-->

ظهير شريف رقم 1-93-361 صادر في 29 من رمضان 1421 ( 26 ديسمبر 2000 ) بنشر اتفاقية القضاء على جميع اشكال التميز ضد المراة المعتمدة من طرف الجمعية العامة للامم المتحدة في 18 ديسمبر 1979 .

ظهير شريف رقم 1-93-361 صادر في 29 من رمضان 1421 ( 26 ديسمبر 2000 ) بنشر اتفاقية القضاء على جميع اشكال التميز ضد المراة المعتمدة من طرف الجمعية العامة للامم المتحدة في 18 ديسمبر 1979 .
___________

الحمد لله وحده
الطابع الشريف - بداخله :
( محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه ) .

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا اسماه الله واعز امره اننا :
بعد الاطلاع على اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المراة المعتمدة  من  طرف  الجمعية  العامة للامم المتحدة في 18 ديسمبر 1979 وعلى محضر ايداع وثائق انضمام المملكة المغربية الى الاتفاقية المذكورة الموقع بنيويورك في 21 يونيو1993 مع التصريحات والتحفظات التالية :
أ‌)    التصريحات :
1-    فيما يتعلق بالمادة الثانية :
" تعرب حكومة المملكة المغربية عن استعدادها لتطبيق مقتضيات هذه المادة بشرط .
- الا دخل بالمقتضيات الدستورية التي تنظم قواعد توارث عرش المملكة المغربية .
- الا تكون منافية لاحكام الشريعة الاسلامية، علما بان بعض الاحكام الواردة في مدونة الاحوال الشخصية المغربية التي تعطي للمراة حقوقا تختلف عن الحقوق المخولة للرجل لا يمكن تجاوزها او الغاؤها وذلك نظرا لكونها منبثقة اساسا من الشريعة الاسلامية  التي  تسعى، من جملة ما تسعى اليه، الى تحقيق التوازن بين الزوجين حفاظا على تماسك كيان الاسرة .
2-    فيما يتعلق بالفقرة الرابعة من المادة الخامسة عشرة :
تصرح  حكومة المملكة المغربية بانه لا يمكن لها الالتزام بمقتضيات هذه الفقرة وبالخصوص تلك المتعلقة بحق المراة في اختيار محل اقامتها وسكناها
الا بقدر ما تكون هذه المقتضيات غير منافية للمادتين 34 و36 من مدونة الاحوال الشخصية المغربية .

ب‌)    التحفظات :
1-    فيما يتعلق بالفقرة الثانية من المادة التاسعة :
تتحفظ حكومة المملكة المغربية على هذه الفقرة نظرا لكون قانون الجنسية المغربية لا يسمح بان يحمل الولد جنسية امه الا في حالة ولادته من اب مجهول، ايا كان مكان هذه الولادة، او من اب عديم الجنسية، مع الولادة بالمغرب، وذلك حتى يضمن لكل طفل حقه في الجنسية، كما ان الولد المولود بالمغرب من ام مغربية واب اجنبي يمكنه ان يكتسب جنسية امه بشرط ان يصرح داخل السنتين السابقتين لبلوغه سن الرشد برغبته في اكتساب هذه الجنسية على شرط ان تكون اقامته بالمغرب عند التصريح اعتيادية ومنظمة" .

2-    فيما يتعلق بالمادة السادسة عشر :
" تتحفظ حكومة المملكة المغربية على مقتضيات هذه المادة وخصوصا ما يتعلق منها بتساوي الرجل والمراة في الحقوق والمسؤوليات اثناء الزواج وعند فسخه،  وذلك لكون مساواة من هذا القبيل تعتبر منافية للشريعة الاسلامية التي تضمن لكل من الزوجين حقوقا ومسؤوليات في اطار من التوازن والتكامل وذلك حفاظا على الرباط المقدس للزواج .
" فاحكام الشريعة الاسلامية تلزم الزوج باداء الصداق عند الزواج وباعالة اسرته، في حين  …. المراة ملزمة بمقتضى القانون باعالة الاسرة .
" كما انه عند فسخ عقد الزواج، فان الزوج ملزم باداء النفقة على عكس ذلك تتمتع الزوجة بكامل الحرية في التصرف في مالها اثناء الزواج وعند فسخه، دون رقابة الزوج، اذ لا ولاية للزوج على مال زوجته .
ولهذه الاسباب لا تخول الشريعة الاسلامية حق الطلاق للمراة الا بحكم القاضي" .

