريرات الضرورية يمكن ان تكون على الشكل التالي:
محضر عدم وجود ما يحجز .
محضر التفتيش .
شهادة الغياب .
شهادة العوز .
ما لم ينص على احكام مخالفة، يتم اتخاذ قرار قبول الالغاء من طرف :
الوزير المكلف بالمالية او الشخص الذي يفوضه لذلك بالنسبة للدولة .
الامر بالصرف بعد تاشيرة السلطة الوصية المختصة بالنسبة للجماعات المحلية وهيئاتها .
الامر بالصرف بعد تاشيرة الوزير المكلف بالمالية بالنسبة للمؤسسات العمومية .
يعتبر بمثابة قبول الالغاء، انعدام رد السلطة المختصة داخل اجل سنة ابتداء من تاريخ توصلها بقوائم الديون غير القابلة للتحصيل .

المادة 127
يترتب عن قبول الالغاء ابراء مسؤولية المحاسب المكلف بالتحصيل دون ان يؤدي ذلك الى انقضاء دين المدين.

الباب الحادي عشر
حق الاطلاع
المادة 128
للمحاسبين المكلفين بالتحصيل حق الاطلاع على جميع الوثائق والمعلومات المتعلقة بالمدينين والمفيدة لتحصيل الديون العمومية .

المادة 129
بالاضافة الى المدين، يمارس حق الاطلاع المشار اليه في المادة السابقة تجاه :
ادارات الدولة والجماعات المحلية وهيئاتها والمؤسسات العمومية وكل هيئة اخرى خاضعة لمراقبة السلطة العمومية دون امكانية اثارة السر المهني .
الاشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين تسمح لهم مهنتهم بالتدخل في المعاملات وتقديم الخدمات ذات الصبغة المالية او القانونية او المحاسبة، او بحيازة ممتلكات او اموال لحساب اغيار مدينين .
الا انه فيما يخص المهن الحرة، لا ينصب حق الاطلاع على الادلاء الكلي بملفات زبنائهم المدينين بالضرائب والرسوم والديون العمومية الاخرى .

المادة 130
يتعين على الهيئات والاشخاص المشار اليهم في المادة 129 اعلاه ان يقدموا المعلومات المطلوبة كيفما كان سندها .
داخل اجل خمسة عشر يوما (15) وذلك بطلب من المحاسب المكلف بالتحصيل ابتداء من تاريخ الطلب الموجه اليهم .
ان عدم الادلاء بالمعلومات المطلوبة في الاجل المحدد، يعرض لاداء غرامة تهديدية قدرها خمسمائة درهم (500) عن كل يوم تاخير، في حدود خمسين الف درهم (50.000) .
تستخلص الغرامة التهديدية بواسطة امر بالمداخيل يصدره الوزير المكلف بالمالية .
مع مراعاة الاحكام القانونية التي ينص على حفظ السر المهني، يعتبر رفض الادلاء بالمعلومات المطلوبة او الادلاء ببيانات خاطئة عرقلة للتحصيل بمفهوم المادة 84 من هذا القانون ويعرض المخالف للجزاءات المنصوص عليها في المادة 87 اعلاه .
الا ان هذه الجزاءات غير قابلة للتطبيق على الادارات العمومية والجماعات المحلية وهيئاتها .

القسم الثالث
احكام خاصة
الباب الاول
الغرامات والادانات النقدية والمصاريف القضائية
المادة 131
تستخلص الغرامات والادانات النقدية والصوائر او المصاريف القضائية من طرف المحاسبين المكلفين بالتحصيل التابعين لادارة المالية، ومن طرف ماموري كتابات الضبط بمحاكم المملكة في ان واحد .


المادة 132
تستحق الايرادات المشار اليها في المادة 131 اعلاه، بمجرد ان يكتسب قرار الادانة قوة الشيء المقضى به .
الا ان الادانات النقدية في ميدان الجمرك والضرائب غير المباشرة التي تكتسي طابع تعويض مدني تكون قابلة للتنفيذ بمجرد ما يصبح نهائيا القرار المتعلق بها والذي لا يقبل اي طريق من طرق الطعن العادية .

المادة 133
بمجرد التكفل بمستخرجات الاحكام او سندات المداخيل، يقوم المحاسب المكلف بالتحصيل بدعوة المدينين للوفاء بالمبالغ الملقاة على كاهلهم بواسطة اشعار بدون صائر .
عند عدم الاداء، يباشر التحصيل عن طريق الانذار فالحجز ثم البيع، وفق الشروط المحددة في هذا القانون .

المادة 134
يبقى الاكراه البدني في ميدان تحصيل الغرامات والادانات خاضعا للفصول 675 الى 687 من قانون المسطرة الجنائية .

المادة 135
تحصل طبق نفس الشروط التي يتم وفقها تحصيل اصل الغرامات والادانات النقدية، صوائر التحصيل والصوائر التابعة الاخرى الملقاة على كاهل المحكوم عليهم والمنصوص عليها في القانون رقم 23.86 المتعلق بتنظيم المصاريف القضائية في الميدان الجنائي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.86.238 بتاريخ 28 من ربيع الاخر 1407 (31 ديسمبر1986) في الملحق الاول بالمرسوم رقم 2.58.1151 بتاريخ 4 جمادى الاخر 1378 (24 ديسمبر1958) المدونة بموجبه النصوص المتعلقة بالتسجيل والتمبر .

المادة 136
اذا كانت اموال المحكوم عليها غير كافية لضمان استيفاء الصوائر والغرامات والاستردادات او التعويضات عن الضرر، يخصص القدر المستوفى حسب ترتيب الافضلية الاتي :
1)    للمصاريف القضائية .
2)    لصوائر التحصيل الجبري .
3)    للاستردادات .
4)    للتعويضات عن الضرر .
5)    لاصل الغرامة .

المادة 137
تتمتع الغرامات والادانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية في تحصيلها بالامتياز العام المنصوص عليها في المادة 109 من هذا القانون .

المادة 138
تتقادم دعوى التحصيل :
فيما يخص الغرامات والادانات النقدية غير الجمركية بمضي .
عشرين سنة (20) بالنسبة للعقوبات الجنائية .
خمس سنوات (5) بالنسبة للعقوبات الجنحية .
سنتين (2) بالنسبة للعقوبات عن المخالفات .
فيما يخص المصاريف القضائية بمضي خمسة عشر سنة (15) .
وتسري اجال التقادم المنصوص عليها اعلاه ابتداء من النطق بالحكم بالنسبة للغرامات والادانات النقدية .
ينقطع التقادم المشار اليه في الفقرات السابقة بكل اجراء من اجراءات التحصيل الجبري يتم بمسعى من ادارة المالية او مصالح كتابات الضبط بمحاكم المملكة .

المادة 139
يتم اقتراح الغاء الغرامات والادانات النقدية المعتبرة غير قابلة للاستخلاص بواسطة قوائم معززة بالحجج اللازمة .
يتم اتخاذ قرار قبول الالغاء من طرف الوزير المكلف بالمالية، او الشخص الذي يفوض لذلك .

القسم الرابع
احكام مختلفة وانتقالية وختامية
الباب الاول
احكام مختلفة
المادة 140
يلزم بكتمان السر المهني وفق احكام التشريع الجنائي الجاري به العمل، كل شخص يشارك بمناسبة مزاولة مهامه او اختصاصاته في تحصيل الديون العمومية بمقتضى هذا القانون .

المادة 141
تعرض النزاعات التي قد تنشاء عن تطبيق احكام هذا القانون على المحاكم الادارية الموجودة بالمكان الذي تستحق فيه الديون العمومية .

المادة 142
ملغاة بمقتضى قرار المجلس الدستوري لعدم دستوريتها ( قرار 382.2000 بتاريخ 15 ماي 2000) .

الباب الثاني
احكام انتقالية
المادة 143
تبقى الضرائب والرسوم التي تم الشروع في تحصيلها قبل بدء العمل بهذا القانون الى ان تتم تصفيتها، خاضعة للزياداة عن التاخير المنصوص عليها في الفصل 6 من الظهير الشريف المؤرخ في 20 جمادى الاولى 1354 (21 اغسطس 1935) بسن نظام للمتابعات في ميدان الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والديون الاخرى التي يستوفيها مامور الخزينة .

المادة 144
تخضع لاحكام هذا القانون طلبات الاكراه البدني التي لم يصدر في شانها وكيل الملك امرا بالاعتقال قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ .

المادة 145
تعتبر مقبولة الالغاء، الديون غير القابلة للتحصيل فيما يخص الضرائب والرسوم والديون الاخرى التي تم اقتراح الغائها قبل فاتح يوليوز 1998 ولم يتم البت فيها قبل دخول هذا القانون حيز التطبيق .
سيتم البت في الديون غير القابلة للتحصيل المقترح الغاؤها من طرف المحاسبين المكلفين بالتحصيل ما بين فاتح يوليو1998 وتاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق، داخل اجل سنة ابتداء من هذا التاريخ .
تعتبر مقبولة الالغاء، الديون غير القابلة للتحصيل المشار اليها في الفقرة السابقة والتي لم يتم البت فيها من الاجال المحددة .

الباب الثالث
ملائمة احكام التشريع الجبائي مع احكام القانون
بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية
المادة 146
الضريبة على الشركات
تنسخ احكام المادتين 45 و52 من القانون رقم 24.86 بفرض الضريبة على الشركات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.86.239 الصادر في 28 من ربيع الاخر 1407 (31 ديسمبر1986) وتحل محلها الاحكام التالية :
" المادة 45 - اذا قامت الشركة تلقائيا باداء جميع او بعض الدفعات المنصوص عليها في المادتين 16 و16 مكررة اعلاه خارج الاجال المقررة، " وجب عليها ان تؤدي تلقائيا في الوقت الذي تدفع فيه المبالغ المستحقة عليها، ذعيرة قدرها 10%  والزيادة عن التاخير المنصوص" عليها في القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية .
" اذا لم يتم تلقائيا اداء جميع او بعض المبالغ المستحقة، يصدر الامر" بتحصيل هذه المبالغ بواسطة جدول للتسوية مقرونة بذعيرة قدرها "10%  دون مساس بالزيادة عن التاخير المنصوص عليها في القانون" رقم 15.97 الانف الذكر المطبقة من طرف المحاسب المكلف " بالتحصيل" .
"المادة 52 - يجب على الشركات التي تنازع في جميع او بعض" مبلغ الضريبة المفروضة عليها ان توجه مطالبها الى مدير الضرائب
أ) في حالة دفع الضريبة بصورة تلقائية : داخل الستة اشهر التالية لانصرام الاجال المقررة في المادتين 27 و28 اعلاه فيما يتعلق بايداع الاقرارات المنصوص عليها في هاتين المادتين .
ب) في حالة فرض الضريبة عن طريق اصدار جدول : داخل "الستة التالية للشهر الذي يوضع خلاله الجدول موضع التنفيذ .
" وبعد البحث، يبت في المطالب المشار اليها اعلاه الوزير المكلف بالمالية او الشخص الذي يفوض اليه ذلك وفقا لاحكام المادة 114 من القانون رقم 17.89 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل، وذلك دون الاخلال بحق الشركة الطالبة في رفع الامر الى المحكمة المختصة خلال اجل الشهر التالي لتاريخ تبليغ قرار الادارة .
" واذا لم تجب الادارة خلال اجل الستة اشهر التالية لتاريخ المطالبة، جاز للشركة الطالبة ايضا ان ترفع دعوى الى المحكمة المختصة داخل اجل الشهر التالي لانصرام اجل الجواب" .

المادة 147
الضريبة العامة على الدخل
I- تغير على النحو التالي احكام المواد 81-I و104-I و104 مكرر-IV و109-II و114 من القانون رقم 17.89 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل :
" المادة 81-I اذا لم يدفع ارباب العمل والمدينون بالايرادات تلقائيا جميع او بعض المبالغ المنصوص عليها في المادة 76 اعلاه داخل الاجال المضروبة لذلك وجب عليهم ان يدفعوا مع المبالغ المستحقة غرامة قدرها 10%  والزيادة عن التاخير المنصوص عليها في القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية .
" واذا لم تدفع تلقائيا المبالغ المستحقة، وجب ان يصدر في شانها امر بالتحصيل للتسوية مقرونة بغرامة 10%  المشار اليها في الفقرة اعلاه اضافة الى تطبيق الزيادة عن التاخير من طرف المحاسب المكلف بالتحصيل المنصوص عليها في القانون رقم 15.79 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية" .
" المادة 104-I يصدر الامر بتحصيل الضريبة العامة على الدخل ويتم استيفاؤها وفق الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية .
" بيد ان الخاضع للضريبة ………….."
" المادة 104 مكررة - IV - يترتب على عدم الدفع التلقائي للاشتراك المشار اليه اعلاه او على دفع قسط غير كاف منه داخل الاجل المضروب لذلك، تطبيق الغرامة والزيادة عن التاخير المنصوص عليهما في المادة 81 من هذا القانون.
" ويصدر امر بالتحصيل في شان الاشتراك غير المدفوع تلقائيا جميعه او بعضه مقرونا بالغرامة المنصوص عليها في المادة 81 من هذا القانون، اضافة الى تطبيق الزيادة عن التاخير من طرف المحاسب المكلف بالتحصيل والمنصوص عليها في القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية."
" المادة109 -II - الذعيرة والزيادة عن التاخير في الاداء .
" اذا وقع تصحيح اساس فرض الضريبة في نطاق الاجراءات المنصوص عليها في المادتين 107 و108 اعلاه، اضيف الى المبلغ التكميلي للضريبة المستحقة غرامة قدرها 10%   ، اضافة الى تطبيق الزيادة عن التاخير من طرف المحاسب المكلف بالتحصيل المنصوص عليها في القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية .
" يصدر امر التحصيل في شان المبلغ التكميلي للضريبة والغرامة المشار اليهما اعلاه" .
" المادة 114- I يجب على الخاضعين للضريبة الذين ينازعون ………… الامر بتحصيل الضريبة المطالبين بادائها .
" وبعد التحقيق من طرف المصلحة المختصة يتولى البت في المطالبات الوزير المكلف بالمالية او الشخص الذي فوض اليه ذلك .
" اذا لم يقبل الخاضع للضريبة القرار الصادر يجب عليه ان يستصدر من المحكمة المختصة حلا قضائيا للقضية داخل اجل شهر ابتداء من تاريخ تبليغ هذا القرار .
" واذا لم تجب الادارة ………………………لى شهرين .
" II - الاسقاطات التلقائية والاعفاء من الغرامات .
" 1- على الوزير المكلف بالمالية ……………… فرضت مرتين او فرضت بغير موجب صحيح .
" 2- يجوز له ان يسمح بناء على طلب الخاضع للضريبة ومراعاة للظروف التي يبرر بها طلبه، بالاعفاء او التخفيض من الغرامات والجزاءات الاخرى المنصوص عليها في هذا القانون" .


المادة 148
الضريبة على القيمة المضافة
I - تنسخ احكام المادتين 47 و48 من القانون رقم 30.85 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.85.347 الصادر في 7 ربيع الاخر 1406 (20 ديسمبر1985) وتحل محلها الاحكام التالية :
"المادة 47 - يجب على الخاضعين للضريبة الذين ينازعون في جميع او بعض مبلغ الضريبة على القيمة المضافة المفروض عليهم، ان ويجهوا مطالبتهم الى مدير الضرائب :
أ) في حالة اداء الضريبة بصورة عفوية، خلال الستة اشهر التالية للاجال المنصوص عليها في المادة 29 اعلاه .
ب) في حالة ضريبة مفروضة بواسطة قائمة الايرادات، خلال الستة اشهر التالية للشهر الواقع فيه الامر بتحصيل قائمة الايرادات .
" وبعد التحقيق، يتولى البت في المطالبات الوزير المكلف بالمالية اوالشخص الذي يفوض اليه ذلك وفق الاحكام الواردة في المادة 114 من القانون رقم 17.89 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل، من غير اخلال بحق المدين الطالب في رفع القضية الى المحكمة المختصة داخل اجل شهر الذي يلي تاريخ تبليغ مقرر الادارة.
" واذا لم تجب الادارة خلال اجل الستة اشهر التالي لتاريخ المطالبة، جاز كذلك رفع القضية الى المحكمة المختصة داخل اجل الشهر الذي يلي انصرام اجل الجواب" .
" المادة 48-1- تضاف نسبة 10%  من مبلغ الضرائب المستحقة على كل ضريبة مصرح بها ومؤداة بعد الاجل المقرر في المادة 29 اعلاه، اذا لم تجاوز مدة التاخير شهرا .
"2- يترتب عن كل تخلف في تقديم الاقرارات وكل تاخير في اداء الضريبة تلقائيا تتجاوز مدتها الشهر الاول للتاخير، وقبل انصرام الشهر الثالث الذي يلي تاريخ الاستحقاق، تطبيق غرامة قدرها25 % علاوة على مبلغ الضريبة المستحقة .
3- كل تخلف عن تقديم الاقرار برقم المعاملات، وكل تاخير تتجاوز مدته ثلاثة اشهر فيما يتعلق بايداع الاقرارات المذكورة او اداء الضريبة المستحقة وكل اغفال او نقصان او تقليل في بيانات الاقرار المتعلقة بالمداخيل او العمليات الخاضعة للضريبة، وكل خصم بغير موجب او تحايل يرمي الى الحصول بغير حق على الاستفادة من اعفاء او ارجاع، يعاقب عليه بغرامة لا تقل عن 25  % ويمكنها ان تصل اذا ثبت سوء نية الملزم الى 100 % من مبلغ الضريبة التي وقع التدليس فيها او التملص منها، او تعريضها للضياع او التي وقع الحصول او تسبب في الحصول بغير حق على اعفاء او خصم منها او استرجاع مبلغها .
في هذه الحالة، يتم الامر بتحصيل مبلغ الضريبة المستحقة بواسطة قائمة الايرادات، مقرونة بالغرامة المنصوص عليها في الفقرة اعلاه" .
II - تتم وتتغير على النحو التالي احكام المواد 32 (الفقرة 2) و52 (2) من القانون السالف الذكر رقم 30.85 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة .
"المادة 32 - يحرر مامورو قسم الضرائب على رقم المعاملات …………………… الذي يفوض اليه ذلك .
"(الفقرة الثانية) - تحصل طبقا للقانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية، الضريبة الصادرة بواسطة قائمة للايرادات .
"المادة 52 -2 - يجوز للوزير المكلف بالمالية ان يسمح، بناء على طلب الخاضع للضريبة ومراعاة للظروف المستند اليها، بالاراء او التخفيف من الغرامات والجزاءات الاخرى المنصوص عليها في هذا القانون .

المادة 149
الضريبة الحضرية
تنسخ احكام المادة 18 والفقرة الثانية من المادة 24 من قانون رقم 37.89 المتعلق بالضريبة الحضرية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.89.228 الصادر في فاتح جمادى الاخرة 1410 (30 ديسمبر 1989) وتحل محلها الاحكام التالية :
" المادة 18 - يصدر الامر بتحصيل الضريبة الحضرية ويتم استيفاؤها وفقا لاحكام القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية" .
" المادة 24 (الفقرة الثانية) - وبعد التحقيق يتولى البت في المطالبات، الوزير المكلف بالمالية او الشخص الذي يفوض اليه ذلك وفقا لاحكام المادة 114 من القانون رقم 17.89 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل" .

المادة 150
الضريبة على عوائد الاسهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها .
تنسخ احكام المواد 9 و11 و13 من القانون رقم 18.88 المتعلق بالضريبة على عوائد الاسهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.89.145 بتاريخ 22 من ربيع الاول 1410 (23 اكتوبر1989) وتحل محلها الاحكام التالية :
" المادة 9 - اذا لم يحجز مبلغ الضريبة في المنبع او لم يدفع المبلغ المحجوز الى صندوق المحصل داخل الاجل القانوني تطالب الشركات المخالفة باداء ذلك مع دفع ذعيرة قدرها 10 % من الضريبة المستحقة اضافة الى تطبيق الزيادة على التاخير المنصوص عليها في القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية.
" المادة 11 - يصدر في شان الضريبة غير المدفوع جميعها او بعضها امر التحصيل للتسوية، مقرونة بالذعيرة والزيادة على التاخير المنصوص عليهما في المادتين 9 و10 اعلاه، ويتم تحصيل وفق الشروط المنصوص عليها في مدونة تحصيل الديون العمومية .
" المادة 13 - توجه مطالبات الشركاء الموزعة الى مدير الضرائب داخل الاربع اشهر التالية للشهر الذي تم فيه دفع الضريبة بصورة عفوية او وضع الامر بتحصليها موضع التنفيذ، وتبحث هذه المطالبات ويبت فيها وفق القواعد المنصوص عليها في المادة 114 من القانون رقم 17.89 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل .

المادة 151
الرسم المفروض على رخصة بيع المشروبات الكحولية او الممزوجة بالحكول .
تنسخ احكام الفصل 6 من قرار المدير العام للديوان الملكي رقم 3.276.67 الصادر في 12 من رجب 1388 (5 اكتوبر1968) بتنظيم الرسم على الرخصة الواجب قبضه من المؤسسات التي تستهلك فيها المشروبات الحكولية او الممزوجة بالحكول تحل محلها الاحكام التالية :
" الفصل 6 - تباشر اجراءات تحصيل الرسم المفروض على رخصة بيع المشروبات الكحولية او الممزوجة بالكحول طبقا لاحكام القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية .
" في حالة عدم دفع الرسم داخل الاجل المنصوص عليه في المادة 13 من القانون المذكور، ينتهي العمل بالرخصة وتعتبر المؤسسة مفتوحة بدون اذن" .

المادة 152
واجب التضامن الوطني
تنسخ احكام البنود XIV وXVIII (الفقرة الاولى) وXXI (الفقرة الثالثة) من الفصل 1 مكرر من قانون المالية لسنة 1980 رقم 38.79 المتعلقة بواجب التضامن الوطني وتحل محل الاحكام التالية :
" الفصل 1 مكرر -XIV- يفرض واجب التضامن الوطني بواسطة جداول ويباشر استيفاؤها وفق الشروط المحددة في القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الدويون العمومية مع مراعاة احكام البندين XI  -ب وXII اعلاه .
" XVIII - (الفقرة الاولى) - ان المدينين المشار اليهم في البند XVII الذين لا يوفون خلال الاجال المحددة بالواجبات المقررة في البند المذكور، يفرض عليهم واجب التضامن الوطني تلقائيا باضافة زيادة قدرها 25 % من مبلغ الواجب، اضافة الى تطبيق الزيادة عن التاخير المنصوص عليها في القانون رقم 15.97 بمثابة تحصيل الديون العمومية .
XXI" (الفقرة الثالثة) - تبحث الشكايات ويبت فيها طبقا لاحكام المادة 114 من القانون رقم 17.89 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل الصادر بتنفيده الظهير الشريف رقم 1.89.116 بتاريخ 21 من ريبع الاخر 1410 (21 نوفمبر1989)".

المادة 153
حقوق التسجيل
تنسخ احكام الفصول 40 مكرر مرتين و51 و54 من الكتاب الاول من المرسوم رقم 2.58.1151 الصادر في 12 من جمادى الاخرة 1378 (24 ديسمبر1958) بتديون النصوص المتعلقة بالتسجيل والتمبر وتحل محلها الاحكام التالية :
" الفصل 40 مكرر مرتين - يترتب عن اداء الحقوق بعد تاريخ استحقاقها زيادة عن التاخير تساوي 10% من مبلغها.
" وتصفى هذه الزيادة مباشرة من طرف القابض المكلف بالاستخلاص مع حد ادنى قدره مائة درهم (100)".
" الفصل 51 - تحصل الحقوق والرسوم والديون الاخرى من طرف قابض التسجيل والتمبر وفق الشروط والاجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية .
" يجب على الخاضع للضريبة الذي ينازع في جميع او بعض الضريبة المفروض عليه ان يوجه مطالبته الى مدير الضرائب خلال الثلاثة اشهر التي تلي تاريخ الامر بتحصيلها .
" اذا لم تجب الادارة خلال اجل ستة اشهر التالي لتاريخ المطالبة او في حالة رفض تام او جزئي لهذه المطالبة، جاز للمدين المعني رفع طلبه الى المحكمة المختصة داخل اجل الشهر الذي يلي تاريخ تبليغ قرار الادارة او انصرام اجل الجواب .
" ولا تحول المطالبة دون قبض الاداء حالا للمبالغ المستحقة، كما لا تحول عند الاقتضاء دون مواصلة المتابعات، بشرط ان يتم ارجاع جميع هذه المبالغ او جزء منها بعد صدور مقرر او حكم المحكمة" .
" الفصل 54 - فيما يخص استيفاء حقوق التسجيل تتمتع الخزينة بامتياز عام فيما يملكه المدينون من اثاث وسائر المنقولات اينما كانت، ويمارس وفق الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية" .

المادة 154
حقوق التمبر
تغير على النحو التالي احكام الفصل 20-2 والفقرة الثالثة من الفصل 26 من الكتاب الثاني من المرسوم رقم 2.58.1151 الصادر في 12 جمادى الاخرة 1378 (24 ديسمبر1958) بتدوين النصوص المتعلقة بالتسجيل والتمبر :
" الفصل 20-2 يترتب على دفع حقوق التمبر بناء على قائمة او على تصريح بعد تاريخ الاستحقاق، زيادة عن التاخير تساوي 10%  من المبالغ المستحقة .
" وتحسب هذه الزيادة مباشرة من طرف القاضي المكلف بالاستخلاص مع حد ادنى قدره 100 درهم" .
" الفصل 26 - (الفقرة الثالثة) - تحصل الحقوق الاصلية والذعائر والغرامات المتعلقة بالتمبر طبقا لاحكام القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية" .

المادة 155
الضريبة على الارباح العقارية
تنسخ احكام البندين X (1 و2) وXI وXI-أ (الفقرتان 2 و3) وب (2) من الفصل 5 من قانون المالية رقم 1.77 لسنة 1978 وتحل محلها الاحكام التالية :
"الفصل 5 - X -1 اذا دفع الخاضع للضريبة تلقائيا جميع او بعض المبلغ المنصوص عليه في البند VI اعلاه خارج الاجل المضروب لذلك، وجب عليه ان يدفع في ان واحد مع المبالغ المستحقة ذعيرة قدرها 10 % والزيادة عن التاخير المنصوص عليها في المادة 26 من القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية .
" وزيادة على ما ذكر، يجب ان يدفع الخاضع للضريبة غرامة تساوي 15 % من مبلغ الضريبة المستحقة عن التاخير في الادلاء بالاقرار .
" واذا لم تدفع تلقائيا المبالغ المستحقة جميعها او بعضها، وجب ان يصدر في شانها امر التحصيل للتسوية مقرونة بالذعيرة والغرامة المشار اليهما اعلاه، اضافة الى تطبيق الزيادة المنصوص عليها في القانون رقم 15.97 المشار اليه اعلاه من طرف المحاسب المكلف بالتحصيل .
" 2 - يترتب على الضرائب المفروضة بصورة تلقائية عملا باحكام الفقرة 4 من البند VII اعلاه، تطبيق الذعيرة والغرامة المنصوص عليهما في 1 اعلاه، اضافة الى تطبيق الزيادة عن التاخير المنصوص عليها في القانون رقم 15.97 السالف الذكر .
" XI - أ (الفقرة الثانية) وبعد التحقيق يتولى البت في المطالبات الوزير المكلف بالمالية او الشخص الذي فوض اليه ذلك وفق احكام المادة 114 من القانون رقم 17.98 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل، من غير اخلال بحق الخاضعين للضريبة في رفع القضية الى المحكمة المختصة داخل الشهر الذي يلي تاريخ تبليغهم قرار الادارة .
" (الفقرة الثالثة) - واذا لم تجب الادارة خلال الستة اشهر التالية لتاريخ المطالبة، جاز للخاضعين للضريبة كذلك رفع القضية الى المحكمة المختصة داخل الشهر الذي يلي انصرام اجل الجواب .
" وفيما يخص الخاضعين للضريبة على الارباح العقارية غير المقيمين، يرفع اجل تقديم القضية الى المحكمة المختصة الى شهرين .
" ب) 2- يجوز له ان يسمح، بناء على طلب الخاضع للضريبة ومراعاة للظروف التي يبرر بها طلبه، بالاعفاء او التخفيض من الغرامة والذعيرة المنصوص عليهما في هذا الفصل" .


المادة 156
الضريبة المهنية (البتانتا)
تنسخ احكام الفصلين 19 (الفقرتين 5 و6) و24 (الفقرتين الاولى والثانية) من الظهير الشريف رقم 1.61.442 الصادر في 22 من رجب 1381 (30 ديسمبر1961) بتنظيم الضريبة المهنية (البتانتا) وتحل محلها الاحكام التالية:
" الفصل 19 (الفقرة 5) وان لوائح تقييد الضريبة الموضوعة استنادا على سجل الضرائب يقع تحديدها وتصبح قابلة للتنفيذ ويباشر في تنفيذها طبقا لاحكام القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية" .
" الفصل 24 (الفقرة الاولى) ان الملزمين بالضريبة الذين ينازعون في جميع او بعض مبلغها يوجهون مطالبتهم الى مدير الضرائب خلال الستة اشهر التي تلي تاريخ الامر بتحصيلها .
" (الفقرة الثالثة) - وبعد التحقيق يتولى البت في المطالبات الوزير المكلف بالمالية او الشخص الذي فوض اليه ذلك طبقا لاحكام المادة 114 من القانون رقم 17.89 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل من غير اخلال بحق المعني باستصدار حل قضائي داخل الشهر الذي يلي تاريخ تبليغ القرار او الذي يلي انصرام اجل جواب الادارة .

المادة 157
الضريبة السنوية الخصوصية على السيارات 
تغير وتتم على النحو التالي احكام الفصل 8 من الظهير الشريف رقم 1.57.211 الصادر في 15 من ذي الحجة 1376 (13 يوليو1957) المحدث للضريبة السنوية الخصوصية على السيارات .
" الفصل 8 - بصرف النظر عن كل مقتضيات مخالفة فان كل تاخير في اداء الضريبة يستوجب اداء قدر اضافي …………" .
( الباقي دون تغيير ) .

( تتمة )
ظهير شريف 1.00.175 صادر في 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000) بتنفيذ القانون
 رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية .

المادة 158
احكام تطبق على المصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والإدارية وعلى الإجراءات القضائية وغير القضائية والعقود التي يحررها الموثقون .
تنسخ أحكام الفصل 9 من الملحق I بالمرسوم رقم 2.58.1151 الصادر في 12 من جمادى الاخرة 1378 (24 ديسمبر1958)  بتديون النصوص المتعلقة بالتسجيل والتميز وتحل محلها الأحكام التالية :
" الفصل  9  اذا لم  تحصل  الخزينة  على  مبلغ  من الرسم القضائي المستحق اما لارتكاب غلط في تطبيق التعريفة واما لسبب اخر، وجب على ماموري كتابات الضبط بمحاكم الاستئناف والمحاكم في المملكة، متابعة استيفاء المبلغ المستحق طبقا للقانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية.
" ويعاقب كل تأخير في أداء تكملة الرسم القضائي بالزيادة عن التأخير المنصوص عليها في القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية .
" واذا ظهر عدم كفاية المبلغ المستوفى اثناء الدعوى  او  قبل  القيام بالعملية او تحرير العقد المطلوب، فان المحكمة المرفوعة اليها القضية او الرئيس حسب الحالة يقرر تاجيل الحكم او تحرير العقد او العملية مدة  معينة .  واذا انقضت هذه  المدة ولم يؤد المعني بالامر بعد انذاره من لدن كتابة الضبط مبلغ التكملة المستحقة، وجب الامر بشطب الدعوى او اهمال الطلب نهائيا .
" تتقادم اجراءات الادارة لتصحيح الاخطاء او الاغفالات في تصفية الرسم القضائي و المطالبة بالرسم الموجل دفعه عملا بالفصل 10 ادناه، بانصرام اجل ثلاث سنوات يبتدئ من تاريخ القرار القضائي او انجاز العقد او الاجراء المطلوب .
" وكل طلب يتعلق باسترجاع المبالغ المؤداة بغير حق فيما يتعلق بالرسم القضائي  يجب  ان  يودعه المعني  بالامر لدى قابض التسجيل المختص قبل اجل ثلاث سنوات يبتدئ من تاريخ قبضها" .

المادة 159
الحقوق والرسوم الجمركية
تنسخ احكام الفصول 260 و268 و271 من الظهير الشريف رقم 1.77.339 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 اكتوبر1977) بالمصادقة على مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة وتحل محلها الاحكام التالية :
" الفصل 260 - يسوغ لاعوان الادارة ان يحرروا ويبلغوا جميع العقود غير القضائية التي يستلزمها :
" - بيع الاشياء المحجوزة او المصادرة او المتروكة في الجمرك .
" - تنفيذ التدابير الجمركية غير تلك المتعلقة باثبات الحقوق والرسوم التي يعهد بقبضها للادارة وبتحصيلها وبالمنازعات القائمة في شانها " .
" الفصل 268 - يمكن اتخاذ كل الاجراءات التحفظية المفيدة على اساس المحاضر الجمركية في حق الاشخاص المسؤولين جنائيا او مدنيا قصد ضمان جميع انواع الديون الجمركية الناتجة عن المحاضر المذكورة" .
" الفصل 271 - يسوغ لمدير الادارة ان يصدر امرا بالاكراه لتنفيذ الاحكام المنصوص عليها في الفصل 36 من هذا المدونة " .
" ويبلغ الاكراه من طرف اعوان الادارة .
" لا يمكن استعمال الاكراه بعد اجل 15 سنة ابتداء من تاريخ التبليغ" .

المادة 160
الرسم على محور المحرك
تغير وتتم على النحو التالي احكام الفقرة VIII من المادة 21 من قانون المالية لسنة 1989 رقم 21.88 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.88.289 بتاريخ 15 من جمادى الاولى 1409(28 ديسمبر1988) :
" المادة 21 VIII - بصرف النظر عن كل الاحكام المخالفة، يترتب تطبيق حق تكميلي عن كل تاخير في اداء الرسم داخل الاجل المحدد في الفقرتين IV وVII :
" …………………………… ".
(الباقي دون تغيير)

المادة 161
الرسم السنوي على الاشهار بوضع ملصقات على جوانب طرق الموصلات الطرقية التابعة للدولة .
تغير وتتم على النحو التالي احكام الفقرة V من المادة 17 من قانون المالية رقم 8.96 للسنة المالية 1996-1997 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.77 بتاريخ 12 من صفر 1417 (29 يونيو1996) :
" المادة 17 - V - بصرف النظر عن كل الاحكام المخالفة، يترتب اداء زيادة عن كل تاخير في اداء الرسم .
" ………………………… " .
(الباقي دون تغيير) .

الباب الرابع
احكام ختامية
المادة 162
تنسخ جميع الاحكام المخالفة ولا سيما الاحكام الواردة في :
الظهير الشريف المؤرخ في 20 من جمادى الاولى 1345 (21 اغسطس 1935) بسن نظام للمتابعات في ميدان الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والديون الاخرى التي يتسوفيها مامور الخزينة، كما وقع تغييره وتتميمه .
الظهير الشريف المؤرخ في 24 من ربيع الاخر 1343 ( 22 نوفمبر1924) المتعلق بتحصيل ديون الدولة .
المادتين 23 و24 في شان الامتياز من القانون رقم 30.89 المحدد بموجب نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.87.187 بتاريخ 21 من ربيع الاخر 1410 (21 نوفمبر1989) .
الفصول 262 و269 (الفقرتان الاولى والثانية) و272 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة السالفة الذكر.
الظهير الشريف المؤرخ في 25 من صفر 1344 (14 ديسمبر1925) بشان استخلاص الغرامات والادانات النقدية كما وقع تغييره .
الظهير الشريف الصادر في 13 من ربيع الاخر 1333 (28 فبراير1915) بشان استخلاص عجز المحاسبين.
المادة 9 (الفقرة 7) من القانون رقم 13.94 المتعلق باستخدام صندوق النهوض بتشغيل الشباب الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.282 بتاريخ 15 من صفر 1415 (25 يوليو1994) .
المادة 10 (الفقرة 7) من القانون رقم 14.94 المغير للقانون رقم 36.87 المتعلق بمنح قروض لمساعدة الراغبين في انجاز بعض المشاريع الصادرة بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.102 بتاريخ 21 من ربيع الاول 1417 ( 7 اغسطس 1996) .

المادة 163
تعتبر الاحالات الى احكام النصوص المنسوخة بموجب المادة السابقة الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الاخرى المعمول بها في احالات الى الاحكام المطابقة لها في هذا القانون .

المادة 164
يدخل هذا القانون حيز التطبيق بعد انصرام الشهر الموالي للشهر الذي ينشر فيه بالجريدة الرسمية .

                                 منشور بالجريدة الرسمية عدد 4800
                                                                                                              بتاريخ فاتح يونيو 2000 (الموافق 28 صفر 1421)

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 83، ص 216 .

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : نصوص قانونية