-->

الحجز لدى الغير في القانون المغربي


الباب الأول - عموميات -
1-  التعريف:

 الحجز لدى الغير مسطرة يمنع الدائن (الحاجز) بواسطتها المحجوز لديه والذي هو لمدينه من أن  يدفع لهذا الأخير بعض المبالغ أو بعض الأشياء التي هو مدين بها. ثم يطلب من المحكمة بأن يسدد دينه من تلك المبالغ أو من ثمن الأشياء .

2- طابعه المختلط- مراحل المسطرة

 يكتسي الحجز لدى الغير طابعين اثنين :
1-  أنه في البداية تحفظي : تجميد مبلغ المدين بين يدي المحجوز لديه
2  ثم تنفيذي :  عندما ينقل الدائن طالب الحجز إلى تسلم المبلغ من المحجوز لديه أو إلى بيع الشيء المرهون ( طلب الحكم بصحة الحجز لدى الغير أو التصديق عليه.
ليس من الضروري إذن في المرحلة الأولى التي تكتسي طابعا تحفظيا أن يكون الدين ثابتا ومعين المقدار بل يكتفي مثلا أن يكون هناك حكم لم يبلغ بعد أو مطعون قيه بالتعرض أو الاستئناف.
لكن يجب في المرحلة الثانية (الحكم بالتصديق على الحجز ) أن يكون الدين ثابتا ومعينا ومستحقا الوفاء .

3- الحجز لدى الغير التعسفي والكيدي- تعويض الضرر

 يتحمل الدائن مسؤولية الحجز لدى الغير الواقع بإذن من القاضي إذا أغوى هذا الأخير أو أوقع في الخطأ.
يكون الحجز لدى الغير كيديا إذا أجرى الأضرار - ويكون تعسفيا إذا أجري بعدم التبصر أو بتسرع أو على مبلغ يربو بكثير على الدين الفعلي. ففي هاتين الحالتين يجوز الحكم على طالب الحجز تعويض الضرر الذي تحمله المدين بدون مبرر .

الباب الثاني : الديون التي تسمح بإجراء الحجز لدى الغير

4- ثبوت الدين  

 لا يجوز تركيز الحجز لدى الغير على دين مشكوك فيه، لكن، بما أنه لا يصدر الإذن به في المرحلة التحفظية إلا بشرط الرجوع إلى القاضي حالة حدوث صعوبة، فلا يكون الإدلاء بثبوت الدين لازما إلا أثناء مرحلة التصديق على الحجز. أما عدم جواز الأمر بهذا الإجراء فلا يقع إلا إذا كان الدين منازعا فيه ( محكمة الاستئناف بالرباط، 28يونيو 1921- قرارات محكمة الاستئناف لسنة 1921. ص 154) أو بشأن منازعة جدية ( قرار محكمة الاستئناف بالرباط  29 أبريل 1955) . وهكذا أن الغرامة التهديدية قبل تصفيتها لا تشكل دينا ثابتا يسمح بالتصديق على الحجز لدى الغير (محكمة وجدة ، 19 نونبر 1949).

5-  طبيعة الدين

لا تؤخذ طبيعة الدين بعين الاعتبار. بل يمكن أن يكون الدين عاديا أو مضمونا برهن عقاري أو ممتازا. وهكذا يجوز للوارث أو الموصى له أن يجري حجزا لدى الغير على نصيبه في أموال التركة. كما أن كشفا للحساب يعد كافيا لإجراء الحجز لدى الغير إذا اقتصر المحجوز عليه على الإنكار بدون مبرر (قرارات محكمة الاستئناف بالرباط 29 ديسمبر 1928، ص 207).

6- استحقاق الدين

ديون آجلة أو معلقة على شرط - يجب أن يكون الدين مستحق الوفاء (محكمة الاستئناف بالرباط - 14 نونبر 1925- مجلة المحاكم المغربية - 7 يناير 1926. ص 316). أي يجب أن يحل الأجل أو أن يتم الشرط المتفق عليه. أن هذه القاعدة ضرورية وآمرة أثناء مرحلة التنفيذ (التصديق على الحجز لدى الغير). أما أثناء المرحلة التحفظية يمكن الاكتفاء بدين غير حال إذا اعتبر أنه سيصبح حالا بعد زمن قصير سواء بوصول الأجل أو إعسار بدين المدين وما إلى غير ذلك. ( قرارات محكمة الاستئناف بالرباط - 1931 - 8 ديسمبر 1931- تنصيص في العقد على أجل للأداء يحول إجراء الحجز لدى الغير قبل حلول الآجل (محكمة الاستئناف بالرباط، 20 يوليوز ، 20 يوليوز 1943- قرارات 1943 - ص 267). بينما آجال المهل التي يكون مبدأها مشكوكا فيه ( حساب سيصفي أو تصفية ستقع وما إلى غير ذلك )فإنها لا تشكل دينا ثابتا سمح بإجراء الحجز لدى الغير.

7- تحديد الدين وتعينه
 يكفي أثناء المرحلة الأولى التي هي مرحلة تحفظية أن يكون الدين له مظاهر الثبوت وحالا. ويجوز إجراء الحجز لدى الغير حتى ولو لم يكن المبلغ الحقيقي محددا بعد (قرارات محكمة الاستئناف بالرباط، 28 ديسمبر 1928 السابق الذكر). لكن هذا ليس معناه إمكان إجراء الحجز لدى الغير على أي مبلغ كان. بل هناك حالتان:

1- يجوز للدائن الحامل لسند تنفيذي- كما سنراه من بعد - أن يجري الحجز دون حاجة إلى إذن القاضي - ففي هذه الحالة يعين هو نفسه مبلغ دينه مؤقتا تحت عهدته ومسؤوليته وتحت طائلة تعويض الضرر إذا هذا المبلغ مبالغ فيه.

2- إذا طلب من القاضي الإذن بإجراء الحجز لدى الغير فإن القاضي هون الذي يحدد مؤقتا مبلغ الدين على ضوء العناصر المدلى بها  (قرار محكمة الاستئناف بالرباط، 14 نونبر 1925- مجلة المحاكم المغربية - 1926 - ص 316 وقرار محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 8 ديسمبر 1931 - قرارات 1932، ص 396).

إن هذا التقدير المؤقت قابل للتعديل بطريق الحصر أثناء المرحلة التحفظية من جهة، و انه لا يقيد المحكمة عندما تنظر في التصديق على الحجز على الغير من جهة أخرى.

لا داعي للتذكير بأن الدين أثناء المرحلة الثانية (مرحلة التصديق على الحجز لدى الغير) يجب أن يكون معينا ومحددا. فإذا تعلق الأمر مثلا بحكم مطعون فيه بالاستئناف يجب على المحكمة التي تنظر في التصديق على الحجز لدى الغير أن ترجيء البت إلى أن يكتسب الحكم المستأنف قوة الشيء المقتضي به.

8-  إفلاس الدائن
 لا سيترتب عن إفلاس الدائن رفع الحجز لدى الغير بل يحل وكيل التفليسة محل المفلس. (قرار محكمة الاستئناف بالرباط، 20 فبراير 1942- قرارات 1942، ص 391).

الباب الثالث : الديون القابلة للحجز لدى الغير
9-  يجب ليكون المبلغ أو الشيء قابلا للحجز لدى الغير، قابلا للحجز بصفة صحيحة:

1- أين يكون مملوكا للمدين المحجوز عليه

2- أن يكون بطبيعته قابلا للحجز
Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : الحجز لدى الغير