3-    فيما يتعلق بالمادة التاسعة والعشرين :
لا تعتبر حكومة المملكة المغربية نفسها ملزمة بالفقرة الاولى من هذه المادة التي تنص على ان يعرض على التحكيم اي خلاف بشان تاويل او تطبيق الاتفاقية بين دولتين او اكثر من الدول الاطراف ولا يسوى عن طريق المفاوضات بناء على طلب احد الاطراف في النزاع .
اذ ان حكومة المملكة المغربية ترى ان اي خلاف من هذا القبيل لا يمكن ان يعرض على التحكيم الا بموافقة جميع الاطراف في النزاع" .
اصدرنا امرنا الشريف بما يلي  :
تنشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا، اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المراة المعتمدة من طرف الجمعية العامة للامم المتحدة بتاريخ 18 ديسمبر 1979 .
وحرر بالدار البيضاء في 29 من رمضان 1421 ( 26 ديسمبر 2000 ) .
وقعه بالعطف :
الوزير الاول
الامضاء : عبد الرحمان اليوسفي
***

اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المراة .

" …………… ان التنمية التامة والكاملة لبلد ما، ورفاهية العالم، وقضية السلم، تتطلب اقصى مشاركة ممكنة من جانب المراة على قدم المساواة مع الرجل في جميع الميادين" .

مقدمة
في 18 كانون الاول / ديسمبر 1979 اتخذت خطوة رئيسية نحو تحقيق هدف منح المراة المساواة في الحقوق عندما اعتمدت الجمعية العامة اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المراة وتضع هذه الاتفاقية المؤلفة من 30 مادة،  في قالب قانوني ملزم، المبادئ … المقبولة دوليا لتحقيق المساواة في الحقوق للمراة في كل مكان. وجاء اعتمادها تتويجا لمشاورات استمرت لفترة خمس سنوات والتي اجرتها افرقة عاملة متعددة واللجنة المعنية بمركز المراة والجمعية العامة .

وتكشف هذه الاتفاقية الشاملة، بدعوتها الى كفالة الحقوق المتساوية للمراة، بصرف النظر عن حالتها الزوجية، في جميع الميادين من سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية ومدنية. عمق العزلة والقيود المفروضة على المراة على اساس الجنس لا غير. وهي تدعوا الى سن تشريعات وطنية تحرم التمييز، وتوصي باتخاذ تدابير خاصة مؤقتة للتعجيل بتحقيق المساواة الحقيقية بين الرجل والمراة،  وباتخاذ خطوات تستهدف الانماط الاجتماعية والثقافية التي تؤدي الى ادامة هذا التمييز .

وتنص التدابير الاخرى على كفالة الحقوق المتساوية للمراة في المجالات السياسية وفي الحياة العامة، والمساواة في الحصول على التعليم واتاحة نفس الخيارات من حيث المناهج التعليمية، وعدم التمييز في التوظيف وفي الاجر،  وضمانات للامن الوظيفي في حالات الزواج والولادة. وتشدد الاتفاقية على تساوي الرجل والمراة في المسؤولية داخل اطار الحياة الاسرية، كما تركز ايضا على الخدمات الاجتماعية، ولاسيما مرافق رعاية الاطفال،  اللازمة للجمع بين الالتزامات الاسرية ومسؤوليات العمل والمشاركة في الحياة العامة.

وتدعوا مواد اخرى في الاتفاقية الى عدم التمييز في الخدمات الصحية التي تقدم الى النساء، بما في ذلك الخدمات المتصلة بتخطيط الاسرة،  والى منح المراة اهلية قانونية مماثلة لاهلية الرجل،  وتطلب ان توافق الدول الاطراف على ان كل العقود والصكوك الخاصة الاخرى التي تقيد من الاهلية القانونية للمراة،  يجب ان تعتبر لاغية وباطلة، وتولي الاتفاقية اهتماما خاصا بمشاكل المراة الريفية .

وتنشئ الاتفاقية جهازا للاشراف الدولي على الالتزامات التي تقبل بها الدول وسوف تتولى لجنة من الخبراء، تقوم الدول الاطراف بانتخابهم ويعملون بصفتهم الشخصية، بالنظر في التقدم المحرز .
وستدخل هذه الاتفاقية التي فتح باب التوقيع عليها في فاتح اذار/ مارس 1980، بعد موافقة 20 دولة على التقيد باحكامها،  اما عن طريق التصديق او الانضمام .

وتضمن الصفحات التالية النص الكامل للاتفاقية :
المرفق
اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المراة .
ان الدول الاطراف في هذه الاتفاقية. اذ تلاحظ ان ميثاق الامم المتحدة يؤكد من جديد الايمان بالحقوق الاساسية للانسان وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية .
واذ تلاحظ ان الاعلان العالمي لحقوق الانسان (1) يؤكد مبدا عدم جواز التمييز، ويعلن ان جميع الناس يولدون احرارا متساوين في الكرامة والحقوق. وان لكل انسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة في هذا الاعلان،  دون اي تمييز،  بما في ذلك التمييز القائم على الجنس .

واذ تلاحظ ان دول الاطراف في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الانسان (2) عليها واجب ضمان حق الرجال والنساء في التمتع على قدم المساواة بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية .
واذ  تاخذ بعين الاعتبار الاتفاقيات الدولية المعقودة برعاية الامم المتحدة والوكالات المتخصصة، والتي تشجع المساواة في الحقوق بين الرجل والمراة .

