-->

مذكرة تطبيقية حول تحقيق الخطوط والدعوى العارضة بالزور




1- كثيرا ما يخلط مزاولو القانون بالمغرب بين مسطرة تحقيق الخطوط ومسطرة الزور العارضة مع ان كل من المسطرتين تختلف عن الاخرى وهي متميزة عنها لذلك ارتاينا القيام بهذا التحليل لتجنب بعض الاخطاء التي ترتكب في هذا الموضوع.

1) تحقيق الخطوط:
2- قد يحدث في بعض الاحيان ان ينكر احد المتقاضين العقد المحتج به ضده دون ان يريد الطعن فيه بالزور  مثل الحالة التي لا يعرف  فيها الورثة او الخلفاء التوقيع الموجود على الورقة العرفية التي يحتج بها ضدهم احد المدينين وفي هذه الحالة لا يمكن الزامهم باتباع مسطرة الزور وهذا ما جعل المشرع ينص في الفصل 431 من ظهير العقود والالتزامات ان للورثة او الخلفاء ان يقتصروا على التصريح بانهم لا يعرفون خط او توقيع من تلقوا الحق منه.
3- ان مسطرة تحقيق الخطوط تنظمها الفصول 179 و112 و118 من قانون المسطرة المدنية.
4- ان طلب تحقيق الخطوط يمكن ان يقدم على شكل دعوى رئيسية أي ان يقدم مسبقا وقبل وجود أي نزاع في مصدر التوقيع.
5- الا ان دعوى تحقيق الخطوط تقدم غالبا على شكل طلب فرعي اذ ان الدفع يثار اثناء جريان المسطرة، وذلك من طرف الشخص الذي ينكر كونه وقع على الورقة العرفية المحتج بها ضده.
6- وهـذا الانكار يجب ان يعبر عنه بواسطة مذكرة كتابية وصريحة يطالبه فيها بتحقيق الخطوط ( الرباط في 3 فبراير1925 مجموعة قرارات 1925 رقم 369) ولا يمكن ان يستنتج من مجرد ادعاءات واردة فقط في عرض الاسباب.
7- وحينئذ يمكن للقاضي:
اما ان يرفض طلب تحقيق الخطوط ويصرف النظر عنه ان اعتبر ان القصد منه هو تاخير الفصل في الدعوى او انه غير ذي فائدة على جوهر النزاع ( الفصل 112) مثل الحالة التي يكون فيها المدين قد اعترف ضمنيا بالدين ( مجموعات قرارات 1921 عدد 59 الصفحة 139 الرباط 30 نونبر1920).
واما ان يصدر قرارا يامر فيه بتحقيق الخطوط ( وفي هذه الحالة يوقع القاضي العقد المطعون فيه).
8- يمكن تحقيق الخطوط بواسطة بحث أي بالاستماع الى الشهود الذين يصرحون مثلا انهم شاهدوا المعني بالامر وهو يوقع على العقد.
9- كما يمكن تحقيق الخطوط حسب قواعد الخبرة المعتادة.
الا ان الفصل 113 من قانون المسطرة المدنية يحدد الاوراق التي يجوز قبولها للمقارنة - على ان القاضي ليس مقيدا على أي حال باستنتاجات الخبير.
10-   وبعد البحث والخبرة - اذ اقتضى الحال ذلك يصدر القاضي قرارا اوليا يصرح فيه :
أ‌-  بان العقد المنازع فيه صحيحا مع كل ما يترتب عن ذلك من عواقب قانونية اما ان العقد لم يوقع من طرف الشخص المحتج به ضده وفي هذه الحالة يبعده عن المناقشة.
11-   والمحكمة تقضي لزوما على الشخص الذي انكر توقيعه بدون مبرر بغرامة من 0.50 درهما الى 3 دراهم كما يجوز لها ان تمنح تعويضات للخصم ( الفصل 114).

2) الزور المدني العارض :
12-   ان الزور المدني ابعد مدى من تحقيق الخطوط اذ لا يقتصر الامر فيه على انكار التوقيع بل يطعن في العقد من اساسه على اعتبار انه مزور.
13-   ان دعوى الزور هي دعوى فرعية تثار اثناء النظر في قضية مدنية الا انه لا يمكن اثارة هذا الدفع الا من لدن اطراف النزاع.
14-   ان الطلب العارض الرامي الى الطعن بالزور يعتبر وسيلة شرعية لصيانة مصالح المتقاضي.
ويمكن اثارة هذا الدفع في أية مرحلة من مراحل الدعوى ولو لاول مرة امام محكمة الاستئناف. ( الربـــــــاط 21 فبراير1923 مجلة المحاكم بالمغرب 10 مايو1923 رقم 79).
15-   تبتدئ المسطرة بمقال افتتاحي رامي الى الطعن بالزور المدني العارض ( الفصل 199 من قانون المسطرة المدنية).
وهذا المقال يشكل طلبا مميزا عن الطلب الاصلي ( الرباط 17 فبراير1923 مجموعات قرارات 1923 عدد 157 ص 88).
ويكون بالتالي مسطرة قائمة بذاتها تقيد بصفة منفصلة من طرف كتابة الضبط.
16-   وبمجرد الاطلاع على هذا الطلب يحدد القاضي المقرر او المحكمة اجلا لمن ادلى بالورقة التي ادعى فيها بالزور - ليصرح بواسطة مذكرة كتابية - بما اذا كان ينوي استعمالها ام لا ؟ ( الفصل 200 م.م).
17-   وعند انقضاء الاجل الممنوح للطاعن فهناك احتمالات اربعة:
أ‌-  اما ان يصرح الطرف المعني بالامر انه لا يريد استعمال هذه الورقة فيشهد له بذلك وتفصل المحكمة في اصل النزاع دون اعتبار الورقة المذكورة.
ب‌- او ان يمتنع عن أي تصريح ولا يضع أية مذكرة ويعتبر في هذه الحالة في حكم من تنازل عن استعمال هذه الورقة ولا يمكنه بعد ذلك ان يثير الدفع بالزور ( نقض 3 يونيه1950 مجموعات قرارات رقم 192 الصفحة 133).
الا ان الأجل لا يبتدئ الا اذا وجه القاضي المقرر الى الطرف المعني بالامر انذارا بصفة صحيحة وبلغ اليه  بطريقة قانونية (الرباط 7 مايو1955 مجموعات قرارات 1955 و138 الصفحة 115).
ج‌- او يصرح انه يريد استعمال هذه الورقة ولكن المحكمة تصرف النظر عن الطعن وتحكم في جوهر القضية اذا تبين لها ان الفصل فيه لا يتوقف على الورقة المدعى فيها الزور ( ولكنه لا يمكنها ان تستند في قرارها على هذه الورقة).
د‌-  او ان يصرح الطرف المعني بالامر بانه يريد استعمال الورقة المطعون فيها بالزور ففي هذه الحالة توقف المحكمة النظر في الدعوى الاصلية حتى يفصل نهائيا في دعوى الزور.
18-   فالفصول 202 و203 و204 تحدد الاجراءات التي يتعين على القاضي المقرر اتخاذها للبحث في ملف دعوى الزور العارضة وكيفية ايداع الورقة المطعون فيها وكذلك كيفية تحرير محضر بالعمليات التي قام بها.
19-   اما الفصل 205 فهو ينص على ان اثبات الزور يتم على الصورة التي ينم بها تحقيق الخطوط.
20-   لا يجوز تسليم نسخ من الاوراق المطعون فيها بالزور ما دامت باقية في كتابة الضبط ( الفصل 208 من قانون المسطرة المدنية).
21-   وبعد انتهاء التحقيق يصدر القاضي المقرر حكما في دعوى الزور.
أ‌-  وهذا الحكم اما ان يصرح بان الورقة مزورة فيامر بتمزيقها او حذفها او تشطيبها او تصحيحها او اعادتها الى اصلها وفي هذه الحالة يمكن رفع الزور الى النيابة العامة ( الفصل 634 ق م ج).
ب‌- واما ان يرفض الطعن بالزور وفي هذه الحالة يحكم على الطاعن بغرامة مثلما هو الامر في تحقيق الخطوط ( الفصل 205 ق م م).
22-   ان اجل الاستئناف او اعادة النظر او النقض يوقف التنفيذ في دعوى الزور العارضة ما دام المحكوم عليه يوجد داخل هذه الاجال.
( الفصل 206 من ظهير المسطرة المدنية والفصل 15 من ظهير 27 سبتمبر1957 المتعلق بالمجلس الاعلى).
23-   عندما يصدر حكم نهائي في الدعوى العارضة تاخذ الدعوى الاصلية سيرها من جديد على ان المحكمة التي تبت في الاصل يكون عليها ان تاخذ بعين الاعتبار ما حكم به في دعوى الزور.
24-   مسطرة الزور العارض هي من اختصاص المحكمة الاقليمية او محكمة الاستئناف اما محكمة السدد فهي غير مختصة للنظر في دعوى الزور العارضة. فاذا طعن بالزور في ورقة امام محكمة السدد تحيل هذه المحكمة الخصوم على المحكمة الاقليمية من اجل رفع دعوى الزور في اجل معين، ولا توقف البت في الطلب الاصلي الا اذا وضع مقال الطعن بالزور في الاجل الذي حدد ذلك.
     ( الفصل 116 من المسطرة المدنية).

3) الدعوى الاصلية:
كل من وقع ضحية لعملية زور في وسعه ان ينصب نفسه مطالبا بالحق المدني امام قاضي التحقيق وان يحرك المتابعة المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 357 ومن يليه من القانوني الجنائي.

25-   ان الفريق المتضرر الذي يقيم دعواه لدى المحكمة المدنية لا يسوغ له ان ينصب نفسه طرفا مدنيا امام قاضي التحقيق الا انه يجوز للنيابة العامة ان تحرك الدعوى الزجرية ( الفصل 11 من المسطرة الجنائية).
26-   اذا رفعت الى المحكمة الزجرية دعوى اصلية بالزور فان المحكمة المدنية توقف البت الى ان يقع الفصل في التزوير بالحكم الجنائي لان الجنائي يعقل المدني.
      ( الفصل 209 من المسطرة المدنية والفصلان 10 و633 من المسطرة الجنائية).
هذا اذا كانت الورقة المطعون فيها بالزور تلعب دورا هاما بالنسبة لاصل الدعوى المدنية والا امكن للمحكمة صرف النظر عنها.
27-   ان قانون المسطرة الجنائية ينظم اجراءات الدعوى الاصلية بالزور وينص بالخصوص على ان المحكمة المدنية اذا اكتشفت اثناء التحقيق في نزاع ولو كان مدنيا امارات تشعر بوجود زور فان عليها ان تخبر النيابة العامة بذلك.
     ( الفصل 634 من قانون المسطرة الجنائية).
ومن المعلوم ان النيابة العامة اذا امرت بالمتابعة كان على المحكمة ان  توقف البت في القضية الى ان يصدر قرار نهائي في الدعوى العمومية ( الفصل 633 مسطرة جنائية).
28-   ان مسطرة دعوى الزور الجنائي منظمة بكيفية دقيقة فيما يخص تسليم الورقة المطعون فيها ( الفصل 622) وامضاءها وتحرير محضر وصفي بها ( الفصل 623) والوثائق التي يمكن ان يقبلها القاضي للمقارنة (الفصول من 624 و628) وتطبيق القواعد العادية للحكم ( الفصل 629) وكذلك فيما يرجع لحذف الورقة المطعون فيها او تحريرها او ردها الى نصها الحقيقي ( الفصل 630 الخ).

4) دعوى الزور العارضة :
ان الدعوى العارضة بالزور يمكن ان تثار اثناء دعوى جنائية، وهذه الدعوى تتشابه مع دعوى الدعوى العارضة بالزور المدني الا انها كيفت حسب متطلبات قواعد المسطرة الجنائية.
( الفصول 631 و632 و633 جنائي).
وكما هو الحال بالنسبة للقواعد المنصوص عليها في المسطرة المدنية اذ ان المحكمة الزجرية تصرف النظر بالطعن وتنظر في اصل النزاع وفي هذه الحالة تفتح النيابة العامة ملفا مستقلا عن الملف الاصلي وذلك من اجل التحقيق في الدعوى الفرعية بالزور.
29-   واخيرا تجدر الاشارة الى ان قواعد المسطرة الزجرية تختلف بعض الشيء عن قواعد المسطرة المدنية.
وهكذا تقرر ان مقتضيات الفصل 622 الى 628 من المسطرة الجنائية ليست اساسية وان عدم احترامها لا يؤدي الى البطلان.

المجلس الاعلى الرباط قرار عدد 1433 بتاريخ 11 يوليوز 1963.
مجموعات قرارات الكتاب الرابع.

     ج. م بانسيي دكتور في الحقوق

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 9، ص 19.


Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم :