-->

محكمة الاستئناف بالرباط ملف استعجالي عدد4549/89- بتاريخ10/5/89

               صعوبة في التنفيذ


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
· الصعوبة ـ ليست طريقة من طرق الطعن في الاحكام
· الأسباب اللاحقة شرط من شروط تقديم طلب الصعوبة
 يشترط في طلب الصعوبة ان تبنى على أسباب لاحقة على صدور الحكم موضوع الصعوبة لكون الصعوبة ليست طريقا من طرق الطعن في الاحكام.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


باسم جلالة الملك
بتاريخ10/5/89
اصدرنا نحن الاستاذة المريني مستشارة بمحكمة الاستئناف بالرباط نيابة عن السيد الرئيس الأول بهذه المحكمة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ميكو القرار الآتي نصه : بين ورثة مولاي علي العروسي، النائبة عنهم الاستاذة عراش.
ضد ورثة رابحة بنت بنعاشر، النائب عنهم الأستاذ الكوزي.
بحضور السيد إدريس بن محمد بن العربي.

القرار
حيث تقدم السادة ورثة مولاي علي العروسي بمقال استعجالي مؤدى عنه بتاريخ6/4/89 بواسطة الأستاذة عراش أمام السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط يعرضون  فيه  انه  صدر ضدهم امر استعجالي عن ابتدائية سلا بتاريخ23/1/89 في الملف رقم329/88 يأمر بوضع العقار المسمى سهب الرحايل بمزارع الجهانيين قبيلة السهول المحدود قبلة بخرط الماء وجنوبا بارض محمد بن ادريس وشرقا بالقسمة الشرقية وغربا بارض السيد محمد بالمكي تحت الحراسة القضائية ويعين السيد رئيس كتابة الضبط حارسا قضائيا  عليه، ان يقوم بجميع اعمال التسيير المفيدة كما له ان يعين من ينوب عنه إذا اقتضت الضرورة ذلك وبحفظ البت في الصائر، وان الصعوبة التي يثيرونها في تنفيذا هذا الامر تتمثل في انه خرق مبدأ الحيازة الحقيقية للعقار موضوع الدعوى وانهم ادلوا بعدة دفوعات ترمي إلى ان المدعين لم يدلوا بأية وثيقة تثبت حيازتهم للعقار أو حالة الشياع وضياع حقوقهم، وانهم اكروا هذا العقار للمسمى ادريس بن محمد بن العربي الذي سيتابعهم بتعويض عما سيفوت عنه من الغلة التي هو بصدد جنيها، وانهم يسكنون بالعقار المذكور مع ما يملكونه من ماشية ملتمسين التصريح بوجود صعوبة في تنفيذ الامر الاستعجالي موضوع الملف التنفيذي عدد 698/89.

وحيث ادرجت القضية في جلسة 5/5/89 وحضرت الاستاذة عراش واكدت ما جاء في الطلب  وحضر الأستاذ الكوزي نيابة عن المطلوب ضدهم الصعوبة ودفع بعدم الاختصاص على أساس ان المنازعة في ملكية العقار هي من اختصاص قاضي الموضوع وان كراء العقار للغير لا يشكل اية صعوبة في التنفيذ ملتمسا التصريح بعدم الاختصاص واحتياطيا رفض الطلب، وحضر السيد ادريس بن محمد وصرح بانه يكتري العقار موضوع النزاع من طرف السيد احمد بن مولاي علي وعقبت الاستاذة عراش مؤكدة ما جاء في طلب الصعوبة وان العقار موضوع النزاع وقعت فيه قسمة شرقية وغربية وعقب الأستاذ الكوزي ان العقار موضوع النزاع مملوك على الشياع، حيث وضعت القضية في التأمل.
حيث ان النزاع في الموضوع معروض على انظار محكمة الاستئناف بالرباط كما هو ثابت من نسخة مقال الاستئناف المدلى بها رفقة طلب الصعوبة مما يثبت اختصاصنا في اطار الفقرة الاخيرة من الفصل149 من ق م م.
وحيث ان الأسباب المعتمد عليها في طلب الصعوبة وهي المشار إليها أعلاه.

وحيث سبق لطالبي الصعوبة ان ادلوا بجوابهم في المرحلة الابتدائية.
وحيث يشترط في طلب الصعوبة ان تبنى على اسباب لاحقة على صدور الحكم موضوع الصعوبة لكون الصعوبة ليست طريقا من طرق الطعن في الاحكام مما يتعين معه القول ان الأسباب المعتمد عليها في طلب الصعوبة هي اسباب غير جدية ولا تشكل اية صعوبة في التنفيذ وبالتالي رفض طلب الصعوبة.

لهذه الأسباب
نصرح :
برفض الطلب مع تحميل الطالبين الصائر.

مجلة الاشعاع، عدد2، ص111.
Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : اجتهادات قضائية