-->

قانون رقم 06.99 يتعلق بحرية الأسعار والمنافسة منشور في مجلة المحاكم المغربية



ديباجة
يهدف هذا القانون الى تحديد الاحكام المطبقة على حرية الاسعار والى تنظيم المنافسة الحرة . وتحدد فيه قواعد حماية المنافسة قصد تنشيط الفاعلية الاقتصادية وتحسين رفاهية المستهلكين، ويهدف كذلك الى ضمان الشفافية والنزاهة  في العلاقات التجارية.

الباب الاول
نطاق التطبيق
المادة 1
يطبق هذا القانون على :
1-    جميع الاشخاص الطبيعيين او المعنويين سواء اكانوا متوفرين ام غير متوفرين على مقر في او مؤسسات بالمغرب بمجرد ما يكون لعملياتهم او تصرفاتهم اثر على المنافسة في السوق المغربية او في جزء مهم من هذه السوق .
2-    جميع اعمال الانتاج والتوزيع والخدمات.
3-    الاشخاص العموميين فيما يخص تدخلهم في الاعمال المشار اليها في البند 2 اعلاه باعتبارهم  فاعلين  اقتصاديين  وليس فيما يخص ممارستهم صلاحيات السلطة العامة او مزاولة مهام الخدمة العامة.
4-    الاتفاقات المتعلقة بالتصدير فيما اذا كان لتطبيقها اثر على المنافسة في السوق الداخلية المغربية .

الباب الثاني
حرية الاسعار
المادة 2
تحدد اسعار السلع والمنتوجات والخدمات عن طريق المنافسة الحرة مع مراعاة المواد 3 و4 و5 و83 بعده.

المادة 3
يمكن فيما يتعلق بالقطاعات او المناطق الجغرافية التي تكون فيها المنافسة بالاسعار محدودة اما بسبب حالات احتكار قانوني او فعلي وإما بفعل صعوبات دائمة في التموين واما نتيجة احكام تشريعية او تنظيمية، ان تحدد الادارة الاسعار بعد استشارة مجلس المنافسة المنصوص عليها في المادة 14 بعده، وتعين اجراءات تحديدها بنص تنظيمي .

المادة 4
لا تحول احكام المادتين 2 و3 اعلاه دون امكانية قيام الادارة، بعد استشارة مجلس المنافسة باتخاذ تدابير مؤقتة ضد ارتفاع او انخفاض فاحش في الاسعار تعلله وجود ظروف استثنائية او كارثة عامة او وضعية غير عادية بشكل واحد في السوق بقطاع معين، ولا يجوز ان تزيد مدة تطبيق التدابير المذكورة على ستة اشهر قابلة للتمديد مرة واحدة.

المادة 5
يمكن، بطلب من المنظمات  المهنية الممثلة لاحد قطاعات الانشطة المختلفة او بمسعى من الادارة، ان تكون اسعار المنتوجات والخدمات  الممكن تنظيم اسعارها طبقا للمادتين 3 و4 محل تصديق من قبل الادارة بعد التشاور مع المنظمات المذكورة.
يمكن حينئذ ان يحدد سعر السلعة او المنتوج او الخدمة المعنية بكل حرية ضمن الحدود المقررة في الاتفاق المبرم بين الادارة والمنظمات المعنية.
تحدد الادارة سعر السلعة او المنتوج او الخدمة المعنية وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي اذا لاحظت خرقا للاتفاق المبرم .

الباب الثالث
الممارسات المنافية لقواعد المنافسة
المادة 6
تحظر الاعمال المدبرة او الاتفاقيات او الاتفاقات او التحالفات الصريحة او الضمنية كيفما كان شكلها  وايا كان سببها، عندما يكون الغرض منها او يمكن ان تترتب عليها عرقلة المنافسة او الحد منها او تحريف سيرها في سوق ما، ولا سيما عندما تهدف الى :
1-    الحد من دخول السوق او من الممارسة الحرة للمنافسة من لدن منشات اخرى
2-    عرقلة تكوين الاسعار عن طريق الاليات الحرة للسوق بافتعال ارتفاعها او انخفاضها
3-    حصر او مراقبة الانتاج او المنافذ او الاستثمارات او التقدم التقني
4-    تقسيم الاسواق او مصادر  التموين


المادة 7
يحظر قيام منشاة او مجموعة منشات بالاستغلال التعسفي :
1.    لوضع مهمين في السوق الداخلية او جزء مهم من هذه السوق
2.    لحالة تبعية اقتصادية يوجد فيها زبون او ممون وليس لديه حل موازي
وذلك عندما يكون الغرض منه او يمكن ان تترتب عليه عرقلة المنافسة او الحد منها او تحريف سيرها.
يمكن ان يتجلى التعسف بوجه خاص في رفض البيع او بيوع مقيدة او في شروط بيع تمييزية وكذا في قطع علاقات تجارية ثابتة لمجرد ان الشريك يرفض الخضوع لشروط تجارية غير مبررة، ويمكن ان يتجلى كذلك فيما يفرض بصفة مباشرة او غير مباشرة من حد ادنى لسعر اعادة بيع منتوج او سلعة او لسعر تقديم خدمة او لهامش  تجاري .
يمكن ان يتجلى التعسف كذلك في عروض اسعار او ممارسة اسعار بيع المستهلكين تكون منخفضة بصورة تعسفية بالنسبة الى تكاليف الانتاج والتحويل والتسويق وذلك بمجرد ما يكون الغرض من العروض او الممارسات المذكورة او يمكن ان يترتب عليها الغاء سوق او الحيلولة دون دخول منشاة او منتوجات الى احد الاسواق .

المادة 8
لا تخضع لاحكام المادتين 6 و7 اعلاه الممارسات :
1 التي تنتج عن تطبيق نص تشريعي او نص تنظيمي
2 التي يمكن للقائمين بها ان يثبتوا انها تساهم في التقدم الاقتصادي وان مساهماتها كافية لتعويض قيود المنافسة وانها تخصص للمستعملين جزءا عادلا من الربح الناتج عنها دون تمكين المنشات المعنية بالامر من الغاء المنافسة فيما يخص جزءا مهما من المنتوجات والخدمات المعنية، ويجب الا تفرض الممارسات المذكورة قيودا على المنافسة الا بقدر ما تكون ضرورية لبلوغ هدف التقدم المشار اليه اعلاه .
يجوز للادارة بعد استطلاع راي مجلس المنافسة ان تعتبر بعض اصناف الاتفاقات او بعض الاتفاقات، خصوصا اذا كانت تهدف الى تحسين تسيير المنشات الصغرى والمتوسطة او تسويق الفلاحين لمنتوجاتهم، متوفرة على الشروط المنصوص عليها في 2 من الفقرة الاولى اعلاه.

المادة 9
يعد باطلا بقوة القانون كل التزام او اتفاقية تتعلق بممارسة محظورة تطبيقا للمادتين 6 و7 اعلاه.
يمكن ان يثار البطلان المذكور من لدن الاطراف والاغيار على السواء، ولا يجوز الاحتجاج به على الاغيار من لدن الاطراف، وتعينه ان اقتضى الحال المحاكم المختصة التي يجب ان يبلغ اليها راي مجلس المنافسة ان سبق ابداؤه .

الباب الرابع
عمليات التركيز الاقتصادي
المادة 10
يعرض الوزير الاول على نظر مجلس المنافسة كل مشروع تركيز او كل تركيز من شانه ان يمس بالمنافسة، ولا سيما بخلق او تعزيز وضع مهيمن.
لا تطبق هذه القاعدة الا اذا كانت المنشات التي تكون طرفا في العقد او موضوعا له او مرتبطة به اقتصاديا قد انجزت جميعها خلال السنة المدنية السابقة اكثر من 40% من البيوع او الشراءات او المعاملات الاخرى في سوق وطنية للسلع او المنتوجات او الخدمات من نفس النوع او القابلة للاستبدال او في جزء مهم من السوق المذكورة.

المادة 11
ينتج التركيز حسب مدلول هذا الباب عن كل عقد كيفما كان شكله اذا كان يقضي بتحويل الملكية او الانتفاع  فيما يتعلق بمجموع او بعض ممتلكات منشاة وحقوقها والتزاماتها او عندما يكون الغرض منه او يترتب عليه تمكين منشاة او مجموعة منشات من ممارسة نفوذ حاسم على واحدة او اكثر من المنشات الاخرى بصفة مباشرة  او غير مباشرة.

المادة 12
يجب على المنشات ان تبلغ الى الوزير الاول كل مشروع تركيز طبقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 10، ويمكن ان يكون التبليغ مقرونا بالتزامات.
يعتبر عدم الجواب خلال مدة شهرين قبولا ضمنيا لمشروع التركيز وكذا الالتزامات المضافة اليه احتمالا .
يرفع الاجل المذكور الى ستة اشهر اذا احال الوزير الامر الى مجلس المنافسة.
لا يجوز للوزير الاول ان يحيل الامر الى مجلس المنافسة بعد انصرام  الاجل المنصوص عليه في الفقرة 2 اعلاه ما عدا في حالة عدم الوفاء بالالتزامات المضافة احتمالا الى التبليغ المذكور .
لا يجوز للمنشات المعنية ان تنفذ مشاريعها خلال الاجل المحدد اعلاه .
يجوز للهيئات المشار اليها في الفقرة 3 من المادة 15 بعده ان تخبر الوزير الاول بكل عملية تركيز انجزت خلافا لاحكام الفقرة الاولى اعلاه.

المادة 13
لا تطبق احكام هذا الباب الا على العقود الموقعة او المبرمة بعد تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

الباب الخامس
مجلس المنافسة
المادة 14
يحدث مجلس المنافسة يكون له طابع استشاري لاجل ابداء الاراء او تقديم الاستشارات او التوصيات.

الفصل الاول
مجلس المنافسة
المادة 15
يستشار مجلس المنافسة من لدن :
1-    اللجان الدائمة للبرلمان في مقترحات قوانين  تتعلق بمسالة المنافسة
2-    الحكومة في كل مسالة تتعلق بالمنافسة
3-    مجالس الجهات والمجموعات الحضرية وغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الفلاحة وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري والمنظمات النقابية والمهنية او جمعيات المستهلكين المعلن انها ذات منفعة عامة، في كل مسالة مبدئية تتعلق بالمنافسة وذلك في حدود المصالح المنوطة بها
4-    المحاكم المختصة في الممارسات المنافية لقواعد المنافسة المحددة في المادتين 6 و7 اعلاه المثارة في القضايا المعروضة عليها.

المادة 16
يستشار مجلس المنافسة وجوبا من طرف الحكومة في كل مشروع قانون او نص تنظيمي يتعلق باحداث نظام جديد او بتغيير نظام قائم يهدف الى :
1-    فرض قيود كمية على ممارسة مهنة او الدخول الى سوق
2-    اقامة احتكارات او حقوق استثنائية او خاصة اخرى في التراب المغربي او في جزء مهم منه
3-    فرض ممارسات موحدة فيما يتعلق باسعار او شروط البيع
4-    منح اعانات من الدولة او الجماعات المحلية

المادة 17
يمارس مجلس المنافسة زيادة على ما ذكر الاختصاصات المحددة في هذا القانون فيما يتعلق باعمال التركيز والممارسات المنافية لقواعد المنافسة المشار اليها في المادتين 6 و7 اعلاه وكذا فيما يتعلق بالاسعار .

الفصل الثاني
تاليف مجلس المنافسة
المادة 18
يتالف مجلس المنافسة، بالاضافة الى الرئيس من اثني عشر (12) عضوا منهم :
ستة اعضاء (6) يمثلون الادارة
ثلاثة اعضاء (3) يختارون رعيا لاهليتهم في مجال القانون والاقتصاد والمنافسة والاستهلاك
ثلاثة اعضاء (3) يزاولون او سبق لهم ان زاولوا نشاطهم في قطاعات الانتاج والتوزيع والخدمات

المادة 19
يعين الرئيس من قبل الوزير الاول، فيما يعين باقي اعضاء مجلس المنافسة لمدة 5 سنوات بمرسوم يتخذ باقتراح من الادارة والهيئات المعنية التي ينتمي اليها الاعضاء، وذلك طبقا للشروط المحددة بنص تنظيمي .
يمكن تجديد مدة انتداب الاعضاء المذكورين مرة واحدة.

المادة 20
يزاول الرئيس مهامه كامل الوقت
يخضع الرئيس لقواعد التنافي المقررة بالنسبة الى المناصب العامة.
يجب على كل عضو من اعضاء مجلس المنافسة ان يخبر الرئيس بالمصالح التي يتوفر عليها والمهام التي يزاولها في نشاط اقتصادي .
لا يجوز لاي عضو من اعضاء مجلس المنافسة ان يبدي رايه في قضية تكون له فيها مصلحة او اذا كان يمثل طرفا معنيا بها او سبق له ان مثله .

المادة 21
يوضع رهن اشارة مجلس المنافسة بطلب من رئيسه موظفون مرتبون على الاقل في سلم الاجور رقم 10 او في درجة مماثلة للقيام بمهام المقررين .
يعين رئيس المجلس مقررا عاما من بين المقررين المرتبين على الاقل في سلم الاجور رقم 11.

المادة 22
يقوم المقرر العام بتنشيط وتتبع عمل المقررين
يكلف المقررون بدراسة القضايا التي يعهد بها اليهم رئيس مجلس المنافسة.

المادة 23
يتولى مجلس المنافسة اعداد نظامه الداخلي الذي تحدد فيه بوجه خاص شروط تسييره وتنظيمه.
ويوجه مجلس المنافسة كل سنة تقريرا عن نشاطه الى الوزير الاول وتضاف الى هذا التقرير الاراء والتوصيات والاستشارات الصادرة تطبيقا لهذا القانون

الفصل الثالث
الاجراءات المتعبة امام مجلس المنافسة
القسم 1
الاجراءات المتعلقة بالممارسات المنافية لقواعد المنافسة
المادة 24
يجوز للوزير الاول او الهيئات المشار اليها في البند 3 من المادة 15 اعلاه فيما يتعلق بكل قضية تهم المصالح الموكولة اليها احالة الافعال التي يظهر انها تكون مخالفات لاحكام المادتين 6 و7 اعلاه الى مجلس المنافسة.

المادة 25
يدرس مجلس المنافسة ما اذا كانت الممارسات المحال امرها اليه تعتبر خرقا لاحكام المادتين 6 و7 اعلاه او فيما اذا كانت من الممكن تبرير هذه الممارسات بتطبيق المادة 8 اعلاه، ويبلغ رايه الى الوزير الاول او الى الهيئات التي استصدرت الراي ويوصي ان اقتضى الحال بالتدابير او الشروط او الاوامر المنصوص عليها في هذا القسم .
لا يجوز ان تحال اليه الافعال التي يرجع تاريخ وقوعها الى اكثر من خمس سنوات ان لم ينجز أي عمل يهدف الى البحث عنها او ثباتها او المعقبة عليها داخل الاجل .
يوقف سريان التقدم باستشارة مجلس المنافسة.

المادة 26
يجوز لمجلس المنافسة، عندما يرى ان الافعال كفيلة بتبرير تطبيق المادة 67 ادناه، ان يوصي الوزير الاول باحالة الامر الى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المختصة قصد اجراء المتابعات وفقا للمادة المذكورة.
ينقطع بهذه الحالة تقادم الدعوى العمومية.

المادة 27
يمكن لمجلس المنافسة داخل اجل شهرين ان يصرح بقرار معلل بعدم قبول احالة افعال اليه اذا ارتاى ان الافعال المدعى بها لا تدخل في نطاق اختصاصه او انها ليست مدعومة بعناصر ذات قيمة اثباتية كافية.
يجوز لمجلس المنافسة ان يتخذ قرارا معللا بعدم متابعة الاجراءات بعد تمكين صاحب الاحالة من الاطلاع على الملف والادلاء بملاحظاته.
يوجه القرار المذكور الى صاحب الاحالة والى الاشخاص الذين تم النظر في تصرفاتهم باعتبار احكام المادتين 6 و7 اعلاه .

المادة 28
يعين رئيس مجلس المنافسة مقررا لدراسة وتتبع كل قضية .

المادة 29
يجوز لرئيس مجلس المنافسة ان يطلب من الادارة القيام بجميع الابحاث التي يراها مفيدة .
يجوز لرئيس المجلس كذلك الاستعانة بكل خبرة تقتضي التوفر على اهلية تقنية خاصة كلما استلزمت حاجات البحث ذلك.

المادة 30
يتولى المقرر دراسة القضية .
يجوز له الاستماع الى الاطراف المعنية
يجب ان يتضمن تقرير المقرر عرض الافعال وان اقتضى الحال المخالفات الملاحظة وكذا المعلومات والوثائق او مستخرجاتها المستندة فيه اليها.
يبلغ التقرير والوثائق المشار اليها في الفقرة اعلاه الى الاطراف المعنية في رسالة مضمونة الوصول مع اشعار بالتسلم او بواسطة عون قضائي لاجل ابداء ملاحظاتها.

المادة 31
يجب على الاطراف المعنية ان تقدم ملاحظاتها كتابة في شان التقرير داخل أجل شهرين من تاريخ تسلم الرسالة المضمونة او تبليغ العون القضائي المشار اليهما في المادة السابقة.
يجوز لمجلس المنافسة، علاوة على ذلك، ان يدعو الاطراف المذكورة لتقديم ملاحظاتها الشفوية وان يطلب منها الاجابة على الاسئلة المطروحة عليها.

المادة 32
يجوز للوزير الاول بتوصية من مجلس المنافسة وبعد استماع هذا الاخير الى الاطراف المعنية ان يصدر قرارا معللا يامر فيه باتخاذ تدابير تحفظية لا يمكن ان يطالب بها الا على سبيل التبعية لطلب راي سابق .
يمكن ان يقدم طلب اتخاذ التدابير التحفظية في كل وقت خلال سير الاجراءات ويجب ان يكون معللا .
يمكن ان تشمل التدابير المذكورة وقف الممارسة المعنية وكذا اصدار الامر للاطراف، بالرجوع الى الوضعية السابقة. ويجب ان تظل محصورة فيما يعتبر ضروريا لمواجهة حالة الاستعجال لا غير.
لا يمكن ان تتخذ التدابير المذكورة الا اذا كانت الممارسة المعنية تحلق مساسا خطيرا وفوريا باقتصاد البلاد او اقتصاد القطاع المعني بالامر او بمصلحة المستهلكين او المنشات المتضررة .
تبلغ التدابير المذكورة في رسالة مضمونة الوصول مع اشعار بالتسلم او بواسطة عون قضائي  الى صاحب الطلب والى الاشخاص الموجه ضدهم الطلب .

المادة 33
يمنع على رئيس مجلس المنافسة تبليغ اية وثيقة تمس بسرية الاعمال ما عدا اذا كان تبليغ هذه الوثائق او الاطلاع عليها ضروريا لسير الاجراءات او ممارسة حقوق الاطراف المعنية، وتسحب الوثائق المقصودة من الملف .

المادة 34
يعاقب بغرامة من 000.10 الى 000.100 درهم كل طرف من الاطراف المعنية يكشف عن المعلومات التي تتعلق بطرف اخر او بالغير والتي لا يكون قد اطلع عليها الا على اثر اعمال التبليغ او الاطلاع التي تم القيام بها.

المادة 35
يحق للاطراف المعنية حضور جلسات المجلس وان يستعينوا او يمثلوا بمستشارين قانونيين من اختيارهم .
يجوز لها ان تطلب الاستماع اليها من لدن مجلس المنافسة .
يجوز لمجلس المنافسة ان يستمع الى كل شخص يرى في الاستماع اليه ما يثري معلوماته.
يجوز للمقرر العام ان يقدم ملاحظات شفوية.
يحضر المقرر العام والمقرون جلسات المجلس دون صوت تقريري.
يجب على مجلس المنافسة الاخبار بجلساته عن طريق التعليق بمقره .

المادة 36
يجوز للوزير الاول بتوصية من مجلس المنافسة ان يصدر قرارا معللا يامر فيه المعنيين بالامر بجعل الممارسات المنافية لقواعد المنافسة داخل اجل معين ان يفرض فيه عليهم شروطا خاصة .
كما يجوز ان يحيل الامر الى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المختصة لاجل اجراء المتابعة وفقا للمادة 70 ادناه.

المادة 37
اذا لم يقع التقيد بالاوامر او الشروط المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 36 اعلاه او بالتدابير التحفظية المنصوص عليها في المادة 32 اعلاه، جاز الوزير  الاول بتوصية من مجلس المنافسة ان يحيل الامر بقرار معلل الى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المختصة لاجل اجراء المتابعة وفقا لاحكام المادة 70 ادناه.

المادة 38
يجب ان تبلغ المحاكم الى مجلس المنافسة بطلب منه نسخ المحاضر او تقارير البحث او كل وثيقة لها علاقة مباشرة بالافعال المحال امرها الى مجلس المنافسة.
يمكن ان تستشير المحاكم مجلس المنافسة في شان الممارسات المنافية لقواعد المنافسة المحددة في المادتين 6 و7 اعلاه والملاحظة في القضايا المحالة اليها، ولا يجوز للمجلس ان يبدي رايه الا بعد اجراءات حضورية، على ان يجوز له اصدار رايه دون اللجوء الى الاجراءات المنصوص عليها في هذا القسم اذا توفر على معلومات سبق الحصول عليها خلال اجراءات سابقة.
 لا يمكن ان تنشر الاراء الصادرة تطبيقا لهذه المادة ان اقتضى الحال الا بعد ان يصبح الحكم نهائيا.

المادة 39
ينقطع تقادم  الدعوى العمومية وفق شروط القواعد القانونية العادية بما فيها تحرير المحاضر المشار اليها في المادة 62.

المادة 40
ترفع الى المحكمة الادارية المختصة الطعون المقدمة في قرارات الوزير الاول المتخذة تطبيقا لهذا القسم باستثناء القرارات المشار اليها في المواد 26 ( الفقرة الاولى) و36 ( الفقرة الثانية) و37 .

المادة 41
يجوز للوزير الاول كذلك، تلقائيا او بتوصية من مجلس المنافسة، ان يامر بنشر القرارات المتخذة تطبيقا لهذا القسم بكامله او في مستخرجات بواحدة او اكثر  من الجرائد المؤهلة لنشر الاعلانات القانونية او المنشورات التي يعينها وبتعليقها في الاماكن التي يحددها وذلك على نفقة :
الطرف الذي خالف احكام المادة 6 و7 اعلاه
طالب التدابير اذا تعلق الامر بتدابير تحفظية .
يجوز للوزير الاول كذلك، تلقائيا او بتوصية من مجلس المنافسة، ان يامر بادراج مجموع نص قراره في تقرير التسيير الذي يحرره المسيرون او مجلس الادارة او مجلس الادارة الجماعية في شان عمليات السنة المحاسبية.

القسم 2
الاجراءات المتعلقة بعمليات التركيز الاقتصادي
المادة 42
عندما يحيل الوزير الاول الى مجلس المنافسة مشروع تركيز او عملية تركيز يخبر بذلك المنشات في العقد.
ينظر مجلس المنافسة فيما اذا كان مشروع التركيز او عملية التركيز يساهم في التقدم الاقتصادي مساهمة كافية لتعويض الاضرار اللاحقة بالمنافسة ويراعي المجلس القدرة التنافسية للمنشات بالمقارنة مع المنافسة الدولية.

المادة 43
يجوز للوزير الاول ان يتخذ على اثر الراي الصادر عن مجلس المنافسة قرارا معللا يامر فيه المنشات داخل اجل معين.
اما بعدم انجاز مشروع التركيز او اعادة اقرار الوضعية القانونية السابقة.
واما بتغيير او تتميم العملية او اتخاذ كل تدبير كفيل بضمان او اقرار منافسة كافية.
يمكن ان يتوقف انجاز العملية كذلك على مراعاة شروط من شانها ان تساهم في التقدم الاقتصادي والاجتماعي مساهمة كافية لتعويض الاضرار اللاحقة بالمنافسة.
تفرض مختلف الاوامر والشروط المذكورة كيفما كانت البنود التي ينص عليها الاطراف.

المادة 44
لا يجوز اتخاذ القرارات تطبيقا للمادة 43 اعلاه الا بعد تمكين الاطراف المعنية من تقديم ملاحظاتها جوابا على التقرير الذي اعده المقرر وذلك داخل اجل شهر من تاريخ تسلم التقرير المذكور.

المادة 45
يجوز لمجلس المنافسة في حالة استغلال تعسفي لوضع مهيمن ان يقترح على الوزير الاول اتخاذ قرار معلل يامر فيه المنشاة او مجموعة المنشات المعنية بالقيام داخل اجل معين بتغيير او تتميم او فسخ جميع الاتفاقات وجميع العقود التي تم بموجبها تركيز القوة الاقتصادية التي مكنت من التعسف ولو كانت العقود المذكورة محل الاجراءات المقررة في هذا القسم.

المادة 46
الاجراءات المطبقة على قرارات الوزير الاول هي الاجراءات المنصوص عليها في المواد 30 و33 و34 و35 اعلاه.
تكون قرارات الوزير الاول معللة وتنشر في الجريدة الرسمية مع الرئيس الصادر عن مجلس المنافسة.
يجوز للوزير الاول في حالة عدم القيام بالتبليغ المنصوص عليه في المادة 12 اعلاه و في حالة عدم الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 12 المذكورة وكذا في حالة عدم التقيد بالقرارات اعلاه، ان يحيل الامر بعد استشارة مجلس المنافسة الى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المختصة لاجل المتابعات وفقا للمادة 70 ادناه.
ترفع الطعون في قرارات الوزير الاول المتخذة تطبيقا لهذا القسم، باستثناء قرارات الاحالة الى وكيل الملك المشار اليها في الفقرة السابقة الى المحكمة الادارية المختصة.

الباب السادس
الممارسات المقيدة للمنافسة
الفصل الاول
حماية المستهلكين واعلامهم
المادة 47
يجب على كل من يبيع منتوجات او يقدم خدمات ان يعلم المستهلك عن طريق وضع علامة او ملصق او اعلان او باي طريقة مناسبة  اخرى بالاسعار والشروط الخاصة للبيع او لانجاز خدمة.
تحدد اجراءات اعلام المستهلك بنص تنظيمي.

المادة 48
يجب على من يبيع منتوجات او يقدم خدمات ان يسلم فاتورة او تذكرة صندوق او أي وثيقة اخرى تقوم مقامها الى كل مستهلك يطلب ذلك.
غير ان تسليم الفاتورة يمكن ان يصبح اجباريا في بعض القطاعات المحددة قائمتها بنص تنظيمي.
تطبق احكام الفقرات 3 الى 7 من المادة 51 بعده على الفاتورات المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة 49
يحظر :
الامتناع من بيع منتوج او تقديم خدمة الى المستهلك دون سبب مقبول .
توقيف بيع منتوج على شراء كمية مفروضة او على شراء منتوج اخر او على تقديم خدمة اخرى في ان واحد.
توقيف تقديم خدمة على تقديم خدمة اخرى او على شراء منتوج .

المادة 50
يمنع القيام ببيع منتوجات او سلع او عرضها للبيع او تقديم خدمة او عرضها على المستهلكين مع تخويل الحق بالمجان، على الفور او لاجل في مكافاة تتكون من منتوج او سلع او خدمات ما عدا اذا كانت مماثلة للمنتوجات او السلع او الخدمات محل البيع او الخدمة.
لا تطبق هذه القاعدة على الاشياء البسيطة او الخدمات ذات القيمة الزهيدة او العينات، وتحدد قيمة الاشياء او الخدمات او العينات المذكورة بنص تنظيمي.
لا تعبر مكافآت بحسب مدلول الفقرة الاولى اعلاه :
توضيح المنتوج المعتاد والسلع او المنتوجات او الخدمات الضرورية لاستعمال المنتوج او السلعة او الخدمة محل البيع استعمالا عاديا.
الخدمات المقدمة بعد البيع وتسهيلات الوقوف التي يوفرها التجار لعملائهم.
الخدمات المقدمة بالمجان اذا لم يبرم عادة في شانها عقد مقابل عوض ولم تكن ذات قيمة تجارية.

الفصل الثاني
الشفافية في العلاقات التجارية بين المهنيين
المادة 51
يجب ان تحرر فاتورة عن كل شراء لسلع او منتوجات او عن تقديم كل خدمة فيما بين المهنيين.
يلزم البائع بمجرد انجاز البيع او تقديم الخدمة بتسليم الفاتورة او ما يحل محلها اذا كانت هذه المبيعات او الخدمات تدخل في اطار تعامل شهري شرط تسليم الفاتورة نهاية كل شهر وعلى المشتري ان يطلب تسليمها.
يجب ان تحرر الفاتورة في نظيرين وان تكون مرقمة من قبل مسحوبة من سلسلة متصلة او ان تطبع بنظام معلوماتي وفق سلسلة متصلة.
يجب على كل من البائع والمشتري ان يحتفظ بنظير منها طوال خمس سنوات ابتداء من تاريخ تحرير الفاتورة وذلك دون اخلال بالاحكام الواردة في التشريع الضريبي الجاري به العمل .
يجب ان تتضمن الفاتورة ما يلي مع مراعاة تطبيق جميع الاحكام الاخرى الواردة في النصوص التشريعية او التنظيمية الجاري بها العمل ولا سيما ارقام التسجيل في السجل التجاري ومبلغ راس مال الشركة وعنوان المقر الاجتماعي ورقم التعريف الضريبي ورقم القيد في الضريبة المهنية (البتانتا) :
اسماء الاطراف او تسمياتهم او عناوينهم التجارية وكذا عناوينهم .
تاريخ بيع المنتوج او تقديم الخدمة وان اقتضى الحال تاريخ التسليم .
كميات المنتوجات او الخدمات وتسميتها الدقيقة.
سعر الوحدة من السلع او المنتوجات المبيعة والخدمات المقدمة دون اعتبار الرسوم او باعتبارها.
عند الاقتضاء التخفيضات الممنوحة ومبلغها المقدر وقت البيع او تقديم  الخدمة ايا كان تاريخ تسديدها .
مجموع المبلغ باعتبار الرسوم.
شكليات الدفع.
يمنع تسليم فاتورات تتضمن بيانات غير صحيحة فيما يتعلق باسعار المنتوجات او البضائع المبيعة او الخدمات المقدمة وبكميتها وجودتها.
يمكن ان يبث الامتناع من تسليم الفاتورة باي وسيلة من الوسائل ولا سيما باعذار في شكل رسالة مضمونة الوصول او بمحضر يحرره أي عون من اعوان القوة العمومية.

المادة 52
يجب على كل منتج مقدم خدمات او مستورد او بائع بالجملة ان يخبر كل من يشتري منتوجا او يطلب تقديم خدمة لاجل نشاط مهني، فيما اذا طلب ذلك بجدول اسعاره وشروط بيعه.
وتشمل هذه الشروط الشروط المتعلقة بالتسديد او ضمانات الاداء وان اقتضى الحال التخفيضات الممنوحة ايا كان تاريخ تسديدها.
يتم الاخبار المذكور باي وسيلة مطابقة لاعراف المهنة.

المادة 53
يمنع على كل شخص ان يفرض بصفة مباشرة او غير مباشرة حدا ادنى لسعر اعادة منتوج او سلعة او لسعر خدمة او هامش تجاري.

المادة 54
يمنع على كل منتج او مستورد او بائع بالجملة او مقدم خدمات :
1-    ان يطبق على شريك اقتصادي او يحصل منه على اسعار او اجال دفع او شروط بيع او اجراءات بيع او شراء تمييزية غير مبررة بمقابل حقيقي محدثا بهذا الفعل اجحافا او فائدة في المنافسة بالنسبة الى الشريك المذكور.
2-    ان يمتنع من تلبية طلبات مشتري المنتوجات او طلبات تقديم الخدمات لاجل نشاط مهني، اذا لم يكن لهذه الطلبات أي طابع غير عادي وكانت مقدمة عن حسن نية.
3-    ان يوقف بيع منتوج او تقديم خدمة لاجل نشاط مهني اما على شراء منتوجات اخرى في ان واحد واما على شراء كمية مفروضة واما على تقديم خدمة اخرى.
4-    في المدن التي توجد بها اسواق الجملة واسواق للسمك.
أ‌-    ان يزود الباعة بالجملة او نصف الجملة او الباعة بالتقسيط بفواكه وخضروات او اسماك معدة للاستهلاك ومبيعة على حالتها من غير ان تاتي عن طريق اسواق الجملة واسواق السمك المذكورة.
ب‌-    ان يحوز او يعرض للبيع او يبيع فواكه الخضروات او اسماكا معدة للاستهلاك ومبيعة على حالتها من غير ان تاتي عن طريق اسواق الجملة واسواق السمك المذكورة.
تستثنى من ذلك المواد المشار اليها اعلاه المستوردة او المعدة للتصدير او الصناعة.

الفصل الثالث
الادخار السري
المادة 55
تعتبر بمثابة ادخار سري وتمنع :
1-    حيازة التجارة او ارباب الصناعة العصرية او التقليدية او الفلاحين لمدخرات من بضائع او منتوجات يخفونها قصد المضاربة فيها باي محل كان.
2-    حيازة مدخر من بضائع او منتوجات ما لاجل البيع لدى اشخاص غير مقيدين في السجل التجاري او ليس لهم صفة صانع تقليدي وفقا للظهير الشريف رقم 1.63.194 الصادر في 5 صفر1383 ( 28 يونيو1963) بمثابة النظام الاساسي لغرف الصناعة التقليدية او لا يستطيعون اثبات صفة منتج فلاحي.
3-    حيازة اشخاص مقيدين في السجل التجاري او لهم صفة صانع تقليدي وفقا للظهير الشريف الانف الذكر لمدخرات من بضائع او منتوجات لا تدخل في نطاق الغرض من صناعتهم او تجارتهم كما هو ناتج عن الضريبة المهنية ( البتانتا) او عن تقديمهم في اللوائح الانتخابية لغرف الصناعة التقليدية قصد بيعها.
4-    حيازة المنتجين الفلاحيين لمدخر من بضائع او منتوجات لا علاقة لها بمؤسسات استغلالهم قصد بيعها.
اما المدخر من البضائع او المنتوجات الذي لا تبرره حاجات النشاط المهني لمن توجد في حوزته والذي تتجاوز اهميته بكثير حاجات التموين العائلي المقدرة على اساس الاعراف المحلية فيعتبر في حوزته لاجل البيع قصد تطبيق البنود 2 و3 و4 اعلاه.

الباب السابع
احكام خاصة تتعلق بالمنتوجات او الخدمات المنظمة اسعارها
المادة 56
يمكن ان تحدد الاسعار اما بالقيمة المطلقة واما بتطبيق هامش ربح مطبق على منتوج او خدم في مرحلة التسويق المقصودة واما باية طريقة اخرى.
تضاف هوامش الربح عندما يعبر عنها بالقيمة المطلقة الى سعر التكلفة وعندما يعبر عنها بالنسبة المائوية تطبق على اسعر البيع ما لم ينص على خلاف ذلك.
تحدد اجراءات تطبيق احكام هذه المادة بنص تنظيمي .

المادة 57
يمكن ان تعتبر اجبارية وتخضع للتصريح بها بالحيازة باي وجه من الوجوه لبضائع او منتوجات منظمة اسعارها تطبيقا لهذا القانون وذلك كيفما كان منشؤها او مصدرها او وجهتها.
يمكن ان تستفيد البضائع والمنتوجات المذكورة من تعويضات يرجعها صندوق الموازنة او ان تخضع لاقتطاعات تعويضية تصرف الى الصندوق المذكور .
تحدد الادارة اجراءات تطبيق احكام هذه المادة .

المادة 58
يمكن ان تحدد الادارة شروط حيازة البضائع او المنتوجات المنظمة اسعارها تطبيقا لهذا القانون وان اقتضى الحال طريقة تقديمها لاجل عرضها او عرضها للبيع .

المادة 59
تمنع وتعتبر ادخار سريا حيازة المدخرات من البضائع او المنتوجات التي لم يصرح بها في حين كان من الواجب التصريح بها تطبيقا للمادة 57 اعلاه.

المادة 60
تعتبر زيادة غير مشروعة في الاسعار فيما يخص البضائع او المنتوجات او الخدمات المنظمة اسعارها.
1-    البيوع وعروض البيع واقتراحات البيع واتفاقات البيع المنجزة او المبرمة بسعر يفوق السعر المحدد .
2-    الشراء وعروض الشراء واقتراحات الشراء واتفاقات الشراء المنجزة عمدا بسعر يفوق السعر المحدد .
3-    مقاسمة عدة وسطاء لربح يتجاوز قدره نسبة الربح القصوى الماذون فيها بخصوص مرحلة من مراحل التسويق عندما يتدخلون في هذه المرحلة، وفي هذه الحالة يعتبر الوسطاء المذكورين مسؤولين على وجه التضامن .

الباب الثامن
الابحاث والجزاءات
الفصل الاول
الابحاث
المادة 61
لاجل تطبيق احكام هذا القانون يمكن ان يقوم بالابحاث اللازمة موظفون بالادارة مؤهلون خصيصا لهذا الغرض واعوان مراقبي الاسعار .
يجب ان يكونوا محلفين وان يحملوا بطاقة مهنية تسلمها الادارة وفق الاجراءات المحددة بنص تنظيمي .
يلزم الموظفون المشار اليهم في هذه المادة بكتمان السر المهني تحت طائلة الجزاءات المنصوص عليها في الفصل 446 من القانون الجنائي .

المادة 62
يمكن ان يترتب على الابحاث تحرير محاضر وان اقتضى الحال تقارير بحث.
ترفع المحاضر وتقارير البحث المتعلقة بالممارسات المشار اليها في المادتين 6 و7 اعلاه التي يحررها الموظفون والاعوان المذكورين الى السلطة التي طلبتها.
توجه المحاضر المثبتة فيها المخالفات لاحكام البابين السادس والسابع الى وكيل الملك المختص.

المادة 63
تتضمن المحاضر طبيعة المعينات او اعمال المراقبة المنجزة وتاريخها ومكانها، ويوقعها الباحث او الباحثون والشخص او الاشخاص المعنيون بالتحريات، واذا امتنع الشخص او الاشخاص المذكورين من التوقيع، وجبت الاشارة الى ذلك في المحضر وتسلم نسخة من المحاضر الى الاطراف  المعنية ويعتد بها الى ان يثبت ما يخالفها.
تشفع المحاضر ان اقتضى الحال بامر حجز مؤقت في حالة المخالفة لاحكام الفصل الثالث من الباب السادس واحكام المادة 59 اعلاه.
يمكن ان تترك البضائع او المنتوجات المحجوزة تحت حراسة المخالف اذا تعلق الامر بمواد غذائية سريعة التلف بشرط دفعه القيمة المقدرة لها المحددة في المحضر او ان تنقل بعد جردها وتقييمها الى أي مكان يعين لهذا الغرض .
تعفى المحاضر من اجراءات ورسوم التنبر والتسجيل وتحرر في اقرب الاجال فيما يخص الابحاث المشار اليها  في المادة 64 بعده، وفي الحال بالنسبة الى الابحاث المنصوص عليها في المادة 65 ادناه.
يجب فيما يخص الابحاث  المشار اليها في المادة 64 ادناه الاشارة في المحاضر الى انه تم اطلاع  المخالف على تاريخ ومكان تحريرها والى انه تلقى الامر  بحضور عملية التحرير.
يقيد استدعاء المخالف في سجل خاص ذي أرومات ويتضمن الاشارة الى تاريخ تسليمه والاسم العائلي والشخصي للمخالف ومحل وطبيعة التجارة التي يمارسها والامر المنصوص عليه اعلاه.
يعتبر الامر موجها بصورة صحيحة عندما يسلم الاستدعاء الى المخالف بمكان عمله او بمحل سكناه او الى احد مستخدمي المخالف او الى أي شخص يتولى باي وجه من الوجوه ادارة او تسيير منشاة او يساهم باي وجه من الوجوه في نشاط المنشاة المذكورة دون القيام بمهام الادارة او التسيير، ويشار الى اجراء التسليم على الاستدعاء .
تحرر المحاضر ضد مجهول اذا تعذر تحديد هوية المخالف.

المادة 64
يجوز للباحثين ان يلجوا جميع المحلات او الاراضي او وسائل النقل المعدة لغرض مهني وان يطلبوا الاطلاع على السجلات والفاتورات وغيرها من الوثائق المهنية ويحصلوا على نسخ منها ويجعلوا بناء على استدعاء او في عين المكان المعلومات والاثباتات.
يشمل عمل الباحثين كذلك البضائع او المنتوجات المنقولة. ويمكنهم لهذا الغرض  ان يطلبوا لاجل القيام بمهمتهم، فتح جميع الطرود والامتعة عند ارسالها او تسليمها بمحضر الناقل او المرسل او المرسلة اليه واما بحضور وكلائهم.
يلزم المقاولون في النقل بعدم عرقلة العمليات المذكورة وبالادلاء بسندات التنقل وتذاكر النقل الوصول وسندات الشحن والتصاريح التي توجد في حوزتهم.
يجوز للباحثين  ان يتسلموا من الادارة تعيين خبير مقبول لدى المحاكم القيام بكل الخبرات الحضورية اللازمة.

المادة 65
لا يجوز للباحثين القيام بزيارة جميع الاماكن وبحجز الوثائق الا في اطار الابحاث التي تامر بها الادارة وبترخيص معلل من وكيل الملك التابعة الاماكن المراد زيارتها لدائرة نفوذه، واذا كانت الاماكن المذكورة تقع في دائرة نفوذ عدة محاكم وكان من الواجب القيام في ان واحد بتدخل في كل مكان من الاماكن المذكورة، جاز ان يسلم احد وكلاء الملك المختصين ترخيصا واحدا.
يجب ان يخبر وكيل الملك التابعة للاماكن المعنية لدائرة نفوذه بذلك.
تتم الزيارة والحجز تحت سلطة ومراقبة وكيل الملك الذي رخص بها، ويعين واحدا او اكثر من ضابط الشرطة القضائية وعند الحاجة موظفة من الضابطة القضائية لزيارة الاماكن المعدة للسكنى، يعهد اليهم بحضور الاعمال المذكورة.
تتم الزيارة التي لا يمكن الشروع فيها قبل الساعة الخامسة صباحا او بعد التاسعة مساء بحضور من يشغل الاماكن او ممثله، وفي حالة غيابه تطبق مقتضيات الفصل 104 من قانون المسطرة الجنائية.
لا يجوز الاطلاع على الاوراق والوثائق قبل حجزها سوى للباحثين ومن يشغل الاماكن او ممثله ولضابط الشرطة القضائية.
تنجز اعمال جرد الوثائق المحجوزة ووضع الاختام عليها وفقا لاحكام قانون المسطرة الجنائية.
توجه اصول المحاضر والجرد الى وكيل الملك الذي رخص بالزيارة وتسلم نسخة للمعني بالامر.
تسلم الى المعنيين بالامر وعلى نفقتهم نسخ من المستندات الواجب بقاؤها تحت الحجز مصادق عليها من طرف الموظف المكلف بالبحث ويشار الى هذا التسليم في المحضر.
تعاد الى من يشغل الاماكن الاوراق والوثائق التي لم تبق مفيدة لاظهار الحقيقة.

المادة 66
يجوز للباحثين المؤهلين بموجب هذا القانون ان يطلعوا، دون مواجهتهم بالسر المهني، على كل وثيقة او معلومات توجد في حوزة  الادارات والمؤسسات العامة والجماعات المحلية.

الفصل الثاني
الجزاءات الجنائية
المادة 67
يعاقب بالحبس من شهرين الى سنة وبغرامة من 000.10 الى 000.500 درهم او باحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص طبيعي شارك على سبيل التدليس او عن علم مشاركة شخصية في تخطيط الممارسات المشار اليها في المادتين 6 و7 اعلاه او تنظيمها او تنفيذها او مراقبتها.

المادة 68
يعاقب بالحبس من سنتين وبغرامة من 000.10 الى 000.500  درهم او باحدى هاتين العقوبتين فقط كل من افتعل او حاول افتعال رفع او تخفيض سعر او خدمات او سندات عامة او خاصة، باستعمال اية وسيلة كانت لنشر معلومات كاذبة او افتراءات او بتقديم عروض في السوق قصد الاخلال بسير الاسعار او عروض مزايدة على الاسعار التي طلبها الباعة او باستخدام اية وسيلة اخرى من وسائل التدليس.
عندما يتعلق رفع او تخفيض الاسعار المفتعل بالمواد الغذائية او الحبوب او الدقيق او المواد الطحينية او العقاقير الطبية او الوقود او السماد التجاري، يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة لا يزيد مبلغها على 800.000 درهم.
يمكن ان ترفع مدة الحبس الى خمس سنوات والغرامة الى 000.000.1 درهم اذا تعلقت المضاربة  بمواد غذائية او بضائع لا تدخل في الممارسة الاعتيادية لمهنة المخالف.

المادة 69
يمكن في جميع الحالات المنصوص عليها في المادتين 67 و68 اعلاه، ان يعاقب مرتكب المخالفة بالحرمان من واحد او اكثر من الحقوق المنصوص عليها في الفصل 40 من القانون الجنائي بصرف النظر عن تطبيق الفصل 87 من القانون المذكور.

المادة 70
يمكن، في حالة المخالفة لاحكام المادتين 6 و7 اعلاه وفي حالة عدم التقيد بالتبليغ وعدم الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 12 اعلاه وعدم التقيد بالتدابير التحفظية المنصوص عليها في المادة 32 اعلاه او عدم التقيد بالاوامر او الشروط المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 36 وكذا عدم مراعاة القرارات المشار اليها في المادة 46 اعلاه، ان يعتبر  الاشخاص المعنيون مسؤولين جنائيا عندما تبرر ظروف النازلة ولاسيما سوء نية الاطراف المعنية او خطورة المخالفات المرتكبة ودون اخلال بالجزاءات المدنية الممكن تطبيقها من لدن المحاكم المختصة.
تتمثل العقوبة المحكوم بها في غرامة تبلغ بالنسبة  الى منشاة ما 2 الى 5 في المائة من رقم الاعمال دون اعتبار الرسوم المنجز في المغرب خلال سنة محاسبية مختتمة.
واذا لم يكن المخالف منشاة حددت الغرامة بمبلغ يتراوح بين 000.200 الى 000.000.2 درهم.
اذا كانت المنشاة تستغل قطاعات نشاط مختلفة، وجب ان يعتمد رقم اعمال القطاع او القطاعات المرتكبة المخالفة فيها .
يجب ان يحدد مبلغ الغرامة بصفة فردية فيما يخص كل منشاة او هيئة معاقبة باعتبار خطورة الافعال المؤاخذة عليها واهمية الاضرار اللاحقة بالاقتصاد وكذا الوضعية المالية وحجم المنشاة او الهيئة المعاقبة، وتحدد الغرامة المذكورة باعتبار الدور الذي قامت به كل منشاة او هيئة معنية.
في حالة العود داخل اجل 5 سنوات، يرفع مبلغ الغرامة الاقصى المطبقة الى الضعف .

المادة 71
يعاقب بغرامة من 1.200 الى 5.000 درهم على المخالفات لاحكام الفصل الاول من الباب السادس والنصوص المتخذة لتطبيقها.
يعاقب بغرامة من 5.000 الى 100.000 درهم على المخالفات لاحكام الفصل الثاني من الباب السادس واحكام المواد 57 و58 و60 اعلاه والنصوص المتخذة لتطبيقها.

المادة 72
يعاقب بغرامة من 100.000 الى 500.000 درهم وبالحبس من شهرين الى سنتين على المخالفات لاحكام المادتين 55 و59 من هذا القانون.
يمكن الحكم كذلك بمصادرة البضائع المرتكبة المخالفة في شانها ووسائل النقل .

المادة 73
كل شخص مسؤول عن اخفاء بضاعة او منتوج صدر امر بحجزه وفقا لاحكام الفقرة الثانية من المادة 63 اعلاه، يعاقب بغرامة يمكن ان يساوي مبلغها 10 مرات من قيمة البضاعة او المنتوج الذي وقع اخفاؤه.

المادة 74
في حالة الحكم بالادانة من اجل ادخار سري، يمكن ان تامر  المحكمة لاغلاق مخازن او مكاتب المحكوم عليه بصفة مؤقتة ولمدة لا يمكن ان تفوق ثلاثة اشهر.
يجوز لهما كذلك ان تمنع المحكوم عليه بصفة مؤقتة ولمدة لا تزيد عن سنة من ممارسة مهنية او حتى من القيام باي عمل تجاري.
يستمر المخالف طوال مدة الاغلاق المؤقت في صرف ما يستحقه المستخدمين من الاجور او الحلوان او التعويضات او المنافع المختلفة التي كانوا يستفيدون منها في تاريخ اغلاق المحل.
يعاقب بغرامة من 1.200 الى 200.000 درهم وبالحبس من شهر الى سنتين او باحدى هاتين العقوبتين فقط على كل مخالفة لمقتضيات حكم صادر اما باغلاق واما بالمنع من موازنة المهنة او القيام باي عمل تجاري.

المادة 75
لا يجوز تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 74 اعلاه وطوال مدة المنع المقررة في المادة المذكورة، ان يشغل المحكوم عليه باية صفة كانت في المؤسسة التي كان يستغلها ولو كان قد باعها او اكراها او فوض تسييرها ولا يمكن كذلك  تشغليه في المؤسسة التي يتولى زوجه استغلالها.

المادة 76
يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبغرامة من 5.000 الى 200.000 درهم او باحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص :
تعرض على قيام الباحثين المشار اليهم في المادة 61 اعلاه بمهامهم.
امتنع من اطلاع الباحثين المشار اليهم في المادة 61 اعلاه، على الوثائق المتعلقة بمزاولة نشاطه وكذا اخفائها او تزويرها.
يتعرض للعقوبات المقرر ة في الفقرة الاولى اعلاه كل شخص يقدم عمدا معلومات غير صحيحة او يدلي  بتصاريح  كاذبة الى الهيئات المختصة او الى الاشخاص المؤهلين لاثبات المخالفات او يتمتع من تزويدهم بالتفسيرات والاثباتات المطلوبة.
تطبق العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الاولى اعلاه على افعال السب والعنف المرتكبة ضد الاشخاص المشار اليهم في الفقرة السابقة.

المادة 77
لا تطبق احكام الفصل 146 من القانون الجنائي المتعلقة بالظروف المخففة على العقوبات بالغرامة الصادرة طبقا لهذا القانون.

المادة 78
يوجه دون مصاريف الى الوزير الاول بقصد الاطلاع مستخرج من الحكم او القرار النهائي بمجرد  ما يصير الحم بالادانة، تطبيقا للمواد 67 الى 70 غير قابل للطعن فيه.

المادة 79.
يجوز للمحكمة ان تامر بالنشر والتعليق او باحدى هاذين الاجرائين فقط طبقا لاحكام الفصل 48 من القانون  الجنائي فيما يخص الحكم الصادر عنها تطبيقا لهذا الفصل وذاك على نفقة المحكوم عليه من غير ان تتجاوز مدة التعليق شهرا واحدا ودون ان تتعدى مصاريف النشر مبلغ الغرامة الاقصى.

المادة 80
تباشر المتابعات الجنائية المجراة تطبيقا للبابين السادس والسابع من هذا القانون عن طريق الاستدعاء المباشر وتبت  المحكمة المختصة في القضية في اقرب جلسة تعقدها.
يبت في طلبات الاستئناف عن طريق الاستعجال.

المادة 81
يجوز للمحكمة ان تحكم على سبيل التضامن على الاشخاص المعنويين بدفع الغرامات المحكوم بها على مسيرها عملا باحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.

المادة 82
لا تطبق الاحكام الجنائية الواردة في هذا القانون الا اذا تعذر تكييف الافعال المعاقب عليها تكييفا جنائيا اشد عملا باحكام القانون الجنائي .

الباب التاسع
احكام انتقالية ومتفرقة
الفصل الاول
احكام انتقالية
المادة 83
لا تطبق احكام المادة الثانية من هذا القانون على المنتوجات والخدمات التي ستحدد قائمتها بنص تنظيمي والمحددة اسعارها تطبيقا للقانون رقم 088.71 المتعلق بتنظيم الاسعار ومراقبتها وشروط حيازة المنتوجات والبضائع وبيعها.
يمكن ان يستمر العمل بتنظيم اسعار المنتوجات والخدمات المذكورة في الفقرة الاولى من هذه المادة، لمدة 5 سنوات انتقالية تبتدئ من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ.
وستحدد بنص تنظيمي كيفية السحب النهائي للمنتوجات والخدمات من القائمة المشار اليها في الفقرة الاولى من هذه المادة خلال الفترة الانتقالية المشار اليها في الفقرة 2 من هذه المادة.
تظل سارية الاثر بصفة انتقالية القرارات المحددة فيها تطبيقا للقانون الانف الذكر رقم 088.71 اسعار المنتوجات والخدمات المشار اليها في الفقرة الاولى اعلاه الى ان يتم نسخها وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل .
تحدد شروط تحديد اسعار المنتوجات والخدمات المذكورة  وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 84
يثبت اعوان التابعون لهيئة مراقبي الاسعار المخالفات لاحكام البابين السادس والسابع من هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقها فيما يتعلق بالمنتوجات والخدمات المشار اليها في الفقرة الاولى من المادة 83 اعلاه.
ترفع الى الجهة المنصوص عليها في المادة 86 اداناه المحاضر المثبتة فيها لمخالفات احكام الباب السابع من هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه والمتعلقة بالمنتوجات والخدمات المشار اليها في الفقرة الاولى من المادة 83 اعلاه.
توجه الى وكيل الملك المحاضر المثبتة فيها المخالفات لاحكام الباب السادس من هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه والمتعلقة بالمنتوجات والخدمات المشار اليها في الفقرة السابقة.

المادة 85
توجه المحاضر المشار اليها في الفقرة الثانية من المادة 84 اعلاه في الحال الى الجهة المنصوص عليها في المادة 86 ادناه.

المادة 86
يمكن ان تكون المخالفات لاحكام الباب السابع من القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه اما محل مصالحات وإما محل عقوبات ادارية او عقوبات قضائية.
تحدث بنص تنظيمي الجهة المؤهلة لاجراء المصالحة واصدار العقوبات الادارية.

المادة 87
تؤهل وحدها الجهة المشار اليها في المادة 86 اعلاه لابرام المصالحات، ويتخذ مقرر المصالحة بعد استطلاع راي رئيس المصلحة الخارجية للادارة الراجع اليها او البضاعة او المنتوج او الخدمة  المقصودة، وتضم نسخة من الراي المذكور الى الملف.
لا يجوز ان يمارس حق ابرام المصالحة بعد ان توجه الجهة المذكورة في الفقرة الاولى من هذه المادة الملف الى المحكمة الابتدائية المختصة.

المادة 88
يترتب عن ابرام المصالحة دون قيد او شرط سقوط حق الادارة في المتابعة.
لا يسلم رفع اليد الجزئي عن امر الحجز المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 63 اعلاه، الا في حدود المبالغ المؤداة في حالة الاتفاق على دفعات متتالية.

المادة 89
يجب ان تثبت المصالحة كتابة في عدد من الاصول يساوي عدد الاطراف التي لها مصلحة مستقلة.
تعفى عقود المصالحة من إجراءات ورسوم التسجيل .

المادة 90
تصدر العقوبات الادارية بقرار صادر عن الجهة المنصوص عليها في المادة 86 اعلاه بعد استطلاع راي رئيس المصلحة الخارجية للادارة الراجع اليها امر البضاعة او المنتوج او الخدمة المقصودة .
تضم نسخة من الراي المذكور الى ملف المخالف.

المادة 91
العقوبات الإدارية هي :
1-    إنذار في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم.
2-    غرامة يمكن، دون ان تتجاوز 100.000 درهم ان تساوي عشرين مرة مبلغ متوسط رقم اعمال المخالف الاسبوعي محسوبا  على اساس اخر سنة محاسبية، ويمكن ان يضاف اليها ان اقتضى الحال مجموع المبالغ المقبوض بغير حق طوال مدة المخالفة أي الفرق بين السعر الذي كان من اللازم ان يباع به المنتوج او الخدمة والسعر الذي تم به البيع بالفعل .
غير ان الغرامة تكون من 1.000 الى 5.000 درهم في حالة المخالفة للنصوص المتخذة لتطبيق المادة 58 اعلاه.
يمكن في حالة ادخار سري ان تكون العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الاولى -2- اعلاه مقرونة علاوة على ذلك بالمصادرة الملكية او الجزئية للمدخر السري.

المادة 92
يجوز للجهة المنصوص عليها في المادة 86 اعلاه ان تامر اذا رات ذلك مناسبا بان تعلق ان تدرج في الجرائد التي تعنيها القرارات او مستخرجات القرارات الصادرة بمصادرة البضائع او المنتوجات او بعقوبة مالية.
يتعرض المخالف للعقوبات المنصوص عليها في الفصل 325 من القانون الجنائي في حالة ازالة الاعلانات المعلقة تنفيذا لهذه المادة او اخفائها او تمزيقها كل او بعضا .

المادة 93
توضع البضائع او المنتوجات المصادرة رهن تصرف ادارة أملاك الدولة التي تقوم بتفويتها وفقا للشروط المحددة في القوانين والانظمة المعمول بها.

المادة 94
يعتبر القرار الصادر في حق المخالف بدفعه على سبيل غرامة ادارية المبالغ المنصوص عليها في الفقرة الاولى - 2 من المادة 91 اعلاه سندا قابلا للتنفيذ ما عدا في حالة ابرام مصالحة في هذا الشان وفق الشروط المقررة في هذا القانون او احالة الامر الى اللجنة المركزية المشار اليها في المادة 96 بعده.

المادة 95
لا يقرر ايقاف التنفيذ فيما يتعلق بالعقوبات الادارية.

المادة 96
يخول حق الطعن امام لجنة مركزية لكل مخالف صدرت عليه تطبيقا للبند الثاني من الفقرة الاولى من المادة 91 اعلاه، عقوبة بغرامة تقتضي في ان واحد دفع مبلغ محدد على اساس رقم الاعمال والمبالغ المقبوضة من لدنه بغير حق طوال مدة المخالفة.
تتالف اللجنة المركزية المذكورة من ممثلين للادارة ويمكن ان تضيف اليها في كل قضية على سبيل الاستشارة كل شخص من ذوي الاهلية.
يتم الطعن بعريضة توجه في رسالة مضمونة الوصول الى رئيس اللجنة، ويجب ان تتضمن عرض الوسائل التي يتمسك بها المخالف دعما لاستنتاجاته.
يجب ان يمارس الطعن داخل اجل ثلاثين يوما (30) من تاريخ التبليغ القاضي بدفع الغرامة المحددة في الفقرة الاولى من هذه المادة.
تستمع اللجنة المركزية الى المخالف او وكيله، ويجوز لها تاكيد مبلغ الغرامة او تغييره، وتصدر قرارها داخل الثلاثة اشهر التالية لتاريخ احالة الامر اليها يبلغ القرار الى المخالف والى الجهة المنصوص عليها في المادة 86 اعلاه.

المادة 97
توجه الجهة المنصوص عليها في المادة 86 اعلاه في حالة عدم ابرام مصالحة او عدم صدور عقوبة الملف الى وكيل الملك المختص لاجل البت فيه قضائيا.

المادة 98
يجب متى صدر حكم بالادانة ان يوجه وكيل الملك او الوكيل العام للملك شعارا بذلك الى الجهة المنصوص عليها في المادة 86 اعلاه، وبمجرد ما يصير الحكم بالادانة غير قابل للطعن يوجه وكيل الملك او الوكيل العام للملك مستخرجا من الحكم او القرار دون مصاريف الى الجهة المنصوص عليها في المادة 86 اعلاه.

الفصل الثاني
احكام متفرقة
المادة 99
يمكن ان تنتصب جمعيات المستهلكين المعلن انها ذات منفعة عامة طرفا مدنيا او ان تحصل على تعويضات عن الضرر اللاحق بالمستهلكين بناء على دعوى مدنية مستقلة.

المادة 100
الاجال المنصوص عليها في هذا القانون اجال كاملة.

المادة 101
تنسخ احكام :
القانون رقم 008.71 الصادر في 21 شعبان 1391 (12 اكتوبر1971) المتعلق بتنظيم الاسعار ومراقبتها وشروط حيازة البضائع والمنتوجات وبيعها، كما وقع تغييره وتتميمه.
الفصول 289 و290 و291 من القانون الجنائي .
غير ان النصوص المتخذة لتطبيق القانون الانف الذكر رقم 008.71 تظل سارية الاثر ما لم تتعارض مع احكام هذا القانون وإلى ان يتم نسخها.

المادة 102
تطبق الاحالات الى الاحكام المنسوخة بموجب المادة 101 والواردة في النصوص التشريعية او التنظيمية الجاري بها العمل على الاحكام المطابقة المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 103
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد مرور سنة واحدة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 90، ص 211.
Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم :