-->

نظرة المشرع المغربي للقضاء الاستعجالي


نظرة المشرع المغربي للقضاء الاستعجالي
الأستاذ عبد الواحد الجراري
مجلة الاشعاع العدد 1 ص 13

تمهيد
يقال : " ان القضاء هو فن انهاء الخصومات والدعاوى، ولن يبلغ هذا  الفن  في  نظري  مرتبته الراقية الا بربطه بعامل الزمن، لان المتقاضي يرغب في معرفة الحلول القضائية التي تخصصها المحكمة لدعواه في اقرب وقت ممكن ومناسب، فالبطء  في اصدار الاحكام قد يسبب  اضرارا متفاوتة الخطورة مما  يجعل  لوحة العدالة  باهتة  ويخلع عنها  رداء  الفن والجمال.
والقضاء، كما هو معلوم، ضرورة من ضرورات المجتمع،  وعامل  من  عوامل  توازنه  واستقراره  وطمأنينته، فان هو توانى في القيام بنشاطه المقدس، اختل التوازن، واضطربت الاوضاع،  وشاع  القلق،  ومن  هنا  كانت  الغاية القصوى، والهدف الاسمى هو تحقيق العدالة السريعة الفعالة.

حقا، إذا اردنا ان نحافظ للعدالة على طابعها الانساني  وان  نمنح  للمتقاضي  فرصة  كافية  معقولة لابداء مطالبه وتهييئ دفاعه لاقتضاء  حقه،  فلا  مجال  للمطالبة  بالسرعة  والعجلة في اصدار الاحكام،  وانما لا بد من سلوك  مسطرة  معينة واحترام اجال معقولة واجراءات مضبوطة ومراحل متعددة مع التزام مبدا التقاضي بحسن نية بعيدا عن  الممارسات غير السلمية والعادات المجافية لحسن سير العدالة من تأخيرات غير مبررة ووسائل تأخيرية وتسويفية اخرى يتفنن المتقاضي والمحامي معا في ابداعها إذا ما اطلق القاضي، وهو سيد الملف، العنان لهما ولم يمسك بزمام المبادهة.
فالعدالة الحق والقضاء الرصين لا بد ان يمارسا في اطار ضمانات مسطرية أساسية تكفل حقوق الدفاع، وهذه تقتضي  بطبيعتها اجالا معقولة قد تقصر وقد تطول بحسب ما تمليه ظروف وملابسات كل نازلة على حدة.

وعلى الرغم من اجتهاد المشرع المسطري في تبسيط الإجراءات والمسطرات العادية واسناد امر تسييرها للقاضي بعيدا عن رغبات واهواء المتقاضين وممثليهم فقد بدا انها لا تفي بتحقيق الحماية القضائية الواجبة لبعض المراكز والأوضاع القانونية بحيث كان سلوك المسطرة العادية للتقاضي باجالها واجراءاتها غير منتج ولا مجد بل قد يضر في بعض الاحيان ببعض المصالح نتيجة اصدار القرار بعد فوات الاوان.

وزاد الامر حدة بعد ان تطورت الحياة الاقتصادية وتشعبت  المعاملات  التجارية  وتعقدت  العلاقات الاجتماعية، فلم يجد المشرع بدا من استحداث مؤسسة جديدة للقضاء، قضاء سريع، يطوي الاجال ويختصر الإجراءات المسطرية العادية من اجل استصدار قرار كفيل بصيانة الحقوق والمصالح بكيفية مؤقتة دون المساس بجوهر  هذه الحقوق وتلك المصالح الذي يظل النزاع بشانه معروضا على المحاكم العادية المختصة التي تتولى الحسم النهائي فيه.

هذه المؤسسة هي مؤسسة القضاء الاستعجالي التي تحكمها مسطرة سريعة مرنه حياة فعالة.
وهي، على خلاف ما يزعمه البعض،  ليست حديثة ولا هي  من  بنات  افكار  فقهاء  الغرب  وانما  هي من ابداع الفكر القانوني الاسلامي الذي كان سباقا في هذا المجال، ذلك انه إذا كان الفقه الغربي الفرنسي  خاصة  يرجع  اصل  القضاء الاستعجالي إلى الامر المؤرخ في22 يناير1685 (1)، فان الامام الماوردي (991-1031) ابدع فكرة القضاء الاستعجالي قبل ستة قرون ونيف حسب ما جاء في كتابه " ادب القاضي" في معرض بحث زمان القضاء، قال : " فان تجدد في غير يوم النظر ما لا يمكن تأخيره فيه، نظر فيه ولم يؤخره". وقال في معرض اخر: " فان وردت فيما عداه احكام خاصة، لم يؤخرها ان اضرت" (2).

وهكذا يتجلى ان الفقه الاسلامي تنبه لفكرة  الضرر الناتج  عن  تأخير  البت  في  الدعوى  وسمح  للقاضي  بالبت  في المستجدات التي لا يمكن تاخير النظر فيها متى كان من شان هذا التاخير الحاق الضرر باحد الطرفين.

ومهما يكن فقد اخذ المشرع المغربي بنظام القضاء الاستعجالي في حلته الحديثة وثوبه الجديد في مسطرته المدنية لسنة 1913( ظهير9 رمضان 1331- 12 غشت1913) حيث خصه بالبابين الأول والثاني من القسم الخامس:
ـ الباب الأول ( الفصلان 217 و218) وفي الاوامر القضائية الصادرة بناء على طلب.
ـ الباب الثاني ( الفصول من219 الى225) في الطلبات المستعجلة، وقد كان العمل به محصورا في المحاكم العصرية انذاك ولم يعمم تطبيقه في جميع محاكم المملكة الا بعد صدور ظهير التوحيد والتعريب والمغربة (3) ابتداء  من فاتح يناير 1966. وهو ما كرسه المشرع من قانون المسطرة المدنية الجديد المصادق عليه بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم1.74.447 بتاريخ 11 رمضان1394 (28 شتنبر1974) والذي بدأ العمل به في جميع انحاء المملكة ابتداء من 14 رمضان1394 ( فاتح أكتوبر 1974) بعد ان ادخل عليه بعض التعديلات التي اقتضتها روح العصر والتي استوحاها من اخر النظريات الفقهية واحدث التشريعات في هذا الباب (4).

وقد خصه  بالبابين  الأول  والثاني  من  القسم  الرابع  حيث  افرد  الباب  الأول للاوامر المبنية على الطلب والمعاينات ( الفصل 148) والباب الثاني للمستعجلات ( الفصول 149 الى154).
بعد هذا التقديم القصير ـ الذي املته ظروف الاستعجال ـ يمكن ان اتطرق لموضوع نظرة المشرع المغربي لهذا القضاء واشير مند الان إلى انني اقتصرت على النظرة المغربية لهذا التشريع، دون النظرة المقارنة بالتشريعات العربية الاخرى لصعوبة الاطلاع على النصوص.

نظرة المشرع المغربي للقضاء الاستعجالي
ان استقراء النصوص المنظمة للقضاء الاستعجالي يتيح تحديد نظرة المشرع المغربي لهذا الصنف من القضاء وهي نظرة يمكن بحثها من خلال محورين اثنين :
الأول : شكلي ويتعلق بهيكل المحكمة الاستعجالية وتشكيلها.
الثاني : موضوعي ويتعلق بتحديد الملامح الموضوعية لهذا القضاء من خلال مجالات اختصاصه في النظرية والتطبيق.

خاتمة : على ان تختم ببعض الاقتراحات.

أولا : تشكيل المحكمة الاستعجالية :
ينص الفصل 149 من ق م م على ما يلي :  يختص رئيس المحكمة الابتدائية وحده بالبت بصفته قاضيا للمستعجلات في.." [ ف1].
" إذا عاق الرئيس مانع قانوني اسندت مهام قاضي المستعجلات إلى اقدم القضاة " [ ف2].
" إذا كان النزاع معروضا على محكمة الاستئناف مارس هذه المهام ـ المهام  الاستعجالية المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه ـ رئيسها الأول " [ ف 3].
فمن خلال هذه الفقر الثلاث يمكن ان نحدد القاضي المختص بالبت في القضايا الاستعجالية وهو اما رئيس المحكمة الابتدائية أو الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف.

1. رئيس المحكمة الابتدائية وقد اناط به المشرع وحده مهمة الحكم في المنازعات الاستعجالية بصفته العنصر الاصيل في هذا الميدان إلى درجة ان جهة القضاء الاستعجالي تنسب إليه فتسمى بالمحكمة الرئاسية أو محكمة الرئيس.
فالقاضي الاستعجالي هو اذن قاض فرد ـ وذلك طبقا للقاعدة العامة في هذا القضاء (5). ولكن لماذ الرئيس؟  مما لا شك فيه ان الاختصاصات الواسعة الموكولة لهذا القاضي وهي اختصاصات قانونية في بعضها واجتهادية في جلها تحتاج إلى ثقافة قانونية شمولية وتكوين قضائي واسع تغذيه وتذكيه الخبرة والحكمة القضائيتين وهي شروط افترض المشرع توفرها في رئيس المحكمة باعتبار  اقدميته وحنكته وتجربته القضائية التي خولته مرتبة الرئاسة ووفرت له ملكة قضائية تتيح له دون  ريب وبسهولة امكانية تقدير الوقائع المعروضة عليه من خلال ظاهرها ودون الغوص في الجوهر ليصل إلى معرفة الطرف الاجدر بالحماية الوقتية.

ومن هنا يتجلى حرص المشرع المغربي على احاطة هذا القضاء، وان كان وقتيا لا يمس جوهر الحق، بضمانات المعرفة والكفاءة مع التجربة والخبرة، واذا كان  هذا الحرص يستشف من نص الفصل التشريعي    (149) فان المناشير الوزارية تؤكده وتلح عليه، ويمكن الاشارة هنا إلى المنشود الصادر بتاريخ 7 اكتوبر1980 تحت عدد 895 الذي " يحث رؤساء المحاكم الابتدائية على ان يتقيدوا بشكل صارم بالصلاحيات المخولة لهم قانونيا في هذا النطاق وان يمارسها شخصيا في كل الحالات وخاصة فيما يتعلق بالاستعجال من ساعة لاخرى التي تتسم باهمية اقتصادية واجتماعية..."
ولعل هذا الحرص هو الذي حدا ايضا بالمشرع إلى اسناد النيابة عن الرئيس في ممارسة المهام الاستعجالية ـ متى عاقه مانع قانوني ـ إلى اقدم القضاة ( فقرة 2 من الفصل149)، وهو ما اكده المنشور المذكور حين اضاف: "... وان يحرصوا على اسنادها  في حالة قيام مانع قانوني إلى اقدم القضاة واكثرهم الماما بطبيعة الاوامر الاستعجالية".

ومما تجدر الاشارة إليه هنا ان قانون المسطرة المدنية السابق (1913) لم يكن يحصر هذا الاختصاص في الرئيس وحده ولم يشترط مبدا القدم في من ينوب عنه ( الفصل219).
ومع ذلك وعلى الرغم من حصر ممارسة الاختصاصات الاستعجالية في رئيس المحكمة وحده، خلافا لبعض التشريعات التي تعطي لقضاء الموضوع صلاحية البت في الدعاوى الاستعجالية إذا رفعت إليه بطريقة التبعية  (6) على الرغم من ذلك فقد اورد المشرع استثناء اذ اسند بعض المهام الاستعجالية للقاضي المكلف بشؤون القاصرين بمقتضى الفصل193 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على انه : " يمكن للقاضي
     المكلف بشؤون القاصرين (7) إذا امتنع الوصي أو المقدم من تقديم حساب أو ايداع ما تبقى لديه من اموال المحجور ان يامر بعد توجيه انذار إليه يبقى دون مفعول اكثر من شهر بحجز تحفظي على اموال هذا الوصي أو المقدم وضعها تحت الحراسة القضائية أو بفرض غرامة تهدييدية عليه، كما يمكنه ان يعزله تلقائيا أو بطلب من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية أو من كل شخص يعنيه الامر". وهو استثناء اقتضته، ولا شك، ضورة اعطاء هذا القاضي المكلف باموال القاصرين وسائل مسطرية فعالة تتيح له التدخل العاجل لحماية الاموال المعهود إليه برعايتها.

2. الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف(8) : تنص الفقرة الثالثة من الفصل 149 م م.
على انه : " إذا كان النزاع معروضا على محكمة الاستئناف مارس هذه المهام ـ المهام الاستعجالية ـ رئيسها الأول".
ان اسناد الاختصاص الاستعجالي للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف يعتبر تجديدا من تجديدات مسطرة1974    (9) لا نجد له ـ على ما اعتقد ـ نظيرا في الأنظمة العربية الاخرى. وهو ينبني على فكرة الارتباط بين جوهر النزاع وما يتعلق به من إجراءات استعجالية وقتية، بحيث ارتأى المشرع بان يسند امر البت في الإجراءات التحفظية الاستعجالية إلى رئيس المحكمة التي يجري امامها النزاع في الجوهر كيفما يتسنى له الاطلاع على ملف النازلة والا لمام بجميع معطياتها وعناصرها وتطوراتها من خلال الوثائق والمستندات للوصول إلى تقدير وتقييم الاجراء المطلوب والحكم فيه.
وعلى الرغم مما رآه البعض في هذا النظام من انه يعصف بمبدا التقاضي على درجتين(10) فانني اعتقد ان امرين اثنين يخففان من حدة هذا الانتقاد بل يجردانه من كل معنى :

الأول:
ان الامر يتعلق باجراءات تحفظية وقتية لا مساس لها بجوهر الحق.

الثاني:
ان الاوامر  الاستعجالية الصادرة عن رئيس المحكمة الابتدائية كدرجة أولى  تنفذ معجلا بقوة القانون شانها شان الاوامر الصادرة ابتدائيا وانتهائيا عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف.
ومهما يكن فان الاختصاصات الاستعجالية الموكولة للرئيس الأول أو لمحكمة الرئيس الأول هي نفس الاختصاصات المسندة لرئيس المحكمة الابتدائية ذلك ان الفقرة الثالثة من الفصل 149، وان قصرت في عباراتها فقد طالت في مضمونها اذ تدخل في ولاية الرئيس الأول جميع الاختصاصات المقررة قانونا وفقها وقضاء لقاضي الاستعجالات رئيس المحكمة الابتدائية  شريطة ان يكون النزاع معروضا على محكمته  .
ولعل اول اشكال يطرحه هذا الاختصاص هو نطاقه من حيث الزمان لانه اختصاص موقوت، فالشرط الذي تمليه الفقرة الثالثة المذكورة يثير اسئلة ثلاثة :

الأول: متى يبدا هذا الاختصاص ؟
الثاني : متى ينتهي هذا الاختصاص؟
الثالث : ما المقصود بالنزاع الوارد في الفقرة المعنية ؟
السؤال الأول : متى يبدا هذا الاختصاص
ان الجواب عن هذا السؤال لا يثير أي خلاف في الراي اذ يجمع الفقه والقضاء على ان عرض النزاع على محكمة الاستئناف يتم بمجرد تسجيل مقال الاستئناف بكتابة ضبط المحكمة الابتدائية (11) بصرف النظر عن تاريخ توجيه الملف الابتدائي إلى محكمة الاستئناف وما يستتبع ذلك من إجراءات ادارية لاحقة كفتح الملف الاستثنائي واحالته على الرئيس الأول وتعيين المستشار  المقرر. وعليه، يكفي لاثبات توفر هذا الشرط ان يرفق طالب الاجراء الاستعجالي مقاله  بنسخة من مقال الاستئناف مختومة بطابع كتابة الضبط أو بالوصل المثبت لايداع المقال الاستئنافي بالكتابة المذكورة.
والجدير بالاشارة هنا ان شخص المستانف لا عبرة له فسواء كان المستانف هو المدعي أو المدعى عليه في الأصل فان اختصاص الرئيس الأول يتحقق.

هذا وبالرجوع إلى الاوامر الاستعجالية للرؤساء الاولين نجدها جميعها تبرز في سياق حيثياتها توفر هذا الشرط تثبيتا وتحقيقا لاختصاصهم في اطار الفقرة الثالثة من الفصل149.
السؤال الثاني : متى ينتهي هذا الاختصاص ؟
لقد تعددت الاراء بشان  هذه المسالة، فراي اول يذهب إلى ان هذا الاختصاص يمتد إلى ما بعد صدور القرار الاستئنافي في موضوع النزاع ليشمل مرحلة الطعن بالنقض خاصة في دعاوي الصعوبات في تنفيذ القرار. والاستاذ RUOLT من هذا الراي، وهو من الشراح الاوائل لقانون  المسطرة المدنية(12)، ورأي ثان يحد هذا الاختصاص عند صدور القرار الاستئنافي باستثناء دعاوى الصعوبات في التنفيذ التي يظل الرئيس الأول
مختصا بالبت فيها بعد الطعن بالنقض دون بقية الطلبات، الرامية إلى الامر باي اجراء من الإجراءات الاستعجالية (13). والرأيان متقاربان وهما يختلفان مع الراي الثالث الذي نؤيده ونتبناه في عملنا القضائي(14) وهو يتماشى في نظرنا مع حرفية النص، فالنص يحدد بكيفية واضحة ودقيقة الفترة الزمنية التي يختص خلالها الرئيس الأول بممارسة المهام الاستعجالية وهي الفترة الاستئنافية من حياة النازلة والتي تنتهي قطعا بصدور القرار الاستئنافي في جوهر النزاع على ان يرجع بعده الاختصاص الاستعجالي في نظرنا، إلى قاضيه الاصيل والاصلي رئيس المحكمة الابتدائية.
ولابد من التنبيه هنا إلى ان اختصاص الرئيس الأول يستمر في حالات الطعن في القرار الاستئنافي بالتعرض(15) أو باعادة النظر(16) أو بتعرض الغير الخارج عن الخصومة(17) وكذا في الحالة التي يكون النزاع معروضا على محكمة الاستئناف بسبب طلب تفسير قرارها (18) أو لجريان النزاع أمامها بعد الإحالة من النقض(19). ففي جميع هذه الحالات يظل النزاع معروضا على محكمة الاستئناف مما يبقى اختصاص الرئيس الأول قائما بشان البت في جميع الطلبات الاستعجالية المرتبطة به.
السؤال الثالث : ما المقصود بالنزاع المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من الفصل 149 ؟ مما لا شك فيه ان المقصود
بالنزاع الذي يبرز اختصاص الرئيس الأول هو ذلك النزاع المرتبط ارتباطا وثيقا بالاجراء الاستعجالي المطلوب أو بعبارة اخرى فان هذا الاختصاص لا يتعقد الا إذا كان الاجراء المطلوب يرتبط ويتعلق بذات وجوهر النزاع المعروض على محكمته أو يتفرع عنه(20)    .
وهكذا نستخلص مما تقدم ان اختصاصات المحكمة الاستعجالية في المغرب يتقاسمها زمنيا رئيس المحكمة الابتدائية والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف وان اختصاص هذا الأخير ينعقد في فترة زمنية محدودة من حياة النزاع وان عبارة الفقرة الثالثة المانحة لهذا الاختصاص لا تحتمل التوسيع والتمديد، وهذا هو التفسير الذي نؤيده والذي نعتقد ان الشارع رمى إليه لانطوائه على تحقيق غاية سامية من غايات السياسة القضائية المغربية وهي تقريب القضاء من المتقاضين خاصة في الميدان الذي نحن بصدده وهو ميدان القضاء الاستعجالي الذي يتعين اللجوء إليه في أي وقت من اجل استصدار قرار وقتي يصون الحقوق ويحمي المصالح.
لذا نرجح ان يظل رئيس المحكمة الابتدائية هو القاضي الاصيل القريب من المتقاضي الذي يروم حماية مؤقتة لحقوقه ومصالحه.

وقبل قفل الباب الأول من هذا العرض نشير إلى ان المشرع المغربي اسند جميع الاختصاصات الاستعجالية بما في ذلك الصعوبات الوقتية المتعلقة بالتنفيذ لقاضي وحيد وهو الرئيس قاضي المستعجلات ولم ياخذ بنظام قاضي التنفيذ المعمول به في بعض الدول العربية والذي له ولاية عامة في ميدان التنفيذ اذ يختص بالبت في جميع المنازعات الموضوعية والوقتية على السواء بما في ذلك المنازعات التي يخشى عليها من فوات الوقت كطلب عدم الاعتداد بالحجز مثلا (21)   .
وموضوع قاضي التنفيذ، يحتاج ـ في نظري ـ إلى ندوة خاصة حسبي هنا ان اسجل بان المشرع المغربي فضل سواء في مسطرة 1913 أو في المسطرة الجديدة لسنة1974 تجميع الاختصاصات الاستعجالية في يد قاضي وحيد بما في ذلك الصعوبات الوقتية التي تعترض تنفيذ جميع السندات التنفيذية دون الصعوبات الموضوعية التي ابقاها داخلة في ولاية القضاء الموضوعي، وبالذات في ولاية المحكمة التي اصدرت الحكم ( الفصل22 من قانون المسطرة الملغى والفصل 26 من المسطرة الجديدة (22) .

واعتقد مبدئيا ان اسناد حق النظر في الصعوبات الوقتية في التنفيذ لقاضي المستعجلات وهو رئيس المحكمة الذي يتوفر على سلطة ادارية مباشرة على قسم التنفيذ أو شعبة التنفيذ يعتبر ضمانة من الضمانات التي توخاها المشرع المغربي من نظام القضاء الاستعجالي.

ثانيا : تحديد ملامح النظرة المغربية للقضاء الاستعجالي من خلال مجالات اختصاصه:
لقد افردت المسطرة المدنية الجديدة للقضاء الاستعجالي البابين الأول والثاني من القسم الرابع ( الفصول 148 الى154) ومن خلالها يمكن تحديد مجال اختصاصه وينقسم إلى قسمين :
الأول : المجال العام لاختصاص القضاء الاستعجالي وهو يشمل :
ـ الصعوبات في التنفيذ
ـ الحراسة القضائية
أي اجراء تحفظي لم يرد بشانه نص خاص.
الثاني : الاختصاص الاستعجالي بمقتضى نص خاص في القانون.
ولا اريد هنا ان استعرض هذه الاختصاصات وانما اود ان اقف عند بعضها بالقدر الذي يتيح ابراز حقيقة نظرة المشرع المغربي لهذا القضاء وأبادر إلى القول انه سواء في مجال الاختصاص العام للقضاء المستعجل الذي مثل له المشرع بالصعوبة في التنفيذ والحراسة القضائية الذي يلعب فيها القاضي الاستعجالي دورا خلاقا مبدعا، أو في مجال الاختصاص الاستعجالي بمقتضى نص خاص في القانون يمكن القول ان نظرة المشرع إلى هذا القضاء تعتبر نظرة واقعية، مرنة، انسانية،اجتماعية وايجابية تتمحور حول الهدف العام الذي يتغياه كل تشريع في هذا المجال والذي يعتبر الأصل في ايجاد هذا القضاء وهو تحقيق الحماية القضائية الوقتية حفاظا على أولى القيم التي يرمي التشريع إلى تحقيقها وهي الاستقرار أو ما يعبر عنه بالامان القانوني، استقرار المراكز القانونية للافراد وشعورهم بالاطمئنان، وعدم الأضرار بمصالحهم وحقوقهم فأين تتجلى اذن ملامح هذه النظرة الواقعية، المرنة، الانسانية، الاجتماعية، والايجابية على السواء ؟

النظرة الواقعية والمرنة للقضاء الاستعجالي :

               لقد ادرك المشرع ان إجراءات التقاضي العادية بآجالها ومسطرتها وما تعليه من إجراءات وشكليات لم تعد كافية لتحقيق الحماية القضائية المنشودة كما ان بطأها لم يعد يستجيب لما تفرضه بعض الاوضاع من تدخل قضائي سريع عاجل فضلا عن انها لا تستجب ايضا لما تقتضيه روح العصر وطابعه المميز وهو طابع السرعة.
وادراكا منه لهذا الواقع لم يجد بدا من سن هذه المسطرة الاستعجالية البسيطة اجراءاتها المبسطة مسطرتها المختصرة اجالها القليلة نفقاتها. اخذا إياها في احدث صورها وما اضحت عليه من تطور يساير واقع الحياة  الاجتماعية والاقتصادية وما عرفه من تطور ونمو.

على ضوء هذه المعطيات نظم المشرع المحكمة الاستعجالية وحدد بعض اختصاصاتها تاركا المجال واسعا فسيحا للقاضي الاستعجالي لينسج بمرونة وتجديد على نفس المنوال محددا بنفسه حدود اختصاصه راسما باجتهاده نطاق هذا الاختصاص، في اطار الشروط العامة لتحققه وهي شرط الاستعجال ( الفصل 149) وعدم المساس بما يمكن ان يقضي به في الجوهر( الفصل 152).

فبالنسبة لشرط الاستعجالي نجد ان المشرع في اطار واقعيته ومرونته واقتناعا منه بان الاقضية تحدث للناس بقدر ما احدثوه من المعاملات وما إليها، لم يعمد إلى تحديده ولا إلى تعريفه وانما ترك امره للفقه والقضاء يستخلصه من طبيعة الحق المطلوب صيانته ومن الظروف المحيطة بكل دعوى على حدة، بعيدا عن اتفاقات الأطراف ورغبة بعضهم في استصدار حكم سريع في دعواهم.

فقاضي المستعجلات هو سيد الموقف وهو يستقل بتقدير توافر أو عدم توافر الاستعجال بكيفية مطلقة دون رقابة عليه من المجلس الاعلى على اعتبار ان المسالة هنا هي مسالة واقع، وقد اكد المجلس الاعلى هذا الراي في عدة قرارات نذكر منها القرار 248 الصادر بتاريخ 27 مايو1970 (23). حيث جاء فيه : " ينص الفصل219 ( المقابل للفصل 149) من قانون المسطرة المدنية على انه في كل الحالات المستعجلة  ترفع القضية لقاضي الامور المستعجلة، ونظرا لعموم هذه الالفاظ فان القانون قد ترك لقاضي الامور المستعجلة  سلطة مطلقة لتقدير الحالات المختلفة التي من شانها ان تدخل ضمن اختصاصاته".

اما بالنسبة لشرط عدم المساس بالجوهر وهو الشرط الثاني لتحقق اختصاص قاضي المستعجلات ( الفصل 152 م م) فهو نتيجة حتمية لطابع السرعة الذي يميز القضاء الاستعجالي، فالمشرع عندما سمح للقاضي المستعجل بالتدخل السريع العاجل لتحقيق الحماية الوقتية في غيبة بعض الضمانات المسطرية فقد كان من الطبيعي ان يمنعه من الخوض في مناقشة الجوهر والمساس به.

ومن هنا يتعين على القاضي المستعجل ان يتلافى المساس بجوهر الحق الذي يظل من نصيب القاضي الموضوعي العادي يناقشه في اطار المسطرة العادية وما تخوله للاطراف من ضمانات لابداء الطلبات واثارة  مختلف اوجه الدفع والدفاع، وما تتيحه للقضاة من وقت للتامل والتداول والتروي قبل الحسم في موضوع الحق وجوهره.
والمراد بجوهر الحق أو اصل الحق أو موضوع الحق السبب القانوني الذي يحدد حقوق والتزامات كل من الطرفيين قبل

الاخر فلا يجوز لقاضي المستعجلات ان يتناول  هذه الحقوق والالتزامات بالتفسير أو التاويل كما ليس له ان يغير أو يعدل من المركز القانوني لاحد الطرفين أو ان يقيم السندات والحجج المدلى بها لينتهي إلى القول ببطلانها أو بصحتها.
الا انه من الثابت فقها وقضاء ان حرمان القاضي المستعجل من المساس بجوهر الحق لا يعني منعه مطلقا من فحصه ظاهريا بغاية التوصل إلى القضاء في الاجراء الوقتي المطلوب اذ له ان يتحسسه بكيفية عرضية سطحية ظاهرية دون النفوذ إلى العمق والغوص فيه بهدف حسمه وانهائه، واذا تبين له من خلال هذا الفحص الظاهري ان الامر ينطوي على منازعة موضوعية جدية تعين عليه القضاء بعدم اختصاصه، اما المنازعة غير الجدية التي يقصد منها تاخير البت أو عرقلة صدور قرار مستعجل فلا يلتفت إليها ويتجاوز عنها ويقض بالاجراء الوقتي المناسب الذي تمليه ظروف ومعطيات القضية حماية للحقوق وصيانة للمصالح التي تستقر معها العلاقة القانونية مؤقتا إلى ان يقول القضاء الموضوعي كلمته الحاسمة في الجوهر.

وعلى انه يجب ان لا يفهم من هذا الشرط ان الاوامر الاستعجالية يجب ان لا تمس بمصالح احد الطرفين أو تلحق به ضررا لا يمكن تلافيه بل يكفي ان لا تتعرض هذه الاوامر لجوهر النزاع كما ذكرنا.
ومما تجدر الاشارة إليه هنا ان بعض التشريعات ومن جملتها قانون المسطرة الملغى ( مسطرة 1913) كان يجيز لقاضي الامور المستعجلة ان يفصل في جوهر النزاع بناء على طلب الخصوم وباتفاقهم ( الفقرة الثانية من الفصل 222) الا ان قانون المسطرة الجديد ( مسطرة 1974) تراجع لياخذ بالاتجاه الحديث الراجح- في الفقه الذي يمنع ـ  كما راينا -  قاضي المستعجلات من المساس بالجوهر، وهو اتجاه كان القضاء سباق إليه اذ كان يرفض توسيع اختصاصه بناء على اتفاق  الأطراف لان المسالة كانت مسالة جواز لا وجوب ولا بد من التنويه هنا ايضا إلى ان قاضي المستعجلات في تقديره لطبيعة المنازعة المثارة تلقائيا أو من احد الأطراف يخضع لرقابة المجلس الاعلى، وهذا ما اكده المجلس في عدة قرارات منها:

ـ القرار 77 المؤرخ في 9 فبراير1960، مجموعة قرارات المجلس الاعلى، الغرفة المدنية  بالفرنسية ج 1، ص145.
ـ القرار عدد 96 المؤرخ في 7 يوليوز 1964، مجموعة قرارات المجلس الاعلى، الغرفة المدنية، ج 2، ص203.
القرار عدد 150 المؤرخ في 7 دجنبر1965، مجموعة قرارات المجلس الأعلى، الغرفة المدنية، ج 2، ص 309.
ومن اواخر قراراته غير المنشورة.

ـ القرار عدد 896 الصادر بتاريخ11/5/83 في الملف المدني عدد 73.308، والذي جاء فيه : " حيث ان قاضي المستعجلات مختص بالنظر في طرد كل محتل لملك الغير بدون سبب ولا ينزع هذا الاختصاص مجرد ادعاء غير مدعم بوجود سبب مشروع يبرر هذا الاحتلال... وان المحكمة لما اعتبرت ان هناك منازعة جدية تجعل قاضي المستعجلات غير مختص بالنظر في الطلب والحال ان مجرد المجادلة غير المدعمة  بما يبررها لا تشكل المنازعة الجدية المنصوص عليها في الفصل 152 من ق م م تجعل قاضي المستعجلات غير مختص في الطلب.

ـ والقرار عدد 351 الصادر بتاريخ18/4/83، ملف اجتماعي عدد 95.514/82 الذي قضى بعدم امكان قاضي المستعجلات طرد اجير من محل مخصص للسكن طعن في قرار طرده، على اعتبار ان هذا الدفع يشكل منازعة جدية تقتضي من قاضي المستعجلات التصريح بعدم اختصاصه عملا بالفصل 152 من ق م م.
ـ والقرار عدد 5 بتاريخ 14 يناير1985، ملف اجتماعي عدد95.790 والذي جاء فيه : " حيث ان الطاعن ادلى بوصولات بريدية بمبالغ مرسلة إلى المطلوب في النقض، وبما يثبت ادراجها في حساب هذا الأخير وهي من اجل الكراء حسب ادعاء الطاعن.

وحيث ان ذلك يكون نزاعا جديا في القضية اذ ينبغي البحث عن اسباب تلك المبالغ التي اخذها المطلوب في النقض وهل فعلا ترجع للكراء أو لغيره ما دام هذا الأخير لم يبرر سببها، وكل هذا يرجع النظر فيه لمحكمة الموضوع.
وان قاضي المستعجلات عندما امر بافراغ المطلوب رغم الوثائق تعدى اختصاصه وخرق الفصل152 من  ق م م.
قرارات كثيرة نضيف مراجع بعض منها وهي :

- القرار عدد 1919 بتاريخ 21/12/1983، ملف مدني عدد 92.129
- القرار عدد 936 بتاريخ 18/5/1983، ملف مدني عدد 93.031
- القرار عدد 1452 بتاريخ 28/9/1983، ملف مدني عدد 89.645
انني لم اقصد في هذه العجالة إلى تحليل شرطي الاستعجال وعدم المساس بالجوهر، فقد تناولتهما كتب الفقه الاستعجالي كما انني لم اقصد إلى الإحاطة بجميع المعطيات التطبيقية لهذين الشرطين وانما رميت إلى اعطاء بعض الامثلة التي تبرر نظرة المشرع وموقف القضاء ودور المجلس الأعلى  كأعلى مؤسسة قضائية في البلاد في مراقبة المحاكم الرئاسية الدنيا وتوجيهها التوجيه الصحيح كيما يواكب القضاء المشرع في اهدافه وغاياته ونظرته لهذه المؤسسة الاستعجالية في اطار من الواقعية والمرونة كشرطين اساسيين لمجاراة التطور الاقتصادي والتجاري الذي يعرفه بلد يسير في طريق النمو كالمغرب.

ايجابية القضاء الاستعجالي وفعاليته:

ان المتتبع للاختصاصات التي خولها المشرع للقضاء ألاستعجالي بمقتضى نصوص خاصة في القانون والاختصاصات التي استقر الفقه والقضاء على دخولها في ولاية المحكمة الرئاسية ليلحظ بدون كبير عناء ملامح الايجابية والفعالية في نظرة المشرع لهذا القضاء، ويكفي هنا ان أستعرض بعض الامثلة للتدليل على ذلك.
ففي قانون المسطرة المدنية نجد مثلا ما يلي :

1.                   الفصل 153 الذي ينص على:
 " ان الاوامر الاستعجالية مشمولة بالتنفيذ المعجل بقوة القانون ويمكن للقاضي مع ذلك ان يقيد التنفيذ بتقديم كفالة.
يمكن للقاضي في حالة الضرورة القصوى ان يامر بالتنفيذ على اصل الامر لا يطعن في هذه الاوامر بالتعرض ..."

فاعطاء الامر الاستعجالي هذه القوة التنفيذية المعجلة قانونا وامكانية الامر بالتنفيذ على الأصل قبل التبليغ ودون تذييله بالصيغة التنفيذية في بعض الحالات وعدم قابلية الاوامر الاستعجالية للطعن بطريق التعرض (الفقرة 3 من الفصل 153 م م)، كل هذا ينم عن صيغة الايجابية والفاعلية التي توخى المشرع اضفاءها على هذه الاوامر.
هذا ويثير التنفيذ المعجل بقوة القانون على مستوى التطبيق عدة اشكالات مما يحتاج إلى بحث خاص، حسبي هنا ان الفت الانتباه إليها ويتعلق الامر بنسبيتها أو اطلاقها بمعنى انه هل يمكن للقضاء ان  يحد منها ام انه لا يملك ذلك ـ بصرف النظر عن الامكانية المخولة للقاضي الاستعجالي نفسه بتقييد التنفيذ بتقديم كفالة ـ  فهل يملك مثلا الرئيس أو الرئيس الأول ايقاف تنفيذ حكم مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون في اطار دعوى الصعوبة التي قد تعرض عليه (24) ثم ما مدى امكانية استعمال المجلس الاعلى لصلاحياته في هذا الباب المنصوص عليها في الفقرة الاخيرة من الفصل 361 من ق م م (25).
مسائل متعددة تختلف بشانها المحاكم وهي تحتاج إلى بحث ودراسة يضيق عنها هذا العرض الموجز.

2.                   نص الفصل 448 الذي يقضي في فقرته الأولى بانه :
" إذا رفض المنفذ عليه اداء التزام بعمل أو خالف التزاما بالامتناع عن عمل، اثبت عون التنفيذ ذلك في محضره واخبر الرئيس الذي يحكم بغرامة تهديدية ما لم يكن سبق الحكم بها.
من المعلوم أن الراي الراجح في الفقه ينفي عن القضاء الاستعجالي اختصاص الحكم بالغرامة التهديدية لجملة اعتبارات منها :
أ ـ ان القضاء الاستعجالي قضاء استثنائي يختص فقط بالحكم في المسائل المستعجلة والغرامات التهديدية لا تدخل في هذا الاطار لان الغاية منها اجبار المدين على تنفيذ التزامه عينا.
ب ـ ان  الاوامر التي يصدرها قاضي المستعجلات في اطار ولايته العامة تختلف في طبيعتها القانونية عن الاحكام الصادرة بالغرامات التهديدية فالاولى مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون ( الفصل 153 من ق م م) اما الاخرى فلا تصلح

في ذاتها سندا تنفيذيا اذ تخضع لمسطرة التصفية من طرف محكمة الموضوع.
وعلى الرغم من ذلك فقد ارتأى المشرع في المسطرة الجديدة في اطار ما يريده للقضاء الاستعجالي من ايجابية وفعالية ان يمنحه حق الحكم بالغرامة التهديدية على خلاف ما كان عليه الامر في ظل المسطرة الملغية التي كانت تقضي في فصلها 305 (26) في هذه الحالة رفع الامر إلى المحكمة لا إلى قاضي المستعجلات، وان كان الاجتهاد اذاك يسمح لكل محكمة ومن بينها المحكمة الاستعجالية بالحكم  بالغرامة التهديدية فيما تصدر هي من اوامر واحكام (27).

اختصاصات كثيرة منحت لقاضي المستعجلات تحقيقا للايجابية والفعالية نضيف منها ايضا:
الاختصاص المقرر له بمقتضى القانون رقم81-7 المتعلق بنزع الملكية لاجل المنفعة العامة وبالاحتلال الموقت الصادر بالامر بتنفيذه بمقتضى الظهير الشريف رقم254-81-1 الصادر في 11 رجب 1402 (6 مايو1982)(28)، وهو يعطي في فصله 19، الفقرة الأولى، الاختصاص لقاضي المستعجلات وحدة للاذن في الحيازة مقابل دفع أو ايداع تعويض احتياطي يعادل مبلغ التعويض الذي اقترحه نازع الملكية. ذلك ان فشل محاولة الاتفاق الحي لا يمكن ان يغل يد الادارة في حيازة العقار موضوع الاستملاك لما ينطوي عليه ذلك من عرقلة وتأخير في انجاز المشاريع العامة لذا فقد خول لها المشرع في الفصل 19 المذكور حق استصدار قرار  قضائي استعجالي بحيازة العقار. ويزيد الفصل24 من القانون المذكور انه " عندما يلتمس نازع الملكية الحيازة لا يجوز لقاضي المستعجلات رفض الاذن  في ذلك الا بسبب بطلان المسطرة.
وينص الامر بالاذن في الحيازة على دفع التعويض الاحتياطي المنصوص عليه في الفصل19 إلى ذوي حقوق أو على ايداعه"

ويبدو جليا من هذين النصين ان المشرع رمى إلى تحقيق هدفين اثنين:
الأول : عدم السماح للادارة ( نازعة الملكية) باحتلال ملك الغير قبل استصدار الاذن بذلك، وان فعلت فان عملها يكتسي صبغة الاعتداء التي تستتبع مسؤوليتها والزامها بالتعويض (29).
الثاني : اعطاء القضاء الاستعجالي صلاحية مراقبة صحة مسطرة نزع الملكية فان تبين له بطلانها رفض اعطاء الاذن المطلوب، ومن خلال هذين الهدفين تتجلى فعالية وايجابية هذا القضاء فضلا عن  دوره كحارس للمشروعية.

ومسايرة للمشرع في نظرته لهذا القضاء كمؤسسة فعالة وإيجابية يضفي القضاء في عمله نفس الحلة وذات الصبغة على المحكمة الاستعجالية ونسوق هذه المرة مثالا تجاريا يعتمد ظهير31/12/1914 المتعلق ببيع المحلات التجارية، ورهنها، فكثيرا ما نصادف في الحياة التنفيذية احكاما صادرة ضد بعض التجار أو في مواجهة شركات تجارية وفي اطار قيام عون التنفيذ بماموريته قد يعمد إلى توقيع حجز على بعض المنقولات التابعة للمحل التجاري، ففي هذه الحالة ورغبة من المحجوز عليه في تفادي هذا البيع والاستفادة من الضمانات التي خولها المشرع حماية للاصل التجاري بمقتضى الظهير المذكور وذلك بتفادي البيع المنفصل لعناصر الأصل التجاري الذي لا شك ينقص من قيمتها، رغبة في الاستفادة من هذه الحماية يتقدم بدعوى موضوعية ترمي إلى استصدار قرار بالبيع الاجمالي للاصل التجاري.

وقد كان الاجتهاد القديم يقضي بايقاف عملية البيع المنفصل لبعض عناصر الأصل التجاري بمجرد تقديم نسخة من مقال الطلب الموضوعي المذكور، الا ان الامر تطور بحيث اضحى من اللازم على من يرغب في ايقاف عملية البيع ان يستصدر امرا استعجاليا بتأجيل البيع إلى حين البت في دعوى البيع الاجمالي.
الا ان الملاحظ في الحياة العملية ان هذه المسطرة باتت مطية سهلة لكل من يرغب في تاخير التنفيذ بل وتعطيله طوال فترة جريان مسطرة الموضوع التي قد تطول وتطول جدا.

هنا يتدخل القضاء الاستعجالي ليصدع بدوره الايجابي في تحقيق الحماية القضائية المؤقتة في مرحلتها التنفيذية دون ان يرضي بالتدخل الشكلي والامر الالي بالايقاف وانما يراقب مدى جدية الطلب، فاذا تبين له مثلا من خلال دراسته الظاهرية للاوراق ان الغاية من الطلب هي تاخير التنفيذ، كما في حالة ما إذا  كان مبلغ الدين مثلا زهيدا بالنسبة لقيمة الأصل التجاري ككل. قرر رفض طلب الايقاف وتتابع مسطرة الحجز التنفيذي التي تتوج بالبيع الجزئي لبعض منقولات الأصل التجاري.

النظرة الانسانية والاجتماعية للقضاء الاستعجالي :
من استقراء العديد من النصوص القانونية التي تمنح الاختصاص لمحكمة الاستعجال وكذا العديد من الاختصاصات التي استقر الفقه والعمل على اسنادها للقضاء الاستعجالي تتبدى النظرة الانسانية والاجتماعية التي توخاها المشرع في هذا القضاء وسنحاول  فيما يلي استعراض بعض الامثلة:

أ ـ الاختصاص بمنح الاجل الاسترحامي : ان العمل القضائي في المغرب مستقر على اختصاص قاضي المستعجلات في هذا المجال وخاصة في دعاوي الافراغ اذ كثيرا ما تعرض على قاضي المستعجلات  حالات تتوافر فيها مبررات قوية تدعو إلى الرحمة والشفقة بالمحكوم عليهم بالافراغ وتشفع لهم في الحصول على مهلة استرحامية أو اجل استعطافي خصوصا حين تكون ازمة السكن خانقة ويتعذر على المحكوم عليه ايجاد مسكن اخر ينتقل إليه.
ويرفع امر تقدير هذا الاجل إلى حكمة القاضي المستعجل يراعي فيه بعض المعطيات كوضعية الطرفين، وحسن نية طالب الاجل مع التزام  حدود معقولة حتى لا يفقد الاجل طابعه الانساني والاجتماعي ويتخذ ذريعة لتعطيل القوة التنفيذية للاحكام لمدة تزيد عن اللزوم.

ب ـ في المادة الاجتماعية حيث يقضي الفصل289 من قانون المسطرة المدنية بامكانية القاضي وهو يبت بصفته قاضيا للمستعجلات في قضايا حوادث الشغل والامراض المهنية منح تعويض مسبق تلقائيا أو بطلب من المصاب أو ذوي حقوقه إذا نتج عن الحادثة عجز عن العمل يعادل ثلاثين في المائة على الاقل أو نتجت عنها وفاة.

وقد حدد المشرع في الفصلين التاليين 290 و291 كيفية تقديره وادائه (30) :
كما ينص الفصل294 من قانون المسطرة المدنية، ايضا، على امكانية القاضي بمقتضى امر  معلل مبني على طلب دون إجراءات ولا صوائر وانتهائيا في حالة الاستعجال وفي كل مرحلة من مراحل المسطرة وطبقا للشروط المنصوص عليها في التشريع الخاص بالتعويض عن حوادث الشغل والامراض المهنية اصدار  بعض الاوامر منها البت في حق الضحية بالنسبة إلى الاجهزة الطبية.

وهكذا فمما لا شك فيه ان الاعتبارات الانسانية والاجتماعية والاقتصادية من وراء اسناد هذا الاختصاص للقضاء الاستعجالي لان وضعية الأجير المصاب لا تحتمل سلوك الإجراءات البطيئة لمسطرة التقاضي العادي لما تنطوي عليه من تهديد واهدار للحماية القضائية الواجبة لهذه الفئة من الضحايا.
وفي مادة الأحوال الشخصية نجد الفقه والقضاء الاستعجاليين جازمين على اختصاص المحكمة الاستعجالية بالبت في طلب ارجاع الولد لمن له حق حضانته.
والحضانة بالتعريف هي حفظ الولد مما قد يضره قدر المستطاع والقيام بتربيته ومصالحه ( الفصل 97 من مدونة الأحوال الشخصية) ومعلوم انها من واجبات الابوة ما دامت الزوجية قائمة بينهما، فاذا انفكت فالام أولى بولدها من غيرها... ( الفصل 99 من المدونة) وفي الحياة العملية كثيرا ما يرغب الوالد في الاستئثار بولده اثر انفكاك،

العلاقة الزوجية(31) ففي هذه الحالة يكون من حق الام  اللجوء إلى القضاء الاستعجالي للمطالبة بتمكينها من ولدها.  وعلى الرغم من ان الامر يتعلق بحماية حق شرعي فقد دعت اسباب انسانية إلى اعتبار هذا الاختصاص داخلا في ولاية القضاء الاستعجالي لان مصلحة الطفل في الحفظ والتربية والرعاية لا تتحمل  الانتظار.
ويرتبط ايضا بالحضانة حق الزيارة أو الرؤية، زيارة الاب لولده وهو في حضانة امه أو العكس في حالة سقوط الحضانة مثلا وفي هذا المجال ينص الفصل111 من المدونة على انه " إذا كان الولد محضونا لاحد الوالدين فلا يمنع الاخر من زيارته وتعهد احواله واذا طلب نقله إليه للزيارة فله ذلك على الاقل مرة في كل اسبوع ما لم ير القاضي مصلحة المحضون في غير ذلك.

وهنا ايضا نجد المبررات الانسانية من وراء اختصاص القضاء الاستعجالي بالبت في طلب حق الزيارة وتنظيمه.
امثلة متعددة في مختلف المجالات يمكن ان نضيف إليها اختصاصا اخر تدعو إليه اسباب انسانية واجتماعية بل وحيوية وهو اختصاص القضاء الاستعجالي بارجاع تيار الماء بصفة خاصة في حالة قطعه من طرف المالك عند نشوب خلاف بينه وبين المكتري متى كان هذا التيار من مشتملات الكراء بمعنى ان الدار اجرت مزودة به في الأصل.
اختصاصات متعددة تكتسي طابع الاستعجال، بحكم صبغتها الانسانية والاجتماعية والحيوية.

وفي هذا السياق الانساني دائما وحرصا من المشرع على حماية حرية المواطن وكرامته اسند لقاضي المستعجلات
 صلاحية مراقبة تطبيق مسطرة الاكراه البدني وهو اختصاص يجد اساسه القانوني  في نص الفصل683 من قانون المسطرة الجنائية الذي يقضي بانه : " ان وقع نزاع احضر المحكوم عليه بالاكراه البدني الذي القي عليه القبض أو الموجود في حالة اعتقال أمام رئيس المحكمة الابتدائية بمحل القبض أو الاعتقال.
فاذا كان النزاع يتعلق بصحة إجراءات الاكراه البدني بت الرئيس المذكور في الخلاف بطريقة المسطرة الاستعجالية وينفذ حكمه بالرغم من استئنافه.

مهمة سامية اخرى عهد بها المشرع للقضاء الاستعجالي بصفته حارسا من حراس المشروعية وحاميا من حماة الحرية الشخصية وساهرا على ضمان كرامة الفرد وأمنه في اطار الشرع والقانون.
فكلما تبين ان هذه المسطرة مشوبة بسبب يبطل اجراءاتها الا وقع التصريح بذلك. فالاكراه البدني كوسيلة استثنائية للتنفيذ لانها تهدر كرامة المدين. ولان الأصل هو ان المدين يلتزم في ماله لا في شخصه فماله هو الذي يضمن تنفيذ التزامه، هذه الوسيلة لا يمكن اللجوء إليها الا بشروط قانونية لا بد من استيفائها، والقضاء الاستعجالي هو الذي يراقب ويفحص مدى توفرها كلما اثير نزاع بشانها.

اختصاصات عديدة في مختلف مجالات القانون بعضها من صنع الفقه والقضاء وبضعها الاخر من سن المشرع وكلها تنم عن منظور حديث جديد، متجدد، مرن، قادر  على مسايرة ركب الحياة  بمعاملاتها الاقتصادية وعلاقاتها الاجتماعية والانسانية اذ جعل من هذا القضاء الرقيب والحارس العتيد أي الحاضر باستمرار المستعد للتدخل كلما طلب منه ذلك لتحقيق الحماية القضائية الوقتية وضمانها لمن يستحقها.

وان ما أوردته في هذه العجالة ما هو الا غيض من فيض وقليل من كثير، فالموضوع يقتضي تتبع العمل المتضافر للمشرع والقضاء معا في هذا المجال لاعطاء  صورة جلية كاملة عن منظور المشرع لهذا الصنف من القضاء وانما هي جولة سريعة عاملة في ميدان الاستعجال اتاحت قطف بعض الزهور الدانية من حديقة فيحاء زاهرة. أمثلة من هنا وهناك لا يجمعها ولا ينظمها الا عقد الاستعجال عامة ونظرة المشرع المغربي إليه.

مجلة الاشعاع، عدد 1، ص13.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)  انظر CH. CEZAR- BRU ومن معه la juridiction du President du Tribunalالجزء الأول  الخاص بالمستعجلات، الطبعة الخامسة، المطبعة التقنية، سنة1978، الصفحة12، فقرة2.
(2)  عن ظافر القاسمي في كتاب نظام الحكم في  الشريعة والتاريخ الاسلامي ـ الجزء الخاص بالسلطة القضائية ـ دار النفائس، الطبعة الأولى 1978، ص 486.
(3)  بتاريخ 20 محرم 1384 (2 يونيه1964) وافق مجلس النواب بالاجماع على قانون توحيد المحاكم ثم وافق عليه بالاجماع ايضا مجلس المستشارين في6 صفر1384 (17 يونيه1964) ثم صدر الامر الملكي بتنفيذه في 22 رمضان1384 (26 يناير1965) وهو منشور بالجريدة الرسمية العدد2727 الصادر بتاريخ فاتح شوال1384 ( 3 يبراير1965 )، صفحة208. وقد بدأ العمل به في فاتح يناير1966.
(4)  عرفت سنة1974 اصلاحا قضائيا شمل قوانين :
  -   التنظيم القضائي للمملكة ـ ظهير شريف بمثابة قانون رقم1.74.338 بتاريخ 24 جمادى الثانية1394 (15 يوليوز1974)، مرسوم رقم2.74498 بتاريخ 25 جمادى الثانية 1394  (16 يوليوز74)، صادر تطبيقا لمقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانون رقم1.74.338 بتاريخ 24 جمادى الثانية1394 ( 15 يوليوز1974) المتعلق بالتنظيم القضائي.
  -   تنظيم محاكم الجماعات ومحاكم المقاطعات وتحديد اختصاصها :
ـ ظهير شريف بمثابة قانون رقم1.74.339 بتاريخ24 جمادى الثانية1394(15 يوليوز1974).
ـ مرسوم رقم2.74.499 بتاريخ 25 جمادى الثانية1394 ( 16 يوليوز1974) يطبق بمقتضاه الفصل5 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم1.74.339 بتاريخ24 جمادى الثانية 1394( 15/7/1974) المتعلق بتنظيم محاكم الجماعات ومحاكم المقاطعات وتحديد اختصاصها.
المقتضيات الانتقالية ( قانون المسطرة الجنائية) ظهير شريف بمثابة قانون رقم1.74.448 بتاريخ11 رمضان1394 (28 شتنبر1974) يتعلق بالاجراءات الانتقالية تطبيقا للظهير بمثابة قانون رقم 1.74.338 بتاريخ24 جمادى الثانية1394(15 يوليوز1974) المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة والمرسوم رقم 2.74.498 بتاريخ25 جمادى الثانية 1394( 16 يوليوز1974) الصادر تطبيقا لمقتضيات الظهير بمثابة قانون المشار إليه أعلاه.
د - النظام الاساسي لرجال القضاء : ظهير شريف بمثابة قانون رقم1.74.467 بتاريخ 26 شوال 1394
(11 نونبر1974) المكون للنظام الاساسي لرجال القضاء.
هـ ـ  تعيين المستشارين في القضايا الاجتماعية وتنظيم مهامهم :  مرسوم رقم2.74.633 بتاريخ 11 رمضان1394 (28 شتنبر1974).
(5)  اعتمد المشرع المغربي نظام القضاء المغربي الفردي في درجة التقاضي الأولى في المحاكم الابتدائية وفقا للاتجاه الحديث في التنظيمات القضائية وان كنا نسمع هذه الايام، خاصة في فرنسا، ان التفكير يتجه إلى اعتماد نظام القضاء الجماعي في ميدان التحقيق الذي كان دائما وأبدا موكولا لقاضي فرد اعتبارا لاهمية المهام الموكولة لقاضي التحقيق وتعلقها بحريات الافراد.
(6)  التشريع المصري مثلا الذي نص في الفصل49 من قانون المرافعات، وهو في معرض الكلام عن الامور التي يختص بها قاضي المستعجلات " على ان هذا لا يمنع من اختصاص محكمة الموضوع ايضا في هذه الامور إذا رفعت إليها بطريق التبعية".
(7)  قاضي القاصرين هو قاض من المحكمة الابتدائية يعين القيام بهذه المهام لمدة ثلاث سنوات بقرار لوزير العدل ( الفصل128 من ق م م).
(8)  انظر العرض الذي ألقيناه بمناسبة افتتاح السنة القضائية 1984 بمحكمة الاستئناف بالرباط وهو منشور بالمجلة المغربية للقانون والسياسية والاقتصاد التي تصدرها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط، العدد15، النصف الأول من سنة1984، ص177.
كما نشر بمجلة الملحق القضائي التي يصدرها المعهد الوطني للدراسات القضائية العدد14، مارس1985.
(9)  اخذه المشرع المغربي عن القانون الفرنسي ـ مرسوم عدد 788- 72 بتاريخ28 غشت1972، الفصول 146 الى158.
(10)  انظر تقرير نقيب هيئة المحامين بالرباط بمناسبة المؤتمر الثالث عشر لجمعية هيئات المحامين بالمغرب المنعقد بفاس يومي 20-21 يونيه 1975 ( مجلة المعيار ـ  نقابة المحامين بفاس، العدد 2 و3، ص89).
(11)  انظر code de procedure civile annotee A. RUOLT، طبع وزارة العدل، ص123. وانظر ايضا محاضرة السيد الرئيس الأول للمجلس الاعلى الأستاذ العربي المجبود المنشور بكتاب "محاضرات ضيوف الشهر"  الصادر عن المعهد الوطني للدراسات القضائية، ص7.
(12)  A. RUOLT   المرجع السابق، ص 132 وما بعدها.
(13)  انظر المجبود،العربي، محاضرته المشار إليها في هامش سابق.
(14)  انظر امرنا عدد 4178 الصادر في الملف الاستعجالي عدد1335/83، بتاريخ8/11/83 وهو منشور رفقة عرضي المشار إليه في هامش سابق، ص171. وانظر ايضا من اوامرنا الغير منشورة :
-     الامر الصادر بتاريخ 10/10/84 في الملف الاستعجالي عدد3422/84.
-     الامر عدد 2626 الصادر بتاريخ12/6/84 في الملف الاستعجالي عدد1812/84.
(15)  انظر امرنا عدد 3997  الصادر بتاريخ1/10/1984 في الملف الاستعجالي عدد 3480/84 وهو غير منشور.
-     والامر عدد 1890 الصادر بتاريخ23/4/85 في الملف الاستعجالي عدد2026/85 وهو غير منشور ايضا.
(16)  انظر امرنا عدد 1211 الصادر بتاريخ20/3/85 في الملف الاستعجالي عدد 1263/85 وهو غير منشور ايضا.
(17)  انظر امرنا عدد 1742 الصادر بتاريخ16/4/85 في الملف الاستعجالي عدد871769 وهو غير منشور ايضا.
والامر عدد 4308 الصادر بتاريخ 21/10/85 في الملف الاستعجالي عدد5040/85 وهو غير منشور ايضا
والامر عدد 4377 الصادر بتاريخ 18/10/85 في الملف الاستعجالي عدد5034/85 وهو غير منشور ايضا
(18)  وانظر امرنا عدد 2279 الصادر بتاريخ 21/5/84 في الملف الاستعجالي عدد1358/84 وهو غير منشور ايضا.
(19)  وانظر امرنا عدد 1743 الصادر بتاريخ 16/4/85 في الملف الاستعجالي عدد1257/85 وهو غير منشور ايضا.
(20)  انظر امرنا عدد 1786 الصادر بتاريخ17/4/83 في الملف الاستعجالي عدد 386/83 رفقة عرضي المشار إليه في هامش سابق، ص152 وهو غير منشور.
(21)  انظر الكتور احمد ابو الوفا ـ التعليق على نصوص قانون المرافعات الجديد وقانون الاثبات ـ المجلد الثاني ـ في التنفيذ والاثبات ـ منشأة المعارف الطبعة الأولى 1969، ص601.
(22)  ينص الفصل 26 على ما يلي : " تختص كل محكمة مع مراعاة مقتضيات الفصل149 بالنظر في الصعوبات المتعلقة بتاويل أو تنفيذ احكامها أو قراراتها وخاصة في الصعوبات المتعلقة بالمصاريف المؤداة امامها.
لا تستأنف الاحكام الصارة طبق الفقرة السالفة الا إذا كانت الاحكام في الدعاوى الاصلية قابلة هي نفسها للاستئناف".
(23) منشور بمجلة قضاء المجلس الاعلى، العدد 18، السنة الثانية،  ص22. وهو صادر في اطار الفصل 219 من قانون المسطرة المدنية الملغى المقابل لنص الفصل 149 من المسطرة الجديدة
(24)  هذا راي نتبناه ونعتمده في قضائنا بكيفية متواترة ومستقرة، انظر امرنا عدد 795/85 بتاريخ25/2/85 في الملف الاستعجالي عدد 401/85، وكذلك الشان في المجالات الاخرى المشمولة احكامها بالنفاذ المعجل بقوة القانون مثل المادة الاجتماعية ومادة النفقة في الأحوال الشخصية.
(25)  انظر ما كتبه الدكتور مولاي ادريس العلوي العبدلاوي في موضوع تنفيذ الاوامر الاستعجالية في كتابة القانون القضائي الخاص، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة الأولى سنة 1985، الجزء الأول ص390 وما بعدها.
(25 مكرر) انظر قرار المجلس الأعلى عدد 664 بتاريخ6/4/83 الملف المدني عدد81237 وهو غير منشور.

(26)  ينص الفصل 305 من ق م م الملغى انه : " إذا رفض المنفذ ضده اداء التزام بعمل أو خالف التزاما بالامتناع عن عمل فان عون التنفيذ يثبت ذلك في محضر، ويحيل المحكوم له على المحكمة لطلب التعويض أو الحكم بالغرامة التهديدية ما لم يكن قد صدر حكم سابق بهذه الغرامة".
(27)  انظر CILBERT PONS في الدليل العملي للمستعجلات بالمغرب، طبعة1951، ص45.
(28)  منشور بالجريدة الرسمية عدد 15/6/1983 كما نشرته مجلة القضاء والقانون في عددها 133/134 ص297.
(29)  انظر قرار المجلس الاعلى رقم 345 بتاريخ4 غشت 1978 منشور قضاء المجلس الاعلى عدد26،173.
(30)   الفصل290 : " يجب ان يعادل التعويض المسبق الممنوح تطبيقا للفصل السابق على الاكثر مقدار المبالغ  
          اليومية الباقية من الايراد حسبما يمكن تقديره وفق القواعد المقررة في قضايا حوادث الشغل والامراض المهنية، 
         واذا كان هناك عجز دائم حسب الشهادة الطبية المثبتة لالتئام الجرح".
وينص الفصل 291 : " تؤدي التعويضات المسبقة ضمن الشروط المحددة مكانا وزمانا في الحكم الذي قضى بها..
يمكن الامر بادائها ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ التئام الجرح أو الوفاة"
(31 ) القصة وقعت مع سيدنا عمر رضي الله عنه حين فارق امرأته جميذ ام عاصم ابنه وشجر الخلاف بينهما بشان عاصم فكل منهما ادعى حضانته لنفسه، فخاصمها عمر بين يدي ابي بكر، فقال له ابو بكر: ريحها ومسها ومسحها خير له من الشهد عندك. ( انظر عبد العزيز عامر في كتابه الأحوال الشخصية، دار الفكر العربي، الطبعة الثانية1976،  ص192.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : القضاء الاستعجالي