واذ  تلاحظ ايضا القرارات والاعلانات والتوصيات التي اعتمدتها الامم المتحدة والوكالات المتخصصة للنهوض بالمساواة في الحقوق بين الرجل والمراة .
واذ يساورها القلق، مع ذلك، لانه على الرغم من تلك الصكوك المختلفة، لا يزال هناك تمييز واسع النطاق ضد المراة .

واذ نشير الى ان التمييز ضد المراة يشكل انتهاكا لمبداي المساواة في الحقوق واحترام كرامة الانسان وعقبة امام مشاركة المراة،  على قدم المساواة مع الرجل، في حياة بلدها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.  ويعوق نمو رخاء المجتمع والاسرة،  ويزيد من صعوبة التنمية الكاملة لامكانات المراة في خدمة بلدها والبشرية .
واذ يساورها القلق لانه لا تتاح للمراة. في حالات الفقر. الا اقل الفرص للحصول على الغذاء والصحة والتعليم والتدريب والعمالة والحاجات الاخرى .

واقتناعا منها بان اقامة نظام اقتصادي دولي جديد،  يستند الى الانصاف والعدل،  سيسهم اسهاما بارزا في النهوض بالمساواة بين الرجل والمراة .
واذ تشدد على ان استئصال شافة الفصل العنصري وجميع اشكال العنصرية والتمييز العنصري والاستعمار الجديد والعدوان والاحتلال الاجنبي والسيطرة الاجنبية والتدخل في الشؤون الداخلية للدول امر اساسي بالنسبة الى تمتع الرجال والنساء بحقوقهم تمتعا كاملا، واذ تؤكد ان تعزيز السلم والامن الدوليين، وتخفيف حدة التوتر الدولي، والتعاون المتبادل فيما بين جميع الدول بغض النظر عن نظمها الاجتماعية والاقتصادية، ونزع السلاح العام الكامل ولاسيما نزع السلاح النووي في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة، وتوكيد مبادئ العدل والمساواة والمنفعة المتبادلة في العلاقات بين البلدان،  واعمال حق الشعوب الواقعة تحت السيطرة الاجنبية والاستعمارية والاحتلال الاجنبي في تقرير المصير والاستقلال، وكذلك احترام السيادة الوطنية والسلامة الاقليمية ستنهض بالتقدم الاجتماعي والتنمية، وستسهم، نتيجة لذلك، لتحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمراة .

واقتناعا منها بان التنمية التامة والكاملة لبلد ما، ورفاهية العالم، وقضية السلم  تتطلب جميعا اقصى مشاركة ممكنة من جانب المراة على قدم المساواة مع الرجل في جميع الميادين .
واذ تضع في اعتبارها اسهام المراة العظيم في رفاه الاسرة وفي تنمية المجتمع، الذي لم يعترف به حتى الان على نحو كامل، والاهمية الاجتماعية للامومة ولدور الوالدين كليهما في الاسرة وفي تنشئة الاطفال،  واذ تدرك ان دور المراة في الانجاب لا ينبغي ان يكون اساسا للتمييز، بل ان تنشئة الاطفال تتطلب بدلا من ذلك تقاسم المسؤولية بين الرجل والمراة والمجتمع ككل، واذ تدرك ان تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمراة يتطلب احداث تغيير في الدور التقليدي للرجل وكذلك في دور المراة في المجتمع والاسرة .
وقد عقدت العزم على تنفيذ المبادئ الواردة في اعلان القضاء على التمييز ضد المراة، وعلى ان تتخذ، لذلك الغرض، التدابير اللازمة، للقضاء على ذلك التمييز بجميع اشكاله ومظاهره .

قد اتفقت على ما يلي :
الجزء الاول
المادة 1
لاغراض هذه الاتفاقية يعني مصطلح " التمييز ضد المراة. اي تفرقة او استبعاد او تقييد يتم على اساس الجنس ويكون من اثاره او اغراضه النيل من الاعتراف للمراة، على  اساس تساوي الرجل والمراة،  بحقوق الانسان والحريات الاساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية او في اي ميدان اخر، او ابطال الاعتراف للمراة بهذه الحقوق او تمتعها بها وممارستها لها بغض النظر عن حالتها الزوجية .
المادة 2
تشجب الدول الاطراف جميع اشكال التمييز ضد المراة وتوافق على ان تنتهج بكل الوسائل المناسبة ودون ابطاء،  سياسة القضاء على التمييز ضد المراة، وتحقيقا لذلك تتعهد بالقيام بما يلي :

أ) تجسيد مبدا المساواة بين الرجل والمراة في دساتيرها الوطنية او تشريعاتها المناسبة الاخرى، اذا لم يكن هذا المبدا قد ادمج فيها حتى الان، وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدا من خلال القانون والوسائل المناسبة الاخرى .

ب) اتخاذ المناسب من التدابير التشريعية وغيرها، بما في ذلك ما يقتضيه الامر من جزاءات، لحظر كل تمييز ضد المراة .

م) اقرار الحماية القانونية لحقوق المراة على قدم المساواة مع الرجل وضمان الحماية الفعالة للمراة، عن طريق المحاكم الوطنية ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الاخرى من اي عمل تمييزي .

د) الامتناع عن الاضطلاع باي عمل او ممارسة تمييزية ضد المراة،  وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام .

ه) اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المراة من جانب أي شخص او منظمة او مؤسسة .

ر) اتخاذ جميع التدابير المناسبة بما في ذلك التشريع، وتعديل او الغاء القوانين والانظمة والاعراف والممارسات القائمة التي تشكل تمييزا ضد المراة .

ز) الغاء جميع احكام قوانين العقوبات الوطنية التي تشكل تمييزا ضد المراة .

المادة 3
تتخذ الدول الاطراف في جميع الميادين، ولاسيما الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، كل التدابير المناسبة  بما في ذلك التشريع، لكفالة تطور المراة وتقدمها الكاملين، وذلك لتضمن لها ممارسة حقوق الانسان والحريات الاساسية والتمتع بها على اساس المساواة مع الرجل .

المادة 4
1- لا يعتبر اتخاذ الدول الاطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمراة تمييزا كما تحدده هذه الاتفاقية، ولكنه يجب الا يستتبع باي حال، كنتيجة له، الابقاء على معايير غير متكافئة او منفصلة، كما يجب وقف العمل بهذه التدابير عندما تكون اهداف التكافـئ في الفرص والمعاملة قد تحققت .

2- لا يعتبر اتخاذ الدول الاطراف تدابير خاصة تستهدف حماية الامومة، بما في ذلك تلك التدابير الواردة في هذه الاتفاقية، اجراء تمييزي .

المادة 5
تتخذ الدول الاطراف جميع التدابير المناسبة، لتحقيق ما يلي :
أ) تعديل الانماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمراة،  بهدف تحقيق القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل الممارسات الاخرى القائمة على فكرة دونية او تفوق احد الجنسين، او على ادوار نمطية للرجل والمراة .

ب) كفالة ان تتضمن التربية الاسرية تفهما سليما للامومة بصفتها وظيفة اجتماعية والاعتراف بالمسؤولية المشتركة لكل من الرجل والنساء في تنشاة اطفالهم وتطورهم، على ان يكون مفهوما ان مصلحة الاطفال من الاعتبار الاساسي في جميع الحالات .

المادة 6
تتخذ الدول الاطراف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريع لمكافحة جميع الاتجار بالمراة واستغلال دعارة المراة .

الجزء الثاني
المادة 7
تتخذ الدول الاطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المراة في الحياة السياسية والعامة للبلد وبوجه خاص تكفل المراة، على قدم المساواة مع الرجل، الحق في :

أ) التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة، واهلية الانتخاب لجميع الهيئات التي ينتخب اعضاءها بالاقتراع العام .

ب) المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وتنفيذ هذه السياسة وفي شغل الوظائف العامة وتادية جميع المهام العامة على جميع المستويات الحكومية .

ج) المشاركة في جميع المنظمات والجميعات غير الحكومية التي تعنى بالحياة العامة والسياسية للبلد .

المادة 8
تتخذ الدول الاطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للمراة، على قدم المساواة مع الرجل ودون اي تمييز، فرصة تمثيل حكومتها على المستوى الدولي والاشتراك في اعمال المنظمات الدولية .


المادة 9
1- تمنح الدول الاطراف المراة حقا مساويا بحق الرجل في اكتساب جنسيتها او الاحتفاظ بها او تغييرها، وتضمن بوجه خاص الا يترتب على الزواج من اجنبي او تغيير جنسية الزوج اثناء الزواج، ان تتغير تلقائيا جنسية الزوجة، او ان تصبح بلا جنسية او ان تفرض عليها جنسية الزوج .

2- تمنح الدول الاطراف للمراة حقا مساويا بحق الرجل فيما يتعلق بجنسية اطفالها .

الجزء الثالث
المادة 10
تتخذ الدول الاطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المراة لكي تكفل للمراة حقوقا مساوية لحقوق الرجل في ميدان التعليم، وبوجه خاص لكي تكفل، على اساس تساوي الرجل والمراة .

أ) نفس الظروف للتوجيه الوظيفي والمهني، والوصول الى الدراسات والحصول على الدرجات العلمية في المؤسسات التعليمية من جميع الفئات، في المناطق الريفية والحضرية على السواء، وتكون هذه المساواة مكفولة في المرحلة السابقة للالتحاق بالمدرسة وفي التعليم العام والتقني والمهني والتعليم التقني العالي، وكذلك في جميع انواع التدريب المهني .

ب) توفر نفس المناهج الدراسية، ونفس الامتحانات وهيئات تدريبية تتمتع بمؤهلات من نفس المستوى … ومعدات مدرسية من نفس النوعية .

ج) القضاء على اي مفهوم نمطي عن دور الرجل ودور المراة على جميع مستويات التعليم وفي جميع اشكاله عن طريق تشجيع التعليم المختلط وغيره من انواع التعليم التي تساعد في تحقيق هذا الهدف، ولاسيما عن طريق تنقيح كتب الدارسة والبرامج المدرسية وتكييف اساليب التعليم .

د) نفس الفرص للاستفادة من المنح التعليمية وغيرها من المنح الدراسية .

ه) نفس الفرص للوصول الى برامج التعليم المتواصل، بما في ذلك برامج تعليم الكبار ومحو الامية الوظيفية، ولاسيما التي تهدف الى ان تضيق، في اقرب وقت ممكن، اي فجوة في التعليم قائمة بين الرجل والمراة .

ر) خفض معدلات ترك المدرسة، قبل الاوان بين الطالبات وتنظيم برامج للفتيات والنساء اللائي تركن المدرسة قبل الاوان .

ز) نفس الفرص للمشاركة النشطة في الالعاب الرياضية والتربية البدنية .

خ) الوصول الى معلومات تربوية محددة للمساعدة في ضمان صحة الاسر ورفاهها، بما في ذلك المعلومات والنصح عن تخطيط الاسرة .

المادة 11
1- تتخذ الدول الاطراف جميع ما يقتضي الحال اتخاذه من تدابير للقضاء على التمييز ضد المراة في ميدان العمل لكي تكفل لها، على اساس تساوي الرجل والمراة، نفس الحقوق ولا سيما :

أ) الحق في العمل بوصفه حقا غير قابل للتصرف لكل البشر .

ب) الحق في التمتع بنفس فرص التوظيف، بما في ذلك تطبيق معايير الاختيار نفسها في شؤون التوظيف .

ج) الحق في حرية اختيار المهنة والعمل، والحق في الترقي والامن الوظيفي، وفي جميع مزايا وشروط الخدمة، والحق في تلقي التدريب واعادة التدريب المهني،  بما في ذلك التلمذة الصناعية والتدريب المهني المتقدم والتدريب المتكرر .

د) الحق في المساواة في الاجر، بما في ذلك  من الاستحقاقات، والحق في المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالعمل المتعادل القيمة، وكذلك المساواة في المعاملة في تقييم نوعية العمل .

ه) الحق في الضمان الاجتماعي، ولاسيما في حالات التقاعد والبطالة، والمرض، والعجز، والشيخوخة، واي شيء اخر من اشكال عدم القدرة على العمل، كذلك الحق في اجازة مدفوعة الاجر .

و) الحق في الوقاية الصحية وسلامة ظروف العمل، بما في ذلك حماية وظيفة الانجاب .

2-  توخيا لمنع التمييز ضد المراة بسبب الزواج او الامومة،  ولضمان حقها الفعلي في العمل، تتخذ الدول الاطراف التدابير المناسبة :

أ) لحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل او اجازة الامومة والتمييز في الفصل من العمل على اساس الحالة الزوجية، مع فرض جزاءات على المخالفين .

ب) لادخال نظام اجازة الامومة المدفوعة الاجر او مع التمتع بمزايا اجتماعية مماثلة دون ان تفقد المراة الوظيفة التي تشغلها او اقدميتها او العلاوات الاجتماعية .

ج) لتشجيع توفير ما يلزم من الخدمات الاجتماعية المساندة  لتمكين الوالدين من الجمع بين التزاماتهما الاسرية وبين مسؤوليات العمل والمشاركة في الحياة العامة، ولاسيما عن طريق تشجيع انشاء وتنمية شبكة من مرافق رعاية الاطفال .

د) لتوفير حماية خاصة للمراة اثناء  فترة الحمل في الاعمال التي يثبت انها مؤذية لها .

3- يجب ان تستعرض التشريعات الوقائية المتصلة بالمسائل المشمولة بهذه المادة استعراضا دوليا في ضوء المعرفة العلمية والتكنولوجية، وان يتم تنقيحها او الغائها او توسيع نطاقها حسب الاقتضاء .
المادة 12
1- تتخذ الدول الاطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المراة في ميدان الرعاية الصحية من اجل ان تضمن لها، على اساس تساوي الرجل والمراة،  الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتخطيط الاسرة .

2- بالرغم من احكام الفقرة 1 من هذه المادة تكفل الدول الاطراف للمراة الخدمات المناسبة فيما يتعلق بالحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة، وتوفر لها الخدمات المجانية عند الاقتضاء، وكذلك التغذية الكافية اثناء الحمل والرضاعة .

المادة 13
تتخذ الدول الاطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المراة في المجالات الاخرى للحياة الاقتصادية والاجتماعية لكي تكفل لها، على اساس تساوي الرجل والمراة،  نفس الحقوق ولاسيما :

أ) الحق في الاستحقاقات الاسرية .

ب) الحق في الحصول على القروض المصرفية، والرهون العقارية وغير ذلك من اشكال الائتمان المالي .

ج) الحق في الاشتراك في الانشطة الترويحية والالعاب الرياضية وفي جميع جوانب الحياة الثقافية .

المادة 14
1- تضع الدول الاطراف في اعتبارها المشاكل الخاصة التي تواجهها المراة الريفية، والادوار الهامة التي تؤيدها في تامين اسباب البقاء اقتصاديا لاسرتها، بما في ذلك عملها في قطاعات الاقتصادية غير النقدية، وتتخذ جميع التدابير المناسبة لضمان تطبيق احكام هذه الاتفاقية على المراة في المناطق الريفية .

2- تتخذ الدول الاطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المراة في المناطق الريفية لكي تكفل لها، على اساس التساوي مع الرجل، المشاركة في التنمية الريفية والاستفادة منها، وتكفل للمراة بوجه خاص الحق في :

أ) المشاركة في وضع وتنفيذ التخطيط الانمائي على جميع المستويات .

ب) … تسهيلات العناية الصحية الملائمة، بما في ذلك المعلومات والنصائح والخدمات المتعلقة بتخطيط الاسرة.

ج) الاستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان الاجتماعي .

د) الحصول على جميع انواع التدريب والتعليم، الرسمي وغير الرسمي، بما في ذلك ما يتصل منه بمحو الامية الوظيفية، والحصول كذلك، في جملة امور، على فوائد كافة الخدمات المجتمعية والارشادية، وذلك لتحقق، زيادة كفائتها التقنية .

ه) تنظيم جماعات للمساعدة الذاتية والتعاونيات من اجل الحصول على فرص اقتصادية متكافئة عن طريق العمل لدى الغير او العمل لحسابهن الخاص .

و) المشاركة في جميع الانشطة المجتمعية .

ز) فرصة الحصول على الانتماءات والقروض الزراعية، وتسهيلات التسويق والتكنولوجيا المناسبة، والمساواة في المعاملة في مشاريع اصلاح الاراضي والاصلاح الزراعي وكذلك في مشاريع التوطين الريفي .

ح) التمتع بظروف معيشية ملائمة، ولاسيما فيما يتعلق بالاسكان والاصلاح والامداد بالكهرباء، والماء والنقل والاتصالات .

الجزء الرابع
المادة 15
1- تمنح الدول الاطراف للمراة المساوات مع الرجل امام القانون .

2- تمنح الدول الاطراف للمراة في الشؤون المدنية، اهلية قانونية مماثلة لاهلية الرجل، ونفس فرص ممارسة تلك الاهلية وتكفل للمراة،  بوجه خاص، حقوق مساوية لحقوق الرجل في ابرام العقود وادارة الممتلكات، وتعاملها على قدم المساواة في جميع مراحل الاجراءات المتبعة في المحاكم والهيئات القضائية.

3- توافق الدول الاطراف على اعتبار جميع العقود وسائر انواع الصكوك الخاصة التي لها اثر قانوني يستهدف تقييد الاهلية القانونية للمراة باطلة ولاغية .

4- تمنح الدول الاطراف الرجل والمراة نفس الحقوق فيما يتعلق بالقانون المتصل بحركة الاشخاص وحرية اختيار محل سكناهم واقامتهم .

المادة 16
1- تتخذ الدول الاطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المراة في كافة الامور المتعلقة بالزواج والعلاقات الاسرية، وبوجه خاص تضمن، على اساس تساوي الرجل والمراة :

أ) نفس الحق في عقد الزواج .

ب) نفس الحق في حرية اختيار الزوج وفي عدم  عقد الزواج الا برضاها الحر الكامل .

ج) نفس الحقوق والمسؤوليات اثناء الزواج وعند فسخه .

د) نفس الحقوق والمسؤوليات كوالدة، بغض النظر عن حالتها الزوجية، في الامور المتعلقة باطفالها، وفي جميع الاحوال، تكون مصالح الاطفال هي الراجحة .

ه) نفس الحقوق في ان تقرر بحرية وبشعور من المسؤولية عدد اطفالها والفترة بين انجاب طفل واخر، وفي الحصول على المعلومات والثقيف والوسائل الكفيلة بتمكنيها من ممارسة هذه الحقوق .

و) نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الاطفال وتبنيهم، او ما شابه ذلك من الانظمة المؤسسية الاجتماعية، حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني،  وفي جميع الاحوال تكون مصالح الاطفال هي الراجحة .

ز) نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة بما في ذلك الحق في اختيار اسم الاسرة،  والمهنة، والوظيفة .

ح) نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات، والاشراف عليها، وادارتها، والتمتع بها، والتصرف فيها، سواء بلا مقابل او مقابل عوض ذي قيمة .

2- لايكون لخطوبة الطفل او زواجه اي اثر قانوني، وتتخذ جميع الاجراءات الضرورية، بما فيها التشريع، لتحديد سن ادنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي امرا الزاميا .

الجزء الخامس
المادة 17
1- لغرض دراسة التقدم المحرز في تنفيذ هذه الاتفاقية، تنشا لجنة للقضاء على التمييز ضد المراة ( يشار اليها فيما يلي باسم اللجنة) تتالف عند بدء نفاذ الاتفاقية من ثمانية عشر خبيرا وبعد تصديق الدولة الطرف الخامسة والثلاثين عليها او انضمامها اليها من ثلاثة وعشرين خبيرا من ذوي المكانة الخلقية الرفيعة والكفاءة العالية في الميدان الذي تشمله هذه الاتفاقية، تنتخبهم الدول الاطراف من بين مواطنيها ويعملون بصفتهم الشخصية، مع ايلاء الاعتبار لمبدا التوزيع الجغرافي العادل ولتمثيل مختلف الاشكال الحضارية وكذلك النظم القانونية الرئيسية .

2- ينتخب اعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة بالاشخاص الذين ترشحهم الدول الاطراف،  ولكل دولة طرف ان ترشح شخصا واحدا من بين مواطنيها .

3- يجرى الانتخاب الاول بعد ستة اشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية وقبل ثلاثة اشهر على الاقل من تاريخ كل انتخاب، يوجه الامين العام للامم المتحدة رسالة الى الدول الاطراف يدعوها فيها الى تقديم ترشيحاتها في غضون فترة شهرين، ويعد الامين العام القائمة بالترتيب الابجدي بجميع الاشخاص المرشحين على هذا النحو، مبينا الدول الاطراف التي رشحتهم، ويقدمها الى الدول الاطراف .

4- تجرى انتخابات اعضاء اللجنة في اجتماع الدول الاطراف يدعو اليه الامين العام في مقر الامم المتحدة، وفي ذلك الاجتماع، الذي يشكل اشتراك ثلثي الدول الاطراف فيه نصابا قانونيا له، يكون الاشخاص المنتخبون لعضوية اللجنة لهم المرشحون الذين يحصلون على اكبر عدد من الاصوات وعلى اكثرية مطلقة من اصوات ممثلي الدول الاطراف الحاضرين ….

5- ينتخب اعضاء اللجنة لفترة مدتها اربع سنوات، غير ان فترة تسعة من الاعضاء المنتخبين في الانتخاب الاول تقتضي في نهاية فترة سنتين، ويقوم رئيس اللجنة، بعد الانتخاب الاول فورا، باختيار اسماء هؤلاء الاعضاء التسعة بالقرعة .

6-  يجرى انتخاب اعضاء اللجنة الاضافيين الخمسة وفقا لاحكام الفقرات 2 و3 و4 من هذه المادة بعد التصديق او الانظمام الخامس والثلاثين وتنتهي ولاية اثنين من الاعضاء الإضافيين المنتخبين بهذه المناسبة في نهاية فترة سنتين، ويتم اختيار اسميهما بالقرعة من قبل رئيس اللجنة .

7- لملء الشواغر الطارئة، تقوم الدول الاطرف التي كف خبيرها عن العمل بعضو في اللجنة بتعيين خبير اخر من بين مواطنيها، رهنا بموافقة اللجنة .

8- يتلقى اعضاء اللجنة، بموافقة الجمعية العامة، مكافات تدفع من موارد الامم المتحدة بالاحكام والشروط التي تحددها الجمعية مع ايلاء الاعتبار لاهمية المسؤوليات المنوطة باللجنة .

9- يوفر الامين العام للامم المتحدة ما يلزم اللجنة من موظفين ومرافق للاضطلاع بصورة فعالة بالوظائف المنوطة بها بموجب هذه الاتفاقية .

المادة 18
1- تتعهد الدول الاطراف بان تقدم الى الامين العام للامم المتحدة، للنظر من قبل اللجنة، تقريرا عما اتخذته من تدابير تشريعية وقضائية وادارية وغيرها من اجل انفاذ احكام هذه الاتفاقية، وعن التقدم المحرز في هذا الصدد، وذلك :

أ) في غضون سنة واحدة من بدء النفاذ بالنسبة للدولة المعنية .

ب) وبمد ذلك كل اربع سنوات على الاقل،  وكذلك كلما طلبت اللجنة ذلك .

2- يجوز ان تبين التقارير العوامل والصعاب التي تؤثر على مدى الوفاء بالالتزامات المقررة في هذه الاتفاقية .

المادة 19
1- تعتمد اللجنة النظام الداخلي الخامس بها .

2- تنتخب اللجنة اعضاء مكتبها لفترة سنتين .


المادة 20
1- تجتمع اللجنة في العادة لفترة لا تزيد على اسبوعين سنويا للنظر في التقارير المقدمة وفقا للمادة 18 من هذه الاتفاقية .

2- تعقد اجتماعات اللجنة عادة في مقر الامم المتحدة او في اي مكان اخر مناسب تحدده اللجنة .

المادة 21
1- تقدم اللجنة تقريرا سنويا الى الجمعية العامة للامم المتحدة بواسطة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، عن انشطتها،  ولها ان تقدم مقترحات وتوصيات عامة مبنية على دارسة التقارير والمعلومات الواردة من الدول الاطراف،  وندرج تلك المقترحات والتوصيات العامة في تقرير اللجنة مشفوعة بتعليقات الدول الاطراف، ان وجدت .

2- يحيل الامين العام تقارير اللجنة الى لجنة مركز المراة،  لغرض اعلامها .

المادة 22
يحق للوكالات المتخصصة ان تمثل لدى النظر في تنفيذ ما يقع في نطاق انشطتها من احكام هذه الاتفاقية وللجنة ان تدعو الوكالات المتخصصة الى تقديم تقارير عن تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي تقع في نطاق انشطتها .

الجزء السادس
المادة 23
ليس في هذه الاتفاقية ما يمس اي احكام تكون اكثر تيسيرا لتحقيق المساواة بين الرجل والمراة وتكون قد وردت :
أ- في تشريعات دولة من الدول الاطراف .

ب- او في اية اتفاقية او معاهدة او اتفاق دولي اخر نافذ بالنسبة الى تلك الدولة .

المادة 24
تتعهد الدول الاطراف باتخاذ جميع ما يلزم من تدابير على الصعيد الوطني تستهدف تحقيق الاعمال الكامل للحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية .

المادة 25
1-    يكون باب التوقيع على هذه الاتفاقية مفتوحا لجميع الدول .

2-    يسمى الامين العام للامم المتحدة وديعا لهذه الاتفاقية .


3-    تخضع هذه الاتفاقية للتصديق، وتودع وثائق التصديق لدى الامين العام للامم المتحدة .

4-    يكون باب الانضمام الى هذه الاتفاقية مفتوحا لجميع الدول، وينفذ الانضمام بايداع وثيقة الانضمام لدى الامين العام للامم المتحدة .


المادة 26
1-    يجوز لاي دولة من الدول الاطراف، في اي وقت، ان تطلب اعادة النظر في هذه الاتفاقية، وذلك عن طريق اشهار كتابي يوجه الى الامين العام للامم المتحدة .

2-    تقرر الجمعية العامة اللامم المتحدة ما يتخذ من خطوات، ان لزمت، فيما يتعلق بذلك الطلب .


المادة 27
1-    يبدا نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين بعد تاريخ ايداع وثيقة التصديق او الانضمام العشرين لدى الامين العام للامم المتحدة .

2-    بالنسبة لكل دولة تصدق على هذه الاتفاقية او تنضم اليها بعد ايداع وثيقة التصديق او الانضمام العشرين، يبدا نفاذ الاتفاقية في اليوم الثلاثين بعد تاريخ ايداع هذه الدولة وثيقة تصديقها او انضمامها .


المادة 28
1-    يتلقى الامين العام للامم المتحدة نص التحفظات التي تبديها الدول وفي التصديق اوالانضمام، ويقم بتعميمها على جميع الدول .

2- لا يجوز ابداء اي تحفظ يكون منافيا لموضوع هذه الاتفاقية وغرضها .

3-    يجوز سحب التحفظات في اي وقت بتوجيه اشعار بهذا المعنى الى الامين العام للامم المتحدة، الذي يقوم عندئذ بابلاغ جميع الدول به .
      ويصبح ذلك الاشعار نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ تلقيه .

المادة 29
1-    يعرض للتحكيم اي خلاف ينشا بين دولتين او اكثر من الدول الاطراف حول تفسير او تعليق هذه الاتفاقية ولا يسوى عن طريق المفاوضات، وذلك بناء على طلب واحدة  من هذه الدول، واذا لم يتمكن الاطراف، خلال ستة اشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الوصول الى اتفاق على تنظيم امر التحكيم، جاز لاي من اولئك الاطراف احالة النزاع الى محكمة العدل الدولية بطلب يقدم وفقا للنظام الاساسي للمحكمة .

2-    لاية دولة طرف ان تعلن لدى توقيع هذه الاتفاقية او التصديق عليها او الانضمام اليها انها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 1 من هذه المادة، ولا تكون الدول الاطراف الاخرى ملزمة بتلك الفقرة ازاء اية دولة طرف ابدت تحفظا من هذا القبيل .


3-    لاية دولة طرف ابدت تحفظا وفقا  للفقرة 2 من هذه المادة ان تسحب هذا التحفظ متى شاءت باشعار توجهه الى الامين العام للامم المتحدة .

المادة 30
تودع هذه الاتفاقية، التي تتساوى نصوصها الاسبانية والانجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في الحجية، لدى الامين العام للامم المتحدة .
واثباتا لذلك، قام الموقعون ادناه،  المفوضون حسب الاصول، بتوقيع هذه الاتفاقية .

*مجلة المحاكم المغربية، عدد 86 ، ص 225 .

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